logo

logo

logo

logo

logo

التبني

تبني

adoption - adoption

 التبني

التبني

أحمد الحسن

 تعريف التبني

حكم التبني

الأسرة البديلة الغريبة

المؤسسات الإيوائية الدائمة

 

كان التبني Adoption معروفاً في الجاهلية عند العرب، وكان الولد المتبنى في مرتبة الابن الحقيقي تماماً.

ويرى بعض العلماء أن نظام التبني الذي كان سائداً في الجاهلية مستمد من شرائع اليونان والرومان، حيث كان التبني معروفاً في القانون الروماني، فيلحق الشخص بنسبه من يشاء، سواءٌ كان من ألحقه معروف النسب أم مجهول النسب.

تعريف التبني:

1- التبني لغة: من بنى، والبنوة مصدر الابن، يقال: ابن بيّن البنوة، ويقال: تبنيته أي ادعيت بنوته، وتبناه: اتخذه ابناً. ومن مرادفاته في اللغة: الدَّعيّ: وهو المتهم في نسبه، ويطلق أيضاً على المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه، ونسبه إلى غيره.

2- التبني شرعاً: «هو استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره أو مجهول النسب كاللقيط، ويصرح أنه يتخذه ولداً مع كونه ليس ولداً له في الحقيقة».

أو «هو نظام اجتماعي بمقتضاه يقوم شخص هو المتبني بضمّ أو إلحاق شخص معروف النسب أو مجهول النسب يسمى المتبنى، فيكون له كل الحقوق وعليه كل الالتزامات التي تقوم بين الأب والابن من حيث النسب والنفقة والولايات والحضانة والطاعة والميراث».

حكم التبني:

كان التبني معروفاً في الجاهلية وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه، ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور.

وقد تبنَّى النبي r زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي قبل البعثة، فكان يدعى زيد بن محمد.

واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى أن نزل تحريمه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: )مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءَكٌمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ واللهُ يَقُولٌ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ% ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً([الأحزاب/4-5].

فهذه الآيات نزلت في إبطال التبني؛ أي إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقية من الإرث وتحريم القرابة.

قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى:) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِم( «دليل على أن التبني كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام - به يتوارث، وبه يناصر - إلى أن نسخ بقوله تعالى: )ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ( أي أعدل، فرفع حكم التبني، ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسباً».

ومن أدلة تحريم التبني قول الله تعالى في معرض ذكر المحرمات من النساء: )وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ([النساء23].

وجه الاستدلال: في الآية دلالة صريحة على اختصاص اسم الولد بالابن الصلبي، وهذا يعني عدم اعتبار المتبنى ابناً، يدلّ على ذلك أن النبي r كان قد تبنَّى زيد بن حارثة حتى كانوا يسمُّونه زيد بن محمد، فنزل تحريم التبني كما ورد من قبل، ثمَّ إن زيداً طلّق زوجته زينب، فزوجها الله تعالى من النبي r؛ ليكون دليلاً واضحاً على حرمة التبني وعدم ترتّب آثار النسب على التبني، ومن المعلوم أن الزواج من حليلة الابن حرام، فدلّ ذلك على عدم اعتبار المتبنَّى ابناً.

ومن أدلة تحريم التبنَي في السنة النبوية: قوله r فيما أخرجه البخاري: «من ادّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه؛ فالجنة عليه حرام».

وقوله r فيما أخرجه البخاري: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر».

وقوله r فيما أخرجه مسلم: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر».

وليس المراد من قوله r: (فهو كفر) على ظاهره، وإنما له تأويلان كما قال النووي:

أحدهما: أنه في حق المستحلّ.

الثاني: أنه كفر نعمة الإحسان، وحق الله تعالى، وحقّ أبيه، وليس المراد بالكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام.

يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى معلِّلاً تحريم التبني: «إن التبني مخالف للفطرة الإنسانية، وكذب، فإن جَعَل شخص ولداً له وهو ليس بمولود له؛ كان هذا افتراءً على الحقيقة، وضدّ الطبيعة الإنسانية؛ وذلك أن الأبوة أو الأمومة ليست ألفاظاً تتردد، ولا عقداً يعقد، ولكنها حنان وشفقة وارتباط لحم ودم، أو على حد تعبير الفقهاء ارتباط جزئي بحيث يكون الولد جزءاً من أبويه، ولا يمكن أن يكون هذا الارتباط الصناعي كهذا الارتباط الطبيعي؛ لأنهما متباينان متغايران، ولذلك قرّر القرآن الكريم أن التبني ليس إلا بنوة بالأفواه لا بالطبع والفطرة والحقيقة، إذ قال سبحانه: )ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ واللهُ يَقُولٌ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ([الأحزاب4].

ويقول وهبة الزحيلي: «فالعدل يقضي، والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي؛ لا لأبيه المزور، والإسلام دين الحق والعدل، والعنصر الغريب عن الأسرة  ذكراً أو أنثى لا ينسجم معها قطعاً في خلُق ولا دين، وقد تقع مفاسد أو منكرات عليه أو منه، لإحساسه بأنه أجنبي». وبهذا يظهر تحريم التبني في الشريعة الإسلامية.

أضرار التبني:

لا يخلو نظام التبني من مفاسد كثيرة منها:

1- أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنه لا تربطه بهن رابطة مشروعة، فيطّلع منهن على ما حرم الله الاطلاع عليه، ويحرم عليه الزواج منهن مع أنهن محلَّلات له.

2- أنه يحمل الأقارب واجبات تترتب على ذلك، فتجب نفقة المتبنى عليهم إن كان محتاجاً إليها، ويشاركهم في الميراث، فيحرمهم من بعض حقوقهم.

3- قد يستخدم التبني وسيلة للحرمان، وذلك بأن يعمد صاحب المال فيتبنى ابناً ليرث ماله، ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث من إخوة وأخوات، فيغرس ذلك بذور الشقاق والحقد بين الأسر ويفككها، ويقطع حبل المودة بين أفرادها.

البديل الإسلامي الذي يحقق الطمأنينة النفسية للقيط:

اللقيط كما عرفه السرخسي في المبسوط: «اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة».

وقال النووي في الروضة: «كل صبي ضائع لا كافل له».

وعرفه البُهُوتي بقوله: «هو طفل غير مميز لا يعرف نسبه أو حريته طرح في مكان ما، أو ضلّ طريقه وهو دون سنّ التمييز».

واللقيط نفس محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والرعاية، وعلى هذا الأساس كان التقاطه فرض كفاية على المسلمين، إن أداه بعض من رأوه سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه جميعاً حتى مات؛ أثموا جميعاً، إلا إن كان يعلم من رآه أنه لا يمكن أن يراه غيره؛ فعندئذٍ يصبح التقاطه فرض عين.

وكون الالتقاط فرضاً لأن فيه إنقاذ نفس محترمة من الهلاك أو الضياع، فيكون فيه معنى الإحياء لها، قال الله تعالى: )وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعا([المائدة 32].

ولا يتحمل اللقيط جريرة من أنجباه، قال تعالى: )وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( [فاطر18].

وإذا كان الشارع قد حرم التبني لما فيه من المفاسد؛ فإنه لم يحرِّم التبني بالمعنى العرفي بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل هو إحسان يثاب عليه وإنقاذ نفس من الهلاك، وإنما حرم اعتبار المتبنى بمنزلة الابن النسبي.

ولا يقال: إن التبني من مصلحة اللقيط، فلماذا حرمته الشريعة؟

لأن تلك المصلحة أهدرها الشارع، ولم يجعل لها قيمة؛ لأنها تتعارض مع مصالح كلية قطعية أخرى، كثبات النسب لأهله لمن يستحقه، وترتب الأحكام والآثار الشرعية عليه.

ولذلك فإن الشارع استبدل بالتبني العناية باللقيط والرعاية له والقيام بتربيته وتعليمه والإنفاق عليه بعيداً عن التبني المحرّم.

وقد بحث الفقهاء في جميع المذاهب أحكام اللقيط؛ لأن مسألة رعاية اللقيط من أعظم القربات، وقد تكفّل الفقه الإسلامي برعاية اللقيط وحضانته، من ذلك على سبيل المثال ما جاء في موطّأ الإمام مالك: «عن سُنَين بن أبي جميلة - رجل من بني سُلَيم - أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه - القيم بأمور القبيلة يتعرف الأمير منه أحوالهم -: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعليّ نفقته»؛ أي من بيت مال المسلمين.

وعبارات الفقهاء متقاربة حول رعاية الملتقط ونفقته وحضانته، جاء في «الاختيار لتعليل المختار»: «ونفقته - أي اللقيط - في بيت المال، وميراثه لبيت المال، وجنايته عليه، وديته له وولاؤه، والملتقط أولى به من غيره، وهو متبرع في الإنفاق عليه؛ إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع، ومن ادّعى أنه ابنه ثبت نسبه منه».

ويمكن أن نطمئن إلى مصير اللقيط من خلال الرعاية البديلة التي تعبّر عن الإجراءات والتدابير التي تتخذ لرعاية الطفل وحمايته في مؤسسة إيوائية بديلة يموّلها المجتمع، أو في أسرة بديلة لا يرتبط بها الطفل بروابط القرابة أو النسب.

الحل البديل للتبني:

الحل البديل للتبني المحرم يكون من خلال الرعاية البديلة عن طريق الأسرة البديلة الغريبة مع مراعاة الضوابط الشرعية، والمؤسسات الإيوائية الدائمة.

أولاً: الأسرة البديلة الغريبة

يقصد بها الأسرة الغريبة عن الطفل الذي لا يرتبط بها، ويمكن أن يكون هذا النمط من الرعاية لإيواء اللقطاء أو الأطفال غير الشرعيين محققاً لهم السكن النفسي والطمأنينة.

يقول الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: «ولعلّ من العلاج أن يعهد بالأولاد إلى أسر تتولاها، وتكون فيها بمنزلة الأبناء على أن تتصل بهم الوحدات الاجتماعية من وقت لآخر، وليس هذا من قبيل التبني، وإنما هو من قبيل الرعاية الخاصة، إذ إن الأسرة التي تضم هؤلاء الأطفال لا تعتبرهم منها دماً ولا لحماً ولا نسباً ولا إلحاقاً، ولا يكون لهم حقوق الأبناء في حكم الشرع… فهذه الرعاية من قبيل الأخوة والولاء التي دعا الإسلام إليها».

ثانياً: المؤسسات الإيوائية الدائمة

ويقصد بها المؤسسة التي تقوم برعاية أطفال لا يوجد في المجتمع من يرعاهم ويكفلهم أو حضانتهم، فهي تستند إلى أسس اجتماعية قريبة من الحياة الطبيعية، ومن هذه الأسس:

1- من حق الأطفال المقيمين في المؤسسات الإيوائية الدائمة أن يلتحقوا بدور الحضانة والروضات والمدارس العامة، كي يتاح لهم التفاعل الاجتماعي السليم، والشعور بالانتماء الاجتماعي.

2- الحرص على أن يعيش هؤلاء الأطفال في محيط أقرب ما يكون إلى محيط العائلة والجو الأسري.

3- ارتباط هؤلاء الأطفال بالمجتمع بمختلف الطرق والوسائل.

4- استخدام أسلوب العلاج الاجتماعي الفردي أو الجماعي في حال ظهور علامات الاضطراب النفسي أو الاجتماعي على الطفل.

5- العمل على وجود برامج زيارات اجتماعية متبادلة بين المجتمع والمؤسسة الإيوائية؛ وذلك لإيجاد جو أسري.

6- تحسين العلاقات الإنسانية وتطويرها داخل المؤسسة، والعمل على إبراز مشاعر الود والمحبة والتعاطف من جانب العاملين؛ وبين الأطفال المقيمين بعضهم مع بعض.

7- تنمية القدرة على مواجهة المشكلات اليومية وحلها للأطفال المقيمين… وغيرها من الأسس الاجتماعية الإيجابية.

مما تقدّم يتبين أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية، والحقوق الإسلامية من الإخاء والود والإحسان.

ولقد حثت الشريعة الإسلامية على التعاون على البر والتقوى والإحسان، قال تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ([المائدة 2].

مراجع للاستزادة:

 

- محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير (مؤسسة التاريخ، ط/1، بيروت 2000م).

- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (دار الفكر، بيروت 1995م).

- البخاري، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا (دار العلوم الإنسانية، ط/2، دمشق 1993م).

- مسلم، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار عالم الكتب، ط/1، الرياض 1996م).

- النووي، شرح صحيح مسلم، تحقيق مصطفى البغا (دار العلوم الإنسانية، ط/1، دمشق 1997م).

- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز (دار الكتب العلمية، ط/1، بيروت 1989م).

- مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (المكتبة الثقافية، ط/2، بيروت 1992م).

- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي (المكتبة الإسلامية).

- الموصللي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق علي أبو الخير (دار الخير، ط/1، دمشق 1998م).

- السرخسي، المبسوط (دار المعرفة، بيروت 1986م).

- الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دار الفكر، ط/1، بيروت 1998م).

- الحطاب، مواهب الجليل، تحقيق زكريا عميرات (دار عالم الكتب، بيروت 2003م).

- النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (المكتب الإسلامي، ط/2، بيروت 1985م).

- الشيرازي، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي (دار القلم، ط/1، دمشق 1996م).

- البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق محمد أمين الضناوي (عالم الكتب، ط/1، بيروت 1997م).

- ابن قدامة، المغني، تحقيق محمد شرف الدين خطاب (دار الحديث، ط/1، القاهرة 1996م).

- ابن منظور، لسان العرب، تحقيق أمين عبد الوهاب (دار إحياء التراث العربي، ط/1، بيروت 1995م).

- الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب (المكتبة الإسلامية).

- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (دار إحياء التراث العربي، بيروت 1987م).

- الشربيني، مغني المحتاج (دار الفكر، دمشق).

- البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (المكتبة الإسلامية، ديار بكر).

- البهوتي، شرح منتهى الإرادات (دار الفكر، بيروت).

- محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام (الدار الجامعية، ط/4، بيروت 1983م).

- عبد الكريم زيدان، أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية (مؤسسة الرسالة، ط/2، بيروت 1988م).

- يوسف القرضاوي، الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية (مكتبة وهبة، ط/1، القاهرة 2000م).

- عبد الله بن ناصر السدحان، أطفال بلا أسر (مكتبة العبيكان، ط/1، الرياض 2003م).

- محمد أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتمع (دار الفكر العربي، القاهرة).

- هلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية (دار الطلائع، ط/1، القاهرة 2009م).

- إبراهيم مرعي، ملاك الرشيدي، الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة (المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية).

- عبد السلام الدويبي وزملاؤه، رعاية الطفل المحروم (معهد الإنماء العربي، د. م، 1989م).

- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر، ط/3، دمشق 1989م).

 

 


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 91
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1046
الكل : 58492808
اليوم : 65322