logo

logo

logo

logo

logo

المصارف

مصارف

banks - banques

 المصارف

المصارف

موسى متري

مفهوم المصارف

التنظيم المصرفي

 

أولاً ـ مفهوم المصارف:

النشاط الإنساني كان في مختلف جوانبه نشاطاً يتطور تدريجياً، وأشكال وأنماط الحياة تطورت مع تطور النشاط الإنساني، والمصرف في العصر الحالي لم يكن اختراعاً حديثاً بل له أثر في التاريخ القديم للإنسانية.

المصدر التاريخي:

أ ـ في العصور القديمة:

منذ أن وجد المال وجد التجار الذين لديهم فكرة الربح عن طريق نقل الأموال وإقراضها.

والمؤرخون وجدوا آثاراً لهذه التصرفات في بابل، وفي مصر، وفي حضارة اليونان، حيث أخذ بعض التجار في بابل ومصر وفينيقيا يمتهنون صرف النقود (التي كانت ذهبية أو فضية) ونقلها وإقراضها، وقد تعارف الصيارفة في اليونان على مسك دفاتر حسابات.

أما في الحقوق الرومانية فقد دلت النصوص الرومانية على أعمال المصرفيين لجهة تبديل العملة وإقراضها وإيداعها وجمع الضرائب في بعض الأحيان.

ب ـ في القرون الوسطى:

انتشرت التجارة في أوربا في القرن الثاني عشر ورافقها طبعاً انتشار أعمال الصيرفة والقرض، وقد اشتهرت فيها المدن الإيطالية والفلاندر (في بلجيكا) وهولندا، وسرت عليها القواعد الخاصة الموروثة عن الحقوق الرومانية ومؤسسات جديدة كسند السحب.

ومع أن الكنيسة حاربت هذه العمليات لوجود الفائدة أو الربا فإن ذلك لم يمنع اليهود من القيام بإعطاء القروض بفائدة، وما لبث أن تولاها غيرهم كاللومباردين (من شمالي إيطاليا).

وأخذ التعامل في إيطاليا يميز بين الصيارفة البسيطين وأصحاب البنوك banchieri، ومن أصلها الإيطالي وجدت كلمة بنك، فأصل هذه الكلمة حيث كان الصياغ الطليان يتعاطون أعمالهم بالأسواق التجارية على مقاعد خشبية (بنوك) Banco، وكان رجال الأعمال يودعون لديهم كميات من الذهب خوفاً من سرقتها أو فقدانها لقاء فائدة تدفع لهم، كما يتعاطون قبول إيداع المعادن الثمينة بحيث يسحب جزء منها ويترك الباقي وديعة يتصرفون بها.

ج ـ في التاريخ الحديث: نتيجة للتوسع الإنتاجي واكتشاف أمريكا فاض الذهب الأمريكي ونقلت السوق التجارية إلى شواطئ الأطلنطي ونمت الأسواق العالمية الكبرى، وكان لا بد للعمليات المصرفية من التقدم لتواكب اتساع التجارة العالمية والحاجة الملحة إلى التعامل بطرق تغني عن نقل النقود وعن استعمالها. وتم تأسيس أول مصرف إيطالي بوصفه شخصاً اعتبارياً (وليس كنشاط فردي) في &https://mail.arab-ency.com.sy/law/details/25828/7#1700;ينيسيا غرضه تقديم القروض، ومن ثم بدأ الألمان في إيطاليا بتعاطي هذه المهنة وتوسعوا بها حتى أصبحوا أسياد المصارف، وكانوا يطلقون على مؤسساتهم كلمة Bank، وتم تناقل هذه الكلمة في جميع أرجاء العالم حتى إن بعضهم يعد أنها دخلت اللغة العربية.

بعد الطليان تم تأسيس بنك أمستردام سنة 1609 وبنك إنكلترا سنة 1694.

ومع إطلالة القرن التاسع عشر والثورة الصناعية والتجارية التي احتاجت إلى رؤوس أموال ضخمة انبرت المصارف الكبرى لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية فساعد ذلك على نمو وازدهار مزدوجين، فمن جهة إنماء المشاريع وازدهارها، ومن جهة أخرى إنماء المصارف وازدهارها، فإلى جانب هذه المصارف الضخمة انتشرت المصارف الخاصة وتولت أعمال القرض والحسم. وساعد انتشار الأوراق النقدية على القيام بمشاريع تجارية، كما أن انتشار المصارف الموثوقة وفّر الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات بتشجيع المدخرين على إيداع أموالهم، فساهمت المصارف بالتالي في عمليات التمويل والائتمان القصير والمتوسط والطويل الأجل…إلخ.

هذه لمحة سريعة عن تاريخ المصارف، لكن ما هو تعريفها.

تعريف المصرف:

استقرت الآراء على صعوبة وضع تعريف للمصرف يجمع بين جميع أوجه نشاطه وخصائصه، وذلك لتنوع العمليات التي يقوم بها واختلافها وسرعة تطور هذه العمليات ونموها المستمر.

لذا سوف يتم التطرق إلى محاولات التعريف في القانون المقارن وفي الفقه.

أ ـ في القانون:

ليس هناك تشريع وضع تعريفاً منضبطاً جامعاً للبنك أو المصرف حتى في البلاد العريقة مصرفياً. فالشراح الإنكليز إذ يقرون بعدم وجود تعريف في أي تشريع يفضلون عدم وضع تعريف جامع لصعوبة ذلك، ويقنعون بذكر معيار هو الحد الأدنى في خصائص الشخص الاعتباري كي يعد مصرفاً، فيقولون إنه يجب أن يكون اختصاص المصرف:

> قبول النقود من العملاء بوصفها وديعة، وتحصيل الشيكات التي تكون مستحقة لهم وإيداع حصيلتها في حساباتهم.

> وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء على حساباتهم.

> فتح حسابات جارية.

أما في فرنسا فإن المادة (632) من قانون التجارة الفرنسي عدّت العمل المصرفي من الأعمال التجارية وينطبق عليها القانون التجاري. وعرف القانون الصادر بتاريخ 13/6/1941 في المادة الأولى المصرف بأنه "الشركة أو المؤسسة التي تتخذ مهنة لها إيداع الأموال للعامة واستخدام الأموال لحسابات الغير في عمليات قطع ومنح قروض وفي عمليات مالية".

أما القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني 1984 فعدد العمليات المصرفية ومن ثم عرف المصارف بأنها الأشخاص الاعتبارية التي يرخص لها القيام بالأعمال المصرفية.

أما القانون اللبناني في المادة (121) من قانون النقد والتسليف فقد عرف المصرف بما يلي:

"تدعى مصرفاً المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف الأموال التي تتلقاها من الجمهور".

وعرفه القانون المصري بأنه "كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز السنة".

القانون السوري رقم (28) لعام 2001 وتعديلاته لم يعطِ أي تعريف للمصرف بل اكتفى بأن تأسيس المصارف يكون على شكل شركات مساهمة، وعدّد العمليات المصرفية بالمادة (12) منه ومنع أي شخص (طبيعي أو اعتباري) من امتهان العمل المصرفي من دون أن يكون مصرفاً مرخصاً أصولاً.

أما قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 لعام 2002 فقد عرف في المادة (85/1) منه المصرف بأنه يمكن أن يكون من القطاع العام أو الخاص أو المشترك، ويتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت طلب ولأجل وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابه الخاص.

ب ـ في الفقه:

أمام العجز القانوني لجأ الفقه إلى تعريف المصارف، وأفضل تعريف فقهي تقدم به الفقيهان الفرنسيان Roblot et Ripert حيث عرفا المصرف بأنه :"تاجر يضارب على الأموال وعلى القروض. وهو لا يساهم بشكل مباشر بإنتاج أو بتوزيع أو بانتقال الثروات، ولكن يساعد الصناعيين والتجار في استثماراتهم. وتمت تسمية المصرفيين بأنهم وكلاء القروض".

وإن كنا نشاطر الفقيهين المذكورين في الشق الأول من التعريف إلا أننا نخالفهم الرأي لجهة قدرة المصارف على توزيع الثروات وانتقالها.

يستنتج مما تقدم أن وضع تعريف محدد للمصرف وإن كان صعباً فهو ليس مستحيلاً، باعتبار أن العناصر الأساسية للمهمة المصرفية أصبحت واضحة ومعروفة. فالمصرف تاجر يتلقى الأموال من الجمهور، ثم يقوم بتسليفها لحسابه الخاص.

ولا تعدّ أموالاً متلقاة من الجمهور:

> الرأسمال المكتتب من قبل المساهمين، والأموال الاحتياطية، وعلاوة إصدار الأسهم والأرباح المدورة.

> الأموال التي يستحصل عليها المصرف، بمنزلة قروض أياً كان شكلها من مصارف أخرى أو مؤسسات مالية.

ويمكن بالتالي تعريف "المصرف" بأنه تاجر يضارب على النقود ويقدم خدمات مالية مختلفة بوصفه وسيطاً بين المودعين والمستلفين، ويقوم باستثمار النقد أو عمليات الوساطة لمصلحته أو لمصلحة الغير.

ثانيا. التنظيم المصرفي:

لدراسة هيكلية المصرف لا بد من البحث في أنواع المصارف.

1ـ أنواع المصارف:

تقسيم الجهاز المصرفي يمكن أن يكون وفقاً لعدة معايير. فوفقاً لمعيار الملكية يمكن تقسيم المصارف إلى مصارف عامة تكون ملكية رأسمالها للدولة، ومصارف خاصة يملك رأسمالها (بأغلبه أو كله) الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، وهنالك المصارف المشتركة التي تكون ملكية رأسمالها من القطاعين العام والخاص (في سورية مثلاً يعدّ المصرف مشتركاً إذا تملك القطاع العام 25% من رأسماله).

ووفقاً لمعيار جنسية رأس المال يمكن أن تقسم المصارف إلى مصارف محلية تؤسس في البلد الذي تعمل فيه، ومصارف أجنبية يكون مركز إداراتها في دولة غير الدولة التي تعمل فيها.

وأفضل تقسيم متعارف عليه للجهاز المصرفي يقوم على معيار طبيعة النشاط المصرفي حيث تقسم المصارف تقليدياً إلى مصارف مركزية، ومصارف تجارية وظهر حديثاً نوع جديد من المصارف التجارية هي المصارف الإسلامية.

أ ـ المصرف المركزي:

ويدعى أيضاً مصرف الإصدار؛ إذ يتولى المصرف المركزي إصدار النقد الورقي في كل دولة بموجب امتياز حصري تمنحه له الدولة (إذا كان المصرف المركزي من المصارف الخاصة) مقابل قيام المصرف المركزي بإقراض الدولة ومسك حسابات الخزينة العامة.

كما يدعى مصرف المصارف حيث يكون من مهامه إقراض الأموال اللازمة للمصارف المرخصة في دولة ما ويقبل الودائع منها ويشرف على نشاطاتها وأعمالها ويصدر التراخيص لتأسيسها، فيكون لكل مصرف من المصارف المرخصة في دولة ما حساب لدى المصرف المركزي (مصرف الإصدار) الذي تكون أهم أهدافه هي وضع السياسة النقدية في البلاد وذلك باستخدام عناصر عديدة أهمها حجم المال النقدي الذي سوف يطرح في السوق، قيمة الفائدة، معدل إعادة الخصم…إلخ.

وتذهب الاتجاهات الحديثة في جميع دول العالم إلى منح المصارف المركزية استقلالية إدارية تامة عن السلطة التنفيذية حيث تحدد سنوياً السلطة التنفيذية معدل التضخم الذي ترغب بعدم تجاوزه ويقوم المصرف المركزي بوضع السياسة النقدية وفقاً للتوجيهات الاقتصادية للحكومة.

في سورية أحدث المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 مصرف سورية المركزي وحدد صلاحياته. وجاء القانون رقم (23) لعام 2002 ليعدل المرسوم التشريعي السابق وليعرف المصرف المركزي في المادة (51/1) منه بأنه: "مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى السياسة النقدية التي يقدرها مجلس النقد والتسليف، وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء".

وخضعت جميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي الذي يطبق حالياً توصيات لجنة بازل /2/ بحيث يكون القطاع المصرفي قطاعاً صحياً يعمل على المستويين الداخلي والدولي وفق أفضل المعايير العالمية.

ب ـ المصارف التجارية:

وهي المصارف التي تعامل الجمهور، وكانت هذه المصارف تقوم بالأعمال المصرفية التقليدية الثلاثة وهي:

> قبول الودائع.

> منح القروض والتسليف.

> تنفيذ أوامر الدفع مثل دفع الشيكات، وتنفيذ الحوالات المصرفية وغيرها.

ومع تطور النشاط التجاري والاقتصادي للإنسان تطور النشاط المصرفي لتقوم المصارف حالياً بتقديم خدمة شاملة لعملائها.

وتقسم المصارف التجارية من حيث نشاطها إلى مصارف متخصصة، ومصارف شاملة، ومصارف استثمار.

< المصارف المتخصصة:

وهي تختص بقطاع أو أكثر من قطاعات النشاطات الاقتصادية. فهنالك المصارف الزراعية التي يكون عملاؤها من الفلاحين أو المستثمرين في القطاع الزراعي، والمصارف الصناعية حيث تعنى بتمويل النشاط الصناعي، والمصارف التجارية التي تمول النشاطات التجارية للأفراد والشركات وخاصة تجارتهم الدولية لجهة فتح الاعتمادات المستندية وتمويل الاستيراد والتصدير وغيرها.

وهنالك مصارف لصغار المودعين والمستثمرين مثل مصرف التسليف الشعبي، والمصارف التي ظهرت حديثاً وتدعى مصارف الفقراء حيث تقرض مبالغ زهيدة لا تتجاوز قيمتها خمسة إلى عشرة آلاف دولار أمريكي، وتمول صغار المشاريع للمبتدئين في نشاط حرفي أو مهني أو تجاري، ويوجد مقابلها المصارف العملاقة التي تهتم بالشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات العملاقة الأخرى، وتدعى هذه المصارف بالعامية "مصارف الجملة" حيث تقوم بتمويل المصارف التجارية الأصغر منها، كما تمول المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى حجم تسهيلات لا تقل عن 20 إلى 30 مليون دولار.

كما ظهرت في الأسواق المالية في القرن العشرين مصارف تدعى مصارف استثمارية حيث تدير هذه المصارف المحافظ المالية لعملائها، فتقدم خدمات تتعلق باستثمار أموالهم وإقراضها وشراء الأسهم في مختلف الأسواق المالية، وتبيع وتشتري لمصلحتهم العملات الأخرى والمواد الأولية وغيرها.

وكانت تشريعات أغلب الدول ومنها بريطانيا تصر على عدم الخلط بين النشاط التجاري الصرف للمصارف والنشاط الاستثماري لها.

إلا أن هذه التشريعات تخلت عن هذا الفصل بين مختلف النشاطات المصرفية بسبب الاقتصاد العالمي الحديث والحاجة إلى مصارف ضخمة تقدم مختلف أنواع الخدمات المالية.

وتطورت المصارف الشاملة (وجذورها في ألمانيا تعود إلى عدة قرون خلت) بحيث يمكن للمصرف حالياً تقديم الخدمات التقليدية مثل الحصول على الودائع ومنح التسليفات وتنفيذ أوامر الدفع، إضافة إلى خدمات المصارف الاستثمارية مثل إدارة المحافظ المالية للعميل وشراء العملات الأجنبية والأسهم له، والمشاركة في عمليات التمويل الضخمة كالمصارف الكبيرة (مصارف الجملة) من خلال منتجات مصرفية جديدة تنظمها عقود حديثة مثل التمويل الجماعي Syndicated loan وتمويل المشاريع Project finance وإقراض دول أخرى وشراء سندات الدين العام وغيرها.

ج ـ المصارف الإسلامية:

ظهرت مبادرات المصارف الإسلامية في بداية السبعينات من القرن الماضي، وظهر أول مصرفين إسلاميين: "البنك الإسلامي للتنمية" بجدة و"بنك دبي الإسلامي" في عام 1975، وبدأ العمل المصرفي يتطور وفق المفهوم الإسلامي في جميع الدول العربية والإسلامية، وظهرت في بداية القرن الواحد والعشرين مصارف إسلامية في العديد من الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا.

وتتميز المصارف الإسلامية بأنها مصارف لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً، فالمصرف الإسلامي يتلقى من الأفراد والأشخاص الاعتباريين نقودهم من دون أي التزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد لهم.

وقد عرف المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 الصادر في سورية بتاريخ 4/5/ 2005 المصرف الإسلامي بأنه "المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواءً في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار". ويمكن أن تكون المصارف الإسلامية مصارف متخصصة في نشاطات محددة مثل تمويل التجارة الدولية مثلاً أو القطاع الزراعي، أو تكون مصارف شاملة لجميع النشاطات على أن تبني عملها على مفاهيم تجارية شرعية لا تستخدم بها الفائدة مطلقاً.

والأدوات التعاقدية للمصارف الإسلامية متعددة وأهمها:

> أدوات الاستثمار قصيرة الأجل: وهي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع.

> أدوات الاستثمار الطويلة الأجل: ومنها المضاربة أي تقديم المال من جانب والعمل من جانب آخر، والمشاركة (مساهمة المشاركين في المال بإنشاء مشروع ما واستثماره)، والإجارة التشغيلية (اقتناء موجودات كمحلات وإجارتها لأي جهة أخرى).

> إضافة إلى الأدوات التعاقدية الأخرى المسموحة شرعاً مثل البيع والشراء والبيع لأجل والوكالة التجارية والتوريق (وهو أن يشتري الرجل السلعة لأجل ليبيعها ويأخذ ثمنها مقابل سندات تدفع لاحقاً، أي إنها أسلوب لتوفير السيولة).

والبحث في المصارف الإسلامية يحتاج إلى بحث مستقل لا مجال للخوض فيه هنا.

هيكلية المصارف الداخلية:

يتم تنظيم أغلب المصارف في العالم ـ إذ لم يكن جميعها ـ تنظيماً هيكلياً يقسم إلى إدارة عامة وفروع ومصارف تابعة ومصارف أو فروع خارجية وفق الشكل (1).

أ ـ الإدارة العامة:

وهي مركز الشركة المرخصة للقيام بالعمل المصرفي، ويتم فيها وضع السياسات العامة للمصرف، مثل سياسة التوظيف والإقراض وتحديد معدل الفوائد الدائنة والمدينة والتعامل مع الزبائن والإدارات المهمة في المصرف مثل مجلس إدارة المصرف ولجان المراقبة والإشراف على مختلف عمليات المصرف، وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها، واتخاذ القرارات المهمة في توسيع نشاطه وفتح فروع له داخلية ودولية، وتوجد فيه إدارة التسليف والإدارة الإدارية والتجارية وغيرها.

إن المصارف في سورية (وفي أغلب دول العالم إن لم يكن جميعها) لها شكل شركة مساهمة، لذا يجب مقاضاتها في مركز إدارتها أمام القضاء المختص في المدينة نفسها أو المنطقة، ويمثل المصرفَ (كشركة مساهمة) رئيسُ مجلس إدارته.

وتكون الإدارة العامة مسؤولة عن نشاطات الفروع وأعمالها، وعن نشاطات المصارف التابعة والفروع الخارجية أو الدولية أي تلك التي تفتتحها الإدارة العامة في دول أخرى.

وترتبط الإدارة العامة للمصرف بالمصرف المركزي وتقدم له ميزانية واحدة لجميع نشاطات الإدارة وفروعها وشركاتها التابعة لها، وتخضع الإدارة العامة وفروعها لتوجيهات المصرف المركزي.

ب ـ الفروع:

لا تعدّ الفروع عادة شخصيات اعتبارية مستقلة عن الإدارة العامة، فهي لا تتمتع بوجود قانوني مستقل وإن كان تشريع بعض الدول ذهب من أجل تسهيل إجراءات التقاضي إلى منح الفروع وجوداً قانونياً مستقلاً يسمح للمتعاملين معها أو الغير برفع دعاوى عليها ومقاضاة من يمثلها (مدير الفرع) في مكان وجودها أي في المدنية أو المنطقة التي تقع فيها.

تقوم الفروع بالتعامل المباشر مع العملاء وخاصة الحصول على الودائع لدى الطلب أو لأجل، ومنح القروض الصغيرة نسبياً (مثل تمويل شراء سيارة أو سكن)، وتنفيذ أوامر الدفع مثل إصدار الشيكات وتحصيلها وغيره.

ولا تتخذ المصارف قرارات مهمة في إدارة المصرف بل تتبع الإدارة العامة في كل نشاطاتها.

ج ـ الفروع والشركات التابعة الخارجية:

بدأت المصارف تعمل خارج نطاق حدودها في نهاية القرن التاسع عشر عندما فتحت مصارف الدول المستعمرة فروعاً لها في مستعمراتها وتطور النشاط المصرفي خارج حدود مكان تأسيسها في القرن العشرين مع تطور التجارة الدولية.

وأخذ النشاط المصرفي الخارجي شكل فروع ليس لها شخصية اعتبارية مبدئيا، أو شكل شركات تابعة لها شخصية اعتبارية لكن أغلب رأسمالها يعود إلى المصرف الأم أو أن إداراتها مسيطر عليها من المصرف الأم.

ولا توجد خاصية محددة لهذه المصارف الخارجية سوى خضوعها لقواعد المصرف المركزي وتعليماته، حيث إن الفرع أو الشركة التابعة تعمل وتخضع كذلك للمصرف المركزي حيث إدارتها الأم، إضافة إلى اعتبار تمتعها بوجود شخصية اعتبارية لها في البلد الذي تعمل فيه وذلك لسهولة مقاضاتها أمام القضاء الوطني في المكان الذي تم افتتاح فروع لها أو تأسيس شركات تابعة لها فيه.

والترخيص بافتتاح فرع أو تأسيس مصرف تابع لمصرف ما في بلد آخر يخضع لقواعد الترخيص في البلد الذي يرغب المصرف بالعمل فيه. فإذا رغب مصرف فرنسي مثلاً بفتح فرع له في سورية أو تأسيس مصرف تابع له في سورية فإنه يحتاج إلى ترخيص من مجلس النقد والتسليف في سورية وفق قواعد الترخيص، إضافة إلى إذن خاص من المصرف المركزي الفرنسي الذي يلزمه غالباً بتقديم ميزانيات موحدة له تشمل فروعه الداخلية والخارجية والشركات والمصارف التابعة له أينما حلت.

وأخيراً فإن تطور الحياة الاقتصادية وفقاً لحاجات الإنسان طّور من النشاط المصرفي ومن العمليات المصرفية، وبالتالي تطور مفهوم المصرف الذي أصبح حالياً يرغب بتقديم خدمات مصرفية تقليدية واستثمارية وغيرها (مصرف شامل) وذلك لتلبية جميع حاجات عملائه على مستويي النشاط الاقتصادي المحلي والدولي.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف (منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، 1983).

ـ جاك الحكيم، الحقوق التجارية 2 (جامعة دمشق، 1989).

ـ علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية (دار النهضة العربية، القاهرة، بلا تاريخ).

ـ فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية (منشورات الحلبي، بيروت 2004).

ـ محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الأول (دار النهضة العربية، القاهرة 1993).

ـ مصطفى رشدي شيحة، النقود والمصارف والائتمان (دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 1999).

ـ موسى خليل متري، محاضرات في التشريعات المصرفية (جامعة دمشق).

ـ وهبة الزحيلي، المصارف الإسلامية، هيئة الموسوعة العربية (2007).

- J.L. RIVES- LANGE et M. CONTAMINER- RAYNAUD, Droit bancaire, 6ème éd., (Dalloz, Delta, 1995).

- Ross CRANSTON, Principles of Banking Law (Oxford, 1997).


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 148
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1053
الكل : 58492564
اليوم : 65078