logo

logo

logo

logo

logo

المصارف المركزية

مصارف مركزيه

central banks - banques centrales

 المصارف المركزية

المصارف المركزية

عزة الرباط

مفهوم المصارف المركزية

خصائص المصارف المركزية

وظائف المصرف المركزي

استقلالية المصرف المركزي

مصرف سورية المركزي

 

أولاً ـ مفهوم المصارف المركزية:

الأهمية والتعريف: يُبين تاريخ المصارف المركزية central banks أن الغاية من تأسيسها تختلف باختلاف البلدان وظروفها، بيد أنّ دور هذه المصارف كان يرتكز على إصدار النقد وتأمين الاحتياجات المالية للدولة والسيولة للمصارف. ولم يكن دور مؤسسات الإصدار يشمل ـ كما اليوم ـ مراقبة الكتلة النقدية والتأثير على حجمها لتحقيق أهداف اقتصادية أهمها محاربة التضخم وتأمين استقرار الأسعار بل كان هم تأمين التمويل لخزانة الدولة هو السبب وراء تأسيس أول المصارف المركزية في العالم.

وقد اختلفت تسمية المصارف المركزية وتعاريفها تبعاً لاختلاف المفهوم حول أهمية تلك المصارف ووظائفها.

فقد عُرِّف المصرف المركزي بأنه: «النظام المصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد». أو «هو المصرف الذي يتحكم في الائتمان وينظمه».

وبأنه «الذي ينظم السياسة النقدية، ويعمل على استقرار النظام المصرفي» كما عُرِّف بأنه: المصرف الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، من خلال قيامه بوظائف متعددة، كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة، واحتفاظه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية، وإدارة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، وقيامه بخدمة المصارف التجارية من خلال إعادة خصم الأوراق التجارية، وقيامه بدور المقرض للمصارف التجارية، وإنجاز أعمال المقاصة بين المصارف التجارية، والقيام بالتنظيم والتحكم في الائتمان بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

2ـ نشأة المصارف المركزية وتطورها: إن المصارف المركزية بدأت في أول أمرها مصارف تجارية، وتحولت إلى مركزية بعد التطور في الوظائف التي قامت بها حتى شملت وظائف المصرف المركزي الحديث، وكانت بداية نشوء المصارف المركزية بنشوء مصرف السويد عام 1688م، وهو أول مصرف مركزي في التاريخ، بهدف توفير التمويل للدولة مقابل امتياز إصدار النقد.

وفي عام 1694م كانت البداية لمصرف إنكلترا المركزي والذي يعدّه بعض الباحثين البداية لنشوء المصارف المركزية لكونه أول من مارس مبادئ المصارف المركزية ووظائفها والتي لا يزال الكثير منها سارياً للوقت الحاضر. وبذلك فإن العديد من المصارف المركزية في العالم اتخذت مصرف إنكلترا نموذجاً اعتمدت عليه في إنشاء مصارفها المركزية.

أ ـ نشأة المصارف المركزية قبل القرن العشرين:

ـ مصرف إنكلترا المركزي: أنشئ في عام 1694م، وكان سبب نشوئه حاجة إنكلترا إلى الأموال نتيجة حربها مع فرنسا، وهدف الحكومة آنذاك هو اقتراض المال اللازم لمتطلبات الحرب من أغنياء التجار، وقام الأغنياء بتقديم الأموال كي تقرر الحكومة أفضل العروض. وقد قدَّم (ويليام باتريون) نيابة عن المقرضين هذا العرض من خلال شركة مساهمة، سُمِّيت (شركة مصرف إنكلترا)، ومقابل ذلك سمح لمصرف إنكلترا بإصدار نقود بحد أقصى يساوي رأس المال، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مصرف إنكلترا هو القائد للمصارف الأخرى باعتباره الوحيد الذي يمثل مصرفاً كشركة مساهمة كبيرة؛ قياساً بالمساهمين المحدودين في المصارف الأخرى. وفي عام 1697م أصدر البرلمان الإنكليزي قانوناً يخول مصرف إنكلترا ميزة الاحتكار، أي يصبح المصرف الوحيد من حيث ملكية المساهمة، وقد أعطى القانون ميزة أخرى تتمثل في أن المصارف التجارية سوف تكون صغيرة الحجم مقارنة بمصرف إنكلترا، لذا فلم تعد منافسة له، وأصبح له الحق في إصدار النقود. وفي عام 1946م صدر قانون مصرف انكلترا والذي بموجبه تم تأميم مصرف إنكلترا، وأصبح مملوكاً للدولة.

واستمر دور مصرف إنكلترا منذ تأميمه بالقيام بحماية العملة البريطانية وحماية النظام المصرفي ورسم السياسة النقدية وتحديد السياسة الائتمانية.

ـ مصرف فرنسا المركزي: أسس في كانون الثاني/يناير 1800م لغاية مواجهة الركود الذي ساد فرنسا خلال سنوات الثورة.

ـ المصرف المركزي الهولندي: أسس سنة 1814م، لمواجهة انعدام ثقة الجمهور بالعملة الورقية، وإقراض الأفراد والمؤسسات.

ـ مصرف النمسا المركزي 1817م: أنشئ بقصد إعادة ترتيب نظام الدفع الذي أصيب بأضرار جسيمة بسبب تعاظم حجم الأوراق النقدية، وانهيارها إثر الحروب التي قام بها نابليون.

ـ مصرف النروج 1817م.

ـ المصرف الوطني للدنمارك 1818م.

ـ المصرف الوطني البلجيكي 1850م: أنشئ لمواجهة الصعوبات المالية التي نجمت عن أزمة 1848 م الاقتصادية.

ـ مصرف إسبانيا 1856م.

ـ مصرف روسيا 1860م.

ـ مصرف ألمانيا 1876م.

ـ مصرف اليابان 1882م تأسس متأثراً بنظام المصرف الوطني البلجيكي، يبد أنه عالج مشاكل مغايرة تمثلت في: معالجة التضخم الناجم عن العجز الكبير في الموازنة، وعن الفوضى الشاملة في إصدار النقد، إذ كان النقد يصدر عن 150 «مصرفاً وطنياً» دون ضوابط، فكان خطوة على طريق الإصلاح المالي والنقدي.

ـ مصرف إيطاليا 1893م.

ب ـ نشأة المصارف المركزية خلال القرن العشرين:

ومنذ بداية القرن العشرين قام الكثير من البلدان بإنشاء مصارف الإصدار. والسبب في منح الدولة حق إصدار الأوراق المالية إلى مصرف واحد هو لسهولة الإشراف عليه وإزالة حالة الإفراط في الإصدار، وكذلك إدراك الحكومات لخطورة احتكار حق إصدار العملة من قبل مؤسسات مصرفية خاصة، حيث تمس عملية إصدار النقد المصلحة العامة، فاتجهت معظم الدول إلى التأميم.

وتم تأسيس نظام الصيرفة المركزية للولايات المتحدة في عام 1914م بعد أن أقر الدستور سنة 1787م مبدأ وحدة النقد وأناط بالكونغرس مهمة إصدار النقد وتنظيم قيمته. وأنشأ الكونغرس نظام الاحتياطي الفدرالي سنة 1913م.

ومع أن الدستور السويسري أناط سنة 1891م بالاتحاد مهمة إصدار النقد، فقد تأخر حتى 1905م ولم يباشر مهمته إلا في سنة 1907م.

وجاء المؤتمر المالي الدولي الذي عقد في بروكسل سنة 1920م، فأصدر توصية مفادها أن على كل البلدان التي لم تؤسس مصرفاً مركزياً بعد، أن تبدأ في إنشائه بالسرعة الممكنة لتسهيل إعادة الاستقرار لعملاتها ونظامها المصرفي ولمصلحة التعاون الدولي، ومنذ ذلك الوقت وابتداءً من تأسيس مصرف الاحتياط لجنوب إفريقية عام 1921م، جرى بوتيرة عالية تأسيس مصارف مركزية في غالب الدول المستقلة.

ثانياً ـ خصائص المصارف المركزية:

هي مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة، تتولى الدولة إدارتها من خلال القوانين التي تسنها والتي تحدد بموجبها أغراضها، وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية، وتنفيذها عن طريق التدخل والمراقبة.

تحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي، لكونها تتمتع بسلطة رقابية على المصارف ولها القدرة على إيجاد النقود القانونية دون سواها، كما تستجيب المصارف للسياسة النقدية التي ترسمها.

لا تتوخى الربح، بل تحقيق المصالح العامة للدولة، وإن حصل الربح فذلك من قبيل الأعمال العارضة، وغالباً ما تكون المصارف المركزية مملوكة للدولة.

4ـ تتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والهيمنة على إصدار النقد وعملية الائتمان في الاقتصاد الوطني. وهي المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد.

هناك مصرف مركزي واحد في معظم أقطار العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فيها مؤسسة للإصدار النقدي خاضعة لسلطة نقدية، وكذلك الحال في الهند والمملكة العربية السعودية والبحرين.

ثالثاً ـ وظائف المصرف المركزي:

الإسهام في النشاط الاقتصادي بفعالية عن طريق تنفيذ سياسة نقدية تتلاءم مع الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.

تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وسلامته من خلال تنفيذ سياسة ائتمانية، ومن خلال الرقابة على جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وقد طورت الصيرفة المركزية أسلوباً خاصاً للقواعد والممارسات العملية التي تسير عليها إلى ما يمكن أن يوصف بـ «فن الصيرفة المركزية»، ولكنها في عالم دائم التغيير وخاضعة لتعديلات وأساليب عمل مختلفة من فترة لأخرى.

وقد تطورت وتعددت وظائف المصرف المركزي متزامنة مع الانتشار الواسع للأوراق النقدية القابلة للتحويل Convertible Banknote ومتزامنة أيضاً مع تطور تقنيات الدفع، مما يعني وجود صلة وثيقة بين تطور المصارف المركزية وتطور النظم النقدية والمصرفية.

مع أن وظيفة الإصدار النقدي هي الوظيفة الرئيسة للمصارف المركزية، فإنها أصبحت وظيفة ثانوية. فمن المنظور الجزئي يرتكز الاهتمام على سلامة عمل النظام المصرفي، ومن المنظور الكلي فإن الاهتمام يتعلق بحجم الكتلة النقدية وضبط توسعها بهدف تأمين استقرار المستوى العام للأسعار. وما إلى ذلك من تأثيرات اقتصادية عامة.

تنظيم الإصدار النقدي (العملة) للدولة، وهو أهم وظائفها، حيث أطلق عليها في بادئ الأمر «مصارف الإصدار». فقد ارتبط حق إصدار النقود في معظم الدول بنشأة المصارف المركزية، لهذا فإن المصرف المركزي يعد مصرفاً حكومياً يخضع للإشراف والتوجيه الحكومي، وبحسب القوانين التي تنظم علاقته بالدولة استناداً إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد في البلد.

أما أهم أسباب تركيز الإصدار في المصارف المركزية فهي:

أ ـ تحقيق التماثل في التداول النقدي بعدما أصبحت الأوراق النقدية هي الشكل الرئيسي للعملة المتداولة، وتوفير رقابة حكومية فعالة على وسيلة الائتمان.

ب ـ إعطاء المصرف المركزي بعض السلطات للسيطرة على التوسع غير المبرر للائتمان من قبل المصارف مع تزايد استعمال نقود ودائعها.

ج ـ تركز السمعة المتميزة للأوراق النقدية الصادرة في مصرف واحد مدعوم من قبل الحكومة.

د ـ إن إصدار الأوراق النقدية يمكن أن يكون في ظروف معينة مصدر ربح، فمن الأصلح تركيز إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد ومشاركته الحكومة في أرباحه، بدلاً من ترك حق الإصدار في أيدي عدد من المصارف حتى ولو أخضعت مبالغ أوراقها النقدية في التداول إلى الضريبة.

ومن أهم ما ترتب على ذلك:

ـ زيادة ثقة جمهور المتعاملين بأوراق النقد المصدرة.

ـ تمكين المصرف المركزي من التأثير في حجم الائتمان عن طريق التأثير في حجم الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها المصارف التجارية مقابل الودائع.

ـ تقديم ضمان أكبر ضد الإفراط في إصدار النقد الذي قد ينتج عن تعدد مصارف الإصدار. وعلى الرغم من أن وظيفة إصدار النقد هي السبب الأساسي لإنشاء المصارف المركزية، فإن الاهتمام بالتأثير في حجم الكتلة النقدية وضبط توسعها، وتأمين استقرار الأسعار بات هدف المصارف المركزية الأهم

إدارة الأعمال المصرفية وخدمات الوكالة للحكومة، فهو مصرف الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي، إضافة إلى إدارة حسابات الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وتحصيل إيراداتها وتقديم تسهيلات ائتمانية، وأيضاً بيع العملات الأجنبية وشراؤها لمصلحة الحكومة وإدارة السندات الحكومية وأذون الخزانة. يضاف إلى ذلك تقديم بعض النصائح في كيفية علاج المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة.

5ـ مصرف الحكومة: هذه الوظيفة مشتقة من خصائص الوحدة والملكية العامة للمصرف المركزي، فتركيز القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في المصرف المركزي والاتجاه نحو تملك الدولة لهذه المؤسسة كل هذا يهدف إلى إيجاد علاقات وثيقة بين السلطة التنفيذية والمصرف المركزي بحيث يصبح المصرف مصدراً لأوراق النقد و مراقباً للسياسة النقدية والمالية، ويقبل أذون الخزانة الصادرة عن السلطة التنفيذية، ويمدها بوسائل الدفع اللازمة لتأدية نشاطها.

وبوصفها صيرفياً للحكومة، تقوم المصارف المركزية بمسك حسابات الخزينة والإدارات العامة، أي حفظ حسابات الدوائر الحكومية ومؤسساتها؛ فهي تتولى قبول الودائع الحكومية والصكوك والحوالات، وتحصيل الشيكات المسحوبة على المؤسسات المصرفية الأخرى لمصلحة الخزينة، وتحصيل مبالغ القروض العامة؛ أي السندات التي تصدرها الحكومة ويكتتب فيها الجمهور والمصارف.

يقوم المصرف المركزي باحتفاظه بالحسابات المصرفية للدوائر والمؤسسات الحكومية كما تقوم هذه المصارف بتجهيز الحكومة بالأوراق النقدية لدفع الأجور والرواتب وتسديد المصروفات الإدارية والاستثمارية الأخرى. ودفع الشيكات المسحوبة على الخزينة وإجراء التحويلات النقدية. ونقل المبالغ من مكان إلى آخر داخل القطر لمصلحة الحكومة، وأداء المدفوعات الخارجية للدولة. وإمداد الحكومة بالأموال اللازمة لمساعدتها على تيسير عملها ومواجهة التزاماتها،

وأهم صور العون المالي:

أ ـ منح سلف نقدية مباشرة قصيرة الأجل في بداية السنة المالية لمقابلة نفقاتها المستمرة وريثما يتم تحصيل الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، على أن تلتزم الحكومة باسترداد المبالغ المستلفة قبل نهاية السنة المالية، ويتقاضى المصرف المركزي فائدة معينة على السلفة المؤقتة.

ب ـ تقديم قروض غير مباشرة عن طريق شراء الموجودات المالية الحكومية كالسندات مثلا، لمقابلة عجز نهائي في ميزانية الدولة، وهنا يمكن للمصرف المركزي أن يظهر كمستثمر في السندات الحكومية وكوسيط مالي بين المستثمرين من أفراد ومشروعات ومصارف ومؤسسات تمويلية عند حدوث انتعاش في الطلب عليها. علاوة على ذلك تلتزم المصارف المركزية في العديد من دول العالم ـ ومنها العراق ـ بشراء السندات الحكومية عندما تؤلف هذه الأخيرة جزءاً من غطاء العملة المصدرة.

ج ـ منح القروض للمؤسسات الإنتاجية العامة لتمويل فعالياتها الإنتاجية.

د ـ منح سلف استثنائية للحكومة في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية كالكساد الاقتصادي وفي الحالة الأخيرة تلجأ الحكومة إلى إحداث عجز مقصود في ميزانية الدولة لإنعاش الطلب الكلي ورفع مستوى النشاط الاقتصادي.

هـ ـ توفير العملات الأجنبية لمواجهة خدمة ديون الحكومة. أو يقوم بشراء أي وفر من العملات الأجنبية قد يتحقق للحكومة من القروض الخارجية أو من مصادر أخرى.

كما أن الصلة الوثيقة بين المصرف المركزي من جهة وبين المصارف التجارية والمتخصصة والمؤسسات الأخرى التي تتعامل بالائتمان كسوق الأوراق المالية وشركات التأمين ومؤسسات الاستثمار، قد جعلت من المصرف المركزي الوكيل المالي لإدارة الدين العام.

6ـ إدارة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والاحتفاظ بها. إذ يقوم بالاحتفاظ باحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية وإدارتها، وتوفيرها لأغراض التجارة الدولية، مع العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بـ «إدارة سعر الصرف». و الموجودات الأجنبية تشتمل على: الذهب، العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى عملات أخرى وحقوق السحب الخاصة.

وعلى الرغم من تخلي الأقطار كافةً عن قاعدة الذهب، فإن المصارف المركزية في الوقت الحاضر لا تزال تحتفظ بالذهب بوصفه جزءاً من التغطية ضد احتياطياتها الأجنبية للأسباب التالية:

أ ـ إمكانية بيع الذهب في الأسواق الدولية الحرة وقت الحاجة وعند ارتفاع سعره.

ب ـ استخدامه بوصفه جزءاً من غطاء العملة المصدرة.

ج ـ إمكانية استعماله كضمان للاقتراض من العالم الخارجي.

د ـ استخدامه للأغراض الصناعية.

ويقوم المصرف المركزي باستعمال العملات الأجنبية بوصفها احتياطياً قانونياً أو فنياً، حيث يحصل على الفائض من العملات الأجنبية المتجمع من وضع مواتٍ لميزان المدفوعات. ويسد النقص الواجب مواجهته بحالة وضع غير مواتٍ لميزان المدفوعات.

الملجأ الأخير للمصارف العاملة: وذلك من حيث مساندة تلك المصارف لمواجهة حالات التعثر أو احتمالات الإفلاس، و بتقديم التسهيلات المالية بهدف استقرار الجهاز المصرفي وسلامته في أوقات الأزمات خاصة.

كما أن وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تؤدي إلى زيادة درجة مرونة التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العاملة، وكذلك حجم السيولة المناسبة بهدف منح الائتمان المصرفي. كذلك فإن التسهيلات المالية المقدمة من المصرف المركزي للمصارف تساعد على تحفيزها على الاحتفاظ بنسب سيولة مستقرة، مما يؤدي إلى تحقيق درجة كبيرة من استقرار عمل الجهاز المصرفي وسلامته.

8ـ الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية للمصارف التجارية: بأن توضع نسبة معينة من الودائع التي بحوزة المصارف العاملةـ بصفة إلزاميةـ لدى المصرف المركزي كحد أدنى بغرض الاحتياط.

وهكذا يسمى المصرف المركزي بمصرف المصارف.

ولا بد من التنويه هنا بأسس إصدار النقود في المصارف المركزية، وهي:

أ ـ نظام غطاء الذهب الكامل: حيث يتم تقييد مقدرة المصرف المركزي في إصدار النقود بحجم الذهب الموجود لديه، ويكون احتياطي الذهب المقابل للنقود المصدرة يعادل 100% من قيمتها.

ب ـ نظام الإصدار الجزئي الوثيق: استخدم هذا النظام في إنكلترا سنة 1844م وطبق بعدئذ في عدد من الأقطار، وهو تثبيت مبلغ معين بموجب القانون يمكن تغطيته بسندات حكومية، في حين يجب أن تتم تغطية أي إصدارات إضافية من الأوراق النقدية تتجاوز هذا المبلغ كلياً بالذهب.

ج ـ نظام غطاء الذهب النسبي: حيث ينص القانون على ضرورة وجود الذهب بوصفه عنصراً من عناصر الغطاء.

د ـ نظام الحد الأقصى للإصدار: حيث يعين القانون الحد الأقصى لما يمكن أن يصدره المصرف المركزي من أوراق النقد من دون وجود علاقة بين النقد المصدر والاحتياطات الذهبية.

هـ ـ نظام الإصدار الحر: وهو الاتجاه الحديث حيث يسمح بموجبه للمصرف المركزي بإصدار النقود بحسب ما يقدره المصرف من احتياجات النشاط الاقتصادي، دون ارتباط بالرصيد الذهبي أو بأي اعتبار آخر.

رابعاً ـ استقلالية المصرف المركزي:

وتعني أن المصرف المركزي هو المفوض وحده بالعمل على حماية قيمة النقد وتحقيق استقرار الأسعار و مستقلاً عن الدولة في إدارة السياسة النقدية.

وارتبط مفهوم الاستقلالية بعنصرين مهمين، هما الصدق والشفافية، فإن أنصار استقلالية المصرف المركزي يعتقدون أن عزل السياسة النقدية عن مصالح السياسيين يكسبها مصداقية في نظر الجمهور، وأن السياسة التي ينتهجها المصرف المركزي المستقل يجب أن تتسم بالشفافية، وتقضي الشفافية بأن يُطلع المصرف الرأي العام دورياً على الأهداف التي يسعى إليها، والسياسات التي يتبعها للوصول إلى هذه الأهداف، ليتمكن الجمهور من محاسبة المصرف على سياساته ونتائجها.

إن الدعوة إلى استقلالية المصرف المركزي حديثة العهد، فقد ظهرت في بداية القرن العشرين، بعدما تجاوزت مهمة المصرف وظيفة إصدار النقد وامتدت إلى إطار أشمل وأكثر تأثيراً في اقتصاديات الأمم، وهو التوفيق بين حجم الكتلة النقدية من جهة، وبين مصلحة الاقتصاد واستقرار قيمة النقد من جهة أخرى.

وتختلف الجهة المخولة تقرير السياسة النقدية باختلاف درجة استقلالية المصرف المركزي. تبعاً للتفويض الذي منحه إياه القانون.

وعلى العكس، فتكون السياسة النقدية مسؤولية الحكومة، بحيث يعود تقريرها وتحديد أهدافها إلى مجلس الوزراء. حينها يكون المصرف المركزي غير مستقل تابعاً للحكومة ومستشاراً لها.

خامساً ـ مصرف سورية المركزي:

1ـ تطور النقد في الجمهورية العربية السورية ونشأة مصرف سورية المركزي: خضع النقد السوري خلال مراحل تطوره للظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، وكان في كل مرحلة يحمل السمات العامة للنظام السائد، ففي المرحلة العثمانية استند النقد السوري إلى الذهب كما هو الحال في نظام النقد التركي الذي استند إلى الذهب، ولم تظهر في تلك المرحلة عملة خاصة في سورية، بل كانت الليرة العثمانية هي العملة الأساسية لكل البلدان الخاضعة للسلطنة العثمانية، وبقي التعامل النقدي الذهبي حتى احتلال جيوش الحلفاء الساحل السوري عام 1918م التي فرضت عوضاً عن الليرة العثمانية الجنيه المصري مع السماح بتداول النقود الذهبية مهما كان نوعها.

في هذه الفترة أقام الملك فيصل في سورية حكومة وطنية في دمشق، وعملت هذه الحكومة على إصدار نقد عربي وذلك بموجب القانون رقم (12) في نيسان/إبريل 1920م، ووضعت فيه أسس النظام النقدي ومبادئه، حيث استند هذا النقد إلى نظام المعدنين معاً، وحدد وحدة النقد الذهبية، وهي الدينار العربي السوري. وأسماها الملك فيصل الريال العربي. ولم يكتب لهذا القانون النجاح بسبب الغزو الفرنسي ودخوله دمشق في 25 تموز/يوليو 1920م، والقضاء على السلطات الوطنية وتشكيل حكومة مؤقتة موالية للفرنسيين، وفرض التعامل بالنقد السوري ـ اللبناني الذي وافقت فرنسا على إصداره، وأُعطي بنك سورية امتياز إصدار النقد بدءاً من عام 1920م، وارتبطت الليرة السورية بالفرنك الفرنسي.

وقد مر التعامل النقدي في سورية ولبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي بالمراحل التالية:

أ ـ اتفاقية كانون الثاني/يناير 1924م: اتفاقية نقدية اعترفت الحكومات المحلية بموجبها بالنقد السوري اللبناني، وأقرت منح امتياز لبنك سورية الذي أصبح اسمه بنك سورية ولبنان لإصدار النقد وذلك لمدة 15 سنة تبدأ من 1 نيسان/إبريل 1924م، وكانت الحكومات قد حددت سعر الليرة السورية ـ اللبنانية إلى الفرنك الفرنسي كما يلي: كل ليرة سورية ـ لبنانية تعادل 20 فرنكاً فرنسياً. وتألفت أهم عناصر التغطية من الذهب والتزامات حكومات أجنبية وأوراق تجارية أجنبية وودائع بالفرنكات الفرنسية تحت الطلب لا تزيد على ثلث النقد المصدر، وقد استمر التعامل بهذه الاتفاقية حتى عام 1938م، لكن السلطات الحكومية وخاصة مجلس النواب السوري لم يوافق على تجديد العمل باتفاقية عام 1924م نظراً إلى عدم التزام فرنسا بوعودها في الاستقلال. وفي 29 آذار/مارس 1939م ـ أي قبل حلول موعد نهاية اتفاقية عام 1924م بيومين ـ قام المفوض السامي بتشكيل حكومة مديرين وأعطاها صلاحيات التشريع، فأصدرت المرسوم رقم (28) لعام 1939م أقرت بموجبه الاتفاقية النقدية الجديدة التي سميت اتفاقية شباط/فبراير 1938م، وكانت عناصر التغطية فيها تعادل التغطية الواردة في اتفاق كانون الثاني/يناير 1924م.

وبعد خضوع فرنسا للاحتلال الألماني النازي في بداية الحرب العالمية الثانية، شكل الجنرال ديغول حكومة فرنسا الحرة في بريطانيا وأبرم مع الحلفاء بعض الاتفاقات، منها إمكانية تبديل الفرنك الفرنسي بالجنيه الإسترليني. وبخضوع المستعمرات الفرنسية لتلك الاتفاقيات، أصبح النقد السوري يبدل بالإسترليني بحرية تامة دون قيود.

ب ـ في عام (1944م) تم توقيع اتفاق جديد بين سورية ولبنان وبريطانيا وفرنسا ينص على الاستمرار في حرية صرف الليرة السورية بالجنيه الإسترليني وبقاء التغطية ذاتها.

لكن مع ظهور بوادر النصر للحلفاء نقضت فرنسا اتفاق عام 1944م، وأعادت العمل باتفاق عام 1938م، وبذلك بدأت الاحتياطيات السورية تتدهور نتيجة تدني قيمة الفرنك الفرنسي وهبوطه مقابل العملات الأخرى، وهذا ما هيَّأ لبداية حرب نقدية بين سورية وفرنسا.

حصلت سورية على الاستقلال السياسي في17 نيسان 1946م، لكنها بقيت مرتبطة اقتصادياً ونقدياً بفرنسا نظراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات السابقة، ففي آذار 1946م وجهت الحكومة الفرنسية مذكرة إلى سورية تطلب فيها إلغاء حرية التحويل إلى الإسترليني، وفي كانون الأول/ديسمبر 1946م وجهت فرنسا مذكرة إلى سورية ولبنان تطلب فيها العودة إلى حظيرة الفرنك الفرنسي.

بدأت المفاوضات الثلاثية، وكانت أهم مطالب سورية:

(1) تصفية موجودات التغطية، وتبلغ هذه الموجودات 23 ملياراً، وهي تعد ديناً على فرنسا.

(2) إعادة أموال المصالح المشتركة المتبقية في ذمة الفرنسيين، وتبلغ في مجموعها 14 مليون ليرة سورية تقريباً.

(3) دفع حصة سورية و لبنان من أرباح مصفاة طرابلس وتبلغ هذه الحصة عشرة ملايين ليرة سورية.

هذه المطالب كانت جزءاً من مشروع يتضمن بنوداً عديدة، ركزت على أهمية الاستقلال النقدي والتزام فرنسا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعتها ورفضت تنفيذها، والتي خالف لبنان رأي سورية فيها، ووافق على توقيع الاتفاق الجديد مع فرنسا.

وبعد هذا التاريخ حدث الانفصال النقدي بين سورية ولبنان، وظهرت بوادر الأزمة في العلاقات الاقتصادية والنقدية، حتى تم التوقيع عام 1949م على اتفاق فرنسي ـ سوري يؤكد انفصال الليرة السورية عن الفرنك الفرنسي.

اشتركت سورية في صندوق النقد الدولي في عام 1947م، ووقعت على اتفاق بروتون وودز المتعلق بالصندوق والبنك الدوليين.

ثم تتالت التطورات النقدية وكان أهمها:

(1) إصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم (76) الصادر بتاريخ 11/3/1950م المتعلق بالنظام النقدي والذي يعدّ قانوناً للنقد السوري يجمع مختلف الأحكام التي تتعلق بتعريف النقد السوري وإصدار الأوراق النقدية وتغطيتها بالنقد الذهبي والفضي.

(2) إصدار مرسوم لإنشاء مكتب القطع بالمرسوم ذي الرقم / 208/ تاريخ 21 نيسان 1952م.

(3) إصدار قانون النقد الأساسي ذي الرقم/87/ تاريخ 28 آذار 1953م. والذي تم بموجبه إحداث مصرف سورية المركزي.

وأحدث ذلك القانون مجلس النقد والتسليف ليعمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد وتنسيق فعاليتها وذلك لتنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها، وفقاً لحاجات الاقتصاد القومي، وتثبيت النقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى. وكذلك توسيع إمكانيات الاستخدام وزيادة الدخل القومي.

وفي سبيل ذلك يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي ويقوم بمراقبة مهنة المصارف وتوجيه فعاليتها، وكذلك يجري جميع التحريات والتحقيقات والدراسات اللازمة لأداء مهمته، أو ما تكلفه به السلطة التنفيذية. ويتولى كذلك مهمة مستشار الحكومة المالي، فيقدم لها الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون الداخلية في اختصاصه كما تستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع البلاد النقدي، على أن تكون عضوية المجلس، مُمَثِّلة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

باشر مجلس النقد والتسليف أعماله في عام 1953م، ففي المرحلة الأولى الانتقالية ركز نشاطه على الإعداد لإنشاء مصرف سورية المركزي، وتنظيم انتقال السلطة النقدية من المؤسسات المصرفية الأجنبية التي كانت ما تزال تعمل آنذاك في القطر العربي السوري، وتم في عام 1956م استكمال الأجهزة الإدارية اللازمة لمباشرة مصرف سورية المركزي نشاطه.

أنشئ مصرف سورية المركزي، بوصفه مؤسسة عامة مستقلة، تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها، وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء. وهو يمارس ـ لحساب الدولة ـ امتياز إصدار الأوراق النقدية وإدارة الصندوق النقدي، ويتولى إدارة مكتب القطع (الصرف الأجنبي)، كما أنه يؤدي دور عميل الحكومة المالي.

يعمل المصرف المركزي أيضاً على تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف في حدود صلاحياته والتوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء بما يحقق أهداف السياسات المالية والنقدية والمصرفية للدولة. كما يمارس الرقابة على الجهاز المصرفي وتنفيذ أحكام نظام النقد الأساسي وما يتفرع منه من أنظمة وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية.

ويتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعدّ تاجرًا في علاقاته مع الغير، ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقاً للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية، ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها. كما يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.

1ـ أغراض مصرف سورية المركزي:

أ ـ يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد الوطني بما يلبي احتياجات تطور الاقتصاد الوطني ويواكب عملية التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتعدّ الليرة السورية الوحدة القياسية للنقد السوري التي حدد نظام النقـد الأساسي فئـاتها وأصول سحبها وتبديلها بالنسبة إلى النقود الورقية والمعدنية. هذا الدور يجعل من مصرف سورية المركزي المؤسسة المالية الوحيدة القادرة على إدارة التداول النقدي بكامله من الناحية المادية.

ب ـ مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة والوكيل المالي لها، ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها، حيث يتـولى المصرف المركزي بموجب أحكام نظام النقد الأساسي القيام بوظائف مصرف الدولة وأمين صندوقها ووكيلها المالي في جميع العمليات المصرفية وعمليات الصندوق والتسليف العائدة للدولة.

ج ـ للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها، وذلك ضمن شروط محددة، أي تكليفه جميع الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكفلها، كما يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص، ويكلف بتنفيذها، ويعقد الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذها.

د ـ يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة، ويعدّ المصرف المركزي مصرفاً للمصارف حيث يقوم بإعادة الخصم للسفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف لنشاطات مختلف القطاعات الاقتصادية باعتباره المقرض الأخير للمصارف. تجري هذه العمليات عن طريق المصارف إذ إنه لا يتعامل مع الأفراد بصورة مباشرة.

وبالنظر إلى كون مصرف سورية المركزي مصرفاً للمصارف، فإنه يستطيع مراقبة تنفيذ السياسة التسليفية وتقدير مدى تناسبها مع متطلبات الاقتصاد القومي. كما يمارس دوره الإشرافي على جميع المصارف العاملة في القطر من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف وفق المعايير الدولية، ويُلزِم مصرف سورية المركزي المصارف بتوظيف الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الخاص المشكل من قِبلها بسندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من قبلها، أو بتوظيف نسبة من وفرها النقدي في سندات الدين العام وتوظيف جزء من ودائعها في سندات الدولة.

هـ ـ يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع، ويقوم يالمهام التالية:

(1) إجراء جميع العمليات الخاصة بالقطع الأجنبي والذهب وإدارة احتياطيات الدولة من القطع الأجنبي وحفظه وتدعيم استقرار أسعار العملات الأجنبية.

(2) اقتناء رأس مال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة.

(3) إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود، وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.

(4) خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة وشراء الأسناد التي تصدرها الدولة ومنح القروض لها أو بكفالتها.

(5) لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه. وله أيضاً أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي عقارات وأموالاً أخرى ضماناً لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ضمن شروط خاصة.

إدارة مصرف سورية المركزي:

أ ـ يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.

ب ـ يدير أعمال مصرف سورية المركزي الحاكم بمساعدة لجنة الإدارة.

ج ـ يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.

وأخيرا ًفإن صدور قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002م ـ والذي تم بموجبه تعديل قانون النقد الأساسي رقم (87) لعام 1953م ـ يعد مفصلاً مهماً في تاريخ السياسة النقدية في سورية من حيث قيامه بإعادة تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، والسعي لاستقلال مصرف سورية المركزي بالتشديد على أنه مؤسسة مالية مستقلة تعمل ضمن التوجهات الاقتصادية العامة التي تقرها رئاسة مجلس الوزراء.

وقد تبع ذلك استصدار عدد من التشريعات والقوانين التي دعمت من دور المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية واستقرار عمل القطاع المصرفي في سورية، وأغنت البيئة النقدية والمالية أهمها:

أ ـ القانون رقم (28) لعام 2001م القاضي بإحداث المصارف الخاصة.

ب ـ المرسوم رقم (35) لعام 2005م القاضي بإحداث المصارف الإسلامية.

ج ـ المرسوم التشريعي رقم (33) لعام 2005م الخاص بالرقابة على العمليات المصرفية وحمايتها من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د ـ القانون رقم (24) لعام 2006م القاضي بإحداث مؤسسات ومكاتب للصيرفة.

هـ ـ المرسوم رقم (15) لعام 2007م القاضي بإحداث مصارف تعنى بالتمويل الصغير والمتناهي في الصغر.

وكذلك صدور المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 2005م القاضي بإحداث مؤسسات التأمين بما فيها مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ اتحاد المصارف العربية، مجلة شهرية متخصصة، العدد السابع، أيلول 1981م، السنة الأولى، ملف بعنوان «سورية تحتفل بمرور ربع قرن على تأسيس البنك المركزي».

ـ أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية (الدار الجامعية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية 1427هـ / 2006م).

ـ عزت طرابلسي، محاضرة بعنوان «مصرف سورية المركزي»، ألقيت في الجامعة الأمريكية، بيروت 1957م.

ـ علي كنعان «النظام النقدي والمصرفي السوري، مشكلاته واتجاهات إصلاحه»، سلسلة الرضا للمعلومات67، (دار الرضا للنشر، ط1، أيار 2000م).

ـ غسان العياش، المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي (اتحاد المصارف العربية، بيروت 1998م).

ـ محمود عبد الكريم إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية (دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1421هـ/ 2001م).

ـ زكريا الدوري ويسرى السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية (دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة العربية، 2006م).

ـ قانون النقد الأساسي ـ القانون رقم (23 / 2002) بتاريخ27/9/1422 هـ الموافق لـ 12 / 12/ 2001 م.

ـ المرسوم التشريعي 87 تاريخ 28/3/1953م، المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 161
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1036
الكل : 58480476
اليوم : 52990