logo

logo

logo

logo

logo

قانون الطيران المدني

قانون طيران مدني

civil aviation law - droit de l'aviation civile

 قانون الطيران المدني

قانون الطيران المدني

أحمد محمد طوزان

الأحكام العامة للقانون (نطاقه ـ آلياته)

الأحكام الخاصة بالطيران والنقل الجوي

 

يعدّ الطيران أكثر وسائل النقل سرعة وأماناً في العالم إذ يؤمن قطع مسافات شاسعة عبر أرجاء المعمورة بساعات في عصر باتت سمته الرئيسة أنه «عصر السرعة»، ذلك فضلاً عن استخداماته الأخرى في خدمات الزراعة والبناء والتصوير والمساحة والاستطلاع والبحث والإنقاذ… إلخ. وقد استلزم الاعتماد المتزايد على الطيران في مختلف الميادين وضع قواعد قانونية تنظم عناصر عمليات الملاحة الجوية بدءاً من المركبات الهوائية مروراً بالطاقم العامل عليها انتهاءً بالمطارات والخدمات المرتبطة بها، واصطلح على تسمية تلك القواعد القانونية بالقانون الجوي أو قانون الطيران المدني، وتشير الوثائق ذات الصلة أن اصطلاح القانون الجوي قد استعمل أول مرة عند إنشاء المدرسة العليا للطيران في باريس عام 1909 وصارت تلك التسمية تستخدم في معظم المؤلفات والمجلات القانونية المتخصصة في هذا الميدان باستثناء بعض المؤلفات الإيطالية التي ارتأى مؤلفوها إطلاق تسمية قانون الطيران على هذا الفرع من القانون. وتتنوع مصادر قانون الطيران بين التشريعات الدولية وعلى رأسها معاهدة شيكاغو للطيران الموقعة في العام 1944، واتفاقية الطيران المدني الدولي التي أنشئ بموجبها منظمة الطيران المدني الدولي OACI وعدلت آخر مرة في العام 1984، والاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الموقعة في وارسو في 12/10/1952 وتعديلاتها، إضافة إلى التشريعات الوطنية التي اتجهت إلى وضع أحكام خاصة بالطيران داخل أقاليم الدول الصادرة فيها، وفي سورية صدر قانون الطيران المدني الجديد بتاريخ 22/3/2004 مكوناً من مئتين ومادتين موزعة على سبعة أبواب:

ويمكن تقسيم الأحكام التي تضمنتها أبواب القانون السبعة إلى قسمين اثنين: عامة تتضمن تعاريف للمصطلحات الواردة في سياق نصوصه وتوضيح نطاقه وآليات تطبيقه، وخاصة تتولى تحديد متطلبات سلامة الملاحة الجوية والنقل الجوي التجاري.

أولاً ـ الأحكام العامة للقانون (نطاقه ـ آلياته):

1ـ نطاق تطبيق القانون: نص القانون على أن أحكامه تعنى بشؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة بها في الجمهورية العربية السورية، وذلك فيما يتصل بجميع أنواع المركبات الهوائية المدنية المسجلة في سورية، والمركبات الهوائية الأجنبية التي يتم تشغيلها ضمن القطر، سواء كانت تعتمد على قوة المحركات كالطائرات النفاثة والمروحية أم التي تعتمد في طيرانها على فيزياء حركة الهواء كالطائرات الشراعية والمناطيد والبالونات وغيرها من المركبات المماثلة، كما تشمل أحكام القانون الطائرات العسكرية السورية أو الأجنبية الحليفة أثناء تحليقها أو عبورها المجال الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية السورية، وذلك كله ما لم توجد اتفاقية دولية مخالفة. وقد راعى القانون من الناحية الموضوعية وجوب تطبيق جميع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في العام 1944م والمصادق عليها من قبل السلطات السورية بالمرسوم التشريعي رقم 142 لعام 1949م وملاحقها وتعديلاتها، كما أوجب اعتماد جميع التعديلات التي قد تجريها المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التعاريف والمصطلحات المستخدمة في هذا القانون، معدلة حكماً من دون الحاجة إلى تعديلها مجدداً ما لم تلقَ اعتراضاً من الدولة السورية.

2ـ آليات تطبيق القانون: أوكل المشرع إلى سلطة الطيران المدني في سورية ـ وهي مؤسسة الطيران المدني ـ مهمة تنظيم  شؤون الطيران المدني في القطر وتسييرها والقيام بكل مستلزمات السلامة الجوية، وخولها في سبيل ذلك العديد من الصلاحيات أبرزها:

ـ منح الطائرات العاملة في القطر سورية كانت أو أجنبية ترخيصاً قبل استخدامها داخل القطر ما لم يكن استخدامها مستنداً إلى اتفاقية دولية جماعية أو ثنائية بين سورية ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني، وكذلك إصدار شهادات صلاحية الطيران من الناحية الفنية لجميع الطائرات المسجلة في سورية، وسحب شهادة صلاحية طيران أي من تلك الطائرات أو وقف العمل بها إذا تبين لها عدم سلامتها أو عدم صلاحية طرازها للطيران.

ـ منح الترخيص بصنع أي طائرة مدنية أو جزء منها داخل القطر، بما يتفق مع الأنظمة المعتمدة في هذا المجال.

ـ تحديد الطرق والممرات الجوية والارتفاعات التي يتوجب على الطائرات اتباعها عند الدخول إلى إقليم القطر أو الخروج منه، أو الطيران في مجاله الجوي.

ـ إصدار التراخيص وشهادات التأهيل للمطارات المستخدمة داخل أراضي القطر وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وإدارة تلك المطارات وما يتبعها من منشآت ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية وتشغيلها، والقيام بالتفتيش الدوري عليها والتعاون مع السلطات المختصة الأخرى في وضع ما تراه ضرورياً وتطبيقه لحفظ الأمن فيها، وقد منح المشرع مندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في القطر شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف المؤسسة، من دون التدخل في اختصاصهم.

ـ إصدار إجازات الطيران وجميع الإجازات الأخرى الخاصة بأعمال خدمات الطيران المدني داخل القطر، ووضع شروط إصدارها واعتمادها وتجديدها.

ـ إصدار التراخيص اللازمة لافتتاح أي معاهد أو نوادٍ لمزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه.

ـ التحقيق الفني والتشغيلي في الحوادث والوقائع التي قد تحصل مع الطائرات المدنية في إقليم القطر، وكذلك في الحوادث التي تحصل مع الطائرات المسجلة في القطر فوق المياه الدولية، وذلك من خلال لجان تحقيق تتولى المؤسسة تشكيلها.

ـ أوكل المشرع للمؤسسة مهمة إعداد سجل وطني خاص بالطائرات المسجلة في القطر متضمناً بياناتها الرئيسة وعلى رأسها الوثائق والعقود المتعلقة بملكيتها، والحقوق المترتبة عليها كالديون والرهن، وكل الوقائع والتصرفات القانونية التي قد تطرأ عليها، وبيانات محركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.

وفي سبيل تأييد قواعد هذا القانون بالمؤيد الجزائي اللازم لضمان احترامها من قبل الأشخاص والجهات المخاطبة بأحكامها فقد أفرد المشرع الباب الخامس منه للعقوبات المترتبة على مخالفة تلك القواعد وخرقها، وقسم الجرائم الواردة فيها قسمين؛ الأول ينص على عقوبات حالات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو إلحاق الأضرار بها أو سرقة معداتها، حيث يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالإعدام إذا تسببت تلك الأفعال بموت شخص أو أكثر. أما القسم الثاني فينص على عقوبات انتهاكات الأنظمة والقواعد الإدارية والفنية المتعلقة بسلامة الطيران وهي عقوبات جنحية الوصف تراوح بين الحبس والغرامة في بعض الحالات والغرامة بوصفها عقوبة أصلية في حالات أخرى، كما ينص على عقوبات الجرائم التي تطال المعلومات أو الوثائق أو الآثار المتعلقة بحوادث الطيران وهي جنحية الوصف وتشمل عقوبة الحبس والغرامة. وبغرض تسهيل عملية ضبط تلك الجرائم ـ وخاصة تلك التي ترتكب منها على متن الطائرة ـ ومحاولة الحيلولة دون إتمامها فقد أجاز المشرع لقائد الطائرة في حالة الطيران أن يتخذ تجاه أي شخص يشرع في ارتكاب جرم أو يقدر أنه قد يرتكب جرماً أو يعرض سلامة الطائرة للخطر جميع التدابير الوقائية بما فيها تقييد حرية ذلك الشخص، وأن يأمر باقي أعضاء طاقم الطائرة أو أن يطلب من باقي الركاب معاونته في ذلك. كما أوجب على الجهات المختصة في حالات الاستيلاء أو الشروع بالاستيلاء على الطائرات بالقوة أو التهديد اتخاذ كل التدابير اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها، أو المحافظة على سيطرته عليها، وتباشر الدولة اختصاصها القضائي في هذا الحال إذا كانت الجريمة مرتكبة على إقليمها أو مرتكبة على طائرة مسجلة في الدولة، أو إذا هبطت الطائرة المستهدفة فعلاً في الإقليم السوري وكان الفاعل على متنها، أو كان داخل الأراضي السورية.

ثانياً ـ الأحكام الخاصة بالطيران والنقل الجوي:

1ـ الأحكام الخاصة بالطيران: وتشمل هذه الأحكام متطلبات سلامة الملاحة الجوية، وأحكام المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض.

أ ـ متطلبات سلامة الملاحة الجوية: وتشمل المتطلبات المتعلقة باستثمار الطائرة، وبطاقم قيادتها، وبالمطارات وملحقاتها، وفيما يلي أهمها:

(1) المتطلبات المتعلقة باستثمار الطائرة:

> أوجب المشرع على مستثمر أي طائرة مسجلة في القطر صيانة محركاتها وتجهيزاتها وفقاً لدليل صيانة، وبواسطة فنيين معتمدين من قبل المؤسسة، والاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة على متنها.

> في حالة استخدام الطائرة للنقل الجوي التجاري نص القانون على وجوب قيام المستثمر بتعيين قائد لها ليكون مسؤولاً عن سلامتها ومن عليها.

> وضع معدات الطوارئ في جميع حجرات الركاب داخل الطائرة والإشارة إليها مع مسالك النجاة باستعمال علامات ظاهرة.

> حظر المشرع على مستثمر الطائرة السماح لأي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر، أو إذا كان حاملاً من دون تصريح سلاحاً أو موادّ خطرة أو قابلة للاشتعال، كما حظر دخول أي شخص إلى غرفة قيادة الطائرة ما لم يتم استدعاؤه من قبل قائد الطائرة، أو يكون عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المؤسسة.

> حظر المشرع على الطائرات التحليق داخل إقليم القطر على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها مؤسسة الطيران إلا بتصريح مسبق من المؤسسة، أو في حالات الضرورة القصوى، كما حظر على الطائرات في غير حالات الإقلاع والهبوط أو التصريح المسبق من المؤسسة التحليق فوق مدينة أو مكان مأهول أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاعات يمكن معها في الأحوال الاضطرارية الهبوط من دون إلحاق الضرر بسلامة الأشخاص أو الممتلكات على الأرض.

> اشترط المشرع في حالات القيام بالطيران البهلواني أو الاستعراضات والتشكيلات الجوية أو الهبوط بالمظلات الحصول على تصريح مسبق من مؤسسة الطيران المدني.

(2) المتطلبات المتعلقة بطاقم قيادة الطائرة:

> اشترط المشرع أن يكون كل عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرات المسجلة في القطر أو الأجنبية العاملة في سورية حائزاً  إجازة تخوله القيام بواجباته، سارية المفعول، صادرة عن مؤسسة الطيران أو معتمدة من قبلها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو دولة التشغيل.

> حظر المشرع على أي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة مباشرة عمله عليها إذا كانت حالته الصحية أو النفسية تعوقه عن أداء واجبه،  أو إذا كان تحت تأثير المسكرات أو أي مواد مؤثرة في نشاطه الفكري كمستحضرات الأفيون والقنب والكوكايين والمسكنات والمنومات وعقاقير الهلوسة والمذيبات المتطايرة… إلخ.

> أوجب المشرع على قائد الطائرة قبل بدء الرحلة الجوية القيام بدراسة التقارير والتنبؤات الجوية والمعلومات الملاحية المتوافرة لديه، والتأكد من تزود الطائرة بالوقود اللازم للرحلة وصلاحيتها للطيران، ومن وجود التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بالرحلة.

> أوكل المشرع لقائد الطائرة مسؤولية قيادة الطائرة طبقاً لقواعد الجو المعمول بها، وأجاز له أن يخرج عنها في الأحوال الاضطرارية حرصاً على سلامة الطائرة على أن يقوم بإخطار السلطات المختصة بالأمر عند سماح الحالة له بذلك.

(3) المتطلبات المتعلقة بالمطارات:

> اشترط المشرع للسماح بإنشاء المطارات داخل القطر أو استعمالها أو استثمارها الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الطيران، والحصول على شهادة تأهيل منها للتحقق من استيفائها شروط منظمة الطيران المدني الدولي.

> أجاز المشرع لمؤسسة الطيران طلب إنشاء حقوق ارتفاق جوية بموجب مرسوم لتأمين سلامة الملاحة الجوية في المطارات داخل القطر، وتهدف تلك الحقوق بصورة رئيسية إلى منع إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو غراس أو أي عوائق أو إزالتها مهما كان نوعها ضمن المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموجب موافقة مسبقة من المؤسسة.

ب ـ حوادث الطيران وأحكام المسؤولية الناجمة عنها: خول المشرع سلطة التحقيق في الحوادث والوقائع التي تتعرض لها الطائرات المدنية فوق إقليم القطر أو التي تتعرض لها الطائرات المدنية المسجلة في سورية فوق المياه الدولية للجان تحقيق يتم تشكيلها من قبل المؤسسة مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الخاصة داخلية كانت أو خارجية، وعلى أن تكون المحاكم السورية هي المختصة بنظر القضايا الناشئة من الحوادث التي تقع فوق الإقليم السوري أو التي تقع فوق المياه الدولية إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وإنقاذها مسجلة في سورية، أو إذا كان المدعي من المواطنين السوريين. وفيما يتصل بالمسؤولية الناجمة عن الأضرار التي تلحقها تلك الحوادث بالغير على سطح الأرض فقد أقام المشرع مسؤولية مستثمر الطائرة عن كل ضرر جسدي أو مادي ينجم عن عمليات طيران الطائرة أو سقوط أجسام أو أجزاء منها بمجرد وقوع الضرر ودونما أن يلزم المتضرر إثبات الخطأ أو الإهمال في جانب المستثمر وذلك على أساس تحمل التبعة، واستثنى المشرع من ذلك حالتين اثنتين؛ الأولى إذا نجم الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية، والثانية إذا ثبت أن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكبه المتضرر نفسه. ولغايات تحديد نطاق مسؤولية المستثمر في مثل هذه الأحوال فقد عدّ المشرع أن الطائرة تكون في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي حتى نهاية التدحرج على المدرج بعد الهبوط، أما بالنسبة إلى المحركات الأخف من الهواء فإن حالة الطيران تبدأ منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها ثانية. وجعل المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض في هذه الحال محكمة مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه، أو المركز الرئيس لأعماله.

2ـ الأحكام الخاصة بالنقل الجوي التجاري:

أ ـ الأحكام المتصلة بتشغيل طائرات النقل الجوي: وتشمل تلك الأحكام تحديد قواعد تشغيل الطائرات المستثمرة في مجال النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في سورية بناءً على ترخيص من مؤسسة الطيران، حيث أخضع المشرع تشغيل الطائرة في عمليات النقل الجوي داخل إقليم القطر لقانون الطيران المدني إضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها المعمول بها. أما التشغيل الحاصل فوق المياه الدولية فتطبق عليه أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها ما لم تكن المواد الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً فتكون أولى بالتطبيق. وتنطبق على التشغيل في إقليم دولة أجنبية قوانين الملاحة الجوية وأنظمتها المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت الأحكام الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً فتكون أولى بالتطبيق.

ب ـ الأحكام المتعلقة بعمليات النقل الجوي: وتعنى بتنظيم القواعد الناظمة لشروط النقل الجوي وتحديد واجبات الناقل وصلاحياته في إطار عمليات النقل الجوي التجاري، وذلك وفقاً لما سيأتي بيانه:

ـ نقل الركاب والبضائع: تخضع عمليات نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع جواً لأحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 12/10/1929 وتعديلاتها، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها سورية بهذا الخصوص، ويشمل ذلك النقل الجوي الداخلي ما لم تقضِ الأحكام المرعية بخلاف ذلك.

ـ نقل البريد الجوي: تشرف مؤسسة البريد المختصة على نقل البريد الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتطبق على تلك العمليات القوانين ذاتها المعمول بها في نقل البريد براً ما لم يوجد نص مخالف.

ـ واجبات الناقل الجوي ومسؤولياته:

> بالنسبة إلى نقل الركاب: يكون الناقل الجوي في حال نقل الركاب وطنياً كان أو أجنبياً مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى سورية أو خروجهم منها إلى وجهتهم المقصودة، ويتحمل التبعات القانونية التي قد تنجم عن تقصيره في هذا المجال. ولا يكون الناقل مسؤولاً عن قيامه بإنزال أي راكب من الطائرة إذا أخل ذلك الراكب بالنظام فيها أو سبب خطراً على سلامة الطائرة أو سلامة من عليها.

> بالنسبة إلى نقل البضائع والأمتعة: أوجب المشرع على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مختص يكون مزوداً بمعلومات مكتوبة بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها بما يضمن نقلها بأمان، وأعفى الناقل من المسوؤلية تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم إذا ما اضطر إلى إلقاء البضائع في أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة أن يكون قد حاول تفادي الضرر بجميع التدابير المتوافرة لديه ما لم يكن ذلك مستحيلاً.

 

مراجع للاستزادة:

 

 

ـ علي البارودي، محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001).

ـ رضوان أبو زيد، القانون الجوي (دار الفكر العربي، القاهرة 1988).


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 254
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1056
الكل : 58492171
اليوم : 64685