براءة اختراع
patent right - brevet d'invention

براءة الاختراع

براءة الاختراع

محمد سامر عاشور

مفهوم براءة الاختراع

ملكية البراءة وآثارها

الشروط العامة الواجب توافرها لمنح براءة الاختراع

حماية ملكية البراءة

إجراءات منح البراءة

انقضاء براءة الاختراع

 

المنطق والعدل يقتضيان أن يحظى من يتوصل إلى اختراع ما بحماية لحقه على هذا الاختراع؛ ليكون في مأمن من أي استغلال غير مشروع لذلك الحق، وهذا ما كفلته التشريعات، وتناولته الاتفاقات الدولية حماية لحق المخترع وتشجيعاً للآخرين على الابتكار والإبداع لتحقيق المزيد من التقدم للبشرية.

أولاً - مفهوم براءة الاختراع:

تطور مفهوم البراءة الممنوحة للمخترع، فبعدما كانت امتيازاً يمنح من قبل الأمير للشخص الذي وضع البراءة، وأنشأ صناعات جديدة أصبحت بمنزلة حق طبيعي للمبدع على عمله، يتم الاعتراف بهذا الحق بمقتضى عقد يبرم بين السلطة صاحبة الاختصاص بمنح البراءات للاختراعات وبين المخترع.

وتعرف براءة الاختراع بأنها «الشهادة التي تعطى من قبل الدولة، وتمنح صاحبها حقاً حصرياً باستثمار الاختراع الذي يكون موضوعاً لهذه البراءة». ويعترف القانون للمخترع الذي يقدم للمجتمع ابتكاراً جديداً بحق حصري في استثماره، وهذا الحق الحصري بمنزلة حق ملكية تبدأ من لحظة تسلّم براءة الاختراع.

وقد نظم المشرع السوري أحكام براءات الاختراع بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 في معرض تنظيمه لأحكام الملكية التجارية والصناعية، وقد عدل بالقانون رقم 28 لعام 1980، وفي الوقت الحالي تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد قانون خاص ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة لا يزال في إطار المشروع، وقد نصت المادة الثانية من مشروع قانون البراءات الذي رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء في 3/7/2008 على أنه: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوفر فيه شروط قابلية التطبيق الصناعي والجدة المطلقة، ويمثل خطوة ابتكارية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

ثانياً - الشروط العامة الواجب توافرها لمنح براءة الاختراع:

تمنح البراءة للاختراع الجديد متى توافرت فيه عدة شروط:

1- وجود الاختراع: يشترط لمنح البراءة أن يوجد اختراع جديد - أي ابتكار جديد - أو اختراع قائم يضيف له المخترع شيئاً جديداً لما هو معروف من قبل. وتنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على أنه: «يعتبر اختراعاً صناعياً كل ابتكار -أي كل إنتاج صناعي جديد - أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة». وهكذا فإن القانون السوري يقضي أن الاختراع يجب أن يشمل إحدى الحالات الآتية:

أ- اختراع ناتج جديد: قد يؤدي الاختراع إلى ظهور شيء جديد مميز من غيره من الأشياء، كابتكار نوع جديد من البلاستيك، أو ابتكار مادة كيميائية أو صيدلانية جديدة، أو آلة موسيقية جديدة إلخ. وتسمى البراءة التي تمنح في هذه الحالة ببراءة الناتج، وتمنح المخترع حق احتكار صنع الناتج الجديد، وتمنع الغير من صنع الناتج ذاته، ولو كان ذلك بأساليب أخرى.

ب- اختراع طريقة جديدة: قد يكون الاختراع متعلقاً بطريقة جديدة تمكن من الحصول على ناتج معروف، وتكون الطريقة وحدها موضوع البراءة دون الناتج ذاته. بحيث يكون لأي شخص أن يستعمل طرقاً أخرى للوصول إلى الحصيلة أو النتيجة ذاتها، وتسمى البراءة في هذه الحالة ببراءة الطريقة أو الوسيلة كابتكار طريقة جديدة لتكرير المياه أو ابتكار جهاز للتبريد إلخ.

ج- اختراع تطبيق جديد لطريقة معروفة: ممكن ألا يكون الاختراع متعلقاً بناتج جديد ولا بطريقة جديدة، ولكن بتطبيق جديد لطريقة معروفة. واستخدام ذلك التطبيق الجديد في الطريقة في غرض جديد. وتسمى البراءة هنا أيضاً ببراءة الطريقة أو الوسيلة، وهي تحمي التطبيق الجديد، و لكنها لا تمنع الغير من استخدام الطريقة نفسها في تطبيقات أخرى.

2- توافر عنصر الجدة في الاختراع: لكي يمنح الاختراع البراءة يجب أن يتصف بالجدة؛ أي أن يكون جديداً، وفي التشريع السوري يعدّ الاختراع جديداً إذا كان بتاريخ إيداع الطلب لا ينجم عن التقنية القائمة في الواقع، أي عما هو متوافر للجمهور بالوصف الخطي أو الشفوي أو التعامل أو بأي وسيلة أخرى. وقد نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 47 على أنه: «لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض، وتراعى أيضاً الاتفاقيات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية».

وشرط الجدة في الشيء المخترع ضروري وعلى درجة من الأهمية؛ لأن احتكار الاستثمار الذي يمنح للمخترع هو مقابل المقدمات الصناعية الجديدة التي أداها للمجتمع، فإذا لم يحصل المجتمع على جديد من المخترع فإنه لا يوجد سبب يدعو إلى منحه البراءة. وقد نصت المادة الرابعة من مشروع قانون البراءات الجديد على أنه: يعدّ الاختراع جديداً ما لم تشمله حالة التقنية السابقة، ويقصد بها كل ما يكون في متناول العموم قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية؛ وذلك عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو عن طريق الاستعمال أو أية وسيلة أخرى. ولا يعتد في تطبيق أحكام هذه المادة بكشف الاختراع في الحالات التالية:

1- إذا تم هذا الكشف خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء لتاريخ الأولوية إذا حصل هذا الكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تعسف واضح إزاء المودع أو من سبقه قانونياً.

