logo

logo

logo

logo

logo

مبدأ شيوع الموازنة (عدم تخصيص الإيرادات)

مبدا شيوع موازنه (عدم تخصيص ايرادات)

principle of non specification of budget (non specification of revenue) - principe de non spécification du budget (non spécification des revenus)



مبدأ شيوع الموازنة

مبدأ شيوع الموازنة (عدم تخصيص الإيرادات)

منى إدلبي

مفهوم مبدأ شيوع الموازنة

استثناءات مبدأ شيوع الموازنة

تطبيق مبدأ شيوع الموازنة في سورية

 

أولاً ـ مفهوم مبدأ شيوع الموازنة non specification ofrevenues concept

1ـ تعريف مبدأ شيوع الموازنة وعلاقته بمبدأ شمولها: يقصد بمبدأ شيوع الموازنة عدم تخصيص إيراد revenue معين لتغطية نفقات معينة expenditures، فجميع الإيرادات تجمع وترسل إلى الخزينة العامة للدولة ثم يعاد توزيع هذه الإيرادات بين الوزارات والدوائر والمؤسسات، بمعنى تجمع إيرادات الدولة كافة في كيان واحد من دون تمييز أو تخصيص، ويسهم هذا المبدأ في توزيع الإيرادات العامة على الخدمات والسلع العامة حسب الأولويات في الإنفاق وسياسة الدولة المالية والاقتصادية.

أما مبدأ شمول الموازنة فيقصد به أن تشمل موازنة الدولة النفقات والإيرادات كافة بلا أي هدر لأي منهما أو تقاص (clearing) بين النفقات والإيرادات، بحيث تسجل في جانب النفقات جميع الأموال التي تصرف من موازنة الدولة بجميع مصادرها، وتسجل في جانب الإيرادات جميع الأموال التي تدخل الخزينة أياً كان نوعها.

ويلاحظ أن كلاً من المفهومين يقوم على فكرة عدم التقاص ما بين النفقات والإيرادات، مما دفع الكثير من الفقهاء إلى عدهما مفهوماً واحداً أطلق عليه بعضهم مبدأ عمومية الموازنة العامة، أو قاعدة الناتج المحلي، الذي يعني شمول الموازنة لإجمالي التقديرات الخاصة بجميع الإيرادات العامة والنفقات العامة، بحيث لا يتم إجراء أي مقاصة بين النفقات والإيرادات سواء على المستوى الإجمالي أم على مستوى تفاصيل هذه الإيرادات والنفقات، أي لا يتم حسم نفقات أي جهة من إيراداتها. ويستند هذا المبدأ في رأيهم على أمرين:

> مبدأ عدم تخصيص الإيرادات.

> مبدأ تخصيص الاعتمادات non specification of appropriations:

 ويقصد بالأول عدم تخصيص إيراد محدد لتمويل نفقات معينة تقوم بها الإدارة. أما الثاني فيقصد به عدم قيام السلطة التشريعية باعتماد النفقات العامة بصفة إجمالية، وإنما بصورة مفصلة وفقاً لأوجه استعمالها المختلفة، فمثلاً لا تستطيع أن توافق هذه السلطة على مبلغ مليون ليرة سورية لمصلحة وزارة التعليم العالي تاركة الأمر للحكومة لتوزيع هذه الاعتمادات على عدة أوجه تحددها، وإنما المفترض أن يعرض توزيع الاعتمادات بشكله الجزئي ليصادق عليه البرلمان.

إلا أنه على الرغم من هذا التقاطع بين كل من مفهومي شمول الموازنة وشيوعها إلا أن هناك اختلافات بينهما تعزز وجودهما مبدأين مختلفين وهي كالتالي:

(1) ـ مبدأ الشمول ينطبق على كل من النفقات والإيرادات، أما مبدأ الشيوع فينطبق على الإيرادات فقط. ومن ثم فأي استثناء من مبدأ الشمول هو استثناء لمبدأ عدم التخصيص أو الشيوع والعكس غير صحيح.

ومثالاً على ذلك: لو افترضنا أن نفقات الجامعة بلغت (6 مليون)، ونفقات الصحة (7 مليون)، ونفقات المواصلات (4 مليون).

وبلغت الإيرادات (15 مليون)، منها (3 مليون) رسوم جامعية، (2 مليون) رسوم دخول المشافي، و(3 مليون) رسوم استخدام مواصلات.

وفق مبدأ شمول الموازنة يجب إيراد جميع النفقات وجميع الإيرادات من غير تقاص بينهما وفق جدولين: جدول للنفقات ويمثل (17 مليون)، وجدول للإيرادات (15 مليون).

ولا يمكن القول إن الموازنة تشمل (2 مليون) عجز فقط بإجراء التقاص بين النفقات والإيرادات.

أما مبدأ الشيوع فيقتضي عدم تخصيص الإيراد المتمثل في الرسوم الجامعية لسد نفقات الجامعة، بحيث يجري تقاص بين نفقات الجامعة وتلك الرسوم وتكون النتيجة (3 ملايين) تسجل في حقل النفقات في الموازنة، وكذلك الحال للنفقات الصحية…إلخ.

(2) ـ إن مصدر إلزامية مبدأ الشمول هو القانون، إذ تنص التشريعات الضريبية صراحةً عليه. أما مصدر إلزامية مبدأ الشيوع فهو العرف في غالب الأحيان، وطبعاً هذا لا يمنع من تقنينه كما اتجه القانون الفرنسي واللبناني.

2ـ مسوغات مبدأ شيوع الموازنة: إن الموازنة بوجه عام خطة مالية سنوية لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية وفق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وإن كانت الموازنة العامة وفق الفكر المالي التقليدي تتسم بالحياد وعدم الإنتاجية والتوازن الحسابي واعتمادها الضريبة مصدراً رئيسياً للإيرادات دون القروض لأثارها السلبية في الاقتصاد، إلا أنها تحولت وفق الفكر المالي الحديث إلى أداة تدخلية في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة عبر سياسة الإنفاق وعن طريق إيراداتها العامة، فأصبحت متدخلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وغدت منتجة، كذلك اتسمت بالانفتاح جراء تشعب علاقات الدول فيما بينها وكثرة البعثات الدبلوماسية. وبدأت بالاعتماد على مصادر مختلفة للتمويل إلى جانب الضرائب، كالقروض والإصدار النقدي الجديد.

 ويكمن في هذا التحول في وظائف الموازنة العامة أهم مسوغات مبدأ شيوع الموازنة التي تتلخص في النقاط التالية:

(1) ـ على الصعيد الاجتماعي: إن أهم النظريات التي سوغت وجود الضريبة هي نظرية التضامن الاجتماعي، فالفرد يدفع الضريبة التي تشكل جزءاً مهماً من الإيرادات باعتباره عضواً في منظمة سياسية مشتركة (الدولة)، وهذا التضامن يقتضي عمومية الإيرادات لتحقيق جميع الأهداف حسب الأولويات بما يحقق هذا التضامن بين الأفراد وقطاعات الدولة كافة.

(2) ـ على الصعيد الاقتصادي: إن عدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة يفتح المجال واسعاً للقطاعات ذات الإيرادات القليلة للاستفادة من الإيرادات العامة للدولة وعدم استئثار القطاع ذي الإيراد المرتفع من هذا الإيراد على حساب الخطة الاقتصادية العامة للدولة، فكما هو معروف هناك قطاعات لا إيراد لها أو إيرادها قليل للغاية فهل يعني هذا بقاءها متخلفة؟ لذا فمبدأ الشيوع يمنح الدولة حرية أوسع لتوزيع الإيرادات حسب حاجة القطاعات وأهميتها للمواطنين لا حسب ما تدر عليها من إيرادات.

(3) ـ على الصعيد المالي: إن تخصيص إيراد معين لنفقات محددة سيؤدي ببعض الإدارات ذات الإيرادات المرتفعة إلى البذخ والإسراف في استخدام إيراداتها الفائضة وفي هذا خسارة محققة في إيرادات الدولة من دون فائدة تذكر.

(4) ـ أسباب سياسية: قد يقود تخصيص إيرادات معينة لنفقات محددة إلى اختلاف بين أعضاء البرلمان عند إقرار الموازنة بحكم أن كل فئة من أعضائه ستحاول تخصيص إيرادات أكبر للفئات أو المناطق التي ينتمي كل منهم إليها، أو استناداً إلى مصلحة من انتخبهم، ويمكن تلافي ذلك من خلال عدم تخصيص الإيرادات.

ثانيا ًـ استثناءات مبدأ شيوع الموازنة non specification of revenues exceptions

 إن مبدأ عدم تخصيص الإيرادات يلاقي استثناءات توجب تعطيل هذا المبدأ والتوجه نحو التخصيص، ولهذه الاستثناءات ما يسوغها وأغلبها لضرورات عملية، وتتمثل هذه الاستثناءات بما يلي:

(1) ـ الموازنات المستقلة عن موازنة الدولة (independent budget): فأحياناً تقوم بعض المؤسسات أو الهيئات بإعداد موازنات خاصة بها ويتم ربطها بالموازنة العامة على أساس حساب الصوافي (surplus)، وتعد هذه الموازنات استثناء من مبدأ شيوع الموازنة لأنها تخصص إيراداتها الخاصة لسد نفقاتها الخاصة.

(2) ـ الهبات والمنح والوصايا: فغالباً ما يمنح الواهب أو الموصي المال لمصلحة إدارة معينة أو لأهداف معينة (كالتعليم)، لذا تقوم أغلب الدول احتراماً لإرادة المشرع والمانح بتخصيص هذه المبالغ الموهوبة أو الموصى بها للغاية التي قدمت لأجلها، مما يُعد خروجاً عن مبدأ شيوع الموازنة.

(3) ـ أموال المساهمات (assistances): إذ تقوم بعض الإدارات العامة أو المؤسسات بجمع مساهمات مالية لمساعدة مرفق عام محدد، كأن تستوفي المدارس الرسمية مساهمات من أهالي التلاميذ لمصلحة صندوقها للإنفاق على احتياجاتها، ولا تدخل هذه المبالغ في صندوق الخزينة العامة فتعد بذلك خروجاً عن مبدأ شيوع الموازنة.

(4) ـ تخصيص بعض أنواع التكاليف العامة (public expenses) لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية معينة، كأن تخصص حصيلة الضرائب على استهلاك المشروبات الكحولية لمصلحة مكافحة الإدمان. كذلك الإعلان عن تخصيص حصيلة قرض معين أو ضريبة معينة لأغراض تعدّ من الأولويات في نظر الرأي العام، من شأنه أن يكسب ثقة المواطنين ويشجعهم على المساهمة في القروض (loans) أو دفع الضريبة (tax).

(5) ـ قد تخصص بعض الواردات لمصلحة البلديات كما هو الحال في سورية ولبنان، إذ تقتطع مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية اللبنانية النسب التالية سنوياً من المبالغ المحصلة من الضرائب وذلك لمصلحة البلديات: 10% من المبالغ المحصلة لضريبة الدخل

 10% من المبالغ المحصلة لرسم الانتقال

 25% من المبالغ المحصلة لضريبة الأملاك المبنية.

ثالثاً ـ تطبيق مبدأ شيوع الموازنة في سورية:

 نص المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي في المادة الأولى منه على تعريف الإيرادات العامة بأنها تشمل الإيرادات الجارية والضرائب والرسوم وإيرادات الخدمات العامة المقدمة واستثمارات الدولة والمنح والهبات والإيرادات الاستثمارية الناجمة عن الفوائض الاقتصادية وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا المرسوم التشريعي وأي إيرادات أخرى. كما نصت المادة (2) منه على أن الموازنة العامة للدولة تتضمن تقديرات:

أ ـ نفقات وإيرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري.

ب ـ فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.

ج ـ القروض.

يستنتج من هاتين المادتين المبدأ والاستثناءات.

1ـ المبدأ: أشار المشرع إلى مبدأ شيوع الموازنة بصورة صريحة لهذا المبدأ فيما يخص تقديرات نفقات وإيرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري.

2ـ الاستثناءات: أورد المشرع عدة استثناءات من هذا المبدأ وتخص:

(1) ـ الموازنات المنفصلة عن الموازنة العامة للدولة للجهات التالية:

> الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

> الوحدات الإدارية المحلية.

> مديريات الأوقاف.

 إذ يكون لهذه الجهات بموجب القانون المالي الأساسي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة، بحيث لا تنصهر إيراداتها ضمن إيرادات الدولة العامة بل تبقى لتغطي نفقاتها، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق الأسس التالية:

< يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من تلك الجهات.

< تدرج فوائض مديريات الأوقاف والوحدات الإدارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة، فإذا كان الفائض سالباً (أي نفقاتها أكثر من إيراداتها) ورد في فرع مستقل في القسم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات (وزارة الأوقاف ووزارة الإدارة المحلية)، أما إذا كان موجباً فيرد ضمن باب مستقل في جانب الإيرادات. وتعرف هذه الجهات وفقاً لما يلي:

ـ الجهة العامة ذات الطابع الإداري: هي شخص اعتباري إداري عام يقوم بتأدية الخدمات العامة من أمن ودفاع وعدل وخدمات صحية وتعليمية وخدمات اجتماعية والحفاظ على الممتلكات العامة من خلال أجهزته التنفيذية، (وتحدث مثل هذه الهيئات وتلغى بقانون).

ـ الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي: شخص اعتباري إداري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو سياحياً أو مالياً ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يسهم فيه أو يرتبط به من شركات أو منشآت، (وتحدث هذه الجهات وتلغى بمرسوم).

الوحدات الإدارية المحلية: هي الوحدات الإدارية ذات الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية التي تمثل اللامركزية المحلية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية. وقد منح قانون الإدارة المحلية (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971) الشخصية الاعتبارية لجميع الوحدات المحلية باستثناء القرية التي يقل عدد سكانها عن (5000) نسمة، ويكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة، وتشمل موازنة المحافظة موازنات المدن والبلديات والقرى والوحدات الريفية التابعة لها عدا موازنات مدن مراكز المحافظات.

ـ مديريات الأوقاف: هي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف.

(2) ـ أما المنح والهبات التي عرفت وفق القانون المالي الأساسي على أنها تشمل المنح والهبات النقدية أو العينية سواء كانت محلية أم خارجية فهي لم ترد استثناء من مبدأ شيوع الموازنة، باعتبار أن هذا القانون نصَ صراحة على أنها من كتلة الإيرادات العامة للدولة.

وهذا لا يطبق على الجهات التي لها موازنات خاصة، كالجامعة مثلاً، إذ يحق لمجلس الجامعة قبول هبات عينية ونقدية وتبرعات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله ويتم التصرف فيها وفقاً لشروط الواهب أو المتبرع، وإذا كانت التبرعات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية من جهات وأفراد وطنية أو عربية أو أجنبية يفرد لها حساب خاص يتم الصرف منه وفقاً لأحكام نظام المحاسبة العامة. وتودع الأموال في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف بموجب شيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف أو من يفوضه، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراً إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات وفق المادة (190) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم (250) لعام 2006.

(3) ـ هناك استثناء آخر من مبدأ شيوع الموازنة ويتمثل في تخصيص بعض أنواع التكاليف العامة لمصلحة جهات معينة منها:

أ ـ ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية فقد نصا على فتح حسابات مستقلة للأموال التي تستوفيها الجامعات بحسبانها موارد ذاتية والتي تتمثل في:

> بعض أنواع الرسوم الجامعية.

> عوائد المنشآت الجامعية.

> الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية.

> بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.

 وتوضع في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات موقعة من المحاسب المختص وآمر الصرف أو من يفوضه (بموجب المادة 144 من قانون تنظيم الجامعات يعد رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف)، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراً إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات (المادة 191 من اللائحة التنفيذية، والمادة 341 من قانون تنظيم الجامعات).

ب ـ خصص القانون رقم (18) لعام 2007 و(المتضمن تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية الصادر بالقانون رقم /51 / لعام 1938 ورقم /1/ لعام 1994) نسباً محددة من بعض التكاليف على النحو التالي:

 (1) ـ خصصت نسبة من ضرائب الدخل على الأرباح الحقيقية وتجارة العقارات والدخل المقطوع وضريبة الإدارة المحلية لصالح الوحدات المحلية والبلديات وفق ما يلي:

> نسبة 10% من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.

> نسبة 10% من ضرائب الدخل المختلفة (أرباح حقيقية، تجارة عقارات، دخل مقطوع، رواتب وأجور…إلخ) المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته (مادة 2/أ).

ويتم تحويل حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار من الوزير على الوحدات الإدارية كافة وفق ما يلي:

> تخصص نسبة 35% خمسة وثلاثين بالمئة من إجمالي الإيرادات وتوزع على الشكل التالي:

15% لمدينة دمشق العاصمة.

5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.

10% للوحدات الإدارية في المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.

 5% لمدن الموانئ البحرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.

 ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء.

> تخصص نسبة (65%) للوحدات الإدارية كافة وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أيهما أعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان.

(2) ـ نصت المادة (4) من القانون رقم 18 لعام 2007 على توزيع حصة الوحدات الإدارية المحددة بنسبة (15%) من رسوم وسائط النقل المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6/8/2002 وتعديلاته بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة وفق الأسس السابقة.

(3) ـ خصت المادة (5) من القانون رقم 18 لعام 2007 الوحدات الإدارية والبلديات بنسبة (25%) من إيرادات المؤسسة العربية للإعلان عن الإعلان الطرقى.

(4) ـ تضمنت المادة (6) منه حصة الوحدات الإدارية من الضريبة على البضائع المستوردة وحصة مدينتي اللاذقية وطرطوس من رسوم المرفأ.

ج ـ نص القانون رقم /35/ لعام 2007 المتضمن قانون موازنة المحافظات في المادة الثانية منه على أنه لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية، مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة، وتُعدّ هذه الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ويطبق عليها أحكام النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية مع مراعاة أحكام هذا القانون، وتحدد أوجه الإنفاق هذه الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.

 (1) ـ حددت المادة (6) منه الرسوم والتكاليف المحلية المخصصة لها وفق ما يلي:

> النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من وزير الإدارة المحلية على ألا تتجاوز النسبة (10%) من هذه الضرائب والرسوم.

> تكاليف محلية على مطارح حددها القانون وذلك ضمن حدود قصوى لكل منها.

> نسبة (1%) واحد بالمئة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة.

(2) ـ حددت إيرادات هذه الموازنة بما يلي:

> الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

> الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية.

> الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة السابقة.

> فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة في المصرف المعتمد.

> المصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

> حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وهي:

< عشرون بالمئة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنوياً للخزينة العامة للدولة.

< خمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية.

< واحد بالمئة من قيمة مبيع كيس الإسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أم المستورد.

وتعد هذه الحصائل إيرادات مركزية توزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.

لذا يمكن القول إنه قد يكون مبدأ عدم تخصيص الإيرادات من المبادئ الضرورية على صعيد الموازنة العامة للدولة كونه يحافظ على ترابط جميع قطاعات الدولة ونشاطاتها ليحقق في المحصلة تنمية متوازنة على صعيد الدولة وفق أهدافها التنموية، إلا أن لاستثناءاته أيضاً مسوغاتها العملية فالموازنة المستقلة للوحدات المحلية مثلاً هي موازنة داعمة لمشاريع محلية وبنى تحتية، وفي تخصيص مبالغ الهبات لوجهتها احترام لإرادة الواهب وتشجيعاً لمثل هذا التوجه من الأفراد. إلا أنها في الوقت ذاته قد تكون وسيلةً للهدر، وتخطي الأهداف التنموية للدول، وهذا وارد سواء عند تطبيق المبدأ أو الاستثناء، فالعبرة إذن تكمن في التطبيق والأهداف المتوخاة سواء تعلق الأمر بالمبادئ أم بالاستثناءات.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي (منشورات جامعة دمشق، الطبعة السابعة، 1995).

ـ عبد الحفيظ عيد، المالية العامة (دار النهضة العربية، القاهرة 2000).

ـ فليح حسن خلف، المالية العامة (عالم الكتب الحديثة، عمان، الطبعة الأولى، إربد 2008).

ـ محمد عبد السلام عمرو، محمد إبراهيم الشافعي، مالية الدولة (دروس لطلبة السنة الثالثة) (القاهرة 2003).

ـ يوسف شباط، المالية العامة والتشريع المالي (الجزء الثاني) (جامعة دمشق، 2010).

ـ بحث عن الموازنة العامة وكيفية تحضيرها وتنفيذها في لبنان منشور على الانترنت على الموقع

:http://www.lebanesecivilsocietyandthepublicbudget.com/templates/document.htm

ـ القانون رقم 18 لعام 2007 الخاص بتأمين الإيرادات اللازمة للمجالس المحلية.

ـ القانون رقم 35 لعام 2007 المتعلق بموازنات المحافظات.

ـ قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية.


التصنيف : القانون المالي
النوع : القانون المالي
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 316
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1038
الكل : 58492690
اليوم : 65204