إعذار
formal notice - mise en demeure

تنفيذ الالتزام

تنفيذ الالتزام

الإعذار

محمد أديب الحسيني

مفهوم الإعذار

الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار

نتائج الإعذار

 

 

الإعذار La mise en demeure حالة قانونية يعتبر المدين فيها ممتنعاً عن الوفاء بالتزامه أو مقصراً في الوفاء به.

ويعد الإعذار - من حيث المبدأ - مقدمة لازمة كي يستطيع الدائن إلزام المدين جبراً بالتنفيذ العيني أو التعويض. ويتم الإعذار بإجراءات قانونية معينة. بيد أن هناك حالات لا يلزم فيها الإعذار ولا ضرورة له فيها. وإذا تم الإعذار ترتبت عليه نتائجه القانونية.

أولاً- مفهوم الإعذار:

1- التعريف بالإعذار:

الإعذار هو التنبيه على المدين بالوفاء، ووضعه موضع المقصِّر، وتحميله بالتالي جميع الآثار التي تترتب على هذا التقصير. والأصل أن الإعذار شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى الإعذار. فالإعذار هو وسيلة إثبات بيد الدائن على تقصير المدين، وإذا لم ينذره لم يثبت التقصير لاحتمال القيام بالوفاء فيما لو تم إعذاره. ذلك أن القاعدة العامة في المطالبة بالحقوق تقضي بأن الحق مطلوبٌ لا محمول، فلا يعدُّ المدين معذراً بوجوب تنفيذ التزامه بمجرد حلول أجله، بل لا بد من إعذاره بذلك. فتحديد مدة معينة للوفاء بالالتزام لا يجعل المدين معذراً بمجرد حلول الأجل، وإن التأخر في وفاء الالتزام لا يعد في ذاته خطأً يستوجب المسؤولية إذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه؛ إذ يفترض أن سكوته قبول ضمني ورضاء بإمهال المدين، وقرينة على عدم إلحاق ضرر بالدائن. فالتعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا بعد الإعذار، وإن الإخلال الحاصل قبله يُعدّ مقبولاً أو متسامحاً فيه، لذلك فإن من شأن إعذار المدين أن ينفي هذا الافتراض، ويؤدي إلى وضع المدين قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه.

2- كيفية إجراء الإعذار:

بيّنت المادة 220 من القانون المدني السوري كيف يكون الإعذار بقولها «يكون إعذار المدين بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر».

ويتضح من نص المادة المذكورة أن الإعذار يكون بالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بما يقوم مقامه أو عن طريق البريد في الحالات القانونية الخاصة.

أ- الإنذار بوساطة الكاتب بالعدل:

الأصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره. والإنذار ورقة رسمية يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه، لذلك فقد صح القـول الجاري: «قد أعذر من أنذر». فالإعذار هو تصرف إرادة منفردة يصدر من الدائن، ويجوز أن يصدر الإعذار من نائب الدائن أو من فضولي، ويشترط فيمن يصدر عنه الإعذار أهلية الإدارة من دون أهلية التصرف.

ويكون إعذار المدين عند حلول أجل الدين أو بعده، ويصح أن يمنح الدائن في إعذاره مهلة للمدين لتنفيذ الالتزام من دون أن يؤثر ذلك في قوة الإعذار ولا يحتاج إلى إعادة إعذاره بعد انقضاء تلك المهلة.

وقد اشترط القانون المدني السوري أن يتم الإنذار بوساطة الكاتب بالعدل.

وقد بيّن قانون أصول المحاكمات السوري (المادة 17 وما بعدها) كيف يتم التبليغ، حيث يكون بوساطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما رجال الجيش فيبلغون بوساطة الشرطة العسكرية (المادة  18 أصول محاكمات). والأصل أن يتم تسليم الإنذار إلى المخاطب ذاته في موطنه، فإن لم يكن موجوداً يتم التسليم إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وذلك شريطة ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة ومصلحتهم (المادة 22 أصول محاكمات). فإذا لم يجد المحضر في موطن المدين المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن ذلك وجب تسليم الإنذار إلى مختار المحلة (المادة 23 أصول محاكمات).

ومع ذلك يقوم المحضر بتسليم الإنذار المطلوب تبليغه إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 21 أصول محاكمات)، ولكن تبليغ المخاطب ذاته في أحد الأمكنة لا يعني أن المكان أصبح موطناً له. ومتى تم تبليغ الإنذار إلى المدين وفق ما ذكر يُعدّ المدين معذراً.

ب - ما يقوم مقام الإنذار:

تقوم مقام الإنذار أي ورقة رسمية تعلن إلى المدين ويتضح منها أن الدائن يطلب مـن المدين تنفيذ التزامه، كالتنبيه الرسمي أو استدعاء الدعوى. فالإنذار ليس هو الطريق الوحيد لإعذار المدين. فإقامة الدعوى تعدّ بمنزلة إعذار للمدعى عليه، فهي تقوم مقام الإنذار وتعفي الدائن المدعي من توجيه الإنذار ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة، وذلك سواء كانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الأضرار أم عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة من مخالفة العقد والإخلال بالالتزامات الواردة فيه. فصحيفة الدعوى بطلب فسخ العقد، أو بطلب تثبيت البيع، أو بطلب التعويض تُعدّ إعذاراً وتقوم مقام الإنذار. أما دعوى وصف الحالة الراهنة فلا تقوم مقام الإنذار.

كذلك فإن مطالبة المدين بورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تقوم مقام الإنذار، بل إن الورقة الرسمية ولو كانت مسجلة لا تكفي ولا تقوم مقام الإعذار في القضايا المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق عليها باعتبار أن الإعذار يكون عن طريق الكاتب بالعدل أصلاً ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعذار ليس أمراً من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تثير من عندها مسألة عدم توجيه الإعذار. فذلك حق متروك للمدين فإذا لم يتمسك به سقط.

ج - الإعذار عن طريق البريد:

أجازت المادة 220 مدني أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة. ومن ذلك ما نص عليه قانون الإيجارات رقم (6) لعام 2001 حين عدّ المطالبة البريدية بالأجور قانونية إذا جرت ببطاقة بريديـة مكشـوفة (المادة 8).

ويتوجب في هذه الحالة لكي يكون التبليغ قانونياً ومنتجاً لآثاره أن يتضمن إشعار التبليغ الاسم الكامل لموزع البريد الذي قام بالتبليغ وتوقيعه.

وعلى المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى باعتبار أن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام.

ولا يُعدّ الإعذار عن طريق البريد إعذاراً بالمعنى القانوني إلا في حالة وجود نص قانوني خاص أو في حالة اتفاق طرفي العقد على ذلك،  فالإنذار البريدي فيما يتعلق بتثبيت عقد البيع لا يُعدّ إعذاراً بالمعنى المقصود في المادة 220 مدني لانتفاء النص القانوني، وذلك كله في المسائل المدنية.

أما في الأمور التجارية فلا يشترط إجراء الإعذار عن طريق الكاتب بالعدل لأن المعاملات التجارية تتطلب السرعة والبساطة، فيجوز إثبات الإعذار فيها بورقة غير رسمية أو بالإخطار الشفوي إن سمح العرف بذلك. ففي المسائل التجارية يتعين اتباع العرف التجاري، ويترتب على العرف التجاري ما يترتب على اتفاق المتعاقدين من تعديل في طرق الإعذار.

زد على ذلك أن المادة 106 من قانون التجارة الجديد رقم (33) لعام 2007 ـ والنافذ بدءاً من 1/ 4/ 2008 ـ أجازت أن يتم الإعذار في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بإرسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة بريدية، ويجوز أن يتم شفوياً أو بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى مع إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات في المواد التجارية.

ثانياً - الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار:

حددت المادة 221  مدني سوري أربع حالات لا ضرورة لإعذار المدين فيها، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 220  مدني أجازت الاتفاق على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول أجل الالتزام من دون حاجة إلى أي إجراء.

1- الحالات التي يكون فيها المدين معذراً بقوة القانون من دون حاجة إلى إنذار:

أتت المادة 221  مدني سوري على ذكر أربع حالات لا ضرورة فيها للإعذار:

أ- استحالة تنفيذ الالتزام أو انعدام الفائدة منه بفعل المدين:

فالإعذار هو دعوة إلى المدين كي ينفذ التزامه، وهو إجراء لا يكون له معنى إذا كان الالتزام نفسه قد أصبح مستحيلاً أو غير مجدٍ سواء كان ذلك بفعل المدين أم بغير فعله، باعتبار أن الالتزام في الحالة الأخيرة ينقضي بالاستحالة، فلا محل لمطالبة المدين بشيء ولا محل لإعذاره. أما إذا كانت الاستحالة بسبب من المدين فإنه يترتب على المدين التزام بالتعويض فلا محل لإعذاره ولا فائدة ترجى من المطالبة بالأداء الأصلي بعد أن صار تنفيذه مستحيلاً. كما لا فائدة من مطالبة المدين بتنفيذ التزام خالفه فعلاً، فقد يصبح التنفيذ العيني غير مجد وإن كان ممكناً لفوات الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه، كما لو اتفق شخص مع مطرب مشهور للغناء في حفل زواج سيتم بتاريخ محدد ولم يقم هذا المطرب بذلك، فلا حاجة في هذه الحالة إلى الإعذار لأن التنفيذ العيني لم يعد مجدياً وإن كان ما يزال ممكناً.

ب - التزام التعويض عن العمل غير المشروع:

تنص المادة 221 مدني سوري على أنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ويرى بعضهم أن الالتزام الذي أعفى النص المذكور فيه الدائن من إعذار المدين به هو التزام عدم الإضرار بالغير واتخاذ الحيطة اللازمة لذلك، ويرى آخرون - وبحق- أن هذا التفسير يُدخل هذا الفرض تحت حكم الحالة السابقة، لذلك فالالتزام الذي أعفى القانون فيه الدائن من الإعذار ليس هو التزام عدم الإضرار بالغير وإنما هو التزام تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام السابق. وسبب إعفاء الدائن من الإعذار في هذه الحالة أن القانون عدّ المدين مقصراً من وقت نشوء الالتزام وأعفى الدائن من إعذاره.

ج - التزام الحائز رد الشيء المسروق أو ما تسلّمه من دون حق:

لا ضرورة لإعذار المدين إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه من دون حق وهو عالم بذلك، باعتبار أن المدين في هذه الحالة يكون سيئ النية لذلك حرمه المشرِّع من ضمانة الإعذار.

د - تصريح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيذ التزامه:

إن إعلان المدين رغبته في الإعراض عن القيام بتنفيذ الالتزام لا يدع مجالاً لتوجب الإعذار لأن الغاية منه تنتفي في هذه الحالة، ولا يكون له محل. فالتصريح بذلك يعني أن المدين لا يعبأ بما يريده الدائن من طلب التنفيذ؛ بيد أنه يشترط أن يكون تصريح المدين بذلك كتابة إثباتاً له وللتحقق من جديته.

2- الاتفاق على عدم الإعذار:

من الجائز أن يتفق الطرفان مقدماً على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل من دون حاجة إلى أي إجراء، (المادة 220 مدني سوري)، فلا حاجة إلى الإنذار إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه، وقد يكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً ولكن الاتفاق الضمني يجب أن يكون غير محل للشكّ، فإذا اشترط الطرفان فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن فإن ذلك لا يعفي من الإعذار.

ثالثاً - نتائج الإعذار:

إذا تم الإعذار عدّ المدين الذي لم يوفِ بالتزامه مقصّراً، ويترتب على ذلك إلزامه بالتعويض وإلقاء تبعة الهلاك عليه، وإلزامه بمصروفات المطالبة القضائية. بيد أن هذه الآثار لا تسري في حق جميع المدينين المتضامنين في بعض الحالات.

