logo

logo

logo

logo

logo

سوق الأوراق المالية

سوق اوراق ماليه

stock exchange - la bourse

 سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية

محمد سامر

تعريف سوق الأوراق المالية وأهميتها

أعضاء السوق المالية

الأحكام المتعلقة بسوق الأوراق المالية السورية

 

انعكس تطور الحياة الاقتصادية عبر الأزمان على تطور الأوراق النقدية والأسواق المالية؛ وذلك استجابة لتمويل التجارة عبر طريق الحرير بين دمشق والصين، حيث ظهرت في زمن الدولة الأموية الأوراق التجارية التي تحمل قيمة ذهبية، وكان التجار والصيارفة يتبادلونها بكل ثقة، وكانت تعقد في نهاية كل عام ندوات تصفية فيما بين التجار والصيارفة لمعرفة الأرصدة الذهبية والديون التجارية. كما قام ملك فرنسا فيليب الأشقر في القرن الثالث عشر الميلادي بتنظيم مهنة السمسرة ولاسيما سماسرة الصرف، إضافة إلى ذلك ظهرت حركة تجارية كبيرة في بلجيكا في الفترة نفسها، حيث كان التجار يجتمعون في بلدة "بروج" لتبادل الصفقات أمام قصر عائلة بلجيكية تدعى "بورسية"، وقد تطورت هذه الحركة لتأخذ فيما بعد اسم العائلة صاحبة القصر لتصبح كلمة "بورصة" تُطلق على سوق تداول الأوراق المالية، ونتيجة لتطور الائتمان والأوراق المالية ظهرت "البورصات" في كل من هولندا وبريطانيا والدنمارك في القرن السابع عشر، وانتشرت في العالم.

أولاً ـ تعريف سوق الأوراق المالية وأهميتها:

هي سوق تُقام في أماكن معيّنة وأوقات محدّدة بين المتعاملين بمختلف الأوراق المالية، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدّد قواعد المعاملات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين والسلعة موضوع التعامل.

وتتبدى أهمية السوق المالية في توظيف المدخرات الفردية في المشروعات الاستثمارية من خلال ثقة الأفراد التامة بقدرتهم على بيع الأوراق المالية وتحويل قيمتها لنقد وفق السعر السائد بالسوق. كما تعدّ السوق جهة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية داخل السوق. وتسهل السوق الاقتراض بضمان الأوراق المالية، حيث يمكن بيعها على عجلٍ إذا قصّر المقترض، أو عجز عن السداد. فضلاً عن مساهمة السوق في توزيع الادخار على مختلف الصناعات.

وتمتاز السوق المالية من غيرها من الأسواق العادية بأن الصفقات تنعقد داخل السوق دون حاجة إلى وجود الأسناد موضوع الصفقة باعتبارها من المثليات التي يمكن تعيينها عن طريق تحديد نوعها وصفتها وكميتها، والمتعاملين في السوق لا يعرفون بعضهم، فجميع الصفقات تتم عن طريق سماسرة ووسطاء مختصين في شؤون السوق ومرخص لهم القيام بهذا العمل من قبل إدارة السوق. ومعظم المتعاملين في هذه السوق هم من المضاربين على ارتفاع الأسعار أو هبوطها والاستفادة من فروقها. والسوق المالية تفسح المجال للمنافسة الحرة من خلال قانون العرض والطلب، وتمنع على فئة معيّنة التحكم بالأسعار.

ثانياً ـ أعضاء السوق المالية:

1ـ السماسرة: اشترط القانون لإتمام أي عملية داخل السوق أن تتم عن طريق سمسار سجل في قائمة سماسرة السوق. والسمسار في سوق الأوراق المالية هو شخص يتمتع بقدرٍ كافٍ من الدراية والخبرة في شؤون السوق يقوم بعقد عمليات البيع والشراء للأوراق المالية داخل السوق لحساب عميله مقابل عمولة محددة. ومن مهامه تقديم النصائح لعميله فيما يتعلق باختيار الأوراق المالية وأفضل أوقات البيع والشراء. والتأكد من أهمية من يتوسط لهم وملاءتهم. ويتوجب أن يلتزم بحسن النية والإخلاص بالعمل الصالح، فلا يعمل ضده بغية الحصول على منفعة مادية أو معنوية. ويلتزم الحياد إذا كان مكلفاً بالتوسط بين طرفي العقد كأن يكلفه أحد العملاء البحثَ عن مشترٍ والعميل الآخر يكلفه البحثَ عن بائع. ولا يدخل طرفاً في العقد الذي يتوسط بإبرامه سواء أكان باسمه أم باسم مستعار حتى لا تتضارب مصلحته مع مصلحة عميله. ويجب أن يقيد بدفتر اليومية كل عملية بعد إتمامها فوراً مبيّناً اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد وتسليم الأوراق وكميتها وثمنها وأرقامها دون أي شطب أو تحشية بين السطور، ويمكن الاعتماد على هذا الدفتر لإثبات الصفقة بشرط أن يكون منتظماً؛ لتسري عليه القواعد المتعلقة بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات. ويسأل السمسار تجاه عميله في حال مخالفته لالتزاماته المحددة بالعقد المبرم بينهما. كما يسأل تجاه الغير عن سلامة الأوراق المالية موضوع العملية وعن صحة إمضاء البائع. وتترتّب مسؤوليته إذا كان جاهلاً للشروط اللازمة لتداول الأوراق المالية المكلف ببيعها لحساب العميل أو الشركة التي أصدرتها.

2ـ المندوب الرئيسي: وهو يعمل لدى السمسار لمساعدته على تنفيذ أوامر العملاء. ويحظّر عليه أن يكون طرفاً في أي عملية يعقدها السمسار أو العميل لحسابه الخاص تحت طائلة الشطب والتوقيف عن العمل.

3ـ الوسطاء: هم أداة اتصال بين العميل والسمسار من خلال الأوامر التي يتلقونها من العميل، وينقلوها إلى السمسار. والوسطاء على نوعين:

أ ـ وسطاء لهم حق التعاقد لتنفيذ الأوامر الموكلة إليهم باسم السمسار ولحسابه وتحت مسؤوليته.

ب ـ آخرون ليس لهم هذا الحق.

4ـ الأعضاء المنضمون: وهم المصارف التي يسمح لها العمل كسمسار في السوق من خلال ممثل لها، تتوافر فيه الشروط اللازمة لاعتماده سمساراً مرخصاً له بتعاطي أعمال السمسرة أو من خلال أحد السماسرة المقيدين في السوق.

ويؤثر العملاء في السوق من خلال الأوامر التي يصدرونها للسمسار. وأوامر السوق هي: كل أمر يوجهه العميل إلى السمسار الذي يتعامل معه لبيع بعض الأوراق المالية التي يعينها له داخل السوق أو شرائها، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر نوع الأوراق المالية موضوع الصفقة وكميتها والسعر المطلوب في حال البيع والسعر المدفوع في حال الشراء. وتتعدد أنواع الأوامر على الشكل الآتي:

أ ـ أمر الطلب: ويصدره العميل إلى السمسار أو المصرف الوسيط لتنفيذ الصفقة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق، ففي حالة الشراء يقوم الوسيط بزيادة السعر حتى يصل السعر الذي عنده، فيقوم البائع بالبيع. وفي حال البيع يقوم السمسار بخفض السعر حتى يصل إلى السعر الذي يرغب المشتري فيه الحصول على الورقة المالية المعروضة.

ب ـ أمر محـدد: يصدر للسمسار أو الوسيط لبيع عدد محدد من الأوراق المالية لشركات محددة أو شرائها بسعر محدد وبمدة معينة.

ج ـ أمر يومي: هو أمر مدته يوم عمل واحد يصدره العميل للسمسار بتوجيهات معيّنة، وينتهي بانتهاء ساعات العمل الرسمي، ويمكن للعميل إلغاء هذا الأمر قبل انقضاء المدة المحددة بإبلاغ السمسار بذلك.

د ـ أمر مستمر حتى يتم إلغاؤه: هو أمر يستمر حتى يتم إلغاؤه أو انتهاء الغرض منه.

هـ ـ أمر طلب متدرج: أمر يصدره العميل لشراء عدد معيّن من الأوراق المالية أو بيعه بأسعار متفاوتة يتم تحديدها من قبله.

و ـ أمر وقف التعامل: ويقسم إلى:

(1)ـ أمر وقف الشراء: وهو أمر شراء بسعر أعلى من السعر السائد بالسوق، فإذا لم يكن هناك ورق مطروح للبيع عند هذا السعر، فالبائع يحجم في العادة عن بيع أوراقه إذا ما توقع انخفاضاً في الأسعار ويضع أمراً بالبيع عندما يصل السعر إلى حد معين.

(2)ـ أمر وقف البيع: هو أمر بالبيع بسعر أقل من السائد بالسوق. فالسعر السائد بالسوق لا يوجد معه طلب شراء على الأوراق المالية، فالبائع يصدر هذا الأمر تجنباً للخسائر الناجمة عن تدني الأسعار.

ز ـ أمر البيع المسبّق على الشراء: يقوم العميل هنا باستدانة أسهم معيّنة من الوسيط أو السمسار على سبيل الاستعارة المؤقتة، ثم يعمد العميل لبيع الأسهم في السوق بالسعر السائد على أمل أن يعود ويشتريها بسعر أرخص، ويعيدها للسمسار أو الوسيط.

ح ـ الشراء بالهامش: هو تحويل جزئي لعملية الشراء من قبل العميل على أن يتولّى الوسيط إقراض العميل الجزء المتبقي، وهذا النشاط تمارسه المصارف.

ويلتزم العميل أن يدفع للسمسار تأميناً يدعى "التغطية"، وهي ضمانة مالية يقدمها العميل لتغطية أوامره، والضمانة في البيع هي الأوراق المالية موضوع الصفقة حيث يحتفظ بها الوسيط بوصفه دائناً مرتهناً. وفي حالة الشراء هي مبلغ من المال يقدمه العميل للوسيط. كما يلتزم العميل بسداد العمولة للسمسار التي يتم تحديدها بمقتضى القانون أو العرف أو اتفاق الطرفين. ويفقد السمسار حقه في العمولة إذا عمل لمصلحة شخص ثالث يتنافى مع مصلحة عميله. ويلتزم العميل بالتعويض بمقدار العطل والضرر للسمسار إذا امتنع عن تنفيذ العقود دون سبب مشروع.

ثالثاً ـ الأحكام المتعلقة بسوق الأوراق المالية السورية:

1ـ تعريف الأوراق المالية في القانون السوري:

عرفت المادة (3) من قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم رقم /55/ لعام 2006 الأوراق المالية بقولها: "يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي:

أ ـ أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

ب ـ أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.

ت ـ أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

ث ـ الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

ج ـ أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس" وأخرجت المادة الرابعة من المرسوم من الأوراق المالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج، والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصراً فيما بينها ووثائق التأمين.

وبين الفصل الثاني من المرسوم أنه:

أ ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (سوق دمشق للأوراق المالية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي، ولرئيس مجلس الإدارة أن يوكل محامياً؛ ليمثلها في الإجراءات القضائية، وهي ترتبط بالهيئة، وتعمل تحت إشرافها.

ب ـ يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.

ج ـ تخضع سوق دمشق للأوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من قبل الهيئة.

د ـ لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة.

هـ ـ لا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية.

و ـ لا يخضع المدير التنفيذي للسوق والعاملون فيها أو في المراكز المتخصصة التابعة لها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتسري عليهم أنظمة التعيين والرواتب التي يصدرها مجلس إدارة السوق وفقاً لاختصاصاته المحددة بهذا المرسوم التشريعي بعد اعتمادها من مجلس المفوضين.

ز ـ مع مراعاة أحكام الفقرة /د/ من هذه المادة تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير.

2ـ أهداف سوق الأوراق المالية السورية ومهامها:

تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وتشمل مهام السوق ما يأتي:

أ ـ وضع الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتطبيقها وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة.

ب ـ التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق.

ج ـ توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خلال مركز المقاصة والحفظ المركزي.

د ـ وضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ومعتمديهم وتطبيقها في السوق، وكذلك معايير التدريب والخبرة لأعضائها.

هـ ـ التحقق من قوة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية ومتانتها من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامها بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى هذه الشركات.

و ـ إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء السوق ونشاطها.

ز ـ إقامة علاقات تعاون مع الأسواق والبورصات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ح ـ إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق.

3 ـ تداول الأوراق المالية:

يتم التداول بالأوراق المالية في السوق بموجب عقود تداول تبرم بين الوسطاء الأعضاء، تدون في سجلات السوق، وتتم لحساب هؤلاء الوسطاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة السوق الداخلية وتعليماتها.

وتكون القيود المدونة في سجلات السوق وحساباتها ـسواء كانت خطية أو الكترونية ـ وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

4ـ عضوية سوق الأوراق المالية:

عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، ولكل الشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتم قبول إدراج أسهمها في السوق.

وتتألف الهيئة العامة للسوق من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب إلى السوق وبدلات الاشتراك السنوية فيها، ويحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضوية ومتطلباتها ومسؤولياتها.

وتشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

ـ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.

ـ الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.

ـ الاطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.

ـ انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية وممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق، وذلك باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول؛ فيتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس المفوضين.

ـ تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.

كما تعقد الهيئة العامة للسوق اجتماعات عادية سنوية وغير عادية عند الحاجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للسوق تفاصيل الدعوة للاجتماعات وقانونية انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها.

5ـ إدارة سوق الأوراق المالية:

أوضح القانون أنه:

أ ـ يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس على النحو الآتي:

(1) ممثل عن الهيئة (عضواً).

(2) ممثل عن مصرف سورية المركزي (عضواً).

(3) ثلاثة أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.

(4) عضوان يمثلان الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية؛ الأعضاء في السوق.

(5) عضوان من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهما المجلس.

ب ـ تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (3 و4 و5) من الفقرة السابقة.

ج ـ يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يفوض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

د ـ يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.

هـ ـ يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة، ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويكون مقرراً للمجلس.

و ـ يحدد النظام الداخلي للسوق شروط العضوية والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه.

ويتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوضي الهيئة، ومنها:

(1) العمل على إدارة السوق وتطويرها بما في ذلك:

ـ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ـ مراقبة أعمال السوق من أجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحالات التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعلام الهيئة بذلك.

ـ عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم.

ـ عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد على 2%.

ـ الاقتراح على الهيئة وقف التداول في السوق لمدة يوم واحد.

ـ الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية ونشرها بالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها.

ـ تحديد أيام التداول في السوق وساعاته وفقاً للظروف المناسبة.

ـ إقرار الموازنة التقديرية للسوق والإشراف على تنفيذها.

ـ إعداد الميزانية والحسابات الختامية.

ـ وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء السوق.

ـ وضع السياسات العامة لتدريب موظفي السوق.

ـ قبول الأعضاء في السوق.

ـ أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

(2) إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، ومن هذه المشاريع:

ـ النظام الداخلي للسوق ونظام الموظفين والنظام المالي والمحاسبي.

ـ قواعد إدراج الأوراق المالية وتداولها وشروطه.

ـ قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالية المنفذة في السوق.

ـ قواعد الالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساهمين، والأعضاء؛ بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية.

ـ معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق والمركز، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.

ـ نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

ـ تحديد البدلات والعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة لقاء الخدمات التي تقدمها.

ـ المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على السوق الإفصاح عنها.

ـ أي قواعد وتعليمات أخرى ترى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.

وأوضح القانون التزامات أعضاء مجلس إدارة السوق بما يأتي:

ـ الإفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجته والأولاد القصر من أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.

ـ الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.

ـ المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها إلى أي طرف آخر.

ـ عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.

ويعين مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدمين المؤهلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية في إدارة الأسواق المالية والحائزين المؤهلات العملية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط الآتية: أن يكون سوري الجنسية. وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. وألا تقل خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات. وألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وألا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت، أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.

هذا ويحظر على المدير التنفيذي ونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري. ويتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما في ذلك ما يأتي:

ـ متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق.

ـ تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

ـ الرقابة على عمليات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها أو تعديلها.

ـ التوقيع على الوثائق والمراسلات كافة لتسيير أعمال السوق.

ـ تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.

ـ متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري.

ـ تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

ـ تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة.

ـ تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.

ـ ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.

ـ تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة للسوق ومجلس الإدارة.

وعلى المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية من تسلّم مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها. هذا ويحظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهماً أو شريكاً أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية عضو في السوق، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لغايات الكسب المادي أو المعنوي على نحو مباشر أو غير مباشر؛ أو إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها.

وللمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في السوق بموافقة مجلس الإدارة؛ على أن يكون التفويض محدداً وخطياً. ويتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو في حال شغور مركزه.

6ـ الأحكام المتعلقة بشركات الخدمات والوساطة المالية:

شركات الخدمات والوساطة المالية بمقتضى هذا القانون هي الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية:

أ ـ تقديم الاستشارات وتحليل المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ونشرها.

ب ـ الوساطة في الأوراق المالية.

ج ـ إدارة الإصدارات الأولية.

د ـ إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

هـ ـ أمانة الاستثمار.

و ـ إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية.

ز ـ أي خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.

ولا يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.

كما لا يجوز مزاولة أنشطة الخدمات والوساطة المالية في السوق للشركة المرخصة إلا إذا كانت هذه الشركة عضواً في السوق ومسددة لبدلات العضوية والاشتراك السنوي وفقاً للنظام الداخلي للسوق. وتقدم طلبات تأسيس شركة الخدمات والوساطة المالية إلى الهيئة وفقاً لنظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية. ثم تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تقديم الأوراق المطلوبة إليها.

ولمنح الترخيص لشركة خدمات ووساطة مالية لا بد من توافر الشروط الآتية:

(1)ـ أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة محدودة المسؤولية إذا كان نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالية أو الاستشارات وتحليلات الأوراق المالية، أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة.

(2)ـ أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها في المادة الثلاثين.

(3)ـ ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحد الأدنى المحدد في نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية؛ وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.

(4)ـ أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمتان لعملها وفقاً لنظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.

(5)ـ أداء كفالة مصرفية تحدد قيمتها والقواعد والإجراءات المنظمة لها في نظام التراخيص.

(6)ـ ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بعقوبة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات أو قانون التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وللهيئة أن ترفض بقرار معلل طلب الترخيص أو وقف الترخيص؛ أو إلغاؤه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية؛ إذا تبين للهيئة أن الطلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أن تكون الشركة طالبة الترخيص لا تتوافر لديها شروط الترخيص الواردة في المادة السابقة، أو أن تكون الشركة المرخص لها قد أخلت في الواجبات والالتزامات الواردة في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعاميم الملحقة به (المادة 35 من القانون). وتقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطة المالية مقابل بدل عضوية واشتراك سنوي يحددها نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. وعلى شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات. ولا يجوز لأي شركات خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية أعمالها إلا بموافقة الهيئة؛ وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها.

ويحظر على شركات الخدمات والوساطة المالية ما يأتي:

(1)ـ الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها للعملاء.

(2)ـ الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال في السوق.

(3)ـ الاندماج بشركة خدمات أو وساطة مالية أخرى أو إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبّقة من الهيئة.

كما يحدث مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه رابطة بين شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها بهدف ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهنة الخدمات والوساطة المالية، كما يصدر المجلس النظام الأساسي لهذه الرابطة.

7ـ صناديق الاستثمار:

نصت المادة (42) من قانون الأوراق المالية على أنه:

أ ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الهيئة إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية.

ب ـ يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة.

ج ـ يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق، والأدوات الاستثمارية بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها هذا النظام وكل ما يتعلق بقواعد عمل هذه الصناديق؛ ولاسيما:

ـ الهيكل التنظيمي.

ـ الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.

ـ الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.

ـ إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.

ـ بدل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.

ـ قواعد إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة وشروطه.

ـ تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار وحدات الاستثمار والإعلان.

ـ تحديد الشروط والمتطلبات للموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.

ـ المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.

ـ متطلبات السيولة وحدود المخاطر.

ويحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما لا يتجاوز ما يحدده نظام صناديق الاستثمار، ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً في صورة وحدات استثمار.

ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق المصارف المرخص لها بذلك. كما يحدد نظام صناديق الاستثمار إجراءات إصدار تلك الوحدات واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في السوق.

إضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وحدات الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الإضافية الآتية:

(1) السياسات الاستثمارية.

(2) طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

(3) اسم الشركة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصاً وافياً عن أعمالها السابقة.

(4) طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

ويحتفظ صندوق الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي. ويقوم أمين الاستثمار بتقويم استثمارات الصندوق ومتابعتها والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويتوجب على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها، والطلب من مدير الاستثمار تصويب تلك المخالفات فوراً، وإذا لم يستجب مدير الاستثمار الطلب يرفض أمين الاستثمارات المخالفة، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال.

كما يتوجب على الصندوق إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارة أعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية، ويجوز لمجلس مفوضي الهيئة أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم؛ إذا رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المستثمرين بالصندوق.

ويجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير استثمار باعتباره صاحب خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، وذلك بموجب عقد إدارة منظم أصولاً. ولا يعدّ هذا العقد نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة. ويتولى مدير الاستثمار التوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله لدى الغير. كما يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وهنا يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:

ـ جميع الأعمال المحظورة على الصندوق بموجب نظامه الأساسي.

ـ استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.

ـ الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.

ـ أن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل في أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.

ـ أن يشتري المدير أو العاملون لديه وحدات استثمار للصناديق التي يدير نشاطها.

ـ أن يقترض من الغير؛ ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.

ـ استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته.

ـ إذاعة بيانات أو معلومات غير صحيحة أو نشرها.

ـ إجراء عمليات بهدف زيادة العمولات.

وصناديق الاستثمار هي:

(1)ـ صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح).

(2)ـ صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).

وللصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة. كما للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك بعد أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وليس للصندوق المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية أو إطفاؤها إلا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس. كما ليس للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو إطفائها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس. ويلتزم الصندوق المفتوح بأن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.

ويعود للمجلس تحديد الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.

وعلى صناديق الاستثمار الإفصاح عن البيانات والمعلومات والتقارير المالية أسوة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.

ومع مراعاة الأحكام الخاصة بقوانين المصارف والتأمين يجوز للمصارف وشركات التأمين المرخصة في الجمهورية العربية السورية أن تنشئ صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويحدد نظام صناديق الاستثمار إجراءات التخصص وأحكام مباشرة هذا النشاط.

8ـ إصدار الأوراق المالية وطرحها: أوجب القانون:

أ ـ على الشركات المذكورة أدناه الحصول على موافقة المجلس في الحالات الآتية:

(1) كل شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب بإصدار أوراق مالية لطرحها على الاكتتاب.

(2) كل شركة مساهمة قائمة ترغب بزيادة رأس مالها عبر إصدار عام.

(3) كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأس مالها عبر ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار أو رسملة ديون.

(4) كل شركة ناجمة عن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة لاعتماد أوراقها المالية.

(5) كل شركة مساهمة ترغب بإصدار أوراق مالية أخرى غير الأسهم المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.

ب ـ يجب للحصول على الموافقات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إرفاق الطلب بالوثائق والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في «نظام إصدار وطرح الأوراق المالية».

ولا يجوز طرح أوراق مالية لأي شركة مساهمة في اكتتاب عام إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة يتم إرسالها إلى المشتري قبل تاريخ البيع، وذلك بحسب قواعد وإجراءات يحددها نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

ويتم إعداد نشرة الإصدار وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة على أن تكون شاملة لجميع البيانات المالية، والمعلومات المتعلقة بالمصدر.

ويجب أن تتضمن نشرة الإصدار بصورة رئيسية البيانات الآتية:

(1)ـ المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفاً كافياً للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسين فيه.

(2)ـ المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفاً كافياً للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.

(3)ـ بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مفتش حسابات معتمد من قبل الهيئة.

(4)ـ أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها بحسب ما تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.

ويجب على الهيئة ـ بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدارـ إعلان قبولها أو رفضها للنشرة، وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. كما يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطياً بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر في قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد بيان صحفي ونشره للإفصاح عن هذا التغيير، وتحدد لوائح الهيئة وقواعدها المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.

وأعطى القانون للمجلس سلطة رفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية:

(1)ـ إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة (الثانية والستون) من هذا المرسوم التشريعي.

(2)ـ إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية؛ أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة.

(3)ـ إذا لم يدفع بدل نشرة الإصدار للهيئة.

(4)ـ إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من البيانات والوثائق المنصوص عليها في نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

وعلى كل شركة مصدرة للأوراق المالية أن تضع وتحتفظ بسياسة مكتوبة للإفصاح، تشتمل على اعتماد إجراءات وتعليمات وآليات مناسبة للالتزام بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في «نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة».

وتعتمد معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتلتزم بالتالي جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المذكورة.

هذا ويحق للسوق التفتيش على أعضائها؛ وذلك للتحقق من التزامهم بالأنظمة والتعليمات والقرارات المرتبطة بالسوق. ويتعين على العضو والأشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي السوق في هذا الشأن وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها (المادة 66 من القانون).

وللمدير التنفيذي أن يشكل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لأنظمة السوق المدرجة في المادة /10ـ ب/ من هذا المرسوم منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد الأشخاص التابعين له. وتشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي السوق ذوي الاختصاص وأي شخص آخر من ذوي الخبرة. وللجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه بحسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو. وتدون أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر، يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها والشخص الذي تم التحقيق معه، يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها. كما للجنة دعوة أي من موظفي السوق أو مستشاريه أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة. وللجنة أن تستخدم أيضاً أجهزة التسجيل المرئي والسمعي لغايات تدوين محاضر التحقيق. وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي الذي يقوم برفعه إلى مجلس إدارة السوق متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها. وينظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له، ويجوز له أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية الآتية:

(1)ـ التنبيه.

(2)ـ الإنذار.

(3)ـ فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية، ولا تتجاوز مليون ليرة سورية.

(4)ـ فرض قيود على نشاطه أو أي من الأشخاص المرتبطين به عن العمل في السوق للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.

(5)ـ إيقافه أو أي من الأشخاص المرتبطين به عن العمل في السوق للمدة التي يحددها مجلس الإدارة.

(6)ـ إنهاء العضوية.

ويتوجب على مجلس الإدارة ـ قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به ـ إتاحة الفرصة للعضو أو للشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة الاكتفاء برد خطي من العضو أو الشخص المرتبط به بِشأن المخالفات المنسوبة إليه بعد سماع أقواله. هذا ويبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشخص المعني في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار.

وللشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، ويعدّ قرار المجلس في البت بالتنظيم نهائياً ونافذاً. ويسمح للمواطنين العرب والأجانب الذين أدخلوا أموالهم أصولاً من الخارج بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق الأحكام الناظمة التي يضعها المجلس لهذه الغاية، ويحق لهؤلاء المستثمرين أن يعيدوا تصدير أموالهم مع أرباحها وفق أحكام القطع النافذة.

وفي حال نشوء أي نزاع بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق؛ فإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم. ويعدّ التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم. ويحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. وعلى المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حله بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق أن تحكم بعدم قبول الدعوى. ولا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو المركز طرفاً فيها لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق. ويتخذ مجلس إدارة السوق الإجراءات اللازمة لافتتاح السوق خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ حسني خربوش، الأسواق المالية (مفاهيم وتطبيقات) (دار زهران، عمان، الأردن 1998م).

ـ عبد الغفار حنفي، أسواق المال (الدار الجامعية، القاهرة 2000م).

ـ عماد صالح سلام، إدارة الأزمات في بورصات الأوراق المالية العربية (جامعة عين شمس، القاهرة 2002م).

ـ محمد صالح الحفاوي، الاستثمار في الأوراق المالية ومشتقاتها (الدار الجامعية، القاهرة 2004م).

ـ منير إبراهيم هندي، سوق رأس المال (منشأة المعارف، الإسكندرية 1997م).

ـ واثق أبو عمر، النظرية المعاصرة لمحفظة الأوراق المالية والتداول بين البورصات العالمية (دار الرضا، دمشق 2003م).

ـ يوسف القاضي، الاستثمار في بورصات الأوراق المالية (دار المريخ، الرياض 2003م).

ـ قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم رقم (55) لعام 2006م.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 215
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1047
الكل : 58491480
اليوم : 63994