أسناد تجارية
Commercial instruments - instruments commerciaux

الأسناد التجارية

محمد سامر عاشور

السفتجة أو سند السحب 

السند للأمر

الشيك

 

الأسناد التجارية هي صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً شخصياً بمبلغ معين من النقود يستحق الأداء بعد أجل قصير أو لدى الاطلاع وقد أشار المشرع السوري إلى ثلاثة أنواع من الأسناد التجارية هي: السفتجة والسند لأمر والشيك. (تناول المشرع السوري أحكام الأسناد التجارية في قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 في المواد من 246 لغاية 400). وتقوم الأسناد التجارية بثلاثة وظائف هامة هي التالية:

¯ أداة لإبرام عقد الصرف ونقل النقود: فقد استعملت السفتجة في البداية لتنفيذ عقد الصرف (أي مبادلة نقد بنقد)، ونقل النقود من بلد إلى آخر مع بقاء النقد في مكانه. ولكن أهمية السفتجة كأداة لتنفيذ عقد الصرف قد تضاءلت في عصرنا  وذلك لسهولة نقل النقود الورقية من جهة وظهور صكوك أخرى تقوم بذات الوظيفة كالشيكات والحوالات البريدية والمصرفية من جهة ثانية.

¯ أداة وفاء: نظراً لسهولة تحويل الأسناد التجارية إلى نقود بالخصم أو بالتظهير فقد أصبحت هذه الأسناد تقوم مقام النقود بوظيفة الوفاء في التعامل.

¯ أداة ائتمان: تعد الأسناد التجارية أداة ائتمان لكونها تستحق الوفاء عادة بعد مضي مدة معينة من الزمن فالمدين بالسند يستفيد من هذا الأجل فالائتمان يقصد به إعطاء المدين أجلاً للوفاء وهذا يستتبع الثقة بشخص المدين لإعطائه أجلاً للوفاء. ونشير إلى أن الأسناد التجارية التي تقوم بوظيفة الائتمان هي السفتجة والسند لأمر. أما الشيك فهو ليس إلا أداة وفاء لأنه يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه.

أولاً- السفتجة أو سند السحب:

السفتجة هي سند يطلب بموجبه شخص اسمه «الساحب» من شخص آخر يسمى «المسحوب عليه» بأن يدفع لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد» مبلغاً معيناً من النقود في مكان وزمان معينين. وتحرر السفتجة متضمنة البيانات التي نص عليها القانون. والشكل (1) أحد هذه الأشكال:

دمشق 1/حزيران/2009

اسم الساحب: أحمد علي – دمشق – صالحية

اسم المسحوب عليه: زيد اليوسفي – حلب – العبارة

ادفعو بموجب هذه السفتجة لأمر السيد ماهر مصطفى في دمشق وبعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخها مبلغاً قدره 10.000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.

توقيع الساحب

الشكل (1)

يظهر من الشكل (1) أن السفتجة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم:

1- الساحب «أحمد علي» وهو من حرر السند وأمر المسحوب عليه أن يدفع مبلغ السفتجة إلى المستفيد.

2- المسحوب عليه «زيد اليوسفي» وهو الشخص الذي يطلب منه الساحب تسديد قيمة السفتجة.

3- المستفيد «ماهر مصطفى» وهو الشخص الذي حررت السفتجة لصالحه أي أنه هو الدائن بالحق الثابت في السفتجة.

- العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه: الساحب يحرر السفتجة ويأمر المسحوب عليه بوفاء قيمتها لأنه دائن له بمبلغ مساو لهذه القيمة. كأن يكون هذا المبلغ ثمن بضاعة باعها الأول للثاني، وهذا الحق الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه يسمى «مقابل الوفاء».

- العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد: المستفيد يكون دائناً للساحب بمبلغ السفتجة. لهذا يلجأ الساحب إلى إصدار أمره للمسحوب عليه بدفع هذا المبلغ، لتسديد هذا الدين. يطلق على دين المستفيد قبل الساحب «القيمة الواصلة».

- العلاقة التي تربط المستفيد بالمسحوب عليه:  تنشئها السفتجة، فإذا ما قبل المسحوب عليه هذه السفتجة فإنه يتولد للمستفيد تجاهه حق صرفي يخوله المطالبة بالوفاء بتاريخ استحقاق السفتجة.

