استحسان
al-istihsan / approbation - al-istihsan / approbation

الاستحسان

الاستحسان

أسامة الحموي

تعريفه وأنواعه 

أنواع الاستحسان

حجية الاستحسان

الفرق بين الاستحسان والقياس والمصلحة المرسلة

   

أولاً - تعريفه وأنواعه:

1- تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاً:

أ - تعريفه لغة: الاستحسان في اللغة عَدُّ الشيء حسناً، نقيض الاستقباح: عَدُّ الشيء قبيحاً.

قال ابن منظور في لسان العرب: «الحسن ضد القبح ونقيضه». وقال الأزهري: «الحُسن نعت لما حَسُن».

ويقول صاحب المصباح: «الاستحسان من الحُسن، وهو عدُّ الشيء واعتقاده حسناً».

وقد ورد معنى الاستحسان اللغوي في القرآن الكريم بمعنى أقرب إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، وذلك بمعنى طلب الأحسن لاتباعه، في قوله تعالى: )الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( [الزمر18].

ب- تعريف الاستحسان اصطلاحاً:

يطلق الاستحسان عند علماء الأصول على معنيين:

الأول: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس جلي إلى قياس خفي أقوى منه.

وهذا الاستحسان هو الاستحسان القياسي، وذلك عندما يتعارض في حكم المسألة قياسان أحدهما جلي ظاهر، ولكنه ضعيف الأثر لضعف علته. والآخر قياس قوي الأثر، فيقوم المجتهد بترجيح العمل بالقياس الخفي استحساناً على القياس الظاهر لقوة علته، فالقوة منشؤها العلة.

المعنى الثاني للاستحسان: هو استثناء جزئية من قاعدة كلية، أو ترجيح دليل والعمل به في مقابلة القياس العام.

والاستحسان بهذا المعنى يشمل أنواعه كلها، وخلاصته أن الاستحسان دليل يقابل القياس في مسألة ما، وهذا الدليل يكون في القوة فوق القياس الظاهر، والقياس الظاهر سمي بذلك لظهور علته وتبادرها إلى الذهن من دون تأمل كبير، ولكن الدليل المعارض لهذا القياس فوقه قوة مما يضعف أثر هذه العلة، فيمال في المسألة بالحكم عن القياس الظاهر إلى حكم الدليل المعارض فيحكم به، ويسمى هذا الدليل استحساناً.

والدليل المعارض للقياس العام أو القاعدة العامة قد يكون نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً خفياً، أو ضرورة، أو مصلحة، أو عرفاً.

كما أن هذا التعريف للاستحسان يكشف عن جوهره ولبه؛ لأن الاستحسان بالمعنى السابق يشمل عدول المجتهد عن حكم قاعدة عامة في مسألة جزئية لدليل يجعل هذا العدول أو الاستثناء أقرب إلى روح الشرع من تطبيق حكم القاعدة العامة، ومعنى هذا أن الاستحسان استثناء جزئي يعارضه دليل كلي.

فالاستحسان بهذا المعنى لا يكون إلا في مسألة جزئية في مقابل أصل كلي أو قاعدة عامة، فإذا أراد المجتهد معرفة حكم مسألة، فرأى أن حكمها مشمول بقاعدة عامة أو أصل كلي، إلا أن تطبيق حكم القاعدة يعارض نصاً ورد على خلاف القاعدة على سبيل الاستثناء، أو يعارض مصلحة معتداً بها شرعاً، أو ينجم عن تطبيق حكم القاعدة حرج ومشقة تلحق بالناس، أو ضرر بيِّن، فإن المجتهد يعدل ويستثني هذه الجزئية من حكم القاعدة إلى حكم آخر، لدليل شرعي أقوى يجعل هذا الاستثناء أو العدول أقرب إلى تحقيق العدالة ورفع الحرج.

والخلاصة: أن الاستحسان هو العمل بدليل يقابل القياس الجلي الذي يتبادر إلى الأفهام، أو القياس العام بمعنى القاعدة العامة.

وهذا المعنى عبر عنه أكثر العلماء من المذهب الحنفي كالبزدوي والكرخي والسرخسي وهو شامل لمعاني الاستحسان وأنواعه، والمقصود من القياس الذي يترك للاستحسان ما يشمل القياس الأصولي، ويشمل القياس العام بمعنى القواعد العامة.

فمسائل الاستحسان تتطلب دوماً المقارنة بجزئيات القاعدة الكلية؛ ليتبين ما إذا ثمة ما يقتضي العدول بمسائل الاستحسان عن حكم تلك الجزئيات الخاضعة للقواعد الكلية، وهذا معنى أن الاستحسان استثناء جزئي يعارضه دليل كلي.

ثانياً: أنواع الاستحسان:

الاستحسان له أنواع عديدة، فهو إما استحسان بالنص، وإما استحسان بالإجماع، وإما استحسان بالقياس الخفي، وإما استحسان للضرورة، وإما استحسان للمصلحة، وإما استحسان بالعرف. وهذا التقسيم لأنواع الاستحسان راجع إلى الدليل الذي يُعدُّ سنداً للاستحسان.

1- الاستحسان بالنص: ومعناه ورود نص بالقرآن أو السنة في مسألة، يتضمن حكماً يخالف الحكم الكلي الثابت بنصوص الشرع، أو يخالف قاعدة عامة ثبتت بنصوص أخرى.

وهذا النوع من الاستحسان هو من حيث الشكل والاصطلاح استحسان كما أطلق عليه علماء الحنفية، ولكنه من حيث الحقيقة نص يتضمن استثناء من الشارع لحالة خاصة من قاعدة عامة في الشرع، فهو استحسان من الشارع. ولاستحسان الشارع أمثلة كثيرة تدل على أن الشارع قدر للحالات الخاصة أحكاماً مستثناة كما تدل على شرعية الاستحسان وإظهار حجيته.

ومن أمثلة هذا النوع في القرآن جواز الوصية، فإن مقتضى القواعد العامة عدم جوازها لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال ملكية الإنسان عن أمواله، وهو ما بعد الموت، إلا أن الشارع استثناها فأجازها بقوله: )مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ([النساء11].

ومن أمثلة هذا النوع في السنة جواز عقد السلم استحساناً.

على الرغم من أن القياس يأبى جوازها؛ لأنه بيع المعدوم، وهو باطل ومنهي عنه، إلا أن النبي r استثنى من ذلك بيع السلم فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» رواه الشيخان.

2- الاستحسان بالإجماع: وهو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على خلاف الأصل في أمثالها، ومن أمثلة ذلك: بقاء النكاح إذا ارتد الزوجان معاً ثم أسلما، فإن القياس الفرقة؛ لأن في ردتهما ردة أحدهما وهي موقعة للفرقة، إلا أنه عدل عن القياس إلى الإجماع استحساناً، وحكم ببقاء النكاح؛ لأن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد أنكحتهم مع توافق الصحابة وعدم إنكارهم، فكان إجماعاً يترك به القياس.

3- الاستحسان بالقياس الخفي: وذلك عندما يتعارض في حكم المسألة قياسان، فيرجح المجتهد القياس الخفي لقوة علته ويسمى هذا استحساناً.

ويرجع حقيقة الاستحسان القياسي إلى ترجيح الأقيسة عند تعدد وجوه القياس وتعارضها في المسألة الواحدة. ومن أمثلة هذا النوع: مَنْ له على آخر دين حالٌّ فسرق منه مثل الدين قبل أن يستوفيه، يُعدُّ أخذه استيفاءً فلا تقطع يده، أما إذا كان الدين مؤجلاً فالقياس أن تقطع يده إذا سرق مثله قبل حلول الأجل، إلا أنه لا تقطع استحساناً؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة.

4- الاستحسان للضرورة: وحقيقته أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس، والأخذ بمقتضى الضرورة لرفع حرج يغلب على الظن وقوعه أو يتحقق، أو لرفع غلو القياس، وذلك أن المسائل التي يقاس بعضها على بعض تختلف نتائجها عسراً ويسراً، عدلاً وجوراً، لما يحف بها من ظروف.ومثال ذلك: عدم الفطر في الصوم بما يصعب الاحتراز منه كالدخان والغبار العفوي، وفي القياس يفسد الصوم لوصول المفطر إلى الجوف، والاستحسان هنا سنده الضرورة، إذ لا يستطيع الإنسان الاحتراز منه.

5- الاستحسان بالمصلحة: وهو الأخذ بمصلحة جزئية في مسألة ما في مقابلة القياس؛ لأن الأخذ بالمصلحة أقرب إلى مورد الشرع، وفيه تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، ولكن يجب أن تكون المصلحة قد شهدت لها النصوص الشرعية بالقبول من حيث الجنس حتى تصلح لمعارضة القياس ورجحانها عليه. ومثال ذلك: القول بتضمين الأجير المشترك لما يهلك في يده، ولو بغير تعدٍّ أو تقصير منه، إلا إذا حصل الهلاك بحريق عام استحساناً لتغير أحوال الناس، وصيانة لأموالهم.

وحفظ أموال الناس مصلحة مقبولة شرعاً، مع أن يد الأجير المشترك في الأصل هي يد أمانة فلا يضمن قياساً على يد الأجير الخاص، إلا أنه عدل فيه حكم عن القياس إلى الاستحسان الموجب لضمان المصلحة، وهي حفظ أموال الناس من التفريط بها.

6- الاستحسان بالعرف: وحقيقته تقديم العمل بالعرف في مقابلة القياس، إذا نتج من تطبيق حكم القياس غلو أو ضرر كبير في مقابلة العرف الصحيح الذي يرفع الغلو لو عمل به.

ومثال ذلك: صحة استخدام الحمام بأجرة معينة من دون تحديد لمقدار الماء المستعمل ومدة البقاء في الحمام، فالقياس يقتضي عدم الجواز؛ لأن المعقود عليه غير معلوم المقدار، والجهالة بمقدار الماء ومدة الإقامة بالحمام تفسد العقد، ولكنهم قالوا بجوازه استحساناً لورود العرف بذلك.

ثالثاً: حجية الاستحسان:

ذهب جمهور العلماء إلى القول بحجية الاستحسان والعمل به، فالاستحسان بمعناه الاصطلاحي حجة عند أكثر العلماء، ونقل عن الشافعي إنكاره للاستحسان، حيث قال: «من استحسن فقد شرَّع»، وكما رفض ابن حزم العمل بالاستحسان بمعناه الاصطلاحي؛ لأنه كان يعتمد في استنباط الأحكام على ظواهر النصوص، ولا يقبل غيرها دليلاً على الأحكام، وإنكار الشافعي للاستحسان محمول على نفي العمل فيه بمعناه اللغوي، وهذا ظاهر من خلال الأدلة التي ساقها في كتابه الرسالة وهو القول في الدين بالهوى والتشهي، وهذا لا يقوله أحد من العلماء لأنه قول بالرأي المستقل عن النصوص والخارج عن مقاصد الشرع، ولذا فقد أنكره جميع الأئمة، وكان أشدهم في ذلك الشافعي. والسبب في إنكاره أن المتقدمين من العلماء وخصوصاً الحنفية الذين توسعوا في العمل بالاستحسان لم يكونوا قد ضبطوا الاستحسان بمعناه الاصطلاحي، الذي بينه وعرفه فيما بعد المتأخرون منهم. فالخلاف إذاً بين الجمهور والإمام الشافعي خلاف شكلي ولفظي ولا ينصب على جواز استعمال لفظ الاستحسان؛ لأن التسمية ليست محلاً للخلاف لأنها اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات، وقد وردت هذه التسمية في القرآن الكريم والسنة، وأقوال الأئمة المجتهدين. وقد استدل العلماء على حجية العمل بالاستحسان بجملة من الأدلة، منها قوله تعالى: )وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا([الأعراف145]، وقوله تعالى: )الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ([الزمر18]، ومن السنة قوله r: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، وقد روي عن الشافعي في المتعة قوله: «أستحسن أن تكون ثلاثين درهماً»، وقوله: «أستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام». وقال الغزالي: «استحسن الشافعي التحليف على المصحف».

وروي عن مالك قوله: «الاستحسان تسعة أعشار العلم».

يتبين من تعريفات علماء الأصول للاستحسان بمعناه الاصطلاحي أنهم متفقون من حيث الحقيقة والواقع على العمل به، ما عدا ابن حزم، ولذلك يثبت أنه لا يتحقق معنى للاستحسان يصلح محلاً للنزاع، والخلاف لا يعدو كونه لفظياً، ولا يدخل في الفحوى والحقيقة.

رابعاً: الفرق بين الاستحسان والقياس والمصلحة المرسلة:

1- الفرق بين الاستحسان والقياس:

القياس: إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي بمسألة منصوص على حكمها للاشتراك بينهما في العلة.

ففي القياس هناك مسألة ثابتة بنص أو إجماع، ثم إلحاق مسألة أخرى بها في الحكم نفسه للاشتراك فيما بينهما في علة واحدة، فينسحب حكم المسألة المنصوص عليها إلى المسألة غير المنصوص عليها؛ لأن علتهما واحدة، والعلة هي مدار الحكم إن وجدت وجد الحكم، وإن لم توجد انتفى الحكم.

أما الاستحسان فإنه يجري في مسألة لها نظير، ولكن تستثنى هذه المسألة من حكم نظائرها لدليل آخر أقوى في نظر الشرع، فمسائل القياس والاستحسان تتطلب دوماً المقارنة بمسائل أخرى غير أن هذه المقارنة في القياس توجب إلحاق مسائل القياس بحكم المسائل المقاس عليها وتوحيد الحكم فيها للاتحاد في العلة. في حين أن هذه المقارنة في الاستحسان توجب العدول بحكم مسائل الاستحسان عن حكم نظائرها واستثناءها منها لدليل أقوى في الشرع.

2- الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة:

إن الاستحسان هو استثناء جزئي في مقابل دليل كلي يتخلف في بعض أجزائه، في حين أن المصالح المرسلة تكون حيث لا يكون سواها، فحيث لا يكون في الموضوع قياس فيه حمل على نص تكون المصلحة المرسلة هي الدليل وحدها، أما إذا كان في الموضوع قياس وحصل أن طرد القياس يوقع في مشقة أو حرج أو يدفع مصلحة فإنه يترك القياس استحساناً لجلب المصلحة ودفع المشقة والتوسعة.

إذاً الفارق بينهما ينحصر في نقطة واحدة، وهي أن الحكم الاستحساني في مسألة هو ما كان مخالفاً لمقتضى القواعد القياسية فيها على سبيل الاستثناء من تلك القواعد لرعاية المصلحة.

أما المصلحة المرسلة فينبغي ألا تكون مخالفة لقياس يعارضها بل لابد أن تكون المصلحة فيها هي الدليل الوحيد.

 

مراجع للاستزادة:

 

- القرآن الكريم.

- البخاري، صحيح البخاري (دار إحياء التراث العربي).

- مسلم ، صحيح مسلم (دار الكتب العلمية).

- الإمام أحمد بن حنبل، المسند.

- مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي (مطبعة جامعة دمشق).

- ابن منظور، لسان العرب (دار صادر، ط1).

- مختار الصحاح، الرازي (دار اليمامة، بيروت).

- الفيومي، المصباح المنير (المكتبة العلمية).

- الشاطبي، الاعتصام (مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر).

- الشاطبي، الموافقات (دار المعرفة).

- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (دار الكتب الخديوية، 1914م).

- ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (مكتبة عاطف، القاهرة، ط1).

- ابن النجار ، شرح الكوكب المنير (ط1، 1987م).

- أبوالخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه (جامعة أم القرى، ط1 ، 1985م).

- الآمدي، أصول الأحكام (دار الكتب الخديوية).

- الجلال المحلي، شرح جمع الجوامع (مصطفى البابي، ط2).

-  الشوكاني، إرشاد الفحول (دار المعرفة).

- الغزالي، المستصفى (دار صادر، ط1).

- الشافعي، الرسالة (دار التراث، القاهرة، ط2).

- الشيرازي، اللمع (دار الكتب العلمية، ط2، 1985).

- صدر الشريعة، التلويح على التوضيح (دار الكتب العلمية).

- السرخسي، أصول السرخسي (دار المعرفة، بيروت).

- محمد بن عابدين، حاشية نسمات الأسحار (دار الكتب العربية الكبرى، مصر).

- البيضاوي منهاج الأصول (مطبعة كردستان العلمية).

- ابن نجيم، مشكاة الأنوار (مصطفى البابي، ط1، مصر).

- منلا خسرو، مرآة الأصول (مكتبة كلية الشريعة).

- ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب (مطبعة كردستان العلمية، القاهرة).

- البهاري، مسلم الثبوت (المطبعة الحسينية، مصر).

- وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي  (دار الفكر، ط1، 1986م).

- محمد أبو زهرة، أصول الفقه (دار الفكر العربي، القاهرة).

- محمد معروف الدواليبي، المدخل إلى أصول الفقه (دار الكتاب العربي، ط5).

- محمد أبو زهرة، مالك (دار الفكر العربي).

- المرغيناني، الهداية (المكتبة الإسلامية).

- ابن الهمام، فتح القدير (دار إحياء التراث العربي).

- الكاساني، المبسوط (دار الكتاب العربي، ط1، 1982م).

- الشافعي، الأم (دار المعرفة، بيروت).

- ابن قدامة المقدسي، المغني (دار الكتاب العربي، 1983م).

- ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير (دار الكتاب العربي).

- أسامة الحموي، نظرية الاستحسان، رسالة ماجستير (جامعة دمشق).

 


- التصنيف : العلوم الشرعية - النوع : العلوم الشرعية - المجلد : المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 193 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق