logo

logo

logo

logo

logo

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هييه مركزيه رقابه تفتيش

central authority for supervision and inspection - autorité centrale pour la supervision et l'inspection

 الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

هيفاء حبيب

التعريف بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأهمية دورها الرقابي اختصاصات الهيئة وعلاقتها بالجهاز المركزي للرقابة المالية
الهيكل التنظيمي وسائل الهيئة في ممارسة اختصاصاتها
استقلالية الهيئة والعاملين فيها وحصاناتهم أنواع الرقابات التي تمارسها الهيئة
الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة تقارير الهيئة
 

أولاً ـ التعريف بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأهمية دورها الرقابي:

هي هيئة رقابية مستقلة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء من الناحية الإدارية، (مركزها) دمشق، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل تطوير العمل الإداري وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء، وكذلك تسهيل توفير الخدمات للمواطنين، وذلك وفق المادة (2) من قانون إحداث الهيئة للمرسوم التشريعي رقم /182/ لعام 1969 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 1981، الذي حل بدوره محل مكتب تفتيش الدولة الصادر بالقانون رقم /93/ لعام 1951.

 أما عن دورها الرقابي وأهميته فيتجلى في التفتيش الذي يعد أداة رئيسة لعملها إضافة إلى التدقيق والتحقيق اللذين تمارسهما الهيئة بعد انتهاء العملية الإدارية محل الرقابة، وتهدف الهيئة إلى تطوير العمل الإداري ويكون ذلك عن طريق التحقق من حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ومن كفايتها وعدم مخالفة التعليمات والأنظمة والأحكام، وتقويم أداء العمل والعاملين في مختلف قطاعات العمل وفق أسس ومعايير موضوعية، وكشف أوجه القصور والخلل والانحراف في مختلف جوانب العمل وكشف أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها.

 أما لجهة حماية المال العام فتتم الرقابة بأدواتها المذكورة سابقاً عن طريق التحقق من صحة أعمال جباية التكاليف المالية ضمن أحكام القوانين والأنظمة وسلامة أساليب تحقيق الإيرادات والإنفاق وصحة إجراءاته، والتزامه حدود الخطط والقوانين والأنظمة، والتثبيت من حسن استخدام الموارد الاقتصادية وفق المعايير الفنية والعلمية وحسن إدارة الأموال العامة وما هو في حكمها واستثمارها وتوظيفها في مشروعات اقتصادية أو اجتماعية منتجة، والتأكد من حسن استخدام أسباب المحافظة على الأموال العامة وما هو في حكمها من الضياع أو الفساد أو التلف أو العبث، والتحقيق تمهيداً لتحديد المسؤوليات عن الخطأ والقصور والخلل والانحراف والتصرفات غير المشروعة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

 أما الرقابة التي تهدف إلى تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء فيتم ذلك عن طريق تتبع تنفيذ الخطط المعتمدة، وكشف الانحرافات عنها وتحليل العوامل والأسباب التي أدت إليها، ومعالجتها بالتوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة، والتحقق من حسن استخدام الطاقات البشرية والمادية وأدوات الإنتاج المختلفة في تنفيذ الخطط، ومتابعة أسباب زيادة المردود وتحسين النوع.

أما رقابة الهيئة في مجال تسهيل الخدمات وتوفيرها للمواطنين فتتم عن طريق التحقق من التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات العامة وفق الخطط وضمن البرامج المعتمدة وبالكفاية المطلوبة، وفي معالجة الصعوبات والعثرات التي تواجه أداء الخدمات بالتوصيات والمقترحات والطلبات الكفيلة بتذليلها أو الحد من آثارها وبتوجيه اهتمام المعينين بها، والكشف عن الخلل والقصور في أداء الخدمات العامة تمهيداً لتحديد المسؤولية فيها، كما توجه أنظار الجهات المعنية والمسؤولة إلى ما يمكن تداركه من خدمات أو من توسع في الخدمات المقررة واقتراح وسائل تمويلها ومتابعة اعتمادها في الخطط.

ثانياًً ـ الهيكل التنظيمي:

تتألف إدارات الهيئة وأجهزتها الفنية مما يلي:

1ـ المجلس الأعلى: هو السلطة العليا في الهيئة ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يتولى مهامه وفق أحكام قانون الهيئة ويرأسه رئيس الهيئة ويضم في عضويته إضافة إلى رئيس الهيئة ثمانية أعضاء، منهم معاونو الرئيس وممثل واحد على كل من رؤساء المجموعات والأقسام والفروع ومديري المديريات الفنية، ويتم اختيارهم بحسب الأقدمية. وتصدر قراراته وتعتمد توصياته بقرارات من رئيسه. يعقد المجلس الأعلى دورات ربع سنوية، ويمكن أن يعقد دورات أو جلسات استثائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من أكثرية أعضائه. وتتخذ قرارات المجلس بالأكثرية النسبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس وقد يتم التصويت سرياً.

2ـ رئيس الهيئة ومعاونوه: يسمى رئيس الهيئة بمرسوم، ويحلف اليمين قبل ممارسته العمل أمام رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي يمثل الهيئة أمام الغير، ويعد المرجع الأعلى للعاملين فيها والمسؤول عن حسن سير أعمالها أمام رئيس مجلس الوزراء. وله الحق في توجيه التعليمات في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة وتوجيه المهمات إلى العاملين في الهيئة، وعلى هؤلاء الالتزام بها ويمارس صلاحيات الوزير تجاه العاملين فيها. ويشرف رئيس الهيئة على أعمال رؤساء الفروع والمجموعات والأقسام ومديري المديريات الفنية والإدارية والمكاتب الفنية. ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المحددة في قانون الهيئة، ويفوض بعضها إلى معاونيه ورؤساء الفروع ويقوم بتقديم التقرير الدوري إلى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.

يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم وهم يساعدون رئيس الهيئة على إدارة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها، وعلى أداء المهمات التي توزع عليهم وعلى الإشراف على المجموعات والفروع أو مديريات معينة، ويحدد ذلك بقرارات من رئيس الهيئة.

3ـ المجموعات: هي وحدات اختصاصية في مركز الهيئة تعمل على تحقيق الانسجام والتجانس في توصيات الهيئة ومقترحاتها ذات العلاقة بالاختصاص النوعي، يسمي المجلس رؤساء المجموعات ويتم تحديد نطاق عملها بقرار من المجلس الأعلى حيث تقوم بما يلي:

أ ـ إعداد التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية في المجالات الداخلة في اختصاصها وضمن نطاق عملها، وتقديم هذه التقارير مع مطالعات رئاسات المجموعات ومشاريع صكوك اعتمادها (كتب الاعتماد) إلى رئاسة الهيئة.

ب ـ تتبع سير الأعمال لدى الجهات الإدارية في نطاق عملها بما في ذلك جمع النصوص التشريعية والتنظيمية والتوضيحية الصادرة وإعداد مشاريع التعاميم، وتنفذ المجموعات هذه المهمة بالتعاون مع مديرية الدراسات، أما محاضر اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات واللجان المتفرعة عنها فيتم تدقيقها من خلال الأعمال التفتيشية، وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل.

ج ـ دراسة تقارير معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونها في فترة تدريبهم لدى الجهات العامة وإبداء الرأي فيها، وكذلك دراسة تقارير المفتشين في مرحلة تدربهم بهدف الكشف عن مدى تقدمهم في استيعاب مناهج عمل الهيئة وفي معالجة الأمور والقضايا التي يتناولونها في تقاريرهم، وإبلاغ رئيس الهيئة مذكرات خاصة في هذا الصدد.

د ـ تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الإدارية ومتابعة القضايا التأديبية في نطاق المجموعة وفق تعليمات رئيس الهيئة.

والمجموعات هي: مجموعة الزراعة والإصلاح الزراعي ـ مجموعة المصالح العقارية ـ مجموعة الصناعة ـ مجموعة النفط والثروة المعدنية ـ مجموعة الكهرباء ـ مجموعة الاقتصاد والتجارة الداخلية ـ مجموعة المصارف والتأمين ـ مجموعة الشؤون المالية والجمركية ـ مجموعة التخطيط والإحصاء والميزانيات الختامية ـ مجموعة البناء ـ مجموعة الإسكان ـ مجموعة الشؤون الصحية ـ مجموعة الخدمات العامة ـ مجموعة النقل ـ مجموعة التربية ـ مجموعة التعليم العالي ـ مجموعة الثقافة والسياحة والإعلام والشؤون الخارجية. ويخصص لكل مجموعة عدد من الإداريين يناسب حجم العمل بقرار من رئيس الهيئة.

4ـ المديريات الفنية: تتألف في مركز الهيئة المديريات الفنية التالية: المديرية القانونية ومديرية الدراسات ومديرية التأهيل والتدريب ومديرية المتابعة، وتمارس مديرية القانونية مهامها في مراجعة تقارير المجموعات والفروع وتقارير الرقابة الداخلية المحالة إليها من قبل رئاسة الهيئة لإبداء الرأي فيها وإعداد مشاريع إعادتها إلى مصادرها وفق النظام الداخلي للهيئة.

أما مديرية الدراسات فتقوم بإعداد الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وفي شتى المجالات تتناول فيها المسائل التي تتصل بنشاطات الهيئة، كما تقوم بتتبع الأبحاث والمقالات المنشورة في المطبوعات والمنشورات العربية والأجنبية ذات الصلة بأعمال الهيئة، وتجمع اجتهادات القضاء وآراء القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ذات العلاقة بالموضوعات المتصلة باختصاصات الهيئة ومجالات عملها بمساعدة المجموعات، كما تعد مشاريع التقارير الدورية وفق الفقرة /ب/ من المادة (13) من قانون الهيئة بعد أن تتلقى البيانات والمعلومات الخاصة بهذه التقارير من المجموعات والفروع.

 أما مديرية التدريب والتأهيل فهي تمارس المهام وفق نص القانون في إعداد برنامج التدريب والتأهيل ومتابعتها ومراقبتها وفق القواعد والأسس المحددة في النظام الداخلي للهيئة وفي منهاج التدريب والتأهيل وخططه التي يقرها المجلس، وتتولى على نحو خاص إعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية والاطلاعية.

أما مديرية المتابعة فتتولى تسجيل نتائج تفتيش الرقابة الداخلية وتقاريرها المعتمدة من قبل رئاسة الهيئة بما تضمنت من توصيات ومقترحات وطلبات في السجلات المعدة لذلك، وتتابع تنفيذ هذه النتائج بالمراسلات وتفريغ مضمون الصكوك والرسائل الواردة منها خاصة بتنفيذ التوصيات والمقترحات والطلبات في سجلات التقارير، كما تقدم لوائح دورية إلى رئيس الهيئة بما يمهل أو يؤخر تنفيذه من النتائج لدى الجهات الإدارية المعنية وتقوم بإرسال الوثائق إلى القضاء والجهات التأديبية في القضايا الجزائية والتأديبية بعد الاحتفاظ بصور لها، كما تحفظ إضبارات التقارير والمراسلات. وتتابع نتائج القضايا الجزائية المحالة إلى النيابة من رئاسة الهيئة.

 5ـ الفروع: تحدث في مراكز المحافظات بتوصية من المجلس ويتم تشكليها ومكاتبها بقرار منه، تتولى رئاسات الفروع متابعة تنفيذ نتائج التقارير، وتمسك الفروع بالسجلات والبطاقات الممسوكة لمديرية المتابعة لمتابعة التقارير التي اعتمدتها وتقدم إلى رئاسة الهيئة الإحصاءات المتعلقة بها. وتلتزم بالتنظيم والآلية المعتمدين من قبل رئيس الهيئة بموجب قراراته، وهي: فرع دمشق والمنطقة الجنوبية مركزه دمشق ـ فرع حلب ومركزه حلب ـ فرع اللاذقية ومركزه اللاذقية ـ فرع حمص ومركزه حمص ـ فرع حماه ومركزه حماة ـ فرع طرطوس ومركزه طرطوس ـ فرع دير الزور ومركزه دير الزور ـ فرع إدلب ومركزه إدلب.

 يرأس الفرعَ رئيسٌ يسميه المجلس من العاملين في التفتيش بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويمثل رئيس الفرع الهيئة في المحافظة أو المحافظات التي يتولى أمور الهيئة وأعمالها في نطاقها، وهو المرجع الإداري للعاملين في الفرع المسؤول عن حسن سير الأعمال فيه أمام رئيس الهيئة. وله توجيه المهمات في الفرع بمن فيهم العاملون بالتفتيش وذلك في حدود أحكام القوانين، وهو آمر تصفية الاعتمادات المالية المخصصة في موازنة الفرع، ويجوز لرئيس الهيئة استثناء بعض الفروع من ممارسة مهمات معينة، وتحدث في الفروع وظائف إدارية يشغلها موظفون ومستخدمون وعمال ومتعاقدون لتولي الأعمال الإدارية والمالية والخدمية وأعمال المتابعة، ويحدد الملاك العددي لكل فرع بقرار من رئيس الهيئة بتوصية المجلس.

6ـ الأقسام: هي وحدات اختصاصية في الفروع والمجموعات والمديريات الفنية ويستهدف إحداثها تقسيم المهام والأعمال في الفروع على أساس من الاختصاص الوظيفي للجهات التابعة لرقابة الهيئة في نطاق عمل الفرع بصرف النظر عن التبعية الإدارية.

المكاتب الفنية: منها المكاتب الخاصة، مثل المكتب الخاص لرئيس الهيئة ومعاونيه، والمكاتب الخاصة لرؤساء الفروع. ويحدد نطاق عملها ومهامها وعدد العاملين فيها من عاملين بالتفتيش وإداريين ومستخدمين بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية المجلس. ويمثل رئيس المكتب أو المفتش الوحيد فيه الهيئة في نطاق عمل مكتبه، وهو المرجع الإداري للعاملين وله حق توجيه المهام على العاملين في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ثالثا. استقلالية الهيئة والعاملين فيها وحصاناتهم

يمكن اعتبار الهيئة جهة رقابية تمارس رقابة شبه خارجية على تنفيذ الموازنة بسبب ارتباطها برئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، وكان من الأفضل لو تم ربطها برئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب باعتباره المسؤول الأول عن مراقبة الحكومة على حسن تنفيذ الموازنة والتأكد من تحقيق أهدافها، ومع ذلك يظهر استقلال الهيئة النسبي على العاملين بالتفتيش فلا يخضعون في ممارسة مهماتهم للتوجيه إلا في حدود القوانين والأنظمة. ويشترط فيمن يشغل إحدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي:

أن يكون حاملاً شهادة جامعية.

ألا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته المدنية أو الوظيفية عقوبة تأديبية شديدة.

ألا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بواجبات الوظيفة.

يتم إشغال وظيفة مفتش عن طريق التعيين المباشر وفق القوانين والأنظمة النافدة بشأن التعيين في الوظائف العامة في الدولة. ويتبع المفتش المعين أو المنقول أو المندوب تدريباً في الهيئة على أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق مدة سنة ويمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس، وينهى تعيين المعين ويعاد المنقول أو المندوب إلى إدارته السابقة إذا لم يثبت قدرته بانتهاء فترة التدريب أو خلالها. ويلتزم المفتش المعين أو المنقول أو المندوب خلال فترة التدريب بواجبات العاملين بالتفتيش ولا يتمتع من الحقوق إلا بتعويض التفتيش، يعادل 36% من راتبه بتاريخ أداء العمل وتعويض الانتقال وفق أحكام القانون /24/ لعام 1981.

وقد يعين في ملاك الهيئة في وظيفة معاون مفتش متدرب من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية مجازون جامعيون بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروطها وأسس النجاح فيها، كما يمكن نقل المجازين من العاملين في الجهات العامة من المرتبة الخامسة والرابعة أو ما يعادلها أو ندبهم إلى الهيئة للعمل في وظيفة معاون مفتش، ويتم تدريب معاوني المفتشين المعنيين أو المنقولين أو المندوبين مدة ثلاث سنوات منها سنة واحدة في الجهات العامة وسنتان في الهيئة وفي المعاهد والمراكز التدريبية،

 ينظم المجلس بقرار منه أسس تدريب معاونين المفتشين بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد قواعده بقرار من المجلس وينقل غير الناجح إلى إحدى وظائف الدولة الأخرى أو يثبت في إحدى وظائف الهيئة الإدارية، وتعد فترة التدريب خدمة مؤهلة للترفيع، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف معاون المفتش المتدرب الذي أنهى مدة تدريبه في الجهات العامة ممارسة المهمات الرقابية والتفتيشية أو التحقيقية، كما يجوز نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة الواحدة بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة إلى المفتشين وبقرار من المجلس بالنسبة إلى رؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام، كما يجوز نقلهم إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس ويتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة.

يؤدي العاملون بالتفتيش القسم قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس الهيئة أما رئيس الهيئة ومعاونوه فهم يؤدون القسم أمام رئيس مجلس الوزراء، ويؤدي معاونو المفتشين اليمين بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة، ويترتب عليهم سلوك مسلك القاضي والالتزام بكتمان الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها إلى رؤسائهم أو ما يدلون به أمام القضاء والجهات التأديبية تطبيقاً لأحكام قانون الهيئة، ويجوز لهم التنحي خطياً إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان. كما يتوجب عليهم عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر ذاتياً أو بالواسطة ينافي الواجبات الوظيفية وكرامتها، وأيضاً عدم ممارسة الخبرة ولو من دون أجر، وعدم ممارسة التحكيم أو التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية والفنية إلا بإذن من رئيس الهيئة.

 أما بالنسبة إلى الحصانة فهم يتمتعون بالحصانة اللازمة لأداء عملهم، وتعنى المادة (33) من قانون الهيئة بحماية العامل من النقل والندب والصرف من الخدمة خارج الهيئة، ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم، أما بالنسبة إلى المساءلات المسلكية والتتبعات القانونية فتفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش من قبل المجلس الأعلى الذي يعد مجلس تأديب لهم، وهي:

اللوم: وهو إخطار العامل بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب تجنب العودة إلى ارتكابها.

قطع الراتب: وهي حسم لا يتجاوز (10%) من الراتب الشهري غير الصافي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

إبطال الترفيع: وهي حرمان العامل بالتفتيش من الترفيع مدة لا تتجاوز السنتين.

الصرف من الخدمة: وهي إنهاء خدمة العامل وتصفية حقوقه وفقاً للقانون والنظام.

يتم إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ويطلب منه عدم العودة إلى ارتكابها، ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل. ولا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين إلا بناء على اتفاق بين رئيس الهيئة والجهة صاحبة الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية.

أما بشأن حق الطعن في قرارات الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم فلرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في هذه القرارات، ويقدم الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها إلى الهيئة، ولا تعد القرارات نافذة إلا بعد انقضاء مدة الطعن فيها أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ولا تقبل مخاصمة العاملين بالتفتيش إلا في حالتي الغش والتدليس، ولا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون في التفتيش في أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها إلا من قبل النائب العام ويحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزئية وفقاً للأصول القانونية. ويجري توقيف العاملين بالتفتيش في غرف خاصة في قصر العدل، وتنفذ عقوبة الحبس في حق المحكوم عليهم من العاملين بالتفتيش في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

 رابعاًً ـ الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة:

تمارس الهيئة اختصاصاتها لدى الجهات الآتية:

أ ـ حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية فيما يتعلق بإدارة أموالها واستثمارها.

ب ـ الوزارات والإدارات باستثناء ما يلي:

> أمور التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع.

> القوى المتعلقة بقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

> القضاء العادي والإداري والعقاري والأمور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.

ج ـ البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية، ومديرية الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية.

د ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي ولجان قضايا تسريح العمال بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر على التفتيش والتحقيق في الأمور الإدارية والمالية.

هـ ـ مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

و ـ المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية أو الصحة العامة.

ز ـ المنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها، أو أي جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضاً أو سلفاً أو إعانات أو تضمن لها حداً أدنى من الربح.

خامساًً ـ اختصاصات الهيئة وعلاقتها بالجهاز المركزي للرقابة المالية:

اختصاصات الهيئة:

تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى وخاصة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق خطة عمل كي لا يحدث ازدواجية في العمل الرقابي، ففي معرض قيامها بالأعمال الرقابية تستخدم كل أدوات الرقابة من: تحقيق وتقصٍّ وكشف للمخالفات وبحث للشكاوي إضافة إلى إبداء الرأي.

فالهيئة تبدي رأيها في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وكفايتها، وتقدم في هذا الشأن التوصيات المناسبة من أجل إعادة النظر فيها، كما تقدم الرأي في الحسابات الختامية من دون الإخلال باختصاص الأجهزة الرقابية الأخرى، وتبحث جميع الشكاوي التي يقدمها المواطنون.

 تراقب الهيئة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها، أي كل ما يصدر من الجهات الإدارية وذلك للكشف عن ثغراتها وأخطائها عند التطبيق، كما تراقب تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية لجهة تحقيق الأهداف المحددة، وكذلك الخطط الصحية لما لها من أهمية في حماية العاملين في مختلف النشاطات الإنتاجية.

وتقوم الهيئة بنوعين من الرقابة: ـ الرقابة الدورية وفق خطة العمل ـ والرقابة الآنية على أداء العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة للوقاية من الخطأ ولعدم الاستمرار به.

وتقوم الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية وأيضاً بالكشف عن الجرائم التي تقع من قبل العاملين، وبعد الكشف تقوم بتحقيق هذه المخالفات والجرائم إذ تستجوب الأشخاص الذين لهم علاقة بالمخالفات والجرائم المكتشفة سواء كانوا من العاملين لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئة أم لا.

وتحقق الهيئة في قضايا الكسب غير المشروع وفق القوانين والأنظمة، والتدخل في الدعاوى المحالة من قبلها إلى النيابة العامة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي فيها عندما تطلب تحريك الدعوى العامة بحق العاملين في الدولة والعاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم من الأفراد. وذلك لتمكين القضاء من الإحاطة بواقعة القضية وأدلتها ومؤازرة النيابة العامة.

كما تقوم بالتحقق من سلامة الإنفاق العام، وتتأكد من كفايته ومن تحقيقه للأهداف المحددة من أجل العمل على تجنيب الأموال العامة الهدر والضياع.

بحث شكاوى المواطنين، حيث يمكن أن تحال هذه الشكاوى إليها عن طريق أمين عام مجلس الوزراء، كما يمكن أن تقدم إلى الهيئة مباشرة.

كما تقوم الهيئة بمراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية، بما في ذلك حماية العاملين في المنشآت الإنتاجية.

2ـ علاقة الهيئة بالجهاز المركزي للرقابة المالية:

من أجل عدم التداخل بين اختصاصات الهيئة والجهاز المركزي للرقابة المالية يتم التنسيق بينها وبين عمل الجهاز بموجب القرار رقم 40/ م تاريخ 5/10/1982 الصادر عن رئيسها من أجل:

إحاطة الهيئة والجهاز بكيفية سير أعمال الجهات التابعة لرقابتها وملابساتها والملاحظات عليها وأثرها في النتائج ومقتضيات معالجتها من دون أن يتكرر العمل الرقابي بأدائه من قبل الهيئة والجهاز.

تحديد مجالات العمل والمواصفات المشتركة بين الهيئة والجهاز، وتوزيع الأعمال بينهما وذلك من خلال خطط عمل سنوية وطارئة.

إجازة مباشرة الجهاز التحقيق في المجالات أو حالات معينة حين يكون أداؤه من قبله أيسر تبعاً لطبيعة الموضوع وكيفية نشأته.

تبادل الجهتين التقارير بنتائج أعمالهما، وتداول الحلول والإجراءات فيما بينهما.

تقرير اختصاص الهيئة بالرقابة العامة على الجهات المشمولة برقابتها ومراقبة إدارة أموال حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية، ومراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعتها، والتحقيق في الجرائم الوظيفية، وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع.

وحدد هذا القرار المهام المشتركة التي ينبغي أن ينسق أداؤها بين الهيئة والجهاز عن طريق خطة عمل سنوية، ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التنسيق لم يتم فصل التداخل بين عمل الهيئة والجهاز في عملها التحقيق وخاصة بعد توسيع نطاق العمل التحقيقي الممنوح للجهاز بموجب المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003.

سادساً ـ وسائل الهيئة في ممارسة اختصاصاتها:

 تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد أصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي للهيئة.

ويتوجب على العاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم:

1ـ طلب الوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصور عنها وفق الأصول الناظمة لذلك. وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم.

2ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها أو الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية، بعد تحليفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق، وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام).

3ـ الطلب عند الحاجة أن توضع في تصرفهم ـ مدة الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ـ الوسائل والإمكانات التي من شأنها تسهيل المهمة وبخاصة:

> العدد الكافي من العاملين في الجهات التي يتولون رقابتها أو تفتيشها أو التحقيق لديها.

> وسائط النقل اللازمة لأداء المهمة.

> المقر الملائم لسير أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق. ويمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعنية عن طريق (رئيس الهيئة) أو بتفويض منه اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بما في ذلك:

  وقف الإجازات الإدارية إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش والتحقيق، وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وقفها.

  دعوة المشكو منه لاستجوابه بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره، ويمكن استدعاؤه مباشرةً كما يمكن إصدار مذكرة إحضار بحقه، لدى القضاء.

كف أيدي العاملين عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل، وفق الأصول والقواعد التالية:

أ ـ يتم كف اليد بقرار يصدر عن (رئيس الهيئة) بناءً على تقرير تمهيدي يعده المفتش، ويجوز للمفتش إصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة على أن يعلم رئيس الهيئة بذلك.

ب ـ ينفذ قرار كف اليد على الفور، ويبلغ مع تقرير أولي إلى السلطة التي تمارس حق التعيين لاتخاذ التدابير المنصوصة في القوانين النافذة بحق مكفوف اليد.

ج ـ يلغى كف اليد بقرار من (رئيس الهيئة) بعد انتهاء التحقيق واعتماده من رئاسة الهيئة، أو في حال انقضاء السبب الذي استدعى إقراره. ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الأنظار.

4 ـ الاستماع إلى من يستدعي التحقيق الاستماع إليهم بصفة شهود وفق الأصول والقواعد التالية:

أ ـ تبليغ مذكرات الدعوى إلى الشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمكن استدعاؤهم مباشرةً ما أمكن ذلك.

ب ـ يمكن الاستماع إلى كل شاهد على حدة بعد التثبت من هويته، ويمكن عقد المقابلة بين الشهود أو الشهود والمشكو منهم لدى الاقتضاء.

ج ـ يحلف الشاهد اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان).

د ـ تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها.

هـ ـ تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بالتوقيع أو البصمة، وإذا تمنّع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

و ـ يذكر في آخر المحضر عدد الصحائف التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع كل صحيفة منها العامل بالتفتيش.

ز ـ تتبع الأصول المبينة في البنود السابقة حين ضبط إفادات المستجوبين الآخرين بمن فيهم الخبراء.

ح ـ عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء المستجوبين، وتواريخ الاستماع إلى إفاداتهم، وعدد صحائف محاضر الإفادات.

ط ـ لا يجوز أن يحصل حك في محضر الاستجواب، ولا أن تتخلل سطوره تحشية، وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على العامل بالتفتيش والشخص المستجوب التوقيع والمصادقة على الشطب والإضافة في هامش المحضر، وتعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

ي ـ يستمع على سبيل المعلومات لإفادات الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم من دون أن يحلفوا اليمين القانونية.

ك ـ تفرض بقرار من رئيس الهيئة غرامة لا تتجاوز ثلاثمئة ليرة سورية على كل من استدعي أو بلغ لأداء الشهادة وتخلف عن أدائها، ويتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.

ل ـ إذا حضر الشاهد الذي فرضت علية غرامة في الجلسة التالية وأبدى عذراً مشروعاً جاز إعفاؤه من الغرامة.

م ـ للعامل بالتفتيش أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف.

ن ـ يؤدي للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه إذا كان عاملاً في الدولة، أو تعويض مقطوع لغير العاملين فيها يقدره رئيس الهيئة.

س ـ إذا تعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي يتم الانتقال إلى منزله لسماع شهادته.

ع ـ إذا كان المطلوب استجوابه من الشهود وغيرهم مقيماً خارج منطقة عمل العامل بالتفتيش فلعامل التفتيش أن ينيب أحد زملائه في تلك المنطقة لضبط إفادته.

ف ـ تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها، وعلى المناب أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى المنيب.

الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة تكليف العاملين دواماً إضافياً بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضى الأمر، لتلافي تراكم الأعمال وتأخر القيود، أو إنجاز بعض الأعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش أو التحقيق.

تحري أمكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) وملحقاتها إذا كان يخدم أغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في أمكنة عملهم، وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة.

سابعاً. أنواع الرقابات التي تمارسها الهيئة

تمارس الهيئة الرقابات الآتية:

1ـ الرقابة الإدارية: وتتناول تتبع آثار القوانين والأنظمة وأداء العاملين، ومدى تحقيق الكفاية في أعمالهم والإحاطة بها من دون قصور أو إهمال، والتزامهم الخطط والمناهج المقررة.

2ـ الرقابة المالية والمحاسبية: وتتناول تدقيق الأعمال والمعاملات المالية والمحاسبية والتحقق من صحتها ومشروعيتها، والتزام العاملين بأحكام القوانين والأنظمة المالية كالنظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم /488/ لعام 2006، وصحة القيود المحاسبية والمستندات، وسلامة الإنفاق وصحة الإيرادات وحسن إدارة الأموال وتوظيفها في خدمة الأهداف المقررة.

3ـ الرقابة الاقتصادية: وتتناول تنفيذ الخطط المعتمدة والكشف عن انحرافات التنفيذ، وتقويم النتائج ومراقبة سير العمليات الإنتاجية والاستثمارية، وتتبع أوجه الإسراف والهدر في تنفيذ مشروعات الخطة في إدارة الإنتاج والاستثمار، وكل ما يتعلق بأوجه النشاط الاقتصادي والإنتاجي والاستثماري عموماً.

4ـ الرقابة الفنية: وتتناول مراقبة مختلف النواحي المتعلقة بالآليات والمعدات والتجهيزات وسائر أدوات الإنتاج في حسن تشغيلها والاستفادة التامة من طاقاتها الإنتاجية، وصيانتها وتوفير القطع التبديلية اللازمة لها.

ثامناً ـ تقارير الهيئة:

1ـ تقارير الهيئة الرقابية والتفتيشية والتحقيقية:

> بعد إنجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية أو تحقيقية يعد العامل بالتفتيش تقريراً أو أكثر بنتائج أعماله متضمناً ما يراه من المطالب والمقترحات والتوصيات بما في ذلك:

أ ـ التوصية باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء، وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل.

ب ـ إعادة النظر في البنية الإدارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الأداء.

ج ـ فرض العقوبات المسلكية الخفيفة.

د ـ طلب الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة (137) من قانون العاملين الأساسي ذي الرقم /50/ لعام2004م في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته.

وخلافاً لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناءً على اقتراح الهيئة ـ في الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته ـ للتظلم أمام القضاء الإداري.

هـ ـ طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها.

و ـ الطلب إلى الجهات الإدارية المعنية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام، أو إقامة الدعوى المدنية عند انتفاء الصفة الجرمية عن الحادث، للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي.

وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت إليها أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق.

لا تعدّ تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل (رئاسة الهيئة) على النحو المحدد في النظام الداخلي، إذ يقدم المفتش تقريره إلى رئيسه المباشر مع مسودته ووثائقه، وله أن يتداول مضمونه أو بعض مضمونة مع رئيسه المباشر إذا رأى حاجةً إلى ذلك.

يدقق الرئيس المباشر التقرير لوضع المطالعة عليه.

(1) ـ مما يتناوله التدقيق:

> استيفاء بحث الموضوع ومعالجته.

> التحقق من مراعاة أحكام القوانين والأنظمة، بما فيها: (قانون الهيئة) ونظامها الداخلي، والتعليمات التنفيذية والتعاميم الصادرة عن رئيس الهيئة.

> الصياغة، وصحة إسناد المخالفات، والتبويب.

> عدم تعارض التوصيات مع ما سبق اعتماده في الهيئة، فإذا تعارضت ناقش الرئيس المباشر الموضوع مع المفتش واضع التقرير، فإذا انتهى الأمر إلى القناعة بالتوصية الجديدة يتم توجيه النظر إلى ذلك بوضوح في المطالعة، ويجب في هذه الحال اعتماد التقرير من قبل (رئيس الهيئة ولو كان في حدود تفويض الاعتماد إن كان يمكن اعتماده بالتفويض في غيره في الأحوال العادية).

(2) ـ ينبغي أن يراعي الرئيس المباشر في مطالعته: الوضوح، والدقة، وإبراز المشاكل والعيوب والتنويه بالمنجزات الجديدة، وعرض الحلول التي انتهى إليها التقرير، والرأي فيها وفي النتائج والتوصيات والمقترحات.

(3) ـ وتعد مطالعة الرئيس المباشر المطالعة الرئيسة التي يعاد إليها حين اعتماد التقرير.

يهتدي المفتش في ممارسة أعماله الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وفي تقديم نتائجها بطبيعة (الهيئة) القانونية، بوصفها هيئة رقابية مستقلة، فيمتنع خلال أداء العمل من الاتصال بالعاملين في الدولة وغير العاملين فيها، ولا بأي جهة في (الهيئة) في موضوعات تتصل بالمهمة التي يعالجها المفتش أو البعثة وإذا كانت لأحد رغبة في تقديم بيانات أو إيضاحات أو معلومات تتعلق بالمهمة فإنما تقدم إلى البعثة أو المفتش خطياً، وإذا كانت لأحد شكوى من سير عمل المفتش أو البعثة يمكن تقديمها إلى رئاسة الهيئة إما مباشرةً وإما عن طريق رئاسة الفرع أو المجموعة مكتوبة وموقعة ومحددة مع تحمل المسؤولية إذا تبين افتراء أو تحامل.

ويبلغ رئيس الهيئة عريضة الشكوى إلى المجموعة أو رئيس الفرع المختص، لاستطلاع الوقائع واقتراح الإجراءات بحسب النتائج، ويقرر المجلس في ضوء ذلك حفظ الشكوى أو التحقيق مع المفتش المشكو منه، وفي حال ظهور افتراء الشاكي يطلب المجلس إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة في حقه. ولا سبيل لمطالبة المفتش بتعديل تقاريره إلا فيما يتعلق بطلب تلافي: (نواقص معينة، أو إزالة التناقض، أو تصحيح أخطاء التطبيق القانوني أو مخالفة القوانين النافذة وأحكام النظام الداخلي للهيئة).

أما في الأمور الاجتهادية فلا يعاد التقرير إلى منشئه، ويعتمد بحسب رأي الجهة المختصة بالاعتماد في الهيئة ومطالعتها. وينقل التقرير بعد التدقيق إلى مرحلة الاعتماد، حيث تنصب لدى رئاسة الهيئة وتعالج لدى المديرية القانونية أو المكتب الخاص لرئيس الهيئة حيث يدقق التقرير ومطالعته ووثائقه، ولرئاسة الهيئة إعادته إلى منشئه لسبب من الأسباب المبينة في نظام الهيئة الداخلي. وتعد المديرية القانونية مشروع كتاب الاعتماد متضمناً عرضاً موجزاً للموضوع أو موضوعات التقرير، وأهم النتائج التي انتهى إليها والمطالعة في حال التأييد، وبيان الأسباب معللة في حال مخالفة التقرير أو المطالعة مع التعديلات الطارئة. يتعين على الجهات الإدارية معالجة نتائج التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية بحسب أحكام المادة (52) من قانون الهيئة ضمن مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها الطلبات، ويتعرض من يؤخر تنفيذ الطلبات أو يمتنع عن تنفيذها لـ:

> العقوبة المسلكية، بطلب من (رئيس الهيئة).

> ملاحقته بوصفه مشتركاً أو متسبباً بالمساءلة المادية، وما يمكن أن يترتب عليها من مساءلة جزائية.

> إحالته إلى الجهة التأديبية بحسب حكم الفقرة /أ/ من المادة (53) من قانون الهيئة.

 باستثناء طلب إعادة التحقيق لا تقبل الهيئة الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها التي تتناولهم إجراءات إدارية أو بالعقوبات.وينعقد حق إبداء الرأي فيها بالجهة الإدارية حصراً وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة (52) من قانون الهيئة، وللعاملين المتظلمين أن يتقدموا من الجهات الإدارية المعنية بطلب التظلم، فإذا اقتنعت بصحته خاضت الحوار مع الهيئة في شأنه ضمن المدة المحددة لها في الفقرة /ج/ من المادة المذكورة، وتعالج رئاسة الهيئة طلبات إعادة التحقيق التي تقدم إليها بمبادرة الإدارات أو بتبنيها اعتراضات ذوي العلاقة. وتستجيب الهيئة إلى هذه الطلبات في حال إيراد أدلة جديدة لم تكن مدار بحث التحقيق السابق، ولرئاسة الهيئة أن تبادر في موضوع إعادة التحقيق إذا وقفت هي على أدلة من هذا القبيل، ويتم إقرار إعادة فتح التحقيق بطلب من رئيس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة.

تتصف تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصحة وقائعها ونتائجها وطلباتها ومقترحاتها وتوصياتها ما لم يثبت نقيضها أصولاً، وتلزم موجباتُ قانون الهيئة الجهاتِ العامة تنفيذ ما ينبغي تنفيذه مما خلصت وانتهت إليه هذه التقارير.

2ـ التقارير الدورية: نصت المادة (13) من قانون الهيئة على أن يقدم رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء تقارير دورية تظهر أوضاع العمل في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، ومستوى أداء العاملين فيها، وفاعليته وتبين ما طلبته من السلطات الإدارية اتخاذه من إجراءات وما قدمت إليها من توصيات ومقترحات لمعالجة قصور النصوص والأنظمة ومدى انسجامها مع القوانين وثغرات الأداء وأخطاءه، ومدى استجابة السلطات المذكورة لهذه الطلبات والتوصيات والمقترحات. ويتم في مديرية الدراسات إعداد هذه التقارير الدورية سنوياً.

وفي النهاية يمكن القول إن عمل الهيئة الرقابي مهم للغاية في تطوير العمل الإداري والإنتاجي في الدولة وحماية المال العام، ولكن هنالك تداخل في عملها مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتدخل في عملها من قبل رئيس مجلس الوزراء حبذا لو تم العمل على تجاوزه وتم ربطه بمجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ يوسف شباط، الوسيط في الرقابة المالية والإدارية (كلية الحقوق، منشورات جامعة دمشق، دمشق 2001ـ 2002).

ـ قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بالقانون رقم (24) تاريخ 1981 وتعديلاته.

ـ النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بقرار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (25) تاريخ 1990.

ـ المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966.

ـ البلاغ رقم 1070/15 لعام 1994.


التصنيف : القانون المالي
النوع : القانون المالي
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 504
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1044
الكل : 58491970
اليوم : 64484