أصول الفقه
أصول فقه
Usul al-Fiqh - Usul al-Fiqh
أصول الفقه
محمد الزحيلي
إن أصول الفقه أحد العلوم الشرعية التي ابتكرها العلماء المسلمون لوضع المنهج الدقيق لاستنباط الأحكام الشرعية، وتحديد مصادر التشريع، وتفسير النصوص، وبيان شروط المجتهد، ومجال الفتوى والقضاء والإدارة، وشرح الأنظمة والقوانين، ضمن ضوابط محددة ترشد إلى الاستقامة في الفكر، وتحفظ من الانحراف والاضطراب. وهو علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع والعلوم، وأول من دوَّن قواعده وأحكامه الإمام الشافعي، محمد بن إدريس (204هـ)، ويستمد هذا العلم مادته من علم اللغة، والفقه، وعلم الكلام، والمنطق، والعقل، والنصوص الشرعية في القرآن والسنة، وأقوال الصحابة واجتهاد الأئمة والعلماء.
وعرَّف البيضاوي أصول الفقه بأنه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، أي معرفة الأدلة الكلية للفقه، وهي مصادر التشريع، وتحديد منهج الاستنباط والاستدلال منها، وبيان شروط المجتهد ومنهج عمله وضرورة الاجتهاد.
وعرف جمهور العلماء أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع القواعد العامة التي تساعد على الاجتهاد، واستنباط الأحكام الشرعية العملية سواء من النصوص الشرعية أم من مصادر الاجتهاد العقلية المستندة إلى النصوص، وتحديد مناهج الاجتهاد، وقواعد تفسير النصوص ومعرفة الأحكام المستجدة، والأحوال المتطورة والوقائع الطارئة، ويطبق ذلك على القانون.
وإن موضوعات علم أصول الفقه تنحصر عموماً في مباحث الأدلة التي توصل إلى الأحكام الشرعية، وهي مصادر التشريع الإسلامي التي يستقي منها المسلم حكم الله تعالى، ومباحث الحكم الشرعي في الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وبيان السبب والشرط والمانع، والرخصة والعزيمة، والصحيح والباطل، ومباحث الاجتهاد وشروط المجتهد وصفاته، ومباحث التعارض والترجيح، ومباحث الدلالات، أو كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، أو تفسير النصوص بحسب ألفاظها وصياغتها، ومعاني الحروف، ويضاف إلى ذلك معرفة المقاصد العامة للشريعة، وأسباب اختلاف الفقهاء، والنسخ، والفتوى وأحكامها، وغايته الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية.
وإن علم أصول الفقه له فوائد جمة للطالب والعالم والباحث والمجتهد، فإنه يرسم للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط الأحكام، وهو إحدى الوسائل الناجحة لحفظ الدين من التحريف والتضليل، ويحدد المنهج الذي يسلكه الإمام المجتهد، ويساعد على تكوين ملكة عقلية وفقهية لتصحيح الفكر ومسار الاجتهاد، ويرسم الطريق في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى في المسائل المستجدة والوقائع الحادثة، ويضبط الفروع الفقهية بأصولها، ويكوّن الدعامة والركيزة لدراسة المذاهب الفقهية والمقارنة بينها، ويكشف السر في عظمة الثروة الفقهية عند المسلمين، وأسباب الاختلاف الفقهي في الفروع والمسائل الفقهية.
والحكم الشرعي قسمان:
أولاً - الحكم التكليفي:
وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً، والاقتضاء هو الطلب، والطلب إما لفعل، وإما لترك، وإما أن يكون جازماً وحتماً، أو غير جازم، ولذلك اشتمل الحكم التكليفي على خمسة أنواع، وهي:
1- الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماً، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين.
وتعددت الأساليب التي تفيد الإيجاب كفعل الأمر، والمصدر النائب عن الفعل، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، واسم الفعل، والتصريح بلفظ الأمر، وأساليب اللغة العربية الأخرى التي تدل على الطلب الجازم حقيقة ومجازاً، والتصريح بلفظ وجب أو فرض، وأثر الإيجاب: إلزام المكّلف بالفعل المكلف به.
وينقسم الواجب إلى الواجب المؤقت، والمطلق عن التوقيت، والواجب العيني على كل مكلف، والواجب الكفائي، والواجب المحدد بمقدار معين، والواجب غير المحدد المقدار، والواجب المعين بفعل بذاته، والواجب المخير بين عدة أفعال، مع تقرير قاعدة مهمة وهي أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
2- الندب: وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم، ويثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، ويصير الفعل مندوباً، ويسمى سنة، ونافلة، ومستحباً، كصلاة السنن الراتبة، وصوم الاثنين والخميس، وإلقاء السلام، وأساليبه: هي التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، والطلب غير الجازم بالأمر به مع قرينة لفظية تصرفه من الوجوب إلى الندب، وعدم ترتيب العقوبة على تاركه، ومواظبة النبي r على الفعل معظم الأحيان، أو في بعضها، وأساليب العربية الأخرى التي تدل على الترغيب مع عدم الإلزام.
وينقسم المندوب إلى سنة مؤكدة وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن يستحق اللوم والعتاب على تركها، وضابطها: ما واظب عليه النبي r، ولم يتركه إلا نادراً، وسنة غير مؤكدة وهي التي يستحق صاحبها الثواب، ولا يعاقب تاركها، ولا يستحق اللوم والعتاب على تركها، وسنة زائدة وهي: الأفعال العادية التي لا يثاب فاعلها إلا إن نوى بها طاعة أو متابعة رسول الله r والتأسي به.
3- التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، ويذم شرعاً فاعله، كالشرك بالله، وقتل النفس وأكل الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، ويرد بأساليب متعددة كالخطاب الصريح بلفظ التحريم وما يشتق منه، وصيغة النهي التي تفيد التحريم، وطلب اجتناب الفعل، واستعمال لفظ (لا يحل)، وترتيب العقوبة على الفعل، وكل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة محددة. وحكم الحرام: وجوب الترك على المكلف، وإلا استحق العقاب على الفعل الذي يوصف بالحرام أو المحرم، وهو إما محرم لذاته بسبب فساده وضرره، وإما محرم لغيره وهو المشروع في أصله، ولكن اقترن به مفسدة وضرر كالربا، والبيع في أثناء صلاة الجمعة، والحرام ضد الحلال الذي يشمل: الواجب والمندوب والمباح، ويسمى الحرام في القانون ممنوعاً، ويستحق فاعله العقوبة.
4- الكراهة: وتثبت في الفعل الذي طلب الشارع تركه من المكلف طلباً غير جازم، أو فيما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله، ويكون الفعل مكروهاً، وهو ضد المندوب، كترك السنن، وكثرة الكلام اللغو، أو أكل لحم الخيل، والطلاق. والأساليب التي تفيد الكراهة كثيرة، أهمها: اللفظ الصريح بالكراهة وما أشبهها من الألفاظ التي تصرح بعدم الاستحسان، والنهي المقترن بما يدل على صرفه إلى الكراهة، وطلب الاجتناب مع قرينة على الكراهة من دون التحريم.
وإن فعل المكروه يشتمل على بعض المفاسد؛ ولذلك ترجح طلب تركه، وفاعله لا يستحق العقاب. وقد يستحق العتاب، وقسم الحنفية المكروه إلى قسمين: المكروه التحريمي: وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظني، وهو إلى الحرام أقرب كلبس الحرير والذهب على الرجال، والبيع على بيع الآخر، والمكروه التنزيهي: وهو كالمكروه عند الجمهور، يكون فاعله مخالفاً الأولى.
5- المباح: وهو ما خيَّر الشارع بين فعله وتركه، وما لا يمدح فاعله ولا تاركه كالأكل والشرب، ولبس نوع من الثياب، والمشي في الطرقات والوقوف بالشمس، ويرادفه الحلال والجائز، وأساليب معرفته بالنص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه، كحديث المسافر: صم إن شئت، وأفطر إن شئت، والنص على عدم الإثم على الفعل، أو عدم الحرج، أو الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة، والأمر بالفعل بعد حظره، والنص على حل الفعل، والاستثناء من أشياء محرمة، وفاعل المباح لا يستحق العقوبة على فعله أو تركه، ولا يستحق الثواب على فعله أو تركه، وفاعله لا يعد مطيعاً ولا عاصياً، ولا ينعقد النذر عليه، لكن إن قصد به المكلف وجه الله صار طاعة.
ثانياً - الحكم الوضعي:
وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً، أي جعلاً، أي بربطه بحكم تكليفي يكون سبباً لفعل المكلف، أو شرطاً له، أو مانعاً، أو رخصة أو عزيمة أو صحيحاً أو فاسداً، ويطلق الحكم الوضعي على الوصف بالسببية والشرطية والمانعية، وحكمته تأكيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بربط أحكامها التكليفية بأمور ثابتة ومحسوسة تقتضي معرفة الأحكام الشرعية كربط الحكم بالسبب حتى لا تتعطل الأحكام، كربط الصلاة بوقت معين من حركة الشمس، وربط الصيام برؤية هلال شهر رمضان، ويختلف الارتباط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ولذلك كان الحكم الوضعي خمسة أنواع، هي:
1- السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي. وحقيقته: أنه يرتبط به الحكم التكليفي وجوداً وعدماً، كالوقت لوجوب الصلاة، والصيام ، والحج، والقتل سبباً للعقوبة والقصاص، والتلف سبباً للتعويض والضمان، ويُعْرَف السبب بإضافة الحكم إليه، كصلاة المغرب، وحد الزنا، وحد السرقة، والسبب قد يكون أمراً وقتياً وهو ما لا يعرف له حكمة باعثة على الحكم ولا يمكن القياس عليه كدلول (زوال) الشمس عند الظهيرة (لصلاة الظهر)، وقد يكون معنوياً، وهو ما يعرف له حكمة باعثة للحكم ويسمى علة، ويمكن أن يقاس عليه غيره، كالسكر سبباً للقذف. وقد يصدر السبب من المكلف كالبيع والقتل، وعقد الزواج وسائر العقود، وربما لا يكون من فعل المكلف كدلوك الشمس وغروبها لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للإرث، وقد يكون السبب مشروعاً لوجود مصلحة راجحة فيه، وإن اقترن به بعض المفاسد المرجوحة، وقد يكون غير مشروع، وهو ما فيه مفسدة وقد يظن فيه بعض المصالح كالتبني والزنا.
وحكم السبب: أنه يلزم من وجوده وجود الحكم حتماً، ويلزم من عدمه عدم الحكم حتماً سواء قصد المكلف ذلك أم لم يقصده، كالشراء سبب لنقل الملكية، والقرابة سبب للإرث.
2- الشرط: هو الذي يتوقف وجود الحكم وجوداً شرعياً على وجوده، ويكون خارجاً عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم، كالوضوء للصلاة، وحولان الحول لوجوب الزكاة، وحضور الشاهدين في عقد الزواج. ويتفق مع السبب في حالة العدم، فإذا عدم كل منهما عدم الحكم، ويختلفان في حالة الوجود فإن وجد السبب وجد الحكم حتماً، أما إن وجد الشرط فلا يلزم وجود الحكم، ويختلف الشرط عن الركن في أن الركن يتوقف عليه الحكم، وهو جزء من الماهية كالركوع في الصلاة، والشرط يتوقف عليه الحكم، ولكنه خارج الماهية (الحقيقة) كالوضوء للصلاة أو الشاهدين لعقد الزواج، كما أن الشرط يكمل السبب لترتب الحكم عليهما معاً، كالقتل سبب لوجوب القصاص، إذا تحقق شرطه وهو العمد والعدوان.
والشرط أنواع: منها ما يشترط ليكمل السبب كشرط الحول في نصاب الزكاة، والعمد والعدوان في القتل، ومنها ما يكمل المسبب (الحكم) كالطهارة وستر العورة للصلاة، ومنها الشرط الشرعي الذي ورد في النصوص الشرعية، ومنها الشرط الجَعْلي الذي يشترطه المكلف كشرط نقل المبيع، وتأجيل المهر، على أن يكون موافقاً أو مكملاً لحكم الشرع، ومقتضى العقد، كالكفالة المشروطة في البيع، فإن كان منافياً له بطل كاشتراط تقييد الملكية في البيع، أو شرط عدم الإنفاق على الزوجة، وقد يكون مصدر الشرط من الشرع، أو من العقل، أو من العادة، أو من اللغة وهذا يأخذ حكم السبب.
3- المانع: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، وحقيقته: أنه يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كاختلاف الدين مانع للميراث مع وجود الزوجية أو القرابة التي هي سبب للإرث، فيأتي المانع ويلغي الإرث، والأبوة مانعة من القصاص، فإذا قتل الأب ولده، فقد وجد السبب، وتحقق الشرط: وهو العمد والعدوان، ومع ذلك فإن الأبوة تمنع القصاص.
فإذا وجد سبب الحكم، وتحقق شرطه فلا يوجد الحكم إذا وجد المانع الذي يمنع ترتب المسبب على سببه مع وجود شرطه، ولا يقوم الحكم الشرعي إلا بوجود سببه وتوافر شرطه وانتفاء المانع له.
وقد يكون المانع مؤثراً في السبب كالدَّين يمنع سبب الزكاة وهو ملك النصاب، وقد يكون مؤثراً في الحكم مباشرة كالأبوة تمنع القصاص، وقد يجتمع المانع مع توافر أهلية التكليف كالحيض يمنع الصلاة، وربما لا يجتمع مع أهلية التكليف كالجنون أو النوم أو الإغماء الذي يمنع خطاب التكليف والحكم معاً، وقد يرفع المانع لزوم الحكم الشرعي ويحوله من طلب حتمي إلى التخيير كالمرض مع صلاة الجمعة، ويتنوع المانع في الفقه إلى أنواع أخرى.
4- العزيمة والرخصة صفتان مرتبطتان بالحكم التكليفي، والعزيمة: هي ما شرعه الله لعامة عباده من الأحكام ابتداء، مثل معظم الأحكام كالصلاة والصوم، والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، كالقعود في الصلاة للعاجز، والإفطار في رمضان للمسافر، وقد تصبح الرخصة واجبة كأكل الميتة أو شرب الخمر للمضطر، وقد تكون مندوبة كقصر الصلاة للمسافر، وقد تكون مباحة ككشف العورة للطبيب، وقد تكون مكروهة، كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، وتطلق الرخصة مجازاً على ما استثني من أصل كلي، وعلى نسخ الأحكام التكليفية المغلظة (المشددة) عند الأمم الأخرى، وعلى الأحكام التي جاءت توسعة على العباد كالتمتع بالمباحات. وتتنوع الرخصة حقيقة إلى فعل المحظورات أو ترك الواجبات، وتتنوع مجازاً إلى نسخ الأحكام في الشرائع السابقة، وإلى ما سقط عن العباد بإخراج سببه مع كون الساقط مشروعاً كالقصر في صلاة المسافر، فهو رخصة مجازاً عند الحنفية.
5- الصحيح وغير الصحيح صفتان مرتبطتان بالحكم التكليفي، فإذا صدر الفعل من المكلف مستوفياً أركانه وشروطه فهو صحيح وتبرأ به الذمة، وتترتب عليه الآثار الشرعية كالصلاة والعقد، وإن اختل ركن أو شرط فهو غير صحيح، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية كالصلاة من دون ركوع أو طهارة، والعقد مع فقد الإيجاب، أو الأهلية للعاقد.
وغير الصحيح قسم واحد عند الجمهور، وهو الفاسد والباطل، وهما مترادفان، وقال الحنفية كذلك في العبادات، أما في المعاملات فإن حصل خلل في الأركان فالعقد باطل ولا يترتب عليه أثر، وإن حصل خلل في الشروط فالعقد منعقد ولكنه فاسد، وقد تترتب عليه بعض الآثار، ويستحق الفسخ.
والمحكوم فيه في الحكم التكليفي بجميع أنواعه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع، فالفعل الذي يصدر عن المكلف، سواء صدر من قلبه أم لسانه أم أعضائه، هو محل الحكم، ولذلك يوصف الفعل بأنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه، أو حرام. أما الحكم الوضعي فإن كان مقدوراً للمكلف وكان من فعله فيتعلق الحكم بالفعل أيضاً كالوضوء، والعقد، والقتل، وإن لم يكن السبب من المكلف فيتعلق بفعله بطريق غير مباشر كغروب الشمس لوجوب الصلاة.
ويشترط في المحكوم فيه: أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتجه قصده للقيام به، وأن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل بأنه مصدر شرعي، وأن يكون الفعل ممكناً، فلا يكلف بالمستحيل، ولا يكلف بفعل عن غيره بالأداء أو الكف، ولا يكلف بالأمور الفطرية الجبلِّية التي لا كسب له فيها ولا اختيار، وإن الحكم التكليفي فيه مشقة معتادة يتحملها المكلف ويمكنه الاستمرار عليها، ولا يوجد في الأحكام الشرعية مشقة غير معتادة، لا يطيقها الشخص أو لا يتحملها ولا يستطيع الاستمرار عليها.
والمحكوم عليه في الحكم الشرعي: هو المكلف البالغ العاقل الذي تعلَّق خطاب الشرع بفعله، ولا تكليف على الصغير والمجنون، ولذلك يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف قادراً على فهم الخطاب بنفسه أو بالتعلم، وأن يكون المكلف أهلاً لما كلف به بصلاحيته لإلزام غيره بحقوقه، أو بالتزام الحقوق للآخرين، وأن يرتب الشرع الآثار على تصرفاته، وهو ما يعرف بأهلية الأداء وأهلية الوجوب.
وأدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الإسلامي كثيرة: اتفق العلماء على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واختلفوا فيما سواها، وهي باختصار:
Œ الكتاب: وهو خطاب الله تعالى، المنَّزل على محمدr باللفظ العربي، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المكتوب بالمصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وهو القرآن الكريم، وهو المصدر الرئيسي الأول، وهو الأساس لبقية المصادر بأن يحيل إليها، أو ينص عليها، أو يشير إليها.
والأخذ بما ورد بالكتاب واجب، وهو حجة بالإجماع لما يبينه من الأحكام، سواء بيّن ذلك تفصيلاً كالعقيدة والميراث وأحكام الأسرة والحدود، أم بينه إجمالاً كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعقود والقصاص والتعزير والسياسة الشرعية، ثم أحال بالبيان والتفصيل إلى السنة النبوية.
السنة: وهي ما صدر عن رسول الله r من قول أو فعل أو تقرير، وأحكامها حجة باتفاق لنص القرآن الكريم عليها، وتأتي من ناحية الثبوت في الدرجة الثانية بعده، وهي إما أن تقرر وتؤكد حكماً جاء في القرآن الكريم، وإما تبين حكماً فيه بالتفسير والتقييد والتخصيص، وإما تنشئ حكماً جديداً كالقضاء بالشاهد واليمين، وتحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم لبس الذهب والحرير للرجال، وقد تنسخ حكماً ورد في القرآن الكريم عن طريق الوحي المعنوي، مع تفصيل في ذلك.
Ž الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد r على أمر شرعي، وهو حجة في الأحكام لإحالة القرآن الكريم والسنة النبوية عليه، كالإجماع على خلافة أبي بكر، وعلى حجب ابن الابن بالابن في الميراث، والأحكام الثابتة بالإجماع - مقارنة بالأحكام الثابتة بغيره من المصادر - قليلة لكثرة شروطه، وصعوبة تحققها إلا نادراً.
القياس: وهو مساواة فرع لأصل في علة حكمه، كقياس النبيذ المسكر على الخمر في التحريم لعلة مشتركة بينهما هي الإسكار، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله الثابت بالقرآن في التحريم لعلة مشتركة في إتلاف المال، وقياس ضرب الوالد على التأفف منه الثابت بالقرآن في التحريم لعلة الإيذاء في كل منهما.
وأركان القياس أربعة: وهي الأصل وهو ما ورد في القرآن والسنة، والفرع: وهو الواقعة الحادثة التي لم يرد نص على حكمها، وحكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الثابت في الأصل، والعلة: وهي الوصف الظاهر المنضبط الجامع بين الأصل والفرع الذي يحقق المصلحة أو يدرأ المفسدة، ويدخل القياس في باب الاجتهاد وثبتت حجيته في الكتاب والسنة، وهو باب واسع لمعرفة الأحكام الشرعية للمستجدات والمسائل الطارئة.
الاستحسان: وهو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في ذهن المجتهد رجح هذا العدول، فهو إما ترجيح قياس على قياس كالتحالف بين المتبايعين ويسمى الاستحسان القياسي، وإما استثناء حكم من القاعدة لمصلحة، ويسمى الاستحسان المصلحي، مثل ضمان الأجير المشترك كمُصُلِح الأشياء ومنظف الثياب فيكون ضامناً لما تحت يده من أموال الناس ولو كان أميناً عليها لمصلحة حفظ أموال الناس. والاستحسان حجة عند الحنفية وهم أكثر من اشتهر به، وعمل به المالكية تحت عنوان المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، أو الاستحسان، وعمل به الحنابلة أيضاً، وتحفظ عليه الشافعية خشية استغلاله لا تباع الهوى باسم المصلحة، وإن كانوا يعتمدون ترجيح قياس على قياس، ويعتمدون على التعليل بالمصالح.
‘ المصالح المرسلة أو الاستصلاح: المصلحة المرسلة: هي المنفعة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، فإنه لو نص عليها سميت مصلحة معتبرة: أي صارت مطلوبة بالنص كمصلحة حفظ النفس والمال، وإن نص على إلغائها سميت مصلحة ملغاة: وهي ما يتوهمه الناس من مصالح في المحرمات، كالربا والتبني وشرب المسكرات، فإن لم يرد نص عليها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء كانت مرسلة أي مطلقة، ويثبت منها حكم شرعي؛ لأن الشرع جاء لتحقيق المصالح بجلب النفع أو دفع الضرر.
واشتهر المالكية بالقول بحجية المصالح المرسلة، وقال بها الحنفية وسموها الاستحسان المصلحي، وأخذ بها الحنابلة صراحة، والشافعية دلالة، وإن دواعي الاستصلاح إما جلب المنافع وإما درء المفاسد، وإما سد الذرائع (وهي الطرق المباحة إذا أدت إلى حرام) أو تغير الزمان والتطور والمستجدات.
’ الاستصحاب: وهو ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل حتى يثبت ما يغيره، وذلك بإمضاء الحكم الثابت في الماضي وإقراره في الحاضر والمستقبل حتى يرد ما يغيره، كالمفقود الذي ثبتت حياته قبل فقده، يحكم عليه الآن بالحياة فلا توزع أمواله تركة، ولا تطلّق زوجته، حتى يثبت موته حقيقية أو تقديراً أو حكماً قضائياً، وكذلك ثبوت ملك شيء لإنسان في الماضي، فتبقى الملكية له في الحاضر والمستقبل، حتى يثبت زوالها أو انتقالها.
واشتهر الشافعية بالقول بحجية الاستصحاب، وقال به بقية المذاهب، وهو إما استصحاب للحكم الأصلي للأشياء الذي يعبر عنها بالقاعدة الفقهية «الأصل في الأشياء الإباحة» مثل إباحة ما هو نافع في البر والبحر والجو، وإما استصحاب للعدم الأصلي كبراءة الذمة، وإما استصحاب ما ثبت بالأحكام الشرعية حتى يقوم الدليل على زواله كثبوت الحل بين الزوجين طوال الحياة الزوجية لثبوته بعقد الزواج.
“ العرف والعادة: وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فإن تعارف الناس على شيء يحقق مصالحهم، فإنه يعتد به في أثر التصرفات كأنهم اشترطوه فيها، لذلك جاءت القاعدة الفقهية: «المعروف بين الناس كالمشروط بينهم»، كالأعراف السائدة في الحفلات والمناسبات والمبايعات والألفاظ، والتعارف على لفظ الولد للذكر، وبيع التعاطي، والاستصناع للأثاث، واستعمال الدفاتر للتجار.
والعرف مصدر للأحكام؛ لأن الشرع جاء لتحقيق المصالح، بشرط أن يكون العرف عاماً شاملاً مستفيضاً بين الناس، وألا يعارضه نص إو إجماع، ويقبل العرف الخاص بين أصحاب المهن والحرف فيما بينهم إذا عم عندهم، ويعتمد عليه القاضي كثيراً في تفسير الألفاظ والعقود، ولذلك جاءت القاعدة: «العادة مُحَكَّمة».
” قول الصحابي: وهو الاجتهاد الذي يصدر من أحد صحابة رسول الله r ورضي عنهم، فيكون حجة ومصدراً للأحكام لما امتاز به الصحابة من خصائص ومؤهلات وخبرات، فيكون اجتهادهم حجة على غيرهم، وهو قول جماهير العلماء، فإن اتفقوا على رأي واحد كان إجماعاً، وإن اختلفوا تخير المجتهد رأي أحدهم ورجحه واعتمد عليه ولم يخرج عنه، كاجتهادات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وزيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ومعاذ وعائشة وغيرهم من فقهاء الصحابة ومجتهديهم، ونقلت هذه الاجتهادات للأئمة والفقهاء، وأخذوا بها.
• سد الذرائع: وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم، ويدخل فيه قاعدة «كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، كمنع البيع في أثناء صلاة الجمعة لأنه يؤدي إلى فوات الصلاة، ومنع الهدية للموظف والحاكم؛ لأنها وسيلة للرشوة، ومنع الوصية للوارث حتى لا تكون مفضية لتفضيل أحد الورثة بحصة زائدة على الميراث، ومنع الطعام أو الشراب المؤدي إلى الموت.
ŒŒ النسخ: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، وحقيقته: أن ينزل الله تعالى حكماً شرعياً يناسب حالة أو ظرفاً أو جماعة ثم يبطله فيما بعد، ولا يرد إلا خلال حياة النبي r ونزول الوحي كنسخ بعض الأحكام الثابتة في الديانات السابقة لنزول القرآن، كقتل النفس توبة لله تعالى، وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة فيه، وقد يكون في زمن الوحي لسبب خاص كالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه بالتوجه إلى الكعبة. وانتهى النسخ في الشريعة بانقطاع الوحي، ولكن فكرته مطبقة في جميع القوانين اليوم بإصدار قانون أو حكم، ثم تتغير الأحوال فيلغى هذا القانون أو الحكم، ويصدر غيره للتطبيق، ويبطل السابق.
ومن المعلوم بالاستقراء أن النصوص الشرعية معللة، أي وردت لعلة أو سبب اقتضى مشروعيتها، وهذه النصوص بعضها معلل بعلة خفية يعلمها الله تعالى، ولا يعلمها الإنسان إلا بالتقريب وبيان الحكمة، مثل الأوقات المحددة للصلاة، وعدد ركعاتها، والمقدار المحدد للزكاة، والأعداد الواردة في مناسك الحج، وهذا النوع لا يقاس عليه، ويسمى أحكاماً تعبدية، وهي قليلة جداً، وأكثر النصوص معللة بمصالح الناس، وتكون العلة إما منصوصاً عليها صراحة وإما مقترنة بحرف التعليل، وإما مجتهداً فيها، وإذا عرفت العلة فإن المجتهد يستعمل القياس لبيان الأحكام الشرعية للفروع والمسائل الجديدة لقياسها على الحكم الثابت بالنص كما سبق في القياس، ويعتمد على الاجتهاد فيها، كالإسكار علة لتحريم الخمر، والنقدية علة لتحريم الربا، والضرر والإيذاء علة لتحريم التأفف مع الوالدين، والقتل علة للقصاص، والمرض أو السفر علة للرخصة في الصلاة والصيام وغيرها.
وإن مقاصد الشريعة هي تحقيق المصالح للعباد، إما بجلب النفع لهم وإما درء المفسدة عنهم، وإن كل حكم مطلوب فعله ورد حتماً لجلب منفعة للناس، وكل حكم مطلوب تركه فهو لدرء مفسدة حتماً عن الناس، وإن كل ما فيه مصلحة للناس فهو مطلوب فعله وجائز ومباح، وكل ما فيه ضرر فهو مطلوب تركه وحرام أو مكروه.
وتنقسم مصالح الناس إلى مصالح ضرورية وهي التي لابد منها لقيام حياة الناس الدينية والدنيوية عليها، ويتوقف عليها وجودهم وسعادتهم، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال، وجاءت الأحكام الشرعية لضمان هذه المصالح وإيجادها، ثم جاءت أحكام أخرى لحفظها ورعايتها وصيانتها، ومنع الاعتداء عليها. ثم تأتي المصالح الحاجية التي يحتاج إليها الناس لتأمين حياتهم بيسر وسهولة ودفع المشقة وتخفيف التكاليف عنهم، وجاءت الأحكام لإيجادها ثم الحفاظ عليها، وشرعت أحكام كثيرة لها كالرخص في العبادات والعقيدة، والبيوع والشركات والإجارة وغيرها. ثم تأتي المصالح التحسينية التي تتطلبها المروءة والآداب والأخلاق الحميدة والأذواق الرفيعة، وجاءت أحكام شرعية لإيجادها وأحكام للحفاظ عليها في كل باب من أبواب الفقه كالآذان للصلاة، وصلاة الجمعة، والإسرار في الصدقة، وحسن القضاء والتقاضي في الحقوق، والمساواة بين الناس، ثم جاءت أحكام شرعية مكملة ومتممة للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية كخطبة الجمعة، والتماثل في القصاص، وتحريم الخلوة مع المرأة الأجنبية (غير المحارم)، ومنع النظر بين الجنسين، وتحريم القليل من الخمر وإن لم يسكر لسد الذريعة.
ويعتمد أصول الفقه على الاجتهاد، وهو استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، ويقع الاجتهاد في النصوص لمعرفة حقيقتها ومضمونها ودلالاتها وعلتها واستنباط الأحكام الشرعية منها، ثم يمتد إلى الاستعانة بمصادر التشريع العقلية وهي القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وقول الصحابي والعرف وسد الذرائع، فيبذل المجتهد جهده وأقصى طاقته لمعرفة الأحكام الشرعية التي تراعي مقاصد الشريعة بتحقيق مصالح العباد بجلب النفع لهم ودفع المفسدة والمضرة عنهم، وبيان الأحكام الشرعية لكل ما يجري في الحياة؛ لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وللناس جميعاً حتى تقوم الساعة، ويجب على المجتهدين في كل عصر القيام بهذا الواجب لبيان الأحكام العامة للناس الذين يقلدون الأئمة والمجتهدين.
وثبتت مشروعية الاجتهاد في القرآن والسنة، ومارسه رسول الله r في حياته، ثم اقتدى به الصحابة في حياته وبعد وفاته، ثم ورّثوه للأجيال، لأنه من أهم مصادر التشريع ويمثل عنصر الحياة والتجديد والبقاء والصلاحية للشريعة.
ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بمعاني القرآن الكريم، وأن يعرف أحاديث الأحكام في السنة النبوية، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ من الأحكام، ويعرف مسائل الإجماع والقياس ومقاصد الشريعة وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه، مع التقوى والورع، وقصد رضوان الله في عمله، وكذلك يحرم القول في الدين بغير علم، ولا يعتد بالاجتهاد المطلق عن الضوابط السابقة أو الذي يجري بحسب الأهواء والآراء الشخصية، ولا الذي يستمد الأحكام من مصادر غير شرعية.
وقد يكون الاجتهاد مطلقاً، وهو الذي توافر في الأئمة، وقد يكون مقيداً بمذهب معين، ويصح تجزئة الاجتهاد للعمل به في مجال فقهي، أو جانب من الأعمال، مع القطع بأن المجتهد قد يصيب وله أجران، وقد يخطئ وله أجر، وفي الحالين فإن اجتهاده لا يلزم غيره إلا إذا تبناه الحاكم وأمر به، فيجب حينئذٍ العمل بما اختاره. ويجوز لسائر الناس اتباع المجتهد أو تقليده في الأحكام، ويجوز للمجتهد وللعالم بالشريعة المتخصص بها أن يفتي الناس وذلك بإخبارهم بحكم الله تعالى عن المسائل التي يسألون عنها.
وقد يقع تعارض بين الأدلة الكلية أو الأدلة الجزئية، وهو تعارض ظاهري فقط، لأن الشرع من عند الله تعالى في أصله، فلا يمكن أن يقع التعارض فيه، ويجب على المجتهد والعالم أن يزيل هذا التعارض الظاهري، ويكشف حقيقته، ويستعين في ذلك بالجمع بين الأدلة، أو الترجيح بينها كتقديم القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وتقديم القطعي على الظني، والحديث المتواتر على الآحاد، والحديث الصحيح على الضعيف، فإن تعذر الترجيح سقطت الأدلة، وبحث المجتهد عن دليل آخر، كترجيح الحظر على الإباحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتقديم الإثبات على النفي، والأخذ بالأخف، وترجيح الاستحسان على القياس، وغير ذلك من المرجحات.
وبقي من أصول الفقه الدلالات أو تفسير النصوص بحسب اللغة والعقل ومعاني الحروف وغيرها مما يعتمد عليه الفقيه والمجتهد، ويطبقه شراح القوانين اليوم، وتستعين به المحاكم العليا كالنقض والتمييز في بيان المراد من القانون وتطبيق الأحكام القضائية عليه.
مراجع للاستزادة: |
- وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي (دار الفكر، دمشق 1406هـ/1986م).
- محمد الزحيلي، مرجع العلوم الإسلامية (دار المعرفة، دمشق 1992م).
- محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (دار الخير، دمشق 1416هـ/2006م).
- محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط (وزارة الأوقاف، الكويت 1413هـ/1992م).
- عبد الرحمن السيوطي، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض (دار الكتب العلمية، بيروت 1403هـ/1983م).
- محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة (مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة 1940م).
- محمد الغزالي، المستصفى (المطبعة الأميرية، مصر 1322هـ).
- محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار، شرح الكوكب المنير في أصول الفقه (مكتبة العبيكان، الرياض 1413هـ/1993م).
- التصنيف : العلوم الشرعية - النوع : العلوم الشرعية - المجلد : المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 287 مشاركة :