الاسم
اسم
the name - le nom
زهير حرح
يعدّ الاسم Le nom سمة من سمات الشخصية الطبيعية، فلكل إنسان اسم يعرف به، وهو العلامة المميزة لكل شخص والتي تفرق بينه وبين غيره من الأشخاص، ويتم اختيار الاسم عادة بطريقة إرادية من قبل والديه، ويتعين ألا يخالف الاسم النظام العام ولا الآداب العامة.
ويعدّ الحق في الاسم من الحقوق المتعلقة بالكيان الاجتماعي للشخصية، إذ إن الإنسان كائن حي مسؤول، وبالتالي فهو لا يعيش فقط بالجسد والروح، وهو ليس مجرد شكل ككل الأشكال الموجودة في الطبيعة، ولكنه يتميز ويتمايز من غيره من المخلوقات، ومن غيره من أبناء جنسه، والاسم هو أول ما يميز الشخصية الإنسانية بوصفها كياناً فردياً مستقلاً في الجماعة.
والاسم مؤسسة حقوقية منظمة من المشرع بوصفه من العناصر المتعلقة بحالة الشخص المدنية، وذلك لاستقرار المجتمع وتنظيم العلاقات بين الأفراد من جهة، وبين الفرد والدولة من جهة أخرى.
أولاً ـ الاسم العائلي أو اللقب
1ـ تعريفه، فائدته، طبيعته القانونية، اكتسابه:
أ ـ تعريفه: يعرف الاسم في اللغة بأنه العلامة أو اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض للتمييز.
أما في معناه القانوني فهو اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الشخص وتمييزه من غيره من الأشخاص.
والاسم العائلي هو اسم العائلة التي ينتسب إليها الشخص، ويتحدر منها، وهو اسم مشترك يحمله جميع أفراد العائلة الواحدة.
ولم يكن الاسم العائلي منتشراً بين العرب في عصورهم الماضية، بل كان الشخص يعرف باسمه واسم أبيه وربما أضيف إلى ذلك اسم القبيلة أحياناً.
وإن أول من اهتم بالاسم العائلي، وعمد إلى استعماله هم الرومان. وتهتم الدول الأوربية عموماً ـ ولاسيما فرنسا ـ بالاسم العائلي للفرد، وتوجب الأنظمة القانونية فيها أن يكون للشخص اسم عائلة؛ إذ إن اسم العائلة يزيد الشعور بالوحدة والتضامن بين أبناء العائلة الذين يحملون هذا الاسم.
فالأسرة في المفهوم الأوربي تقتصر على الزوج والزوجة والأولاد، أما العائلة فإنها تتكون من الأسر التي تشترك في اسم واحد.
أما المشرع السوري فقد ذهب إلى أن الأسرة تتكون من ذوي القربى، والمقصود بذوي القربى هنا الأقارب الذين يجمعهم أصل مشترك.
ب ـ فائدته: إن استعمال الاسم العائلي أو اللقب يساعد على تمييز الأشخاص بعضهم من بعض تمييزاً يتصف بالكثير من الدقة والوضوح، وهذا ما دعا المشرع السوري إلى الأخذ بالاسم العائلي أو اللقب وفرض استعماله إضافة إلى الاسم الشخصي.
ج ـ طبيعته القانونية: اختلف الفقه في تحديد طبيعة الحق في الاسم العائلي أو اللقب، ويمكن حصر الاتجاهات الفقهية التي عرضت لهذه المسألة في اتجاهات ثلاثة، هي:
الاتجاه الفقهي الأول: يذهب أنصار هذا الاتجاه الفقهي إلى عدّ حق الشخص على لقبه هو حق ملكية يرد على شيء معنوي.
ويترتب على هذا الرأي العديد من النتائج، أهمها: أن الشخص صاحب الاسم يستطيع استعماله والتصرف فيه دون قيود، كما يمكنه كذلك أن يطالب بمنع الغير من الاعتداء على اسمه وانتحاله لنفسه دون أن يكون مضطراً لإثبات الضرر الذي يلحق به من جراء ذلك أو المصلحة التي تعود عليه من دعواه؛ لأن مجرد الاعتداء على اسمه هو اعتداء على حق الملكية العائد إليه إذ إن حق الملكية يرتب على عاتق الجميع، واجباً عاماً يتعين بمقتضاه على الآخرين الامتناع عن الاعتداء عليه أو اغتصابه.
وقد تعرضت آراء هذا الاتجاه الفقهي للنقد منطلقة من أن حق الملكية بوصفه حقاً عينياً لا يرد إلا على شيء مادي في حين أن الحق على الاسم يرد على شيء معنوي.
فمن حيث المفهوم: فإن ملكية الأشياء تثبت للشخص إما على وجه الاستقلال وإما على وجه الشيوع، أما اللقب فلا يمكن أن يعدّ حق الشخص فيه من قبيل الملكية المستقلة؛ لأن هذا الشخص لا يملكه وحده، وإنما يشاركه فيه جميع أفراد عائلته الذين يحملون اللقب ذاته، ويتمتعون به، بل وجميع أفراد العائلات الأخرى التي تتشابه ألقابها مع لقب عائلته.
ولا يمكن عدّ الحق في اللقب من الملكية الشائعة؛ لأن الملكية الشائعة يكون عدد المالكين فيها محصوراً، ويتمتع كل منهم بنصيب من الشيء المملوك يتناسب وحصته منه، إضافة إلى أن كل واحد ممن يحملون هذا اللقب يتمتع به كاملاً لا بنسبة حصته منه، ولا سبيل إلى حصر الذين يحق لهم اكتساب اللقب والتمتع به.
أما من حيث الاكتساب: فإنه لا يمكن عدّ اكتساب الاسم أول مرّة نوعاً من التملك بالاستيلاء أو الحيازة؛ لأن اللقب إنما يستمد ويكوّن من حروف اللغة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه سبق غيره إلى الاستيلاء على هذه الحروف التي يتكون منها لقبه أو إلى حيازتها. كما أن انتقال اللقب العائلي إلى الأبناء لا يمكن أن يعدّ نوعاً من الإرث الذي تنتقل به الملكية؛ لأن الإرث لا يقع إلا بعد وفاة المورث في حين يكتسب الأبناء لقب أبيهم بمجرد ولادتهم.
وأما من حيث الخصائص: فإن هناك اختلافاً بين خصائص الحق في الاسم وخصائص حق الملكية. ويبرز هذا الاختلاف في قابلية التعامل أو عدمها لكل منهما، فمن أهم خصائص الاسم أنه غير قابل للتعامل والتصرف لانتفاء الصفة المالية عنه في حين يعدّ حق الملكية في طليعة الحقوق المالية.
الاتجاه الفقهي الثاني: ذهب أنصار هذا الاتجاه ـ وهم خصوم نظرية ملكية اللقب ـ إلى أن اللقب أو الاسم بصورة عامة (العائلي والشخصي) ليس ملكاً لصاحبه، وليس حقاً من حقوقه، وإنما هو طريقة إدارية تأخذ بها الدولة لتسهيل تمييز الناس بعضهم من بعض وتعريف كل منهم، أو هو بمنزلة مؤسسة أمن تساعد على حسن سير المجتمع بإقامة تنظيم إداري فيه يتيح تمييز كل فرد من أفراده تمييزاً واضحاً.
واللقب في رأي أصحاب هذا الاتجاه الفقهي أشبه ما يكون بلوحة إدارية أو هو رقم مميز يعطى للشخص دون أن يكون لهذا الشخص عليه من حقوق أكثر مما يكون للجندي على رقمه العسكري , أي لا يكون للشخص أي حق على لقبه أياً كان نوع هذا الحق.
ولا يستطيع الشخص بالتالي أن يطالب بمنع الغير من الاعتداء عليه وانتحاله لنفسه إلا إذا أثبت وجود الضرر الذي يلحق به من جراء ذلك وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.
وقد انتقدت آراء هذا الاتجاه الفقهي بسبب مغالاتها في تجريد الشخص من كل رابطة قانونية تربطه بلقبه، فالشخص لا ينظر إلى لقبه على أنه مجرد رقم يحمله ليميزه، وإنما هو جزء من كيانه الشخصي وأن له مصلحة بالتمسك به والدفاع عنه.
الاتجاه الفقهي الثالث: دفعت الانتقادات ـ التي وجهت إلى الاتجاهين الفقهيين السابقين ـ الفقهاء للبحث عن نظرية جديدة تتمثل باعترافهم بوجود حق للشخص على لقبه غير أنهم لا يرون الأخذ بما ذهب إليه أنصار الاتجاه الفقهي الأول من عدّ هذا الحق من قبيل حق الملكية.
والرأي الراجح في الفقه هو عدّ حق الشخص في اسمه العائلي أو لقبه هو من الحقوق الملازمة لشخصيته الإنسانية.
ومما لا شك فيه أن حق الشخص على اسمه هو من طبيعة مزدوجة:
فهو واجب ونظام من نظم الأمن المدني من جهة؛ لأن الشخص ملزم بحمله ولا يستطيع التخلي عنه ما لم يعمد إلى تصحيحه أو تغييره وفقاً للأصول القانونية وإذا كان هذا الشخص يستطيع أن يتخذ لنفسه اسماً مستعاراً يشتهر به بين الناس، فإن ذلك لا يعفيه من استعمال لقبه الحقيقي في علاقاته الرسمية.
وهو حق من جهة ثانية؛ لأن للشخص مصلحة مشروعة في حمله واستعماله والتمتع بجميع السلطات التي يخوله إياها ولأن القانون يعترف له بهذه المصلحة ويحميها من كل اعتداء.
د ـ اكتساب الاسم العائلي: نصت المادة (40) من القانون المدني السوري على أنه: «يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده».
والأولاد الذين تعنيهم هذه المادة هم الأولاد الشرعيون فقط، أما الأولاد الطبيعيون أو غير الشرعيين فلا يعترف لهم بأي حقوق تجاه آبائهم الذين ولدوا منهم؛ وليس لهم بالتالي اكتساب ألقابهم.
والابن الشرعي يكتسب حكماً لقب أبيه بمجرد ولادته متى كان نتاج زواج شرعي، وهذا اللقب ليس منحة يمنحها الأب لابنه بحيث يستطيع إذا شاء أن يحجبها عنه؛ لأن اللقب حق مباشر للابن.
أما اللقيط وهو الولد الذي يعثر عليه دون أن يعرف والداه، فقد أناط المشرع بأمين السجل المدني مهمة تسمية والديه بأسماء منتحلة، إلى أن تثبت بنوته الشرعية, سواء بإقرار الأب أم بحكم قضائي.
ولا يشترط القانون الفرنسي البنوة الشرعية لاكتساب اللقب، بل يعتمد إلى جانبها البنوة الطبيعية، والولد الطبيعي هو الولد الذي يولد خارج مؤسسة الزواج المعترف بها في القانون.
وتنشأ عن البنوة الطبيعية بعض الآثار القانونية لمصلحة الابن، ومن هذه الآثار حقه في اكتساب لقب من تثبت بنوته إليه أولاً من أبويه.
ويأخذ النظام الفرنسي بطريقتين إضافيتين في اكتساب اللقب، وهما: التبني من جهة والزواج من جهة ثانية.
ففي التبني يكتسب المتبنى لقب الشخص الذي تبناه إضافة إلى لقبه الأصلي أحياناً أو بدلاً منه، أما في سورية فإن التبني لا ينتج أي أثر من الوجهة القانونية، بل يحتفظ المتبنى بلقبه الأصلي وحده.
2ـ حماية الاسم العائلي: يقضي المبدأ العام أن الاسم الذي يكون محلاً للحماية هو جميع الألفاظ والإشارات والعلامات التي تدل على هوية الفرد الشخصية سواء أكانت اسماً شخصياً أم عائلياً أم لقباً أم اسماً مستعاراً أم اسماً تجارياً أم كانت بعض مقاطع من الاسم تدل عليه.
وقد قررت المادة (52) من القانون المدني السوري المبدأ العام المتضمن حماية الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان من كل اعتداء.
ثم جاءت المادة (53) من القانون ذاته بتطبيق خاص لهذا المبدأ فيما يتعلق بالاسم واللقب، فنصت على أنه: «لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ولمن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق؛ أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر».
وقد نص المشرع السوري على صورتين مختلفتين للاعتداء على الحق في الاسم وهما: المنازعة في الاسم وانتحال الاسم أو اغتصابه.
أ ـ المنازعة في الاسم: أي اعتراض الغير بلا مسوّغ على حق الشخص في أن يسمى بالاسم الذي يحمله، أو في استعماله له، أو أن يكون لشخص اسم وينكره عليه شخص آخر، أو أن يدعي بعدم أحقية الشخص في التسمي بهذا الاسم، أو أن من حقه هو أن يسمى بالاسم ذاته.
ب ـ أما الانتحال: فيقصد به تسمي الغير باسم شخص معيّن واستعماله هذا الاسم دون أن يكون له هذا الاسم في الأصل.
ولا يعدّ انتحالاً مجرد التشابه في الأسماء، فإذا استغل الشخص هذا التشابه بين الاسمين لتحقيق منفعة أو للإضرار بالآخرين عدّ ذلك انتحالاً للشخصية، يجيز للمضرور المطالبة بالتعويض. وكذلك لا يعدّ انتحالاً إطلاق الاسم على الحيوان للحط من قدر شخص آخر.
وفي هاتين الحالتين معاً لا حاجة لإثبات وقوع الضرر، وإنما يكتفى بثبوت حق صاحب الاسم في لقبه؛ لتسمع دعواه، ويحكم بوقف الاعتداء الواقع عليه.
وإضافة إلى طلب وقف الاعتداء يستطيع صاحب الاسم أيضاً أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي ومادي من جراء هذا الاعتداء على اسمه، ولا بد له في هذه الحالة من إثبات الضرر الذي أصابه حتى يحكم له بالتعويض؛ إذ إن إثبات الضرر شرط لطلب التعويض.
3ـ خصائص الاسم العائلي: يترتب على عدّ الاسم العائلي من الحقوق الملازمة للشخصية الخصائص الآتية:
أ ـ حق دائم: إذ إن الاسم يبدأ مع الشخصية بالولادة، وينتهي بالوفاة، ولا يعني هذا ثباتاً مطلقاً للاسم وأنه غير قابل للتغيير أو التعديل، بل إن ذلك ممكن، ولكن بتوافر شروط حددها القانون.
ب ـ عدم قابلية الاسم العائلي للتعامل: الأصل أن الحق في الاسم العائلي يمنع صاحبه من التنازل عنه للغير أو التصرف فيه، سواء أكان هذا التصرف بعوض كالبيع مثلاً أم من دون عوض كالهبة أو الوصية.
وقد أجاز المشرع استثناء من هذا الأصل انتقال الاسم بين الأحياء، إذ إنه من حق كل ولد أن يحمل اسم أبيه ولقبه، الأمر الذي يفهم منه أن لقب الشخص لا يلحق زوجته بحكم القانون أو بنصه، وبهذا يتميز الحق في الاسم من الحقوق الأخرى التي تنتقل إلى الورثة بعد الوفاة.
ج ـ عدم خضوع الاسم العائلي للتقادم: لا يسقط حق صاحب الاسم فيه مهما مر من زمن على توقفه عن حمله واستعماله كما أن من مقتضاه أيضاً عدم إمكان اكتسابه بمجرد حمله فترة معيّنة من الزمن ممن لا حق له أصلاً فيه.
أما الاسم التجاري الذي يتخذ عنواناً للمتجر، ويؤلف عنصراً من عناصره المالية؛ فهو يخضع للتقادم بصفته حقاً مالياً.
د ـ عدم قابلية اللقب للتغيير: وهذا نتيجة لما يتخلل طبيعته من مفهوم الواجب إضافة إلى مفهوم الحق، ولكن هذا لا يعني استحالة تغيير اللقب إطلاقاً، وإنما يقصد به فقط أن الشخص لا يستطيع أن يغير لقبه على مشيئته وهواه، بل هو يخضع لبعض القيود والشروط التي يحددها القانون لهذا الأمر.
4ـ تصحيح الاسم العائلي وتغييره: هناك فارق بين تصحيح اللقب وتغييره، فالتصحيح يكون في حالة وجود خطأ في سجل الأحوال المدنية يتعلق باللقب. ويجري التصحيح بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة بعد أن تتثبت من خطأ القيد.
أما التغيير فيكون في حالة رغبة الشخص في استبدال لقب آخر بلقبه الأصلي.
ثانياً ـ الاسم الشخصي أو الصغير
يعبر عن الاسم الشخصي بالمعنى الضيق بالاسم، وهذا الاسم قد يشترك فيه العديد من الأشخاص على صعيد العائلة الواحدة أو في المجتمع الواحد، وهو ليس كافياً وحده من أجل تمييز الشخص من غيره من الأفراد، ولكنه ضروري من أجل تمييزه بين أفراد أسرته.
والأصل أن الاسم يتمتع بالثبات، ولكن القانون أجاز تغيير الاسم الوارد في شهادة الميلاد عن طريق رفع دعوى أمام القضاء، ولكن يشترط في هذه الحالة عدم إلحاق ضرر بالآخرين وعدم اللجوء للخداع في هذا الأمر.
ثالثاً ـ الاسم المستعار
يتخذ بعض الأشخاص ـ ولاسيما في الأوساط الأدبية والفنية أحياناًـ أسماء مستعارة يطلقونها على أنفسهم، ويستعملونها في مجالات نشاطهم وعملهم، فيشتهرون بين الناس بهذه الأسماء التي قد تطغى في كثير من الأحيان على أسمائهم الحقيقية حتى لا يكادوا يعرفون إلا بها، ويستعملون هذه الأسماء في مجالات أنشطتهم وأعمالهم كالأخطل الصغير، وغوار الطوشة.
والاسم المستعار ليس له أي صفة رسمية، وهو لا يمكن أن يحل في علاقات صاحبه مع الأشخاص الآخرين ولا مع الدولة ودوائرها محل اسمه الحقيقي.
على أن الشخص قد يستعمل هذا الاسم في علاقاته مع الأشخاص الآخرين، وهذا الاستعمال جائز مادام أنه لا يهدف إلى التضليل والاحتيال، كما أن الصكوك التي يوقعها صاحبه باسمه المستعار تعدّ صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية بالنسبة إليه كالصكوك التي يوقعها باسمه الأصلي.
مراجع للاستزادة: |
ـ حسام الأهواني، أصول القانون (دار النهضة العربية، مصر 1988).
ـ عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون (دار النهضة العربية، مصر 1978).
ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدنيـ المدخل للعلوم القانونية (الطبعة السادسة، مصر 1987).
ـ علي حسين نجيده، المدخل لدراسة القانونـ نظرية الحق (دار الفكر العربي، مصر 1985).
ـ محمد واصل، الحقوق الملازمة للشخصية ـدراسة مقارنة (رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 1995).
ـ محمد حسن قاسم، مدخل لدراسة القانون ـ نظرية الحق (منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 6002).
ـ محمود جمال الدين ذكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية (الطبعة الثانية، القاهرة 1969).
ـ هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون (جامعة دمشق، 3002/4002).
ـ القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949.
ـ قانون الأحوال المدنية رقم/26/ للعام /7002/ تاريخ 12/4/7002.
- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي - رقم الصفحة ضمن المجلد : 255 مشاركة :