1- آثار الإعذار:

أ - إلزام المدين بالتعويض:

يصبح المدين من وقت الإعذار مسؤولاً عن التعويض لتأخره في تنفيذ التزامه. فالتعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا بعد الإعذار، وإن الإخلال الحاصل قبله يعدّ مقبولاً من الدائن أو أنه متسامح فيه. أما إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فإن الفوائد - وهي التعويض القانوني الذي يستحق عند التأخر في الوفاء به - لا تستحق بمجرد الإعذار فلا بد من رفع الدعوى، ولا تسري الفوائد إلا من تاريخ المطالبة القضائية.

ب - انتقال تبعة الهلاك:

إذا كان المدين ملزماً بتسليم شيء ولم يقم بتسليمه بعد أن أُعذر؛ فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن (المادة 208/1 مدني سوري)، فالإعذار ينقل تبعة الهلاك. ففي عقد الوديعة،إذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة فإن الدائن أي المودع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، أما إذا لم يرد الوديع الوديعة بعد إعذاره من الدائن فإن الذي يتحمل تبعة الهلاك هو المدين، ويرجع ذلك إلى ما ينسب إلى المدين من خطأ، وهو خطأ أجاز القانون للمدين أن يثبت عكسه ليتخلص من تبعة الهلاك. فإذا أثبت المدين أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلّم إليه؛ فإن تبعة الهلاك لا تكون على المدين، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق ارتضى المدين بموجبه أن يتحمل تبعة الهلاك (المادة  208/2 مدني سوري)؛ إذ يكون تحمله هذه التبعة حينئذ نتيجة لهذا الاتفاق لا نتيجة لإعذاره قبل وقوع الهلاك، أي إنه نتيجة لإرادته لا لمسؤوليته. على أنه في حالة الشيء المسروق فإن تبعة هلاكه أو ضياعه بأي صورة كانت تقع على السارق (المادة 208/ 3 مدني سوري).

ج - إلزام المدين بمصروفات المطالبة القضائية:

إن الإعذار السابق لرفع الدعوى يؤدي إلى الحكم على المدين بمصروفات المطالبة القضائية ولو عرض قبل صدور الحكم ضده أن ينفذ الالتزام طوعاً؛ باعتبار أنه هو الذي تسبب في هذه المصروفات بامتناعه عن التنفيذ بالرغم من إعذاره، أما إذا لم يكن المدين قد أعذر وأبدى في الدعوى استعداده للتنفيذ فإن الدائن المدعي هو الذي يتحمل مصروفات هذه المطالبة القضائية؛ لأنه تسرع في رفع الدعوى قبل إعذار المدين.

2- آثار الإعذار في حالة المدينين المتضامنين:

أ - إعذار الدائن أحد المدينين المتضامنين:

قد يعذر الدائن واحداً أو أكثر من المدينين المتضامنين، وعندئذ يكون لهذا الإعذار نتائجه القانونية - آنفة الذكر -على المدين المعذر الذي تخلف عن تنفيذ التزامه.

ولما كانت النتائج القانونية التي تترتب على هذا الإعذار ضارة بالمدينين المتضامنين الآخرين فإن إعذار المدين المتضامن لا يسري أثره في حقهم. (المادة 293/ 2 مدني سوري).

ب - إعذار أحد المدينين المتضامنين الدائن:

إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن جميع المدينين الآخرين يستفيدون من هذا الإعذار (المادة 293/ 2 مدني سوري)، ويتعدى أثره إليهم.

 

مراجع للاستزادة:

 

- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات - أحكام الالتزام، (بيروت 1992).

- عبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات - أحكام الالتزام (القاهرة 1988).

- محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني - النظرية العامة للالتزام (دمشق 1978).

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (بيروت - لبنان).

- شفيق طعمة، التقنين المدني السوري (دمشق 1983).

- محمد أديب الحسيني، موسوعة القضاء المدني، الجزء الأول (دمشق 2002).

- محمد أديب الحسيني، موسوعة القضاء المدني، الجزأين الثاني والثالث (دمشق 2004).

 


- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 436 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق