logo

logo

logo

logo

logo

شركة المحاصة

شركه محاصه

joint venture company - entreprise commune / Joint venture

 شركة المحاصَّة

شركة المحاصَّة

محمد سامر عاشور

ماهية شركة المحاصة

خصائص شركة المحاصة

إبرام عقد شركة المحاصة

إدارة شركة المحاصة

انحلال شركة المحاصة

 

شركة المحاصَّة هي شركة مستترة ليست لها شخصية اعتبارية، تنتج من عقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة من عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص لحساب الجميع.

أولاً ـ ماهية شركة المحاصة:

عرفت الفقرة الأولى من (المادة 51) من قانون الشركات رقم (3) لعام 2008م شركة المحاصة بقولها: "شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لإطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير".

وقد انتشر هذا النوع من الشركات في الحياة العملية وأصبح اللجوء إليه يحقق عدة أهداف أهمها:

1ـ التعاون بين الشركات والمؤسسات:

فكثيراً ما تحتاج المؤسسات الفردية أو الشركات إلى التعاون مع غيرها لتحقيق مشاريعها وأهدافها مع الاحتفاظ بكيانها، فلذلك تلجأ إلى تأسيس شركات محاصة، وغالباً ما تكون هذه المشاريع كبيرة كمشاريع الأشغال والتوريد.

2ـ تمويل مشروع مشترك:

يفضل الأفراد الذين لا يرغبون في الظهور علناً عند ممارستهم للأعمال التجارية أو لأنهم ممنوعون من ممارسة التجارة الاشتراك في مثل هذه الشركة لما تتميز به من سرية فيقوم باستثمار أمواله مع تاجر يقدم عمله كمدير للشركة.

3ـ استثمار مال شائع:

قد تقوم بعض المؤسسات بتأسيس شركة محاصة لحاجتها إلى آليات ضخمة لفترات محدودة، فمن أجل الاقتصاد في نفقات شرائها وتشغيلها تتفق معاً على تملكها واستثمارها بصورة مشتركة.

ثانياً ـ خصائص شركة المحاصة:

تتمتع شركة المحاصة بالخصائص الآتية:

1ـ الطابع المستتر للشركة:

تتميز شركات المحاصة من الشركات التجارية بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها، هذا ما نص عليه قانون الشركات، ولكن يجب ألا يفهم من هذا النص أنه يمتنع على الشركاء إعلام الغير بشركتهم أو حتى إيداع عقدها في ديوان المحكمة، ولكن المقصود من ذلك ألا تظهر للغير بصفتها شركة، أي كشخص اعتباري (كالتصرف باسمها أو استخدام عنوانها…).

ونصت (المادة 54) من قانون الشركات على أن "شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية".

وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية الشركاء عن التصرف الصادر من أحدهم، إلا إذا اقتصر إظهار الشركة للغير على تصرف عابر أو تصرفات معدودة، فينحصر أثر ذلك في التصرفات المذكورة ولا يسأل عنها إلا الشريك الذي قام بها.

2ـ انتفاء الشخصية الاعتبارية:

فقد جاء في الفقرة الثانية من (المادة 51) من القانون ذاته أنه "ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية".

وانتفاء الشخصية الاعتبارية يستتبع عدة أمور منها:

أ ـ انتفاء خصائصها (كالعنوان التجاري، والموطن، والذمة المالية المستقلة، والجنسية…).

ب ـ لا يشهر إفلاس الشركة وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير إذا توقف عن سداد ديونه.

ج ـ عدم جواز إصدارها لأسهم أو أسناد قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

د ـ انتفاء الشخصية الاعتبارية للشركة يستتبع استبعاد تصفيتها أسوة بغيرها من الشركات (قرار لمحكمة النقض رقم (820) بتاريخ 30/4/1964).

3ـ التلازم مع الشخص:

شركة المحاصة تصنف من ضمن شركات الأشخاص التي تستند في تكوينها على توافر الثقة والمعرفة بين الأشخاص المكونين لها، ومن ثم تسري عليها القواعد العامة التي تسري على شركات التضامن بشرط عدم تعارضها مع طبيعتها.

4ـ اكتساب مدير شركة المحاصة صفة التاجر:

لا يكتسب الشريك صفة التاجر لمجرد اشتراكه في الشركة، وإنما قد يكتسب هذه الصفة إذا مارس التجارة واتخذها مهنة له. ومن ثم فالشريك الذي يتولى أعمال الشركة ويظهر أمام الغير كأنه يتعامل لحسابه الخاص وهو الشريك الظاهر يعد تاجراً ويخضع للالتزامات التي تفرض على التجار.

ثالثاً ـ إبرام عقد شركة المحاصة:

شركة المحاصة وإن لم تكن شخصاً اعتبارياً ولكنها عقد، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها ما يتطلب في العقد من شروط.

1ـ الأطراف: لا بد من توافر شخصين على الأقل، ولا بد من توافر الإرادة وخلوها من العيوب. وإذا كان موضوع الشركة تجارياً فيجب أن يتمتع المدير بأهلية تعاطي التجارة، وليس للقاصر أن يدخل شريكاً في هذه الشركة إلا إذا حددت مسؤوليته وأخذت موافقة المحكمة الشرعية.

2ـ المحل والسبب: يجب أن يكونا مشروعين وغير مخالفين للنظام العام.

3ـ الحصص: الحصة هي مساهمة الشريك في الشركة، وهي، كما في شركات الأشخاص؛ يمكن أن تكون نقدية أو عينية أو عملاً، وهذا العمل قد يكون داخلياً (مثل صناعة السلع) وقد يكون بالتعامل مع الغير(وعندها يطلق على هذا الشريك المدير).

وبخصوص طريقة تقديم هذه الحصص فهناك عدة طرق لذلك منها:

أ ـ احتفاظ كل شريك بحصته وتخويل الشركاء الانتفاع بها لمدة العقد، وهو الحل الشائع والمعمول به في حال عدم الاتفاق. وفي هذه الحالة يتحمل الشريك تبعة الهلاك ويسترد الحصة عند انحلال الشركة ويكون لدائنيه الحجز عليها لدى المدير.

ب ـ نقل ملكية الحصة إلى المدير لحساب الشركاء: وهنا يخضع الانتقال للقواعد العامة: فالحصص النقدية والمثلية تتم بالتسليم، أما الحصص العينية فيجب اتباع الإجراءات المتعلقة بها. ويترتب على ذلك عكس الحالة الأولى أن حق التصرف يكون للمدير ويكون المسؤول عنها، ويتعذر على الدائنين حجزها لتحصيل ديونهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشركاء ليس لهم الاحتجاج تجاه الغير المتصرف له ببطلان التصرف الذي قام به المدير لغير مصلحتهم إلا إذا كان سيئ النية.

ج ـ بقاء الحصص ملكاً شائعاً بين الشركاء، وهنا ليس لأي من الشركاء طلب قسمة المال الشائع قبل حلول أجل العقد.

4ـ تقاسم الأرباح والخسائر:

تقاسم الأرباح والخسائر يتم حسب الاتفاق، وفي حال عدم وجوده تحدد نسبة مساهمة كل منهم بنسبة حصته في رأس المال. ويرجع المدير على شركائه بما تحمله من خسائر علاوة على حصته فيها، ويسدد لهم ما حصل عليه من أرباح كل بحسب حصته علماً أن المبالغ التي يحصل عليها المدير من استغلال الحصص تكون قبل توزيعها على الشركاء كما لو كانت مملوكة له، وتدخل في تفليسته، ويكون لدائنيه التنفيذ عليها من دون أن يكون للشركاء إدعاء أي حق عليها، لأن حقهم في اقتسام هذه الأرباح مقرر بمقتضى العقد ولا يمكن الاحتجاج على الغير به، بل سيكون له اعتبار الأرباح التي حققها المدير بحساب الشركة داخلة ضمن عناصر ذمته، ويدخل الشركاء في تفلبسة المدير بصفتهم دائنيه بنصيب من الربح ويقتسمون قسمة الغرماء.

5ـ نية المشاركة في الشركة:

نية المشاركة ركن أساسي في الشركات وتتمثل في رغبة الشركاء في التعاون فيما بينهم من أجل تحقيق غرض الشركة، وهذا ما يفرق عقد الشركة عن غيره من العقود، مثل عقد القرض والشيوع.

ويكون للجميع حق الاطلاع على سير أعمال الشركة ومراقبة تصرفات المدير، وعليهم الامتناع عن الإضرار بمصالحها ومزاحمتها إلا في حال كون موضوع الشركة صفقات محددة فهنا يمكن لهم متابعة نشاطهم المعتاد.

6ـ انتفاء الإجراءات الشكلية: (الكتابة والشهر):

شركة المحاصة مستترة ليست لها شخصية اعتبارية ولا وجود لها عند الغير، وإنما يقتصر وجودها على الشركاء، ويجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات في المواد التجارية بما فيها البينة الشخصية والقرائن. ولا تخضع شركة المحاصة لإجراءات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى، لأنه لا يتولد عنها شخص اعتباري يجب إعلام الغير به، على أن الشركاء التجار فيها يلتزمون بقيد أسمائهم في السجل التجاري لأنهم يزاولون التجارة باسمائهم.

رابعاً ـ إدارة شركة المحاصة:

1ـ تعيين المدير:

يتم تعيين المدير بإحدى الطرق التالية:

أ ـ يتولى كل شريك إدارة جزء من أعمال الشركة بحيث يتعاقد مع الغير باسمه ولحسابه ثم يتقدم في النهاية أو خلال فترات دورية بحساب عن نشاطه ليتم بعد ذلك اقتسام الأرباح والخسائر الناتجة من مجموع أعمال الشركاء على الوجه المتفق عليه فيما بينهم.

ب ـ يعهد الشركاء إلى أحدهم أو إلى أي شخص غريب القيام بأعمال الإدارة ويسمى (المدير). وهو يتعامل باسمه ولحسابهم لا بوصفه نائباً عن الشركة، وفي النهاية يتوجب عليه أن يقدم للشركاء حساباً عن الأعمال التي باشرها وينقل إليهم الآثار الناجمة عنها لتوزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم.

ج ـ يقوم الشركاء مجتمعين بجميع الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة ويتوجب عليهم جميعاً أن يوقعوا على كل عقد أو صفقة بحيث يصبحون نتيجة لذلك مسؤولين شخصياً وتضامنياً أمامه.

2ـ عزل المدير:

إذا كان الشخص المفوض بإدارة الشركة شريكاً معيناً في عقد الشركة بتلك الصفة فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء أو بقرار من المحكمة، أما إذا كان معيناً بموجب عقد مستقل فيجوز عزله بقرار صادر عن أكثرية الشركاء إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك. وعند عزل المدير يجب تعيين مدير آخر أو تولي أحد الشركاء مهمة التعامل مع الغير.

3ـ سلطات المدير ومسؤولياته:

المدير هو الذي يقوم بالتصرف باسمه لحساب الجميع ويلتزم بمفرده حيال الغير. وقد نصت الفقرة الأولى من (المادة 54) من قانون الشركات رقم (3) على أنه: "لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه". أما إذا قام بالتعامل مع الغير باسم الشركة فيجب التفرقة وفق الآتي:

ـ إذا كانت التصرفات معدودة فيلتزم شخصياً بها.

ـ أما إذا تتابعت التصرفات فتعد الشركة فعلية ويكون جميع الشركاء مسؤولين حيال الغير مسؤولية تضامنية إذا كانت الشركة تجارية، أو مسؤولية مجزأة إذا كانت الشركة مدنية.

كما يمكن لمدير شركة المحاصة أن يعهد لبعض الشركاء بالقيام بعمليات الإدارة وله أن يوكل الشركاء ببعض التصرفات من دون أن يترتب على ذلك فقدان خفاء الشركة، لأن المدير يباشر نشاطاً شخصياً في مواجهة الغير والشركاء يعملون لحساب المدير.

والمدير يعد نائباً عن شركائه في علاقته مع الغير، فإذا قبض مبلغاً لحسابهم المشترك فإن حقوق شركائه لا تتقادم من تاريخ استحقاق المبلغ أو تحصيله بل من تاريخ انتهاء التصفية.

خامساً ـ انحلال شركة المحاصة:

1ـ الأسباب العامة لانقضاء جميع الشركات:

أ ـ انتهاء أجل الشركة: أي بانقضاء المدة المحددة للشركة.

ب ـ اتفاق الشركاء على الحل (قبل حلول الأجل، أو في حال تحقق شرط متفق عليه).

ج ـ الأسباب العادلة وهي:

(1)ـ الأسباب الموضوعية:

استحالة تنفيذ المشروع المشترك أو استحالة تحقيق الأرباح.

(2)ـ الأسباب الخاصة بالشركاء:

ـ عدم وفاء الشريك بالتزاماته: عندها يجوز للشركاء وللشركة بعد إعذار الشريك طلب حل الشركة للسبب المذكور أو لانتفاء المحل (إذا كانت حصة الشريك تمثل ركناً أساسياً من أركانها).

 ـ الخلاف المستحكم بين الشركاء: يؤدي إلى حل الشركة لزوال نية المشاركة التي تشكل ركناً من أركانها، ويشترط في هذه الحالة تعذر الاستمرار في أعمال الشركة.

د ـ زوال أحد أركان الشركة: يقصد بذلك الأركان الموضوعية ومن ذلك:

(1)ـ اجتماع الحصص في يد شريك واحد.

(2)ـ انتفاء المحل: ومحل الشركة يتناول كلاً من الموضوع والرأسمال والموجودات.

هـ ـ زوال الموضوع: ويكون ذلك من خلال:

(1)ـ انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف.

(2)ـ زوال موضوع الشركة نفسه.

و ـ هلاك الموجودات: نصت (المادة 495) من القانون المدني على:

" تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها،

وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة بحق جميع الشركاء". وهنا يجب التمييز بين هلاك الحصة عند التأسيس الذي يؤدي إلى بطلان الشركة لانتفاء محلها، ما لم يتم تبديل الحصة أو يتم الاتفاق على تأسيس الشركة من دونها، وبين هلاكها بعد التأسيس، فهذا لا يؤدي إلى الانحلال إلا إذا كانت هذه الحصة ضرورية لتنفيذ مشروعها، أو ذات قيمة يتعذر الاستمرار من دونها.

ز ـ الأسباب المتعلقة بالاعتبار الشخصي:

(1)ـ انسحاب أحد الشركاء:

تنحل شركة الأشخاص بانسحاب أحد الشركاء، ما لم يتفق الشركاء الآخرون على الاستمرار.

(2)ـ العوارض التي تصيب شخصية الشركاء:

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه (المادة 496) من القانون المدني.

2ـ آثار الانحلال:

أ ـ المحكمة المختصة:

نظراً لانتفاء المركز الرئيسي، تعد المحكمة المختصة محلياً لحل الشركة محكمة الموطن المختار لاجتماع الشركاء، وإلا يمكن اعتبار موطن كل شريك منهم محدداً للاختصاص المحلي.

ب ـ التصفية:

يقوم بالتصفية بين الشركاء المدير أو أحد الشركاء أو الغير الذي عهد له الشركاء بهذه المهمة مع الإشارة إلى أن المصفي يعد وكيلاً عن الشركاء لا عن الشركة لانتفاء شخصيتها. وفي حال كان الشريك محتفظاً بملكية الحصة التي قدمها فيسترد حيازتها، أما في حال تنازله عن ملكيتها للمدير فلا بد من تصفيتها كما لو كانت الشركة ذات شخصية اعتبارية ما لم يتضمن عقد الشركة ما يخالف ذلك، وتخضع القسمة للقواعد المطبقة على شركات الأشخاص.

ج ـ التقادم:

بما أن الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فلا مجال لرفع دعوى من قبل دائني الشركة على الشركاء. أما دعاوى الغير على المدير والدعاوى بين الشركاء فيسري عليها التقادم العادي أي 15 سنة في القضايا المدنية و10 سنوات في القضايا التجارية ما لم يعين القانون أجلاً أقصر.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد، القانون التجاري، بري بحري جوي (جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، 2007م).

ـ جاك الحكيم، الشركات التجارية (جامعة دمشق، 1993م).

ـ جمال مكناس، الشركات التجارية (الجامعة الافتراضية، 2010م).

ـ محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002م).

ـ محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون التجاري (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003م).

ـ فوزي عطوي، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2005م).

ـ قانون الشركات رقم 3 لعام 2008م.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 328
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1045
الكل : 58491322
اليوم : 63836