2- إذا كان الكشف عن الاختراع تم في المعارض الوطنية أو الدولية خلال ستة أشهر سابقة على التقدم بطلب البراءة.

3- أن يكون الاختراع قابلاً للاستثمار والتطبيق الصناعي: يشترط في الاختراع الذي تمنح عنه البراءة أن يكون قابلاً للاستثمار أو التطبيق الصناعي؛ ذلك لأن البراءة تمنح المخترع حق احتكار في الاستثمار، ولا يتصور أن تمنح البراءة عن شيء لا يمكن استثماره. وتبعاً لذلك لا يعدّ من قبيل الاختراعات الأفكار والنظريات العلمية البحتة والأساليب المالية التي لا تطبق على صناعة محددة، كنظرية النسبية أو كوضع طريقة جديدة لمسك الدفاتر المحاسبية أو الاختزال.

وما قيل عن الأفكار والنظريات التي يصل إليها الإنسان بالذكاء المجرد ينطبق أيضاً على الاكتشافات العلمية التي يصل إليها الإنسان عن طريق ملاحظة الظواهر الطبيعية، كاكتشاف قانون الجاذبية واكتشاف قوة البخار إلخ. ذلك أن الحماية القانونية لبراءات الاختراع إنما وضعت لخدمة الصناعة ومصلحتها لا لمصلحة العلم؛ لأن هذه الاكتشافات العلمية تزيد من معارف الإنسان، أما الاختراعات فتقوم بخدمة احتياجاته، ومع ذلك فإنه إذا كانت الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية لا يجوز أن تكون محلاً للبراءة؛ فتطبيقاتها الصناعية يمكن أن تكون قابلة لمنح البراءة. والذي يعتد به في هذا المضمار هو القيمة الصناعية للاختراع لا القيمة التجارية، فيجوز منح البراءة عن الاختراع إذا كان قابلاً للاستثمار الصناعي حتى لو كان غير قابل للاستثمار التجاري بسبب ارتفاع تكاليف الوصول إليه.

وقد نصت المادة الخامسة من مشروع قانون البراءات الجديد على أنه: يعتبر الاختراع متضمناً لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهياً بالنسبة لرجل المهنة العادي من أهل التخصص، وذلك مقارنة مع حالة التقنية بتاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء في تاريخ الأولوية المعتد به قانوناً. وينظر لحالة التقنية في مجموعها بما في ذلك عناصرها المنفردة أو أجزاء هذه العناصر كل واحد على حدة كما تضم أيضاً تركيبات العناصر أو بعض أجزائها عندما تكون هذه التركيبات بديهية للرجل العادي من أهل التخصص. كما نصت المادة السادسة من مشروع قانون البراءة على أنه: يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلاً للتصنيع أو للاستعمال في أي مجال صناعي أو زراعي أو حرفي أو بيئي، ويؤخذ مفهوم الصناعة بأوسع معانيه.

4- عدم مخالفة الاختراع للنظام العام والآداب العامة: من شروط منح براءة الاختراع عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة، وقد أوردت هذا الشرط المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 47 بقولها: «لا تعطى شهادة الاختراع للاختراعات المخالفة للنظام العام أو الآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية». وعليه فلا يجوز منح البراءة للمواد الضارة بالصحة العامة أو المنافية للآداب أو القوانين كالمواد المؤدية للإجهاض ما لم يكن لها استعمال آخر… إلخ.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع قانون البراءات الجديد أنه: لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

«1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

2- الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

3- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

4- التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ: أ- الأنشطة الفكرية المحضة. ب- الأنشطة الاقتصادية. ج- البرامج المعلوماتية.

5- طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان و لا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق.

6- الأعضاء والأنسجة والخلايا الطبيعية والحمض النووي والجينوم».

ثالثاً - إجراءات منح البراءة:

للحصول على براءة اختراع لابدّ من القيام بعدة إجراءات، وردت في المرسوم 47 تبدأ من تقديم طلب البراءة إلى مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بوزارة الاقتصاد وأن يرفق طلب البراءة بصك الوكالة إذا كان مقدماً من وكيل عن المخترع وبظرف مختوم على نسختين يتضمن وصف الاختراع والرسوم والمخططات اللازمة لفهم الاختراع و قائمة بالأوراق المودعة.

والغاية من اشتراط وجود وصف للاختراع هي التمكين من معرفة العناصر الجديدة التي ينطوي عليها الاختراع  والتي يمنع تقليدها طوال مدة حماية الاختراع، والتمكين أيضاً من تنفيذ الاختراع عند انتهاء فترة الحماية.

ويقدم الطلب باللغة العربية، ويجوز لطالب البراءة أن يقدم بياناً  للوصف الفني لاختراعه باللغة الإنكليزية أو الفرنسية، ويذكر في الطلب اسم الاختراع واسم المخترع وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته أو وكيله عند الضرورة وموضوع الاختراع على نحو موجز وواضح، ولا يجوز أن يذكر التحديد والقياس والوزن وغيره إلا بالقياسات المترية، كما أنه لا يقدم الطلب إلا لاختراع واحد يوضح فيه جميع توابعه ومختلف أشكاله. حتى لا يقوم المخترع بالجمع بين عدة اختراعات في طلب واحد بدلاً من تقديم طلبات مستقلة عن كل منها؛ لأن الجمع بين عدة اختراعات في طلب واحد يجعل تبيانها صعباً. وفي حال سبق للمخترع أن تقدم بطلب براءة الاختراع في دول أخرى أو حصل عليها أو كان حاصلاً على شهادة عرض لاختراعه في معرض ما؛ توجب عليه أن يوضح ذلك في طلبه.

ويجب أن يتضمن طلب البراءة توقيع المخترع أو وكيله على جميع الأوراق الملحقة بالطلب وأن تكون الوكالة مرفقة في حال وجودها، ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به قيمة قسط السنة الأولى على الأقل من الرسم المستحق عن البراءة. وينظم مدير مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية محضراً موقعاً منه يتضمن ساعة تسليمه الأوراق أو وصولها ودفع الرسوم ويومه، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرساله لمودع الأوراق لقاء رسم خاص.

1- آثار طلب البراءة:

يرتب القانون أثاراً هامة على طلب البراءة نوجزها بالآتي:

أ- إنّ مدة الحماية التي تمنحها براءة الاختراع - وقدرها خمس عشرة سنة - تبدأ من تاريخ محضر إيداع الطلب، ومن ثمّ يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستثمار اختراعه من تاريخ إيداع الطلب. (والجدير بالذكر هنا أن المادة 12 من مشروع قانون حماية البراءات الجديد الذي تعدّه وزارة الاقتصاد قد اقترح رفع مدة الحماية من 15 سنة إلى 20 سنة).

ب- إذا قدم المخترع طلباً للحصول على براءة اختراع في إحدى دول اتحاد باريس؛ فإنه يتمتع فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق الأسبقية خلال سنة من تاريخ إيداع الطلب الأول.

2- فحص طلب البراءة:

اختلفت التشريعات فيما يتعلق بسلطة الإدارة في فحص طلب البراءة على الشكل الآتي:

أ- النظام الفرنسي: وهو يقوم على حرية منح البراءة بمجرد إيداع الطلب و استيفائه الشروط الشكلية دون فحص سابق للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون لمنح البراءة؛ بمعنى أنه ليس للإدارة رفض الطلب بحجة انتفاء الابتكار أو الجدة أو القابلية للاستثمار الصناعي، على أنه يجوز اللجوء إلى القضاء بطلب بطلان البراءة في حالة عدم توافر هذه الشروط الموضوعية.

ب- النظام الألماني و الإنكليزي: وهو لا يجيز منح البراءة إلا بعد الفحص الدقيق السابق للتحقق من توافر الشروط الموضوعية لصحة البراءة. ومن ثمّ يكون للإدارة رفض الطلب إذا تبين أن الاختراع فاقد عنصر الجدة ومطابق لاختراع سبق تسجيله، وتقوم بهذا الفحص هيئة متخصصة من الفنيين ورجال القانون استناداً إلى الفهارس التي أعدت مسبّقاً.

ج- وهناك نظام وسط بين النظامين السابقين لا يأخذ بالنظام الفرنسي لما يؤدي إليه من منح براءات عن اختراعات لا تستحق الحماية القانونية، ولا يأخذ بالفحص السابق، ولكنه يخول الإدارة فحصاً مقيداً مع فتح باب المعارضة للغير قبل منح البراءة، ويأخذ بهذا النظام القانون المصري.

وقد أخذ المشرع اللبناني بالنظام الفرنسي، فنصت المادة 14 من القرار /2385/ على أنّ براءة الاختراع تعطى بدون أدنى ضمان فيما يختص بحقيقة الاختراع أو فضله أو ابتكاره ولا فيما يختص بأمانة وصف الاختراع أو صحته، كما يستفاد من نص المادتين 18-19 من القرار ذاته أنّ دائرة الحماية تقوم بفحص طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الشكلية، وأنه لا يتضمن أكثر من اختراع واحد، وأن الاختراع ليس مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو متعلقاً بالمركّبات الصيدلية أو الأساليب المالية. وإذا كان الطلب مخالفاً الشروط الشكلية جاز لدائرة الحماية أن تعيده إلى الطالب لاستيفاء الأوراق القانونية، فإذا قدمت هذه الأوراق في مدة شهرين من تاريخ إعادة الطلب فيسجل إيداعها بتاريخ تقديم الطلب الأول، أما إذا لم تقدم خلال هذه المدة عدّ الطلب كأنه لم يكن. وإذا كان الطلب يشتمل على عدة اختراعات أو كان الاختراع مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو متعلقاً بالمركّبات الصيدلية أو الأساليب المالية؛ فيعطي مدير دائرة الحماية المخترع علماً بذلك، ويقدم بهذا الشأن تقريراً لوزير الاقتصاد الوطني. ويكون لطالب البراءة مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ليقدم ملاحظاته، ويعلن الوزير قبول الطلب أو رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوماً. ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض أمام مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المذكور. وإذا رد الطلب لأنّ الاختراع مركّب فيمكن للطالب أن يقدم طلبات أخرى بكل واحد من أقسام الاختراع الأصلي أو بقسم منها فقط، وتؤرخ البراءة والبراءات التي تعطى في مثل هذه الحالة من يوم الطلب المردود وساعته.

أما في سورية فقد أوضحت المادة 15 من المرسوم 47 لعام 1946 أن «شهادة الاختراع لا تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جودته أو من جهة أمانة الوصف أو دقته».

وهذا الأمر منطقي ما دام مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية يمنح البراءة بالاستناد إلى التصريح الوارد من صاحب العلاقة ودون إجراء أي تحقيق. أما مشروع قانون البراءات الجديد فقد نصت المادة 20 منه على أنه: تفحص مديرية الحماية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد، ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحق لها أن تستعين بالجهات العلمية والخبراء، ويتحمل مقدم الطلب نفقات وأتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

3- إصدار البراءة:

متى كان الطلب مستكملاً للشروط القانونية؛ وجب على مدير مكتب الحماية تسليم صاحبه شهادة الاختراع خلال مهلة أقصاها ثمانية أيام من التاريخ الوارد في المحضر، وذلك بالاستناد إلى قرار لوزير الاقتصاد والتجارة ينشر في الجريدة الرسمية أو في جريدة حماية الملكية التي أحدثت بموجب القانون 8 لعام 2007 الخاص بالعلامات الفارقة. أما في حال كان الطلب ناقصاً؛ فإنه يعاد إلى مقدمه لاستكماله. وفي حال لم يكن جديراً بالإجابة رفع مدير مكتب الحماية تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد؛ ليصدر قراره برفض منح براءة الاختراع. ومن حق صاحب الطلب المرفوض أن يعترض على قرار الرفض أمام محكمة البداية المدنية في دمشق.

وفيما يتعلق بإجراءات منح البراءة في مشروع قانون البراءات الجديد، فهي على الشكل الآتي:

(1) يقدم طلب تسجيل براءة الاختراع من قبل صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً مرفقاً به الرسم المالي المحدد، ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر، وإذا كان طالب التسجيل غير سوري أو غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية؛ ليكون وكيلاً عنه في معاملات الإيداع والتسجيل. ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمنح مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال النواقص، وإذا لم تستكمل النواقص خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه. (المادة 8 من المشروع). ويعدّ بمديرية حماية الملكية سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون؛ وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية. (المادة 9 من المشروع). ويقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى المديرية وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة. وإذا تضمن الطلب أكثر من عشرة ادعاءات يدفع رسم إضافي عن كل ادعاء. (المادة 16 من المشروع).

(2) يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه. (المادة 17 من المشروع).

(3) للمديرية أن تكلف طالب البراءة بإجراء ما تراه من شروط أو تعديلات. فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه اعتبر متنازلاً عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار مديرية الحماية بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة (44) من هذا القانون/لجنة اعتراضات/، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثة أشهر ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. (المادة 18 من المشروع).

(4) يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع أو تجاوز ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي أو بعناصر الحماية. (المادة 19 من المشروع).

(5) تفحص مديرية الحماية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد، ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحق لها أن تستعين بالجهات العلمية والخبراء، ويتحمل مقدم الطلب نفقات وأتعاب الفاحصين واللجان الدارسة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(المادة 20 من المشروع).

(6) يتم الإعلان عن قبول البراءة بعد استكمال الإجراءات والفحص الفني، ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة. ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بذلك، وينشر هذا القرار على نفقة صاحب البراءة في جريدة حماية الملكية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (المادة 28 من المشروع).

(7) ترسل مديرية الحماية إلى وزارات الدفاع أو الداخلية أو الصحة أو البيئة صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو الصحة العامة أو البيئة والتي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية أو بيئية مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل إعداد الشهادة: أ- لوزراء الدفاع أو الداخلية أو الصحة أو البيئة الاعتراض على طلب تسجيل البراءة؛ وذلك إذا تبين لهم أن الطلب يتعلق بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الصحي أو البيئي، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ إرسال الكتاب، وفي حال عدم الاعتراض خلال هذه المدة يتم نشر الطلب في جريدة حماية الملكية. ب- للوزراء المختصين في كل الأحوال الاعتراض على طلب تسجيل البراءة بعد نشرها؛ وذلك إذا تبين أن الطلب يتعلق بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الصحي أو البيئي، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة وتطبق على الاعتراض إجـراءات المادة (13). (المادة 29 من المشروع).

(8) تنشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط وشهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصاً عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل. (المادة 30 من المشروع).

(9) يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على طلب تسجيل البراءة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد. وذلك خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ النشر، وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. (المادة 31 من المشروع).

(10) تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل البراءة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. (المادة 32 من المشروع).

(11) تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار إليه في المادة (32) من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. (المادة 33 من المشروع).

(12) يعتبر طلب تسجيل البراءة التي يتم قبول تسجيلها أصولاً لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل البراءة، والحصول على الشهادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. (المادة 34 من المشروع).

(13) يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دوّن عنها في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم، وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (المادة 35 من المشروع).

4- البراءات الإضافية:

في حال أدخل صاحب البراءة أي تعديل أو تحسين أو إضافة على اختراعه الأصلي الذي سبق أن منحت عنه براءة اختراع جاز له طلب براءة إضافية عن هذا التعديل أو التحسين أو الإضافة، وتظهر فائدة البراءة الإضافية في أنها تسمح للمخترع بالحصول على براءة عما تم كشفه، وكان قابلاً للاستثمار أو التطبيق لتأمين الحماية القانونية لذلك بدلاً من انتظار استكمال الاختراع وظهوره في الشكل النهائي، والبراءة الإضافية تغني المخترع عن الحصول على براءة اختراع جديدة، وتشجعه على السعي الدائم إلى تحسين اختراعه. ويقدم طلب البراءة الإضافية وفقاً للشروط التي تنطبق على طلب البراءة الأصلية، و يكون منح البراءة الإضافية بقرار من وزير الاقتصاد يشار فيه إلى البراءة الأصلية. وتعدّ البراءة الإضافية تابعة للبراءة الأصلية، ولها المفاعيل ذاتها المتعلقة بالبراءة الأصلية، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

أ- تنتهي مفاعيل البراءة الإضافية بانتهاء مدة البراءة الأصلية.

ب- إذا سقطت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم السنوية المقررة سقطت البراءة الإضافية كذلك، أما إذا أبطلت البراءة الأصلية لعدم جدة الاختراع بقيت البراءة الإضافية المتعلقة بها صحيحة ما لم يحكم ببطلانها بشرط دفع الرسوم السنوية الخاصة بها، ويظل معمولاً بها طوال المدة المعيّنة للبراءة الأصلية.

ج- إذا تنازل صاحب البراءة الأصلية عنها انتقلت البراءة الإضافية - ولو كانت صادرة بعد التنازل - إلى المتنازل إليه، وكذلك يستفيد صاحب البراءة الأصلية من البراءة الإضافية المعطاة للمتنازل إليه عندما تعاد البراءة الأصلية للمتنازل.

د- إذا رهنت البراءة الأصلية، فإنّ البراءة الإضافية التابعة لها والصادرة بتاريخ لاحق للرهن تتبع مصير البراءة، وتخضع مثلها للرهن القائم.

ويجوز لحامل البراءة الإضافية أن يطلب في أي وقت أن يستبدل ببراءته براءة أصلية بشرط أن يدفع فرق الرسم عن السنة الجارية، وتصبح مدة هذه البراءة الجديدة معادلة لمدة البراءة الأصلية.

وإذا وجد تحسين في اختراع منحت عنه براءة لشخص آخر، فلا يجوز لمبتكر التحسين استثمار الاختراع الأصلي، وكذلك لا يجوز لصاحب الاختراع الأصلي أن يستفيد من البراءة المعطاة بالتحسين الذي وقع اكتشافه بعد الاختراع إلا باتفاق الطرفين.

وتناول مشروع قانون البراءات الجديد البراءات الإضافية في (المواد من 21 إلى 27 منه) على النحو الآتي:

(1) لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي، وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع.

(2) للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون، فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

(3) إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر؛ فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي؛ وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجرِ اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

(4) تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها، وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

(5) عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلقة بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة، وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

(6) لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

(7) يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل، ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

رابعاً - ملكية البراءة وآثارها:

1- الحق في البراءة:

أ- الحق في البراءة للمخترع: خلا المرسوم 47 من النص على هذا الموضوع، وجاء مشروع قانون البراءات الجديد على ذكره حيث نصت المادة العاشرة من مشروع قانون البراءات الجديد على أنه: يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص؛ ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع ذاته أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر؛ فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة. وإذا تم طلب البراءة لاختراع وقع اختلاسه من صاحبه أو ممن آل إليه الحق أو تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي؛ فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب أو البراءة الممنوحة أمام المحكمة المختصة.

ب- الاختراعات التي يقدمها العمال: نصت المادة العاشرة من مشروع قانون البراءات على أنه: إذا كان المخترع عاملاً، ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل أكثر نفعاً للمخترع؛ فإن تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقاً لما يأتي:

(1) تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذاً لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

(2) كل الاختراعات الأخرى تعود ملكيتها للعامل إلا أنه إذا كان الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل؛ عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر -تحت طائلة سقوط حقه- أن يبلغ العامل خطياً رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كلياً أو جزئياً على أن يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد إما رضاء أو بواسطة القضاء.

ويذكر اسم المخترع في البراءة، ويكون للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع؛ يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن منح البراءة.

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع. ويمكن للمخترع أو لصاحب الطلب إلغاء طلبه بدون رسم أو التنازل عنه، وذلك بموجب استدعاء خطي منفصل يقدم إلى المديرية ودفع الرسوم المحددة.

2- حقوق مالك البراءة:

لمالك البراءة الحق في استثمارها حصرياً والتصرف بها ومنع الغير من التعرض له في معرض استثمارها.

أ- مدة حماية الاختراع والاستثمار الحصري له: تخول البراءة مالكها وحده الحق في استثمار الاختراع بجميع الطرق. على أن هذا الحق ليس حقاً دائماً، بل هو محدد بمدة معيّنة ينقلب بعدها إلى مال شائع يفيد منه من يشاء. وهذه المدة كانت محددة بخمس عشرة سنة، بعدها اقترح القانون الجديد مدها إلى عشرين سنة حيث نصت المادة (12) من مشروع قانون حماية البراءات على أن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية.

كما نصت المادة (13) من مشروع قانون  البراءات على أنه:

«أ- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة بدون موافقة صاحب البراءة، وبشكل خاص يمنع من:

1- صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

2- استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة. 3- عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

ب- ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج أو الطريقة المشمولة بالاختراع؛ إذا قام بتسويقها بنفسه وبواسطة غيره في أية دولة، أو رخص للغير بذلك، أو كان التسويق بموافقته.

ج- ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

(1) الأعمال التي تتم في إطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

(2)- تحضير الأدوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

(3) قيام الغير في سورية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معيّن أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

(4) الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

(5) استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في اتفاقية الملكية الصناعية النافذة في سورية أو التي تعامل سورية معاملة المثل، وذلك في حال وجود أي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

(6) قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل سورية، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

(7) الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير».   

ب - التصرف بالبراءة:

يحق لصاحب براءة الاختراع أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً، مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها أو المساهمة بها كحصة في شركة من الشركات وغير ذلك من طرائق التفرغ، كما يجوز حجز البراءة. (المادة 31 من المرسوم 47  والمادة 36 وما بعدها من مشروع قانون البراءات الجديد).

(1) التنازل عن البراءة: يمكن التنازل عن ملكية البراءة. ويتوجب عدم الخلط بين التنازل عن البراءة من جهة والتنازل عن الاختراع الذي لم تمنح عنه البراءة بعد من جهة أخرى؛ إذ إن التنازل عن الاختراع قبل الحصول على البراءة لم ينظمه القانون، ولا يخضع لأي إجراء شكلي، وهو يخول المتنازل له فحسب الحق في طلب البراءة والقيام بالإجراءات اللازمة للحصول عليها.

والتنازل عن البراءة قد يكون مجاناً أو ببدل، والتنازل ببدل تسري عليه أحكام البيع، ويكون الثمن فيه مقدراً على نحو جزافي أو بإيرادات؛ أي مشاركة نسبة في أرباح الاستثمار.

وقد يكون التنازل عن البراءة كلياً بحيث يحل المتنازل إليه محل مالك البراءة في جميع حقوقه من الاستثمار الحصري وحق منح الترخيص ومنع الغير من التعرض للاستثمار. وقد يكون التنازل جزئياً مقصوراً على إقليم معيّن أو على طريقة استثمار معيّنة أو مؤقتاً بمدة معيّنة.

ويجب أن يكون التنازل مكتوباً وإلا عد باطلاً، وأن يسجل في سجل براءات الاختراع بمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بناءً على طلب المتفرغ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم التفرغ، وينشر التفرغ في الجريدة الخاصة بنشر التفرغ عن حقوق الملكية في مديرية الحماية. ولا يشطب التنازل إلا بموجب حكم قطعي أو صك رسمي يبرز إلى مدير مكتب الحماية.

(2) الترخيص الاختياري في استثمار البراءة: الترخيص هو العقد الذي يخول مالك البراءة فيه شخصاً آخر استثمار الاختراع مدة معيّنة لقاء أجر. وقد تناول مشروع قانون البراءات الترخيص في البراءة في المواد من (48 إلى 52 على النحو الآتي):

q لمالك البراءة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

q لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط الآتية:

الشرط الأول: تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

الشرط الثاني: تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

الشرط الثالث: إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة البراءة.

ويحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وإنفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة فيما سبق.

¯ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً ومصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ولا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات لدى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية وبعد دفع الرسم المحدد. ويخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة تسعين يوماً من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي، وينشر بالكيفية المحددة في القانون. ويتوجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

¯ لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

¯ لمالك البراءة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء عقد الترخيص  أو فسخه، ويعدّ الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة.

ويجب التمييز بين الترخيص والتنازل، ففي الترخيص يتنازل صاحب البراءة عن مجرد الانتفاع بحق الاستثمار مع احتفاظه بحق الاستثمار ذاته، ولا يكون للمرخص له إلا مجرد حق شخصي بحت لا يحتج به على الكافة؛ وبالتالي لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره، ويبقى لصاحب البراءة حق مقاضاة من يقلدها. أما التنازل فهو يستتبع انتقال حق الاستثمار الحصري نفسه، و يصبح للمتنازل إليه حقاً عينياً قابلاً للاحتجاج به؛ ومن ثم يجوز للمتنازل إليه أن يرخص لغيره في الاستثمار، كما يكون له حق مقاضاة الغير بسبب تقليد الاختراع.

(3) رهن البراءة: لمالك البراءة أن يقترض بضمانتها برهنها رهناً حيازياً، ورهن البراءة يكون خطياً وإلا عد باطلاً، ويتوجب أن يسجل في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية وينشر كذلك.

(4) الحجز على البراءة: تعدّ البراءة عنصراً من عناصر ذمة المدين يدخل في الضمان العام للدائنين. وبالتالي يجوز لكل دائن لمالك البراءة أن يحجز عليها، إما حجزاً احتياطياً وإما تنفيذياً. والاحتياطي يكون بوضع إشارة حجز في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية. أما الحجز التنفيذي فيكون بتبليغ مكتب الحماية بالحجز التنفيذي ومنع قيد أي تنازل عنها، بعدها تقوم دائرة التنفيذ ببيع البراءة بالمزاد العلني. ويجب على صاحب البراءة الجديد الحائز لها بالمزايدة أن يطلب قيد قرار الإحالة في سجل البراءات في مكتب الحماية خلال مدة ثلاثة أشهر من يوم انتقال ملكية البراءة.

3- التزامات مالك البراءة:

أ- الالتزام بدفع الرسوم: قضى المرسوم (47) أنه على مالك براءة الاختراع دفع رسوم سنوية تحددها وزارة الاقتصاد. وتسقط حقوق صاحب البراءة إذا لم يدفع الرسم قبل مطلع كل سنة. حتى لا يتضرر مالك البراءة من هذا الجزاء فقد أجاز له المشرع الحفاظ على البراءة إذا بادر إلى دفع الرسم خلال ستة أشهر مع رسم إضافي آخر يتوجب دفعه. (المادة 44 من المرسوم 47). أما مشروع قانون البراءات الجديد فقد قضى في الفقرة الثانية من (المادة 40 منه) بسقوط براءة الاختراع وتحولها إلى ملكية عامة في حال لم يدفع الرسم القانوني المستحق عنها وضمن المدة المحددة في القانون.

ب- الالتزام باستثمار الاختراع واستغلاله: القانون قد منح مالك براءة الاختراع حق استثمارها حصرياً لمدة معيّنة، وهذا يستوجب أن يقوم باستثمارها فعلاً لتحقيق الفائدة له وللآخرين.

وقضى القانون بسقوط حقوق صاحب البراءة إذا لم يضع - في غضون ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة - اختراعه في الاستعمال الفعلي.

وإذا لم يقم مالك البراءة باستثمار اختراعه خلال هذه المدة، سقطت البراءة، وغدا الاختراع مالاً شائعاً يفيد منه من يشاء، ما لم يثبت أنه لم يرفض بدون سبب طلبات الترخيص بتنفيذ اختراعه بشروط معقولة. (الفقرة الثالثة من المادة 40 من مشروع قانون البراءات).

هذا وقد تضمن مشروع قانون البراءات الجديد ما يطلق عليه بالتراخيص الإجبارية لاستغلال الاختراع على النحو الآتي:

(1) تمنح مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا رأى الوزير المختص  بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

q أغراض المنفعة العامة غير التجارية: ويعدّ من هذا القبيل المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.

q مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى: ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين السابقين دون الحاجة لتفاوض مسبّق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

q دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

ويلزم إبلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (1 و3) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في (البند 2).

الحالة الثانية: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أم بطريقة إنتاجها، أم بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أم بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، ويجب في جميع هذه الحالات إبلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الإجباري بصورة فورية.

الحالة الثالثة: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع - أياً كان الغرض من الاستغلال - رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

الحالة الرابعة: إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية أو توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كافٍ رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. مع ذلك، إذا رأت المديرية - رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما - أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة؛ جاز أن تمنحه مهلة ستة أشهر لاستغلال الاختراع.

الحالة الخامسة: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي، ويعدّ من قبيل ذلك ما يأتي:

1- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار بيعها وشروطه.

2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.

3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين الإنتاجية وبين احتياجات السوق.

4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة؛ وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له؛ أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي. ويجوز لمديرية الحماية أن ترفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها، أو تنبئ بتكرار حدوثها. ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس. ويجوز أيضاً لمديرية الحماية إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته غير التنافسية. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 44 (لجنة الاعتراضات)؛ ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحالة السادسة: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة الاختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر؛ فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر، ويكون لهذا الآخر الحق ذاته في هذه الحالة.

الحالة السابعة: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها غير تنافسية. 

(2) يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يأتي:

q أن يبت في طلب الترخيص الإجباري وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

q أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.

q أن يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام لجنة الاعتراضات المنصوص عنها في (المادة 44) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور هذا الترخيص، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

q أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر لمصلحته قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في سورية.

q أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الإجباري. فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون زوال أسباب منح هذا الترخيص؛ جاز لمديرية الحماية تجديد المدة.

q يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك لمديرية الحماية منحه لغيره.

q لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام لجنة الاعتراضات المنصوص عنها في (المادة 44)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

q أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته، ومع ذلك لمديرية الحماية أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي شأن وبعد موافقة لجنة الاعتراضات المنصوص عنها في (المادة 44) إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرّة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

q لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه، ولم يعد مرجحاً قيامها مرّة أخرى.

q أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.

q أن يكون لمديرية الحماية إلغاء الترخيص أو تعديل شروطه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي شأن بعد موافقة اللجنة إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

(3) يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في (المادة 37) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهتها. ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في (المادة 44) من هذا القانون؛ ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار، وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

خامساً - حماية ملكية البراءة:

داخلياً منح القانون صاحب براءة الاختراع الحق في إقامة الدعوى المدنية  لمنع الغير من التعرض له في حقوقه، وكذلك منحه الحق بملاحقة من يعتدي على هذه الحقوق بتقليد الاختراع من خلال رفع الدعوى الجزائية، وكذلك الأمر في النطاق الدولي تناولت بعض الاتفاقيات الدولية حماية براءات الاختراع؛ مما يؤمن حقوق مالكها.

1 - حماية البراءات في النطاق الداخلي:

أ- الحماية الجزائية لبراءات الاختراع: قضى القانون أن كل اعتداء مقصود على حقوق مالك براءة الاختراع يشكل جنحة تقليد عقوبتها الغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة سورية (المادة 693 من قانون العقوبات). وحظر القانون دفع الفاعل بجهل الشهادة الممنوحة أصولاً، ولكنه أجاز ذلك لمن باع المنتجات المقلدة أو أخفاها أو استعملها؛ ذلك أنه يتوجب علمه بوجود براءة اختراع عن هذه المنتجات. (المادة 695 من قانون العقوبات). ومن ساعد بأية صفة كانت صاحب البراءة، وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب جريمة التقليد، فتشدد عقوبته إلى الحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 694 من قانون العقوبات).

ويقصد بالتقليد صنع موضوع الاختراع سواء تعلق الأمر بناتج جديد أم بطريقة جديدة لطريقة معروفة دون موافقة مالك البراءة. ولتقدير التقليد يجب النظر إلى أوجه الشبه لا إلى أوجه الخلاف. فلا عبرة بالتعديلات الطفيفة التي يدخلها المقلد على المنتجات المقلدة لإخفاء التقليد ما دامت العناصر الجوهرية والأساسية المميزة للاختراع قد توافرت في الشيء المدعى تقليده.

ب- الحماية المدنية لبراءات الاختراع: يحق لمالك براءة الاختراع منع الغير من الاستحصال على براءة مماثلة ومنعه من استعمالها في الصناعة أو حيازة السلع المصنوعة بواسطتها أو بيعها.

ولمالك البراءة أن يرفع دعوى منافسة غير مشروعة للمطالبة بتعويض ما لحقه من ضرر وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وإذا حصل الغير على براءة تجاوزاً لحقوق صاحب الاختراع؛ جاز لكل ذي مصلحة الادعاء عليه أمام محكمة البداية المدنية بدمشق للحكم ببطلان براءته أو سقوطها.

أما إذا لم تمنح براءة عن الاختراع فلا محل لإقامة دعوى التقليد أو دعوى المنافسة غير المشروعة؛ لأن القانون لا يعترف بحق المخترع، بل بحق الذي حصل على البراءة. وعليه يبقى محتفظاً بحق استثمار اختراعه استثماراً غير حصري. فإذا تقدم الغير إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية بطلب الحصول على براءة بالاختراع المذكور؛ جاز لصاحب الاختراع معارضته في ذلك وإثبات حقه على الاختراع. وإذا حاول الغير منع مالك الاختراع من استثماره؛ جاز لمالك الاختراع إثبات أسبقيته في الاختراع.

2- حماية الاختراع في النطاق الدولي:

أبرمت بعض الاتفاقات الدولية لوضع قواعد لحماية الاختراع، منها اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المعقودة في 20 آذار/مارس 1883م والتي انضمت إليها سورية منذ عام 1939م والمعدلة بموجب وثيقة استوكهلم لعام 1967م التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي (رقم 47) لعام 2002م. وتقضي هذه الاتفاقية بتشكيل اتحاد لحماية الملكية الصناعية من الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها. ولهذا الاتحاد مكتب دولي في برن بسويسرا.

وقد وضعت اتفاقية باريس مبادئ مهمة: المبدأ الأول يتعلق بمعاملة رعايا كل دولة من دول الاتحاد - في الدول الأخرى للاتحاد، والمبدأ الثاني يتعلق بحق الأسبقية في تقديم طلب الاختراع، والمبدأ الثالث يقضي باستقلال البراءات.

أ- تمتع رعايا دول الاتحاد بالحماية: نصت المادة الثانية من اتفاقية باريس على أنه: يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد -فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية- بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحها في المستقبل كل دولة متحدة لمواطنيها، وبالتالي يستفيدون من الحماية نفسها الممنوحة لهؤلاء المواطنين ومن طرق المراجعة ذاتها ضد كل اعتداء على حقوقهم بشرط اتباع الشروط والأوضاع المفروضة على المواطنين. ويعدّ في حكم رعايا دول الاتحاد رعايا الدول الخارجة عنه المقيمون في إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم فيها محلات صناعية أو تجارية حقيقية.

ب- الأسبقية في إيداع طلبات البراءة: حق الأسبقية يقضي بأن كل من أودع طلباً للحصول على براءة اختراع في إحدى دول الاتحاد يتمتع هو وخلفه - فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى - بحق الأسبقية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ إيداع الطلب الأول. وبذلك يستطيع من تقدم أولاً بطلب براءة في إحدى دول الاتحاد أن يتقدم بالطلب نفسه لدى أي بلد من بلاد الاتحاد الأخرى، ويعدّ هذا الطلب أنه قدم في تاريخ تقديم الطلب نفسه بالبلد الأصلي. وعلى ذلك فإن أي طلب يتقدم به الغير خلال فترة الأسبقية عن الاختراع نفسه يكون باطلاً.

ج- مبدأ استقلال البراءات: قضت اتفاقية باريس على أن البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول تكون مستقلة عن البراءات التي منحت عن الاختراع نفسه في الدول الأخرى سواء أكانت هذه الدول منضمة أم غير منضمة للاتحاد. وعليه تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأسبقية مستقلة من حيث أسباب البطلان أو أسباب سقوط الحق أو مدة الحماية العادية.

وبخصوص الاتحاد الأوربي، فقد تم التوفيق فيه - بمقتضى المادة 36 من اتفاقية روما - بين حماية الملكية الصناعية وبين حرية تداول السلع والخدمات بين دول الاتحاد وعدم التعسف في الحد منها أو التمييز بين الدول الأعضاء أو السيطرة على السوق. وتم وضع اتفاقية أوربية بشأن براءات الاختراع الموقعة في ميونخ (ألمانيا) بتاريخ 5/تشرين الأول/1973، وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية عشرون دولة أوربية حتى تاريخه.

كما أقر البرلمان الأوربي ومجلس الاتحاد الأوربي التوجيه رقم 44/98 تاريخ 6 تموز 1998 المتعلق بالحماية القانونية لاختراعات التقانة الحيوية، وأوجب على الدول الأعضاء تبني أحكامه في قوانينها الداخلية الخاصة ببراءات الاختراع.

إضافة إلى ذلك تم وضع اتفاقية دولية تتضمن الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع في مجال التقانات الحيوية، تسمى «اتفاقية تربس»، وقد كرست هذه الاتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية المتعلقة بالتجارة، والملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش عام 1994 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/1995 الأحكام المتعلقة ببراءات الاختراع في القسم الخامس منها. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية يمكن الحصول على براءات اختراع بشأن أي اختراعات سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، وفي جميع مجالات التقانة شريطة أن تكون جديدة، وتنطوي على الإبداع، وقابلة للتطبيق والاستعمال الصناعي.

سادساً - انقضاء براءة الاختراع:

تنقضي براءة الاختراع بصدور حكم ببطلانها أو بسقوطها بسبب من أسباب السقوط القانونية.

1- بطلان البراءة: نصت (المادة 41) من مشروع قانون البراءات الجديد على أنه تعدّ براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

ب- إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من قبل أهل المهنة.

ج- إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب أو في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ إذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

د- إذا كانت الادعاءات غير مبنية على الوصف الفني، أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

هـ- إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الأصلي المقدم بالطلب الأصلي.

وإذا كانت أسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئياً، فلا يطول الإبطال إلا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

2- سقوط البراءة: قضت (المادة 40) من مشروع قانون البراءات بأنه تسقط براءة الاختراع، وتصبح في الملك العام في الأحوال الآتية:

أ- انقضاء مدة الحماية.

ب- إذا لم يدفع الرسم القانوني المستحق ضمن المدة المحددة.

ج- إذا لم يضع المخترع في مدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه الشهادة اختراعه موضع الاستثمار؛ ما لم يثبت أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وأنه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط معقولة.

د- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

هـ- صدور حكم باتّ ببطلان براءة الاختراع.

و- عدم استغلال الاختراع في سورية في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري؛ وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية.

ز- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف. 

 

مراجع للاستزادة:

 

- إلياس حداد و محمد سامر عاشور، القانون التجاري، بري بحري جوي (منشورات جامعة دمشق، 2004- 2005).

- جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، الأعمال التجارية والتجار والمتجر (جامعة دمشق، الطبعة التاسعة، 2004).

- جمال مكناس ومحمد فاروق أبو الشامات، الحقوق التجارية، الأعمال التجارية و التجار والمتجر (جامعة دمشق، 2008).

- صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية (دار الثقافة للنشر، الأردن 2007).

- مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مقدمة الأعمال التجارية و التجار الشركات التجارية، الملكية التجارية و الصناعية (الدار الجامعية، الطبعة الأولى، 1991).

- محمد حسني عباس - الملكية الصناعية و براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية (دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى).

- نعيم مغبغب، الملكية الصناعية و التجارية، دراسة في القانون المقارن (منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2003).

- المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم 28 لعام 1980.

- مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة لعام 2008.

- قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي (رقم 148) لعام 1949.

 


- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 551 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق