logo

logo

logo

logo

logo

التأمينات الاجتماعية

تامينات اجتماعيه

social insurances - assurances sociales

 التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية

علي الجاسم، محمد خير العكام

 

تعريف التأمينات الاجتماعية

الفئات المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية

الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

أنواع التأمينات الاجتماعية

إيجابيات التعديل الجاري على قانون التأمينات الاجتماعية الجارية بموجب القانون رقم (78) لعام 2001

 

أولاً- تعريف التأمينات الاجتماعية:    

هو نظام قائم على التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والتعاون من أجل ضمان حد أدنى من التكافل بين العمال وأرباب العمل وحماية الطبقة العاملة وأفراد المجتمع على أساس تعاوني فيما بينهم لضمان استمرار حياتهم ضد الحوادث التي يمكن أن تحدث لهم في أثناء حياتهم وتجعلهم غير قادرين على العمل أو تحمل تكاليف المعيشة عند تقدمهم في العمر أو عند تعرضهم للمرض أو للحوادث التي تؤثر سلبا ًفي صحتهم أو تجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريفها، لهذا لجأت الدول المتقدمة إلى إصدار قوانين لضمان الأفراد من ذلك، أما الدول النامية فلم يتطور الأمر إلى هذا الحد وتوقف عند تأمين العمال ضد الحوادث والشيخوخة وترك العمل مقابل تحملهم قسطاً من دخولهم لقاء ذلك. لذلك يُعرَّف قانون التأمينات الاجتماعية بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤمَّن عليهم أو المستحقين عنهم وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهات العمل سواء كانت جهة عامة أم جهة قطاع مشترك أو تعاوني أو قطاع خاص، وتبِّين لكل منهم ما عليه من التزامات وما له من حقوق.

إن الهدف الأساسي من التأمينات الاجتماعية عموماً هو توفير الأمان الاقتصادي لكل أفراد المجتمع، وذلك من خلال تنظيم الحماية التأمينية ضد المخاطر الاجتماعية التي يترتب عليها انقطاع الدخل أو الانتقاص منه نتيجة لتحقق أي من هذه المخاطر. لهذا فقد عرّف قانون التأمينات الاجتماعية الخطر بأنه: كل حدث يتعرض له الإنسان فيسبب له نقصاً في دخله أو زيادة في أعبائه، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد في حياتهم متعددة، وتتعدد كذلك المصادر الناشئة منها، فقد يكون الخطر ناجماً عن الظواهر الطبيعية كما هو الحال في الزلازل والبراكين والفيضانات، وقد يكون الخطر ناجماً عن وجود الإنسان ضمن جماعة كما هو الحال في خطر الحرب وما يترتب عليها من آثار اقتصادية سيئة. وقد يكون الخطر سياسياً كما هو الحال في الحروب الأهلية أو تلك المخاطر الناشئة من تغير النظام السياسي أو نظام الحكم. والخطر الذي يشكل موضوع قانون التأمينات الاجتماعية هو الذي يصيب الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً كما هو الحال في خطر الموت أو المرض أو الإصابة، لذلك يمكن القول: إن قانون التأمينات الاجتماعية يسعى إلى تامين الفرد وحمايته من الآثار الاقتصادية السيئة الناجمة عن تحقق مثل هذه المخاطر.

وتحديد مفهوم الخطر يتنازعه اتجاهان:

الأول: يعرِّف الخطر بالنظر إلى السبب الذي أدى إلى نشوئه، وهو الخطر الناشئ من وجود الإنسان في المجتمع.

الثاني: يعرّفه بالنظر إلى الآثار التي خلفها الخطر على المركز الاقتصادي للشخص؛ باعتبار أن التامين الاجتماعي يسعى إلى تحقيق الأمان الاقتصادي للأفراد، وعلى أي حال فقد تطورت مظلة التأمينات  الاجتماعية في ظل القانون رقم (92) لسنة 1959 تطوراً كبيراً، فبعد أن كانت الحماية التأمينية قاصرة على بعض المخاطر دون بعضها الآخر، وعلى بعض الفئات؛ أصبحت تشمل معظم المخاطر ومعظم فئات العمال؛ إذ طبق هذا القانون على أربع مراحل هي:

المرحلة الأولى: على المنشآت التي تستخدم أكثر من خمسين عاملاً.

المرحلة الثانية: على المنشآت التي يراوح عدد عمالها بين 31-50 عاملاً.

المرحلة الثالثة: على المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسة عمال.

المرحلة الرابعة: على المنشآت التي تستخدم أقل من خمسة عمال، وفي هذه المرحلة يسري على العمال فقط أحكام تأمين إصابات العمل والعجز والوفاة الناجمة عن إصابات العمل فقط المنصوص عليها في التأمينات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى بقية المراحل فيسري على المشمولين بها أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى أحكام التأمين ضد إصابات العمل والعجز والوفاة الناجمة عن إصابات العمل.

وبعد أن عدل القانون السابق ذكره بالقانون رقم (78) لعام 2001 يمكن القول: إن قانون التأمينات الاجتماعية في سورية أصبح يغطي معظم المخاطر التي يمكن أن تصيب الإنسان ويحتاج في مواجهتها إلى الأمان الاقتصادي المنشود، علاوة على اتساع دائرة المشمولين بالحماية التأمينية من حيث لم تعد هذه الحماية قاصرة على فئة محددة بل امتدت لتشمل جميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك والعمال وأرباب العمل، كما امتد ذلك إلى العاملين السوريين في الخارج؛ ولكنه مع ذلك لابد أن تستكمل المرحلة الرابعة كي تشمل مظلة التأمينات العاملين في المنشآت التي تستخدم أقل من خمسة عمال بالنسبة إلى أحكام التأمين أو الشيخوخة والعجز والوفاة ولو لم تكونا ناجمتين عن إصابة عمل.

وإذا كانت مهمة التأمينات الاجتماعية تقع على عاتق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فلا بد من التعريف بهذه المؤسسة.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية: هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ويمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق، وتسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمارس هذه المؤسسة جميع الصلاحيات والحقوق الممنوحة للسلطات المختصة في جباية الأموال العامة، وذلك فيما يخص المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك، عدا الحجز على الأموال فإنه يمكن لها القيام بذلك عن طريق السيد وزير المالية الذي له وحده هذا الحق من أجل تحصيل الأموال العامة.

ويتكون مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يلي:

- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً.

- معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً.

- مدير عام هيئة تخطيط الدولة عضواً.

- معاون وزير الصحة عضواً.

- المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً.

- المدير العام لمؤسسة عامة اقتصادية عضواً.

- أحد المديرين العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً.

- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً.

- ثلاثة ممثلين عن العمل يعينهم الاتحاد مدة سنتين عضواً.

- ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً.

- المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضواً.

- ممثل عن وزارة المالية عضواً.

- ممثلين عن غرفتي صناعة حلب ودمشق عضواً.

ويحدد عضو ملازم لكل من الأعضاء السابق ذكرهم يحل محله عند غيابه، ومن هذا التشكيل يمكن ملاحظة عدم استقلالية هذه المؤسسة استقلالاً تاماً، ومن أجل أن تكون كذلك لابد أن يرأسها مديرها العام وليس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما لابد من إضافة ممثلين أكثر عن القطاع الخاص فيه.

ويقوم هذا المجلس بالإشراف على شؤون المؤسسة عامة وعلى الأخص:

1- إقرار مصروفات المؤسسة على ألا تزيد على 5% من الاشتراكات المحصلة من أعضائها والتي يمكن أن تصل إلى 7.5% منها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة.

3- إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة والتي أصبح من الممكن استثمار 50% منها بموجب القانون رقم (78) لعام 2001، وذلك لأن هذه الأموال وإن عُدّت أموالاً عامة من أجل إضفاء حماية أكبر لها؛ إلا أنها هي في الواقع أموال العمال ويجب أن تموّل حقوقهم التأمينية المنصوص عليها في القانون حتى لا يخشى ضياعها أو استثمارها في استثمارات غير آمنة وعالية المخاطر.

ثانياً- الفئات المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية:

الفئات المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المادة الثانية منه، هي:

أ- العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) 1985. وقد حل القانون رقم  (50) لعام 2004 محل هذا القانون، ويقصد بالعامل كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة. وقد كان قانون التأمينات رقم (92) لعام 1959 يشمل العمال المعينين بالوكالة نظراً لإمكانية تثبيتهم قبل صدور قانون العاملين رقم (50) لعام 2004، لكن هذا القانون منع ذلك، لهذا لم يعد العاملون الوكلاء مشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تبعاً لذلك إلا الممكن تثبيتهم وفق قانون العاملين السابق رقم (1) لعام 1985.

ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة.

لم يأت المشرع السوري على تعريف محدد لمصطلح القاضي، إلا أنه يمكن تعريفه بأنه (مصطلح يطلق على الشخص الذي تكلفه الدولة بالفصل في المنازعات أو بطلب إحقاق الحق)، لهذا فإن بعض التشريعات والفقهاء قاموا بتعريفه على الوجه السابق كما هو الحال لدى المشرع والفقه الفرنسي.

ج- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.

ويقصد بالهيئة التعليمية وفقاً للمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين. والهيئة التدريسية هي الفئة التي تقوم بالتدريس والبحث العلمي ويتدرجون من مرتبة مدرس، إلى أستاذ مساعد، إلى أستاذ.

أما أعضاء الهيئة المخبرية فهم الفئة التي تؤازر الهيئة التعليمية في الأعمال الجامعية، وتعمل خاصة على صيانة الأجهزة والمساعدة على إعداد التجارب وإجراء القياسات والحسابات والمساهمة في تدريب الطلاب على الأجهزة والأدوات والمخططات والخرائط وجميع ما يكلفها به رئيس القسم المختص من أعمال جامعية.

والمقصود بأعضاء الهيئة الفنية هم الذين يشتركون في الأعمال الامتحانية كمراقبة الامتحانات ورصد النتائج وتصحيح الأوراق الامتحانية للمقررات التي يقومون بتدريسها، والذين يشاركون في مختلف الأعمال العلمية والنشاطات الجامعية والثقافية والفكرية والمهنية والفنية والاجتماعية التي تتطلبها طبيعة العمل في الجامعة، ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعياً.

ويقصد بالمعيدين الذين يتم تعيينهم بغية إعدادهم علمياً وعملياً وفنياً ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية، ويجب عليهم القيام بالأبحاث والتمرينات والدروس تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية.

د- المفتون وأمناء الفتوى والمدرسون الداخلون في ملاك الفتوى والتدريس الديني.

هـ- العناصر المدنية في المخابرات العامة.

و- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية، وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.

ز- العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية لأنهم غير مشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.

ح- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.

ط- العاملون المؤقتون المعينون وفق أحكام المادة (148) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. أجاز المشرع في المادة (148) من القانــــــــــــــون رقم (1) لعام 1985- والتي أصبحت برقم (146) من القانون رقم (50) لعام 2004- للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين في أعمال عرضية بطبيعتها موسمية أو عرضية. وقد خولت هذه المادة في الفقرة (ج) أيضاً رئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال- إصدار صك نموذجي يتم بموجبه إجراء صكوك  الاستخدام. حيث أشارت الفقرة (هـ) من المادة المذكورة إلى خضوعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. 

ك- المتعاقدون وفق أحكام المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية، فالقاعدة العامة أنه يتم التعاقد مع الخبراء والمهنيين، ولا يستفيدون من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إلا إذا كان عقد استخدامهم ينص على ذلك. ويختلف حكم هذه الفئة عن الفئة المتعاقد معها وفق أحكام المادة (148) بأن هذه الفئة الأخيرة تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بموجب الصك النموذجي الصادر عن مجلس الوزراء، أما المتعاقدون وفق أحكام المادة (149) فإن العقد المبرم معهم هو الذي يحدد استفادتهم من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كونهم متعاقدون مع الجهة العامة بعقود خبرة وليس بعقود استخدام.

ل- جميع العمال سواء كانت عقودهم محددة المدة أم غير محددة، وكذلك العمال المتدرجون، وقد عرّفت المادة (37) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 العامل المتدرج بأنه العامل الذي يتعاقد مع صاحب العمل بقصد تعلم مهنة أو صناعة معينة على أن يكون عقد العمل المتدرج مكتوباً، وأن تحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم؛ على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها وفق المادة (38) من قانون العمل  رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.

ثالثاً- الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية:

استثنت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1959 وتعديلاته  فئات عدة من نطاق تطبيقه، وهي:

1- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلاَّ فيما يرد به نص خاص، ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن يكون العمل مؤقتاً بطبيعته، وأن استخدام العامل في هذا العمل يتم لمدة مؤقتة. وبالتالي فإن استخدام العامل في عمل ذي طبيعة دائمة ولمدة محددة لا يكون مشمولاً بهذا الاستثناء. وكذلك الحال إذا استخدم بصورة دائمة للقيام بعدة أعمال عرضية مؤقتة في أوقات متعاقبة، فلا بد أن يكون الاستخدام في عمل عرضي مؤقت بطبيعته وأن تكون خدمة العامل قاصرة على هذا العمل ليكون مشمولاً بهذا الاستثناء. والمقصود بالأعمال العرضية المؤقتة تلك الأعمال التي لا يتوقع دوامها ويمكن إدراك انتهائها مسبقاً، ولو بصورة تقريبية افتراضية. ولبيان فيما إذا كان العمل عرضياً مؤقتاً أو دائماً يجب أن ينظر إلى طبيعة العمل في المنشأة كلها وليس إلى طبيعة العمل المنوط بالعامل فقط، إلا أن هذا القانون قرر شمول العاملين في بعض الأعمال العرضية بطبيعتها، حيث نصت المادة (19) منه على شمول عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، وكذلك على شمول عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ؛ أي إن هذه الفئة أصبحت مشمولة فقط بأحكام تأمين إصابات العمل فقط.

2- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً: لم يحدد المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية المقصود بالأسرة، وبالرجوع إلى نص المادة (36) مدني تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ويعدّ من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

إذن: كل من يجمعه أصل مشترك مع صاحب العمل وينفق عليه هذا الأخير فعلاً يستثنى من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ووفقاً لهذا النص فإن الفئات المستثناة من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية هم الأبناء والآباء والأخوة والأخوات لصاحب العمل، ولكن ذلك لا يمتد إلى أصهاره.

3- خدم المنازل ومن في حكمهم:  يقصد بخدم المنازل ومن في حكمهم فئة العمال الذين يقومون بخدمات خاصة في المنزل، ويخضعون لأعمال تتصل بصاحب العمل ذاته؛ إما بشخصه مباشرة؛ وإما بأشخاص ذويه؛ وإما بأشياء مملوكة له ومخصصة لاستعمال الشخص أو لاستعمال ذويه، كالطهاة وسائقي السيارات الخاصة والبواب أو عامل التنظيف في المكاتب التجارية. لذلك فسائق السيارة يعدّ من خدم المنازل إلا إذا استخدمه رب العمل في أعماله التجارية إضافة إلى أعماله المنزلية، وكان استخدامه في الأعمال التجارية هو الراجح ويترك عادة للقضاء تقدير ذلك.

والحكمة من استبعاد المشرع لخدم المنازل ومن في حكمهم هي أن الأعمال التي يؤدونها تختلف بطبيعتها عن الأعمال التي تؤديها باقي الفئات من العمال، كما أن عملهم له صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاصة؛ الأمر الذي يستدعي وضع قانون خاص بهم تراعى فيه ظروف هذه الصلة، إلا أنه لم يوضع مثل هذا القانون حتى الآن. لذلك بقي هؤلاء غير مشمولين بأي مظلة تأمينية وهذا نقص لا بد من تداركه، ولا بد من شمولهم بمظلة هذا القانون ولتطبيق هذا الاستثناء يشترط ما يلي:

أ- أن يكون العمل في المنازل، أما إذا كان خارج منزل المخدوم فلا ينطبق بشأنه هذا الاستثناء.

ب- أن يكون عمل الخادم يدوياً، فلا يعدّ في حكم خدم المنازل السكرتير الخاص والكاتب مهما تكن صلته بصاحب العمل ومهما كان تردده على منزله؛ لأن طبيعة أعمالهم فكرية لذلك فإن هؤلاء العمال يعدون مشمولين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

4- العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من ورد فيهم نص خاص. ويقصد بالعمل الزراعي العمل الذي يهدف إلى استثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً، وكل عمل يرتبط بالأرض ويكون الطابع الزراعي غالباً عليه، والمعيار هو استثمار الأرض ولو كان عملهم يدوياً.

رابعاً- أنواع التأمينات الاجتماعية

1- تامين إصابات العمل:

حدد المشرع في المادة الأولى الفقرة (ج) من قانون التأمينات الاجتماعية المقصود بإصابة العمل بأنها: «الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، ويعدّ الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعد في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي»، حيث حدد في ذلك الجدول مجموعة من الأمراض عدّها أمراضاً يمكن أن يصاب بها العامل بسبب المهنة التي يعمل بها، وهي الأمراض التالية: التسمم بالرصاص ومضاعفاته، التسمم بالزئبق ومضاعفاته، التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته، التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته، التسمم بالفسفور ومضاعفاته، التسمم بالبنوول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الآزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم، التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته، التسمم بالكبريت ومضاعفاته، التسمم بالكروم وما ينشأ منه من قروح ومضاعفاته، التأثر بالنيكل وما ينشأ منه من مضاعفات وقروح، التسمم بأول أوكسيد الكربون وما ينشأ من ذلك من مضاعفات، التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها، التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته، التسمم بالكلور ورابع كلور الكربون، التسمم  برابع كلور الأثين وثالث كلور الأثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الهيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية، الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ من الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي، سرطان الجلد الأولي والالتهابات والتقرحات المزمنة للجلد والعيون، تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينشأ من مضاعفات، أمراض الغبار الرئوية، الجمرة الخبيثة، السقاوة، مرض الدرن، أمراض الحميات المعدية، الأمراض الناجمة عن الهواء المضغوط، الأمراض الناجمة عن البنسلين، الأمراض الناجمة عن السترتيومايسين البنسلين وأملاحه، الأمراض الناجمة عن البريليوم، داء البريمات اليرقاني النزفي، الأنكلوستوما، الصمم ونقص السمع، الكزاز، الآفات العظمية والآفات المفصلية المهنية في المرفق وتليين العظم الهلالي في الرسغ، الأمراض الناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها الهوائية، التسمم بالتبغ، دوالي الساقين، التهاب باطن الشريان الساد، الالتهاب المزمن للأوتار العضلية وأغمادها.

كما حدد في هذا الجدول العمليات أو الأعمال المسببة لكل مرض من الأمراض المعددة منه السابق ذكرها.

ومن التعريف السابق يمكن ملاحظة أن المشرع وسّع من مفهوم إصابة العمل فلم يحصرها بالأمراض الناجمة عن العمل مباشرة والتي حددها في جدول خاص، بل أضاف إليها الإصابات القلبية والدماغية الناجمة عن الجهد الوظيفي العضلي أو الفكري، وأي إصابة تحدث للعامل بسبب ذهابه إلى العمل أو إيابه، وحبذا لو جعل كل إصابة ناجمة عن الجهد الزائد إصابة عمل كي تتوسع المظلة التأمينية للعمل في هذا المجال.

أ- الفئات المشمولة بتأمين إصابات العمل:

يشمل تأمين إصابات العمل الفئات الآتية:

(1) جميع العمال المتدرجين منهم عدا الأشخاص المشمولين بمظلة التأمين المنصوص عليهم في المادة الثانية من القانون السابق ذكره.

(2) العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ.

(3) العمال الذين صدرت بحقهم قرارات عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تقضي باستفادتهم من تأمين إصابات العمل وهم:

- عمال مقاولات الحمل والعتالة المتعاقدون مع إحدى جهات القطاع العام بموجب القرار الوزاري رقم (328) تاريخ 29/4/1969.

- المشتغلون بالزراعة لدى الدولة والقطاع العام بدءاً من 1/1/1979 بموجب القرار الوزاري رقم (1344) تاريخ 23/10/1978.

(4) أعضاء الجمعيات التعاونية.

(5) العاملون في الزراعة في القطاع الخاص الذين يشتغلون بآلات ميكانيكية أو المعرضون لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، ولابد من التنويه بأن المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية ألزمت جميع الوزرات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن جميع العاملين لديها والمشمولين بأحكام هذا القانون لتأمينهم ضد إصابات العمل بدءاً من 1/1/1977، كما حددت المادة رقــــم (21) منه مقدار الاشتراك الشهري الذي يجب أن يؤديه صاحب العمل لقاء ذلك وهو 3% من أجور العامل المؤمن عليه.

ب - أنواع إصابات العمل:

النوع الأول: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1). ويشترط في هذا النوع من الإصابات ما يلي:

- يجب أن يكون المرض وارداً في الجدول الملحق بهذا القانون.

- يجب أن يعمل المريض في العمل المؤدي إلى هذا المرض فعلياً.

- يجب أن يظهر المرض في أثناء خدمة العامل، أو بعد سنة من انتهاء خدمته لسائر الأمراض، وخمس سنوات للأمراض السرطانية. وهنا لابد من تسجيل ملاحظة أن بعض الأمراض لا يمكن ظهور أعراضها إلا بعد فترة طويلة، حبذا لو حددت مدد ظهور هذه الأمراض بأكثر من سنة وفق طبيعة كل مرض، أو أكثر من خمس سنوات.

النوع الثاني: الإصابة نتيجة حادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، أو بسبب ما يتعلق به. ويشترط في هذا النوع من الإصابات أن تحصل الإصابة نتيجة لحادث، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه؛ أياً كانت وسيلة المواصلات وبشرط أن يكون الذهاب والإياب في الطريق الطبيعي من دون توقف أو تخلف أو انحراف.

ج- حقوق العامل المصاب بإصابة عمل:

يكون للعامل في حال أصيب بإصابة عمل نوعان من التعويضات:

(1) التعويضات العينية: تشمل الخدمات التأهيلية وعلاج المصاب.

 - الخدمات التأهيلية: أوجب المشرع على المؤسسة أن تقدم الخدمات التأهيلية وفقاً للقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، وحدد القرار رقم (29) لعام 1961 خدمات التأهيل التي تقدمها المؤسسة بالآتي:

- صرف جهاز تعويض للمصاب إذا كان من شأن هذا الجهاز معاونة العامل على قضاء حاجياته اليومية أو زيادة قدرته الإنتاجية في العمل. ويمكن صرف هذا الجهاز إذا كان الغرض منه الاستكمال الشكلي للنقص العضوي الناجم عن الإصابة. أما أنواع الأجهزة التعويضية الممكن صرفها للعامل فهي:

أ - الأطراف السفلية الصناعية بما في ذلك الأحذية.

ب - الأطراف العلوية الصناعية (النظارات وأجهزة السمع، الأسنان الصناعية، العيون الصناعية)، ويكون استبدالها أو إصلاحها على نفقة المؤسسة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان العيب ناجماً عن استعمال عادي.

الحالة الثانية: إذا كان العيب ناجماً عن أسباب خارجة عن إرادته.

أما المكفوفون (فاقدو البصر بسبب العمل) فيمكن إحالتهم إلى إحدى المؤسسات المكلفة برعايتهم. وهنا لابد من ملاحظة أن هذا التحديد لأنواع الأجهزة التعويضية المحصورة فيه نقص، ولابد أن يكون هنالك نص يشير إلى أي جهاز تعويضي قد يتوافر بالمستقبل ليساعد بعض المرضى على تأدية حاجاتهم اليومية - كتركيب بطارية للقلب مثلاً - وليس حصرها بالأجهزة التعويضية السابق ذكرها.

- علاج المصاب: ألزم المشرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية بأن تتولى علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه، ولكن يمكن أن ينتقل - بموجب المادة (23) منه - هذا الالتزام إلى رب العمل مقابل تخفيض الاشتراكات التي يلتزم بها بنسبة لا تزيـــــــــــــــــد على 75% من نفقات هذا العلاج بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بشرط أن يستخدم أكثر من مئة عامل وأن يقدم المعونة والعلاج لهذا المصاب. ويتم هذا العلاج في المكان الذي تحدده المؤسسة ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقية خاصة، تدفع المؤسسة بموجبها أجر ذلك العلاج ولا يستفيد من العلاج المجاني الذي تقدمه هذه المشافي إلى المواطنين؛ لأن المؤسسة تتقاضى الاشتراكات التأمينية مقابل ذلك من العمال أثناء عملهم، فيمتنع عليها الاستفادة من أنظمة العلاج المجانية التي تقدمها العيادات والمستشفيات العامة. ويشمل العلاج ما يلي:

- خدمات الأطباء والاختصاصيين.

- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية والمنزلية عند الاقتضاء.

- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.

- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

ولا يقتصر العلاج على ذلك بل يمكن إرسال العامل إلى خارج الدولة إذا اقتضى الأمر وذلك بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بشرط أن:

- يكون مؤمناً عليه.

- أن تكون الحالة المرضية ناجمة عن إصابة عمل وقابلة للشفاء.

- وجود نقص في الاختصاصيين أو الأجهزة اللازمة للعلاج في سورية.

- تقرير من اللجنة الطبية يصدر توصية تتضمن ضرورة السفر وتحديد مدة العلاج والتكاليف على وجه التقريب.

(2) التعويضات النقدية وتشمل هذه التعويضات أنواعاً عدة وهي كالآتي:

- النوع الأول: المعونة المالية اليومية: يقصد بالمعونة المالية اليومية المبالغ التي تمنح للعامل المصاب تعويضاً له عن العجز المؤقت الذي يمنعه من أداء عمله نتيجة الإصابة، أو بمعنى أكثر دقة الاستراحة الطبية التي يستلزمها علاج الإصابة حتى لو كان هذا العجز لا يمنع العامل من أداء عمل آخر. وبعبارة أخرى، فإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أدائه عمله تؤدي الجهة المختصة (المؤسسة أو صاحب العمل) خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك.

أما عن مقدار المعونة فهي أجر اليوم الذي وقعت فيه الإصابة على عاتق صاحب العمل كاملاً إضافة إلى 80% من أجره الفعلي وقت الإصابة أو وفقاً للحد الأدنى العام للأجر لمدة شهر تبدأ من اليوم التالي لوقوع الإصابة، ثم أجر كامل حتى السنة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة (أي لمدة أحد عشر شهراً بعد مرور الشهر الأول على الإصابة)، وذلك بموجب المادة (28) من القانون، لكن يجب تفسير نص هذه المادة على أنه إذا كان الأجر الفعلي أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ فلا يؤخذ بالأجر الفعلي بل تحسب المعونة على أساس الحد الأدنى لأنه لا يجوز تقاضي العامل أجراً أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أصلاً، وهذه القاعدة من النظام العام.

* حالات انتهاء صرف المعونة: ينتهي صرف المعونة في الحالات الآتية:

- ثبوت العجز المستديم.

- حدوث الوفاة.

- انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق.

* مواعيد استحقاق صرف المعونة:

- تستحق في اليوم التالي لوقوع الإصابة.

- تصرف أسبوعياً إذا زادت المدة المستحقة عنها المعونة على أسبوع، وتصرف في نهاية الفترة إن قلت عن أسبوع.

 * الجزاء على التأخر في الصرف: تلتزم المؤسسة بصرف المعونة مضافاً إليها 1%من قيمتها عن كل يوم تأخر بدءاً من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا كان التأخر راجعاً إلى صاحب العمل التزمت المؤسسة بالدفع وعادت على صاحب العمل بما دفعته.

النوع الثاني: معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة: ويعّرف العجز الكامل المستديم بأنه: العجز الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه المصاب وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. ويعد في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.

مثال: على فرض أن متوسط الأجر الشهري خلال السنة الأخيرة هو (10) آلاف ليرة سورية فيكون معاش العجز الكلي أو الوفاة هو:

(10000×75) ÷ 100= 7500 ل. س. 

ويتقاضى المصاب بالعجز الكامل المستديم معاشاً شهرياً مقداره 75% من متوسط الأجـــــــــــــــــــــر الشهري للسنة الأخيرة التي سبقت الإصابة بالعجز، وذلك بموجـــــــــــــــب المادة (29) من القانون المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1976، إذا كان مقدار هذا المعاش 60% من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة التي سبقت هذا العجز، والعامل هو الذي يستحق معاش العجز المستديم، أما إذا أدت الإصابة إلى وفاة فيصبح المعاش معاش وفاة وبالتالي يوزع هذا المعاش على كل من:

- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

- أولاده وإخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين من العمر.

- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وإخوانه.

- الوالدين.

ويشترط لاستحقاق كل من الأخوة والأخوات والوالدين أن يثبتوا أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان يعولهم في أثناء حياته، وألا تكون والدته متزوجة من غير والده، كما تعامل أولاد العاملة كالعامل، أما بالنسبة إلى زوج العاملة فلا يستحق تعويض الوفاة عن زوجته إلا إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل يكتسب منه.

ويستمر صرف هذا المعاش بالنسبة إلى الأرملة مدى حياتها أو إلى حين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة، وبالنسبة إلى البنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة، أما بالنسبة إلى الأولاد أو الأخوة الذكور فعند تجاوزهم سن الواحد والعشرين، ويستمر تقاضي معاش الوفاة لهم حتى الرابعة والعشرين من عمرهم إذا كانوا مازالوا طلاباً ولا يتقاضون أي أجر من أي عمل، وقد يستمر هذا الصرف لما بعد ذلك إن كانوا مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب، ويعود هذا الاستحقاق للبنات إذا طلقن خلال عشر سنوات من زواجهن، أما إذا طلقن بعد هذه المدة فلا يعود لهن الحق في استحقاق نصيبهن من معاش الوفاة، وقد أرفق القانون في المادة (89) جدولاً فصَّل فيه كيفية توزيع معاش الشيخوخة والعجز والوفاة على المستحقين.    

النوع الثالث: معاش العجز الجزئي المستديم ونسبته 35% أو أكثر: فيستحق العامل معاشاً يحسب على أساس نسبة العجز من معاش العجز الكامل أو الوفاة.

إذن:  فمعاش العجز الجزئي = نسبة العجز الجزئي × معاش العجز الكلي.

فلو رُجع إلى المثال السابق فمتوسط الأجر خلال السنة الأخيرة (10000) ليرة سورية، فيكون معاش الوفاة أو العجز الكامل (7500) ليرة سورية.

وبفرض أن نسبة العجز كانت 35% فإن معاش العجز الجزئي هو:

7500 × 35 ÷ 100 = 2625 ليرة سورية.

وإذا كانت نسبة العجز 50%، فإن معاش العجز الجزئي هو: (50×7500)÷100=3750 ليرة سورية، أما إذا كانت نسبة العجز 80% فإن معاش العجز الجزئي هو معاش العجز الكامل وهو 7500 ليرة سورية.

هذا وقد وضع المشرع قواعد لتقدير نسبة العجز الجزئي وميز بين حالتين:

الحالة الأولى: وتتمثل بكون العجز مبيناً بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون، وقد قدرت في ذلك الجدول النسب المئوية لدرجة العجز في بعض حالات العجز الجزئي الناجمة عن فقد أجزاء من الجسم أو إحدى حواس العامل وذلك كما يلي:

 

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

فقد الذراع الأيمن إلى الكتف

80

فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع

75

فقد الذراع الأيمن تحت الكوع

65

فقد الذراع الأيسر إلى الكتف

70

فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع

65

فقد الذراع الأيسر تحت الكوع

55

فقد الساق فوق الركبة

65

فقد الساق تحت الركبة

55

الصمم الكامل

55

فقد عين واحدة

35

 

 وقد أخذ بالنسبة إلى هذه الحالة عند تقدير درجات العجز الجزئي المستديم بالقواعد التالية:

- العجز كلي للأعضاء السابق ذكرها يأخذ حكم فقد ذلك العضو.

- إذا كان العامل أعسر وفقد ذراعه الأيسر يأخذ حكم فقد الذراع الأيمن.

الحالة الثانية: إن لم يكن العجز ناجماً عن فقد أحد الأعضاء المبينة في الجدول السابق؛ تقدر نسبة العجز الجزئية المستديمة بنسبة ما يصيب العامل من عجز قدرته عن الكسب الناجم عن هذا الفقدان وتحدد تلك النسبة بالشهادات الطبية والخبرة.

النوع الرابع: تعويض العجز الجزئي المستديم المقدر نسبته بأقل من 35%: فإذا نشأ من الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً، ويحسب على أساس المعادلة الآتية:

تعويض الدفعة الواحدة = معاش العجز الكامل × نسبة العجز الجزئي × خمس سنوات ونصف (66 شهراً) ÷ 100. ولنفرض أن نسبة العجز هي 30% فيكون التعويض وفقاً للمثال السابق، هو: (7500 ×30 ×66) ÷ 100= 148500 ليرة سورية، ويلاحظ أن العامل المصاب بعجز جزئي تزيد نسبته على 30% أو تقل قد لا يحول هذا العجز دون ممارسة عمل آخر، لذلك يعد هذا تعويضاً له عن عجزه عن ممارسته عمله الأصلي.

النوع الخامس: معاش العجز المستديم وتعويض الوفاة للعمال المتدرجين، وفي هذه الحالة يمكن التفريق بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى: في حالة العجز الكامل أو الوفاة يستحق العامل أو ذووه حسب الحال 75% من متوسط الأجر الشهري من السنة الأخيرة أو الحد الأدنى العام للأجر أيهما أفضل.

الحالة الثانية: إذا كانت نسبة العجز من 51% إلى 79% يستحق العامل المصاب معاش عجز جزئي دائم، تقدر نسبة هذا العجز من المبلغ المستحق له لو كان في حالة عجز دائم. ولنفرض أن نسبة العجز 60% فيكون المعاش هو 60× معاش العجز الكامل المحسوب على أساس 75% من متوسط الأجر الفعلي في السنة الأخيرة أو على أساس الحد الأدنى للأجر أيهما أفضل÷ 100.

الحالة الثالثة: إذا كانت نسبة العجز من 1% إلى 50% يستحق العامل المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، ولنفرض أن نسبة العجز 40% فيكون تعويض الدفعة الواحدة = معاش العجز الكامل × نسبة العجز الجزئي × أجر خمس سنوات ونصف ÷  100= (40 × معاش العجز الكامل ×66 شهر) ÷ 100 =.…  ل.س

ولابد من التنويه بأنه في الحالات السابق ذكرها لا يستحق المصاب أو المستحقون عنه بعد وفاته تعويض إصابة العمل أو التعويض النقدي حسب الحال بموجب المادة (24) من القانون في الحالات التالية:

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من قبل المصاب ويعد بمثابة سلوك فاحش كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل ما لم ينشأ عن ذلك الفعل وفاة أو عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.

النوع السادس: تأمين العجز والشيخوخة والوفاة:  يهدف هذا النوع من التأمين إلى حماية المؤمن عليه من أهم الأخطار وأكثرها شيوعاً، فخطر الوفاة واقع لا محالة منه ويترتب عليه حرمان من كان يعولهم المؤمن عليه من مصدر إعالتهم، وخطر العجز يترتب عليه الحيلولة بين العامل وبين مباشرته العمل بما يعنيه ذلك من انقطاع دخله الناتج من عمله، أما خطر الشيخوخة فيترتب عليه أيضاً تقاعد المؤمن عليه عن العمل وانقطاع دخله، الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير دخل بديل للعامل في هذه الحالات، لذلك حدد المشرع شروط استحقاق المعاش وحالاته، ولكن هذه الشروط تختلف في معاش الشيخوخة عنها في معاش العجز والوفاة.

معاش الشيخوخة: يقصد بالشيخوخة التوقف عن العمل حال الحياة دون وجود عجز بالمعنى المقصود في قانون التأمينات الاجتماعية، ويستحق العامل المؤمن عليه بموجب المادة (57) من القانون معاش الشيخوخة في الحالات الآتية:

- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والخدمة خمس عشرة سنة.

- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين والخدمة خمس عشرة سنة

- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والخدمة عشرون سنة.

- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليها سن الخمسين والخدمة عشرون سنة.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة (15) سنة على الأقل، والتي يتم تحديدها بمرسوم (كحمل الأوزان أو دفعها أو سحبها والحفريات اليدوية والحفر بالهواء المضغوط والأعمال التي يتم التعرض فيها لدرجة حرارة أكثر من (30) درجة، وكذلك العمل في المواد أو الأعمال المسببة للسرطان).

يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه بعد بلوغه الخدمة المحسوبة في المعاش (25) سنة من دون التقيد بشرط السن. وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الشيخوخة تتمثل ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة والخمسين بالنسبة إلى الرجال أو بلوغ الخامسة والخمسين أو الخمسين بالنسبة إلى النساء؛ فإن هناك استثناءات لهذه القاعدة كما هو الحال بالنسبة إلى الخبراء أو العاملين في المهن الشاقة أو الخطيرة.

ويحسب معاش الشيخوخة وفق الفقرة (أ) من المادة (85) من قانون التأمينات الاجتماعية على أساس 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين، وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ويكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بواقع 75% من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش.

ب- حالات تعويض الدفعة الواحدة: يستحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة في إحدى الحالات الآتية:

(1)- إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش على 30 سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد؛ يُصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة وبحد أقصى أجر قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب التعويض.

(2)- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين وقبل أن تتوفر مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش (الشيخوخة)؛ يصرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

(3)- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه الستين من العمر للأسباب الآتية:

- استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج أو إنجابها الطفل الأول: إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقــــــــــــــــد الزواج أو الإنجاب يكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

- في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:

يكون هذا التعويض بنسبة 11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.

وبنسبة 13% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً فأكثر.

وبنسبة 15% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر، وذلك وفقاً للمادة (60) من القانون، كما يستحق العامل المؤمن عليه في هذه الحالة إضافة إلى هذا التعويض مكافئة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.

جـ - معاش المؤمن عليه للوفاة أو العجز (الطبيعي ): تشترط المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة أن يكون هناك عجز كامل أو وفاة، وأن تحدث الوفاة أو العجز خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وألا تكون الوفاة أو العجز ناجمين عن إصابة العمل، وألا يتجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين من العمر، وأن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه أكثر من (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً. ويحسب هذا المعاش على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة، ثم يضاف 2%من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى على ألا يتجاوز 80% من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، وتجبر كسور السنة التي تزيد على شهر فأكثر إلى سنة كاملة أو يحسب على أساس معاش الشيخوخة أيها أفضل. إضافة إلى المعاشات والتعويضات السابقة يمكن للمؤمن عليه أو المستحقين عنه أن يحصلوا على تعويضات إضافية أخرى كالتأمين الإضافي ومنحة الزواج ونفقات الجنازة.

د- التأمين على العاملين السوريين بالخارج: يحق للعمال السوريين المغتربين الذين يعملون في الخارج الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصندوق تأمين الشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية على أن تطبق عليهم الأحكام الخاصة بعمال القطاع الخاص وأن يدفع العامل المغترب الذي تقدم بطلب الاشتراك مجمل الاشتراكات المترتبة وهي 7% حصة العامل و14% حصة صاحب العمل، و(1) بالألف من الأجور وهو الرسم المقرر للمؤسسة بموجب المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن تؤدى هذه الاشتراكات شهرياً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب، ويجب أن يراعى في حساب الأجر الذي يرغب العامل المغترب الاشتراك عنه عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز 10% سنوياً.

خامساً: إيجابيات التعديل الجاري على قانون التأمينات الاجتماعية الجارية بموجب القانون رقم (78) لعام 2001

من أجل مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مظلة التأمين على العمال عما كانت عليه في القانون رقم (92) لعام 1959، وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي ذكرت في البحث على هذا القانون فقد تضمن تعديله الإيجابيات التالية:

1- أصبحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المرجع التأميني الوحيد لجميع العاملين السوريين سواء كانوا يعملون فيها أم خارجها في القطاع العام والمشترك؛ إضافة إلى استمرار مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عن تصفية حقوق العاملين القدامى إضافة إلى مهامها في تأمين الحقوق والمعاشات التقاعدية لأفراد القوات المسلحة والشرطة والضابطة الجمركية.

2- تشجيع التقاعد المبكر الاختياري عموماً وإعطاء المرأة العاملة بعض المزايا التأمينية الجديدة، فقد أصبح يشترط لمن يود الحصول على معاش تقاعدي توافر شرطيين أساسيين هما: بلوغه سن الستين عاماً أو بلوغ خدماته المؤمن عليها خمس عشرة عاماً حداً أدنى من أجل الحصول على التقاعد النسبي، كما أصبح باستطاعة العامل الحصول على التقاعد النسبي على نحو كامل من بلغ الخامسة والخمسين من العمر وعشرين سنة خدمة فعلية مؤمناً عليها، بعد أن كان يحصل على تعويض الدفعة الواحدة في مثل هذه الحالات. فقد أصبح باستطاعة العامل طلب الإحالة على التقاعد المبكر بعد بلوغ خدماته خمساً وعشرين سنة فعلية مؤمناً عليها وبعد موافقة صاحب العمل على ذلك بغض النظر عن سنه، مع ملاحظة أنّ سقف الرواتب والأجور لدى القطاع الخاص أصبح مفتوحاً وغير محدد بأي سقف بعد أن كان محدداً بأجور منخفضة وسقف محدد. كما أعطيت المرأة العاملة مدة خمس سنوات أقل عما عليه الحال بالنسبة إلى العاملين، وذلك تكريماً لها ولالتزاماتها في خدمة الأسرة والمجتمع.

3- استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف تأمين موارد إضافية، فقد سمح القانون الجديد للمؤسسة باستثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية، إضافة إلى وضع 50%من باقي أموالها في صندوق الدين العام بفائدة تحدد سنوياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء بهدف استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مشاريع آمنة تحقق لها ريعية استثمارية لأموالها لتسهم في زيادة موارد المؤسسة وتحسين المزايا التأمينية التي تمنحها للعمال وخلق فرص عمل جديدة بالمجتمع؛ بعد أن كان من غير المسموح لها في استثمار أموالها بالمشاريع الاستثمارية، على أن تكون هذه الاستثمارات ذات مخاطر قليلة.

4- سمح لأصحاب العمل من القطاع الخاص بالاشتراك في مجلس إدارة المؤسسة، وذلك من خلال تمثيلهم في المجلس بممثلين من غرفتي صناعة دمشق وحلب؛ وذلك توفيقاً مع الاتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية وتعزيزاً لفكرة مساهمة جميع الأطراف المتعلقة بالإنتاج في إدارة هذه المؤسسة.

5- إعطاء الحق الاختياري للعاملين السوريين المغتربين في الخارج في الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك لإتاحة الفرصة لهؤلاء في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية؛ على أن يقوموا بدفع حصة الاشتراك الخاص عن صاحب العمل وعن العامل نفسه بنسبة 21% من الأجر الشهري على أن تدفع هذه الاشتراكات بالقطع الأجنبي على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر العمل في سورية.

6- إعطاء المزيد من المزايا التأمينية للعمال المؤمن عليهم، ومن أهم هذه المزايا:

أ- إعطاء المرأة العاملة المزايا التأمينية الإضافية؛ كتخفيض خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية لها كي تحصل على المعاش التقاعدي؛ والسماح لها بتوريث معاشها التقاعدي وفق الأنصبة إلى أولادها وزوجها وورثتها الشرعيين الباقين.

ب- إعطاء الحق لجميع العاملين الوكلاء في شمولهم بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية؛ إلا أن هذا الحق ألغي ضمناً بصدور قانون العاملين الأساسي الجديد رقـــــــــــــــــــم (50) لعام 2004 عندما لم يسمح لهؤلاء بالتثبيت بأي حال من الأحوال؛ بعد أن كان من الممكن تعيينهم على وظيفة ملحوظة بالملاك وتثبيتهم بعد ذلك بموجب قانون العاملين السابق وعدم السماح بذلك في قانون العاملين الجديد.

ج- اعتبار الإصابة القلبية أو الدماغية الناجمة عن الجهد الوظيفي من إصابات العمل التي تعطي الحق للعامل المؤمن عليه تقاضي تعويض إصابة متى ثبت طبياً أن العجز ناجم عن تلك الإصابة.

د- إعطاء الحق للعامل المؤمن عليه بالمطالبة بتعويض إصابة العمل الناجمة عن الإصابة بمرض السرطان خلال خمس سنوات من ترك الخدمة بدلاً من سنة واحدة في القانون السابق.

هـ- تعديل مقدار معاش الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي بحيث أضيف إلى هذا المعاش نسبة 2% للمؤمن عليه بعد السنة الأولى وبحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة بدلاً من 40% كما في القانون السابق.

و- تم منح أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم حق التعويض العائلي المقرر للعاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم (146) لعام 1952 وتعديلاته (300 ل.س للزوجة و250 ل.س للولد الأول و 150 ل.س للولد الثاني و100 ل.س للولد الثالث) بعد أن كان الأمر جوازياً في القانون السابق.

ل- سمح بالجمع بين المعاش التقاعدي وتعويض إصابة العمل من دون سقف بعد أن كانت مسقوفة بنسبة 80% من الأجر في القانون السابق.

ك- أصبحت نفقات الجنازة للعامل للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تساوي ثلاثة أمثال معاشه التقاعدي أو أجره حسب الحال بعد أن كانت تساوي مئة ليرة سورية في القانون السابق.

ط- أعطي العامل المؤمن عليه الذي تزيد خدماته الفعلية على ثلاثين عاماً واستمر في الخدمة بعدها أو التحق بعمل جديد الحق بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة الزائدة بمعدل أجر شهر عن كل سنة على ألا يتجاوز خمس سنوات خدمة.

ولكن على الرغم من كل هذه المزايا والتعديلات لم يصل مستوى التأمينات الاجتماعية والمظلة التأمينية في سورية إلى ما هو عليه الحال في الدول المتقدمة والتي وصلت إلى حد الضمان الاجتماعي الكامل ولو من دون عمل.

 

مراجع للاستزادة:

 

- أحمد وليد الدين سراج، شرح قانون التأمينات الاجتماعية (مكتبة دار الفتح، ط1، دمشق 1969).

- برهام عطا الله، المدخل إلى التأمينات الاجتماعية  (الإسكندرية 1969).

- حسن بسيوني وسمير السلاوي، قضاء العمل (دار الثقافة الجديدة، ط1، القاهرة 1982).

- فؤاد دهمان، التشريعات الاجتماعية (دمشق 1963).

- محمد مجدي البتيني، التشريعات الاجتماعية (المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2001).

- محمد فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل (مديرية مطبوعات جامعة حلب،1990).

- منير فريد الدكمي، شرح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لعام 1975 وتعديلاته (جامعة القاهرة، 2000).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 72
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1052
الكل : 58492516
اليوم : 65030