الجرائم الواقعة على السلطة العامة
جرايم واقعه علي سلطه عامه
crimes against the public authority - infractions contre l'autorité publique
الجرائم الواقعة على السلطة العامة
حسام
الدين ساريج
جمع الشارع
السوري جرائم التمرد وأعمال الشدة والتحقير والذم والقدح، فضلاً عن تمزيق
الإعلانات الرسمية وانتحال الصفات والوظائف وفك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية
في فصل مستقل في إطار الباب الثالث (الخاص بالجرائم الواقعة على الإدارة
العامة) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات السوري المعنون بـ«الجرائم» واعتبرها
جميعاً تضر أو تهدد بالضرر مصلحة الإدارة العامة. في الواقع، إن تحديد المصلحة
المحمية بالسلطة العامة - فيما يخص جرائم التمرد وأعمال الشدة والتحقير - هو اتجاه
مميز للشارع السوري (ومن قبله الشارع اللبناني)، خصوصاً أن الشارعين الفرنسي
والإيطالي لم يسلكا مسلك الشارع السوري في المصلحة المحمية. فالشارع الفرنسي، بعد
أن اعتبر المصلحة المحمية من النظام العام في قانون العقوبات السابق، عاد عن خطته
هذه في قانون العقوبات الجديد، فأدرج الجرائم المشار إليها في إطار الجرائم
الواقعة على الإدارة العامة، على غرار نظيره الإيطالي، من جهة أخرى تأثرت خطة
الشارع السوري بخطة المشرع الفرنسي (في قانون العقوبات السابق) بإلحاق جرائم تمزيق
الإعلانات الرسمية وانتحال الصفات والوظائف وفك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
الرسمية بجرائم التمرد وأعمال الشدة والتحقير واعتبارها كلاً متكاملاً ينال من
مصلحة واحدة.
هناك علامة
استفهام حول المصلحة المحمية في هذه الجرائم تغري بمحاولة تحديدها. فمن خلال
السياق الذي وردت فيه جرائم السلطة العامة The crimes
against the public authority
في قانون العقوبات يُلاحظ أن هذه الجرائم سُبقت بجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة،
وكلا النوعين يظلهما الباب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على الإدارة، التي جاء
بعدها الجرائم المخلة بالإدارة القضائية في الباب الرابع، وفي ضوء نموذجها
القانوني يمكن القول إن المصلحة في جرائم السلطة العامة تكمن في تحقيق الاحترام
العام والثقة العامة بالسلطة العامة، باعتبارها عنصراً جوهرياً في الدولة، وبفضلها
تفرض الدولة القانون والنظام، لذلك هي مخولة قانوناً احتكار ممارسة العنف المادي.
تقتفي الدراسة
في معالجة الجرائم الواقعة على السلطة العامة خطى المشرع السوري، فتتناول بادئ بدء
التمرد ثم أعمال الشدة وبعد ذلك التحقير والقدح والذم وتليها ارتداء لباس أو شارة
رسميين وانتحال الصفات والوظائف وفك الأختام وإتلاف الإعلانات والوثائق الرسمية.
أولاً-
التمرد:
نص الشارع على
التمرد rebellion في المادتين (369 و370) بقوله:
المادة (369):
«1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق
القوانين أو الأنظمة أو جباية الضرائب والرسوم أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة
قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا
كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.
2-
وتضاعف
العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين أو أكثر».
المادة (370):
«كل
مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم
المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مئة ليرة».
فأركان
الجريمة
بناءً على هذين النصين هي: الصفة العمومية، النشاط الجرمي، التزامن بين النشاط
الجرمي والممارسة المشروعة للوظيفة العامة، القصد الجرمي.
1- الصفة العمومية: يجب
أن يكون من تمت مهاجمته أو مقاومته موظفاً عاماً تنفيذياً، ومن ثم، فإن جريمة
التمرد تدخل في إطار الجرائم الواقعة على ذوي الصفة، وتحديد مدلول الموظف العام
يتم بالرجوع إلى القانون والقضاء الإداريين، والمادة
(340) من قانون العقوبات وفيها اعتبر الشارع بحكم الموظفين القضاة والضباط
العسكريين. وقد مدت محكمة النقض مدلول الموظف العام إلى المستخدم والمختار والعامل
في الشركات المؤممة.
لا يكفي أن
يحمل الشخص، عند تنفيذ العمل الذي قام النزاع بشأنه، الصفة العمومية، بل يفترض فيه
أن يكون مختصاً بتنفيذ العمل المعني. وبصرف النظر عن مصدر الاختصاص، فإذا تطوع
حاجب القاضي بتنفيذ مذكرة دعوة لأحد المتهمين لمعرفته مكان تواجده وتمت مقاومته لا
تقوم الجريمة بحق المعتدي، فلا بد من أن يكون المعتدى عليه من الموظفين
التنفيذيين، وهذا مستنتج من عبارة (… يعمل على تطبيق القوانين أو…) الواردة في المادة (369) من قانون العقوبات. وعلى ذلك يتحقق جرم
التمرد (خلافاً لجرم أعمال الشدة) ما لم يكن الموظف أحد الرؤساء الإداريين،
كالوزير أو المحافظ أو النائب العام أو المحامي العام أو موظف ليس من مهامه
التنفيذ.
2- النشاط الجرمي:
يتحدد النشاط الجرمي بهجوم أحد الأشخاص المقصودين بالعمل على الموظف المكلف به أو
مقاومته إياه، ومن هنا يحتدم النزاع بين الاثنين، وأن الفرد المهاجم أو المقاوم هو
من يأخذ زمام المبادرة في النزاع ولا مبرر لتحديد النشاط الجرمي بالهجوم أو
بالمقاومة فكل منهما يستغرق الآخر ويغني عنه.
ومركز الثقل في
الهجوم أو المقاومة هو استعمال القوة غير المشروع ضد القائم بالتنفيذ، ولكن إذا
لجأ من يريد الموظف تنفيذ مذكرة قضائية أو قرار قضائي بحقه إلى التهديد، أو إلى
استعطاف الموظف، أو غلق باب منزله أمام الموظف أو لاذ بالفرار من وجهه، أو امتنع
عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية، أي مارس المقاومة
السلبية، فإن جرم التمرد وفاقاً للمادة (369)
من قانون العقوبات لا يعد منتفياً بحقه؛ لأن لفظ
المقاومة جاء مطلقاً ولا فرق، من ثم، بين المقاومة السلبية والمقاومة الإيجابية،
ومن جهة أخرى تجريم المقاومة السلبية يتفق مع علة التجريم، ويجعل المقاومين في
مراكز قانونية متساوية أياً كانت طبيعة مقاومتهم.
أما المادة (370) التي سوت صراحةً بين المقاومة الإيجابية
والمقاومة السلبية فقد خفف من خلالها المشرع العقاب، وذلك عندما يسفر الهجوم أو
المقاومة عن إيقاف مؤقت للعمل المشروع الذي يؤديه الموظف (في حين أن جرم التمرد
طبقاً للمادة (369) يفترض منع العمل المشروع نهائياً). وهذا التأويل مستفاد من
مدلول عبارات النصين وحجم العقاب في كل منهما المبني على المفاضلة بين جسامة المنع
وجسامة الإيقاف.
ولا جرم أن هذا
الفارق المفصلي ذو أهمية ملموسة، إذ يجعل المادة (370) واجبة التطبيق في حال أدى
الهجوم إلى إيقاف العمل المشروع ولم يمنعه. ولا يعاب على هذا النظر كون المشرع لم
يجعل الهجوم صورة من صور النشاط الجرمي في المادة (370)؛ لأن الهجوم والمقاومة
بالمحصلة استعمال للقوة؛ وعليه فإن هروب أحد الأشخاص من أمام رجل الشرطة، عند
مطالبته إياه بالامتثال لمذكرة إحضار صادرة بحقه، تسري عليه المادة (369) إذا تمكن
من الإفلات، في حين تسري المادة (370) إذا تمكن الشرطي من ضبطه وإحضاره.
على أي حال،
للقضاء السوري مذهب آخر في التمييز يقوم على حصر المادة (370) بحالة الحيلولة بين
الموظف وتأدية عمله بالمنع أو الإيقاف، في حين تتناول المادتان
(369 و371) حالة إيذاء الموظف دون منعه. وهذا المذهب لا ينسجم مع صراحة
ألفاظ هذه النصوص، ويخلق تداخلاً بين التمرد وأعمال الشدة.
من الجدير
بالذكر أن جريمة التمرد لا تشكل مع أعمال الشدة المنصوص عليها في المادتين (371 و372) من قانون العقوبات اجتماع جرائم
معنوياً؛ لأن التمرد يفترض الاعتداء على الموظف التنفيذي، وأعمال الشدة تطال فقط
إيذاء موظف غير تنفيذي.
أخيراً
فإن تعداد أعمال الموظف في نص المادة (369) من
قانون العقوبات جاء على سبيل المثال، فلا يهم البتة في قيام الجريمة نوع العمل
الذي نشأ النزاع من أجله.
3- التزامن بين النشاط الجرمي والعمل
المشروع: يراد بهذا العنصر أن يكون الهجوم أو المقاومة عندما
يبدأ تنفيذ العمل المشروع من جانب الموظف العام من أجل منع استمراره في تنفيذه،
وفي حال انتهى التنفيذ فعلياً فلا جريمة تمرد في الهجوم أو المقاومة اللاحقة،
ويصبح الاعتداء على الموظف مشمولاً بالمادة (371)
من قانون العقوبات، كموظف غير تنفيذي.
وبخصوص مشروعية
العمل المهاجَم أو المقاوَم انقسم الاجتهاد الفرنسي على نفسه فتطلب أن يكون العمل
المنفذ مطابقاً للقانون، وأن ينفذ بشكل شرعي، ولكن في حالات أخرى غض الطرف عن هذا
العنصر معلناً عدم أهمية شرعية العمل في قيام الجريمة بالغاً ما بلغ من خروجه على
القانون. بالمقابل تطلب المشرع الألماني صراحة شرعية العمل محل التنفيذ على غرار
ما ذهب إليه نظيره السوري في المادة (370) من قانون العقوبات، وأكدته محكمة النقض
أيضاً.
4- القصد الجرمي:
جريمة التمرد جريمة قصدية يتخذ ركنها المعنوي شكل القصد العام وعناصره أن يحيط
الجاني علماً بصفة الموظف القائم على تنفيذ القانون (فإذا اعتقده
شخصاً عادياً انتفى القصد لديه) وبكونه يمنع بسلوكه الموظف من تنفيذ العمل المنوط
به. فإذا كان لا يعلم ذلك وهاجمه بسبب عداوة شخصية بينهما عُدّ القصد معدوماً
لديه، ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب النشاط الجرمي أيضاً.
5- العقاب: قضت المادة (369) من قانون العقوبات بعقاب الفاعل غير
المسلح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
الظروف
المشددة: استخدام السلاح: إذا توسل الفاعل بالسلاح في ارتكاب
التمرد ترتفع العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل.
تعدد
الجناة:
إذا اشترك شخصان فأكثر في ارتكاب الجريمة تغلظ العقوبة إلى الضعف.
أخيراً
يُعاقب الفاعل طبقاً للمادة (370) من قانون
العقوبات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مئة ليرة، بقطع النظر عن كونه
مسلحاً أو غير مسلح، وسواء أكان واحداً أو أكثر.
من الجدير
بالذكر أن المشرع الفرنسي، في قانون العقوبات الفرنسي الحديث، جعل تعدد الجناة أو
التسلح سبباً لتغليظ العقوبة في جرم التمرد؛ وخلافاً للشارع السوري، أخذ صراحةً
باجتماع تعدد الفعلة مع التسلح سبباً لتشديد العقوبة.
ثانياً-
أعمال
الشدة:
تناول الشارع السوري
أعمال الشدة violence acts في المادتين (371 و372) من
قانون العقوبات وقد جاء فيهما:
المادة
(371):
«1- من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء
ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2-
وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات».
المادة
(372):
«1- تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو
الذي رسمته المادة (247) من قانون العقوبات إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو
اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض.
2-
إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت
عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة
(247)».
وفي ضوء هذين
النصين يمكن حصر المكونات المادية والمعنوية لجرم
أعمال الشدة ضد موظف أو قاضٍ: 1- الصفة العمومية 2- ضرب أو معاملة الموظف
أو القاضي بعنف 3- أن يقع النشاط الجرمي في أثناء ممارسة الوظيفة أو أن تربطه بها
علاقة سببية 4- القصد الجرمي.
1- الصفة العمومية:
أعمال الشدة من الجرائم الماسة بالسلطة العامة، لذلك تعد الصفة العمومية شرطاً
مسبقاً أو شرطاً مفترضاً لقيام الجرم، وعند عدم توافرها نكون بصدد جرم إيذاء طبقاً
للمادة (540) وما بعدها من قانون العقوبات؛ إلى
جانب ذلك يجب أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي كان السبب في إيذائه، فإذا أقحم
أحد الموظفين نفسه في سجال بين زميله وأحد المراجعين له فقام بضربه، فلا تقع
الجريمة باعتبار أنه لم يكن مختصاً بالعمل الذي نشأ منه الضرب، وهكذا إذا كان
الموظف يساعد زميله على العمل الذي تلقى الضرب بسببه.
2- ضرب أو معاملة موظف أو قاضي بعنف:
يراد بالضرب مس جسد الموظف أو القاضي بشكل لا يؤثر في الأوعية الدموية فيقطعها مسبباً
جروحاً في الجسم، وسواء أترك أثراً ككدمة أو احتقان أم لم يترك أثراً، كما في حالة
رميه على الأرض أو شده، في حين تتسع المعاملة بالعنف إلى كل الممارسات ضد الموظف،
التي لا تعد ضرباً، ولا تخلف جرحاً، كتقطيع ثياب الموظف أو البصق عليه.
3- ارتباط النشاط الجرمي بالوظيفة ارتباطاً
سببياً:
لا تتحقق الجريمة إذا انتفت العلاقة بين العمل الوظيفي والإيذاء، وكان