1- إنشاء السفتجة:

لابد لإنشاء السفتجة وأي سند تجاري آخر من توافر نوعين من الشروط: شروط موضوعية وشروط شكلية.

أ- الشروط الموضوعية:

كل من وضع توقيعه على السفتجة يعد ملتزماً التزاماً صرفياً بأداء مبلغ من النقود إلى حاملها. وهذا الالتزام ككل التزام إرادي، لا يعد صحيح إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات عامة وهي: الأهلية القانونية والرضا الخالي من عيوب الإرادة والمحل والسبب.

ب- الشروط الشكلية:

السفتجة لا تكون صحيحة قانوناً ما لم تأخذ الشكل الذي رسمه لها المشرع. ومن أجل أن تعد كذلك فقد اشترط القانون أن تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية ورتب على تخلف بعضها بطلان السند المحرر كسفتجة. إلا أنه إلى جانب البيانات الإلزامية قد تتضمن السفتجة بيانات أخرى يتفق الموقعون عليها تسمى بالبيانات الاختيارية.

2- البيانات الإلزامية في السفتجة:

قضى قانون التجارة بأن تحتوي السفتجة على البيانات التالية:

أ- ذكر كلمة سند سحب (سفتجة): أوجب المشرع أن تذكر عبارة »سفتجة« أو »سند سحب« صراحة في متن السند. فيكتب مثلاً «ادفعوا بموجب هذه السفتجة».

وأن تذكر العبارة بنفس اللغة التي كتب بها السند. والسبب هو جواز تحرير السفتجة بأي لغة أجنبية دون التقيد بلغة البلد الذي حررت فيه.

ب- أمر مطلق بأداء مبلغ من النقود: فيقال «ادفعوا» أو «اطلب إليكم أن تسلموا». ولا يجوز أن يعلق الساحب وفاء السفتجة على أي شرط مهما كان نوعه، فلا يصح أن يكتب «ادفعوا بموجب هذه السفتجة إذا استلمتم البضاعة». وقد جرت العادة على ذكر مبلغ السفتجة مرتين: مرة بالأرقام في أعلى السفتجة ومرة بالحروف في متنها. وإذا حصل اختلاف بين المبلغين اعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف، كما إذا كتب عدة مرات بالحروف فقط أو بالأرقام فقط، فعند الاختلاف يؤخذ بالمبلغ الأقل.

ج- اسم المسحوب عليه: لا بد من أن يذكر اسم المسحوب عليه. ويمكن إضافة صفته وعنوانه لتمكين الحامل من الرجوع عليه بسهولة.

د- تاريخ الاستحقاق: يتوجب أن يذكر في السفتجة تاريخ استحقاقها، ولذكر تاريخ الاستحقاق أهمية كبيرة، فهو يحدد للحامل الأجل الذي يستطيع فيه مطالبة المسحوب عليه لاقتضاء قيمة السفتجة. كما يحدد بدء سريان مهلة تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء، وسريان مهلة التقادم. ويحدد أيضاً تاريخ توقف المسحوب عليه عن الدفع الذي يستتبع شهر إفلاسه إذا كان تاجراً.

والطرق التي يحدد فيها تاريخ الاستحقاق هي أربع:

(1)- الاستحقاق لدى الاطلاع: فيقال مثلاً «ادفعوا بموجب هذه السفتجة المستحقة الدفع لدى الاطلاع…».

(2)- الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من الاطلاع: كأن يذكر «ادفعوا بموجب هذه السفتجة وبعد ثلاثة أشهر من الاطلاع عليها».

(3)- الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من تاريخ السفتجة: فيقال «ادفعوا بموجب هذه السفتجة وبعد ستة أشهر من تاريخها…».

(4)- الاستحقاق بيوم معين: فيذكر «ادفعوا بموجب هذه السفتجة وفي الأول من شهر نيسان 2009…».

وإغفال تاريخ استحقاق السفتجة يؤدي إلى اعتبار السفتجة عندئذ مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها.

هـ- مكان الأداء: وغالباً ما يكون هذا المكان هو موطن المسحوب عليه، و السفتجة قد لا تتضمن مكاناً خاصاً لوفائها، فتكون واجبة الدفع في المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه.

و- اسم المستفيد: وهو الشخص الذي تحرر السفتجة لأمره، وهو الدائن الأول فيها.

ز- تاريخ إنشاء السفتجة: ويحدد هذا التاريخ عادة باليوم والشهر والسنة. ولذكر تاريخ تحرير السفتجة أهمية تتجلى في الأمور التالية:

(1)- معرفة ما إذا كان الساحب عند إنشاء السفتجة متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة أم لا.

(2)- معرفة ما إذا كان الساحب حرر السفتجة قبل شهر إفلاسه حتى يعتد بها.

(3)- تعيين تاريخ استحقاق السفتجة، كما لو كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها.

(4)- تحديد المواعيد التي يجب على الحامل خلالها تقديم السفتجة للقبول أو الوفاء فيما إذا كانت السفتجة تستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو لدى الاطلاع عليها. فالسفتجة المستحقة الدفع بعد مدة من الاطلاع عليها يتوجب على حاملها تقديمها إلى المسحوب عليه لقبولها خلال سنة من تحريرها. أما السفتجة المحررة لتستحق الوفاء لدى الاطلاع عليها فيجب على الحامل أن يقدمها للمسحوب عليه للوفاء خلال سنة من تحريرها أيضاً.

ح- مكان إنشاء السفتجة: وذلك من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن صحة شكل السفتجة. وفي حال عدم ذكر مكان الإنشاء، فتعد عندئذ قد أنشئت في المكان المذكور بجانب اسم ساحبها.

ط- توقيع الساحب: حيث تبدأ الآثار القانونية للسفتجة. ويكون التوقيع بالإمضاء وإذا كان الساحب أمياً فيجوز له التوقيع بوضع بصمة إصبعه أو خاتمه. على أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه. (أنظر المادة 246 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007م). والقانون رتب بطلان السند كسفتجة في حال إغفال أحد بياناتها الإلزامية ولكنه أورد ثلاثة استثناءات على ذلك هي الآتية:

- السفتجة الخالية من ذكر تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.

- السفتجة الخالية من ذكر مكان الأداء تعتبر مستحقة الوفاء في المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه. يتضح من ذلك أن السفتجة الخالية من مكان الوفاء ولم يذكر فيها عنوان للمسحوب عليه لا تعد سفتجة صحيحة وتنقلب إلى سند عادي.

- السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المعين بجانب اسم ساحبها. وهنا أيضاً إذا لم يذكر في السفتجة مكان إنشائها ولم يوجد مكان بجانب اسم الساحب، فإنها لا تعتبر سفتجة بل سنداً عادياً.(أنظر المادة 247 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007)

ويمكن تداول السفتجة، بطريق التظهير. والتظهير هو أي توقيع أو عبارة على ظهر السند يفيد بانتقال الحقوق الثابتة بالسفتجة من شخص اسمه «المظهر» إلى شخص آخر اسمه «المظهر له».

ويقسم التظهير بحسب الغرض الذي يسعى لتحقيقه إلى ثلاثة أنواع: التظهير الناقل للحق والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني.

¯ التظهير الناقل للحق: يؤدي إلى نقل الحقوق الناشئة عن السفتجة. ويكون للمظهر له أيضاً أن يعيد تظهير السفتجة تظهيراً ناقلاً للحق أو تظهيراً توكيلياً أو تأمينياً.

 ¯التظهير التوكيلي: وهو التظهير الذي يخول المظهر له الحق باستلام مبلغ السفتجة لصالح المظهر. كأن يكتب المظهر  «القيمة للتوكيل» أو أي بيان آخر يدل على مجرد التوكيل ثم يوقع المظهر.

¯ التظهير التأميني: وهو التظهير الذي يقصد به رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء دين للمظهر له بذمة المظهر. ويكون بهذا التظهير المظهر مديناً وراهناً، والمظهر له دائناً مرتهناً. كأن يقال مثلاً «وعني دفع المبلغ لأمر فلان والقيمة ضمان» أو «القيمة رهن». (المادة 263 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007).

3 - ضمانات الوفاء في السفتجة:

رتب المشرع عدة ضمانات للوفاء بمبلغ السفتجة في ميعاد استحقاقها وأهم هذه الضمانات هي: مقابل الوفاء، قبول السفتجة، الضمان الاحتياطي، تضامن الموقعين.

أ- مقابل الوفاء (المؤونة): مقابل الوفاء هو الدين الذي للساحب تجاه المسحوب عليه ومصدر هذا الدين قد يكون نتيجة العديد من المعاملات. وحق الساحب تجاه المسحوب عليه ينتقل إلى المستفيد بمجرد تحرير السفتجة، وينتقل من المستفيد إلى المظهر له بمجرد تظهير السفتجة.(أنظر المادة 255 من قانون التجارة رقم 33).

ب- قبول السفتجة: إذا قبل المسحوب عليه السفتجة فإنه يصبح المدين الأساسي بها. فالقبول هو تعهد المسحوب عليه بتنفيذ أمر الساحب بدفع قيمة السفتجة في تاريخ استحقاقها. والمسحوب عليه ملزم بالقبول في الحالتين التاليتين:

(1)- إذا كان قد اتفق مع الساحب على قبول السفاتج التي يسحبها عليه.

(2)- إذا كان كل من الساحب والمسحوب عليه تاجراً، وجرى العرف التجاري على استيفاء الديون التجارية بواسطة سفاتج يسحبها الدائن على المدين. فالمسحوب عليه يكون مسؤولاً عن التعويض على الساحب إذا رفض قبول هذه السفاتج في مثل هذه الحالات. (أنظر المواد 274 وما بعدها من قانون التجارة السوري رقم 33).

ويجوز لأحد الأشخاص أن يتدخل تدخلاً تلقائياً من أجل قبول السفتجة أو وفائها ويسمى هذا الشخص «القابل بطريق التدخل» أو «الموفي بطريق التدخل».

ج- الضمان الاحتياطي: قد لا يثق المستفيد بالمسحوب عليه فيطلب ضمانة وغالباً ما تكون هذه الضمانة كفالة يقدمها مصرف ما أو كفالة شخص ويطلق على هذه الكفالة بالضمان الاحتياطي، والكفيل بالضامن الاحتياطي، والمكفول بالمضمون. وعلى هذا فالضامن الاحتياطي هو من يكفل قيمة السفتجة إذا لم يفها أحد موقعيها بتاريخ الاستحقاق.

د- تضامن الموقعين: كل من يوقع على السفتجة يضمن وفاءها لحاملها إذا تخلف المسحوب عليه عن هذا الوفاء. وجميع الملتزمين في السفتجة متضامنين في الوفاء تجاه الحامل. وفقاً لما جاء في المادة 308 من قانون التجارة والتي تنص على أنه:

1- ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن.

2- ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.

3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على السفتجة أوفى بقيمتها.

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت الدعوى عليهم أولاً.

4- سقوط حق الحامل المهمل والتقادم الصرفي:

أ- سقوط حق الحامل المهمل:

يعد الحامل مهملاً في الحالات الآتية: (المادة 313 من قانون التجارة)

(1)- عدم تقديم السفتجة المستحقة الدفع بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، للقبول خلال سنة من تحريرها.

(2)- عدم تقديم السفتجة المتضمنة شرط عرضها للقبول خلال مدة معينة، للقبول خلال هذه المدة.

(3)- عدم تقديم السفتجة المستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها للوفاء خلال سنة من تاريخ تحريرها.

(4)- عدم تقديم السفتجة للوفاء في تاريخ الاستحقاق أو في يومي العمل التاليين لهذا التاريخ.

(5)- عدم تقديم الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء في المواعيد المحددة إذا لم تكن تشتمل السفتجة على شرط الرجوع دون مصاريف.

ب - التقادم الصرفي:

ذكر المشرع ثلاث مدد لتقادم دعاوى الحقوق الصرفية الناشئة عن سند السحب السفتجة وهي:

(1)- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه المسحوب عليه القابل أو ضامنه الاحتياطي أو القابل بطريق التدخل بمرور ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق.

(2)- تسقط بالتقادم الدعاوى الصرفية التي يرفعها الحامل على المظهرين أو الساحب بمرور سنة واحدة على تقديم الاحتجاج القانوني، أو على تاريخ استحقاق السفتجة إذا كانت تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف.

(3)- تسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر السفتجة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. (أنظر المادة 337 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007م).

أما بالنسبة للرجوع على الضامنين الاحتياطيين فإن مدة التقادم التي يخضع لها التزام الضامن هي نفس مدة التقادم التي يخضع لها التزام المضمون. فدعوى الحامل على ضامن أحد المظهرين تتقادم بمرور سنة على تقديم الاحتجاج أو على تاريخ استحقاق السفتجة إذا تضمنت شرط الرجوع بلا مصاريف وهكذا.

ثانياً- السند للأمر:

السند للأمر هو صك يتعهد بموجبه شخص اسمه المحرر بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص آخر اسمه المستفيد بمجرد الاطلاع أو في موعد معين.

ويحرر السند للأمر عادة على الشكل المبين في الشكل (2).

سند للأمر

- 1000 - ل.سب

بموجب هذا السند وبعد مرور ستة أشهر من تاريخه ندفع في دمشق لأمر السيد أحمد علي المبلغ المحدد أعلاه وقدره ألف ليرة سورية لا غير.

حلب 22/4/2007

يوسف علي

حلب - باب الفرج

الشكل(2)

 

1- البيانات الإلزامية في السند للأمر:

نص القانون على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند للأمر وهي الآتية:

أ- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.

ج- تاريخ الاستحقاق.

د- مكان الأداء.

هـ- اسم من يجب الأداء له أو لأمره.

و- تاريخ إنشاء السند ومكانه.

ز- توقيع محرر السند.

كما نص القانون على أن السند الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سنداً للأمر في الحالات الآتية:

¯ السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.

¯ إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان المذكور بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للأداء.

¯ السند الخالي من ذكر مكان إنشائه يعد منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر (أنظر المادتان 345 و 346 من قانون التجارة السوري رقم 33 ).

2- الإحالة على أحكام السفتجة:

أحال المشرع السوري على أحكام سند السحب السفتجة حين نص في قانون التجارة على أن الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع لعدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بطريق التدخل والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد والحجز الاحتياطي والضمان الاحتياطي وغيرها، تتبع جميعاً في السند للأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة والتي تتعارض مع ماهيته (المادة 347 وما بعدها).

ويختلف السند لأمر عن السفتجة فيما يلي:

أ- أشخاص السفتجة ثلاثة: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. أما أشخاص السند للأمر فهما اثنان: المحرر والمستفيد.

ب- تتضمن السفتجة أمراً موجهاً من الساحب إلى شخص آخر بالدفع، بينما يتضمن السند للأمر تعهداً من الساحب (المحرر) بالدفع.

ج- تختص السفتجة بأربع ضمانات رئيسية لوفائها هي: القبول، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، تضامن الموقعين. بينما تقتصر ضمانات الوفاء في السند للأمر على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند للأمر لأنهما مرتبطان بالشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه.

د- في حال أهمل حامل السند القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمطالبة وتنظيم الاحتجاج وغير ذلك سقط حقه بالرجوع على جميع الملتزمين في السند باستثناء محرر السند وضامنه الاحتياطي.

ثالثاً- الشيك:

الشيك عبارة عن صك يتضمن أمراً من شخص يطلق عليه (الساحب أو المحرر) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه)، وهو عادة مصرف، بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر هو (المستفيد). وتأخذ صياغة الشيك عادة الشكل المبين في الشكل (3):

المصرف التجاري السوري

  رقم 34560/ج

دمشق - فرع رقم 14

 

 دمشق 20/4/2009

ادفعوا بموجب هذا الشيك

 

لأمر السيد منير الطويل

( 5000 ) ل.س

مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لا غير

 

توقيع

حسن مصطفى

حسن مصطفى

2168/306

الشكل (3)

ويخضع إنشاء الشيك لتوافر نوعين من الشروط: شروط موضوعية وشروط شكلية.

فالشروط الموضوعية هي المقررة لصحة أي التزام إرادي. أي الأهلية الرضا والمحل والسبب.أما الشروط الشكلية فتقضي أن يفرغ الشيك في شكل كتابي يتضمن عدداً من البيانات نص عليها القانون يقال عنها البيانات الإلزامية. كما يجوز للموقعين إضافة بيانات أخرى يطلق عليها البيانات الاختيارية.

1- البيانات الإلزامية في الشيك:

حدد القانون البيانات التي يتوجب أن يشتمل عليها الشيك وهي:

أ- كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود: وقد منع المشرع اشتراط الفائدة في الشيك.

ج- اسم المسحوب عليه: المسحوب عليه هو دائماً. ولا يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه لقبوله. إذ أن تقديمه للمصرف يكون لوفائه، باعتباره يستحق الدفع لدى الاطلاع، وليس لقبوله. وقد نص القانون على ذلك بقوله لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك. وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

د- مكان الأداء: وهو المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه. وإذا خلا الشيك من ذكر أي مكان للوفاء فيكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

هـ- مكان إنشاء الشيك وتاريخه: وإذا خلا الشيك من محل إنشائه.عد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. كذلك يجب تأريخ إصدار الشيك. وقد رتب المشرع على محرر الشيك غرامة إذا أصدر شيكاً دون أن يذكر فيه مكان إصداره أو تاريخ هذا الإصدار أو أثبت فيه تاريخاً غير صحيح.

و- اسم المستفيد: نص القانون على أنه يجوز أداء الشيك إلى:

(1)- شخص معين مع وجود شرط الأمر أو بدونه.

(2)- شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط. وفي هذه الحالة لا يعد الشيك قابلاً للتظهير بل يتم تداوله وفقاً للقواعد المطبقة على حوالة الحق المدنية.

(3)- حامل الشيك: وهنا يتم انتقال الشيك بمجرد التسليم اليدوي.

(4)- ويجوز أن يصدر الشيك لأمر ساحبه نفسه.

ز- توقيع الساحب. (أنظر المادة 351 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007).

2- البيانات الاختيارية في الشيك:

يمكن أن يتضمن الشيك بعض البيانات الاختيارية التي لا تتعارض مع طبيعته كأداة وفاء. ومن هذه البيانات اشتراط وفاء الشيك في مكان مختار (توطين الشيك)، وشرط الرجوع دون مصاريف، وسحب الشيك على عدة نسخ. أما البيانات التي لا يجوز اشتراطها في الشيك لتعارضها مع ماهيته فمنها، اشتراط تقديم الشيك للقبول لأن الشيك يسحب ليدفع لدى الاطلاع. واشتراط الساحب عدم ضمان وفاء الشيك لأن الساحب هو المدين الأساسي في الشيك. وإذا تضمن الشيك مثل هذا الشرط عد الشيك صحيحاً والشرط باطل.

3 - الوفاء بالشيك:

أ- ميعاد تقديم الشيك للوفاء:

الشيك أداة وفاء ولكي يتمكن من أداء هذه الوظيفة فقد أوجب المشرع ضرورة تقديمه للوفاء خلال فترة قصيرة من تاريخ تحريره على الشكل الآتي:

(1)- الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام من تاريخ إصداره.

(2)- الشيك المسحوب خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها يجب تقديمه للوفاء في خلال عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وفي خلال سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد السالفة الذكر (أنظر المادة 369 من قانون التجارة رقم 33).

ب- مهل التقادم في الشيك:

تسقط الحقوق الصرفية المتعلقة بالشيك بالتقادم وفقاً للمهل التي حددها القانون على الشكل التالي:

(1)- تسقط دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.

(2)- تسقط دعوى حامل الشيك على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء والملتزمين الآخرين بمرور ستة أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

(3)- تسقط دعوى الموقع الموفي بالرجوع على ضامنيه من الموقعين السابقين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء بمرور ستة أشهر محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه قيمة الشيك أو من اليوم الذي عليه دعوى الرجوع. (أنظر المادة 394 من قانون التجارة رقم 33)

والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلا أو بعضاً، وكذلك الملتزمين الآخرين، فإن دعوى الرجوع عليهم لا تخضع لمدد التقادم الصرفي السابقة بل لمدد التقادم العادي الطويل (15 سنة). لأن الرجوع في هذه الحالات لا يستند إلى الشيك وإنما إلى الإثراء بدون سبب.

 

مراجع للاستزادة:

 

- قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.

-إلياس حداد ومحمد سامر عاشور، القانون التجاري (مطبوعات جامعة دمشق، 2007م).

- إلياس حداد، القانون التجاري، الأسناد التجارية (مطبوعات جامعة دمشق، 2008م).

- جاك الحكيم، الحقوق التجارية (مطبوعات جامعة دمشق، 2000م).

- مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية (الدار الجامعية، بيروت، دون تاريخ).

 


- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 227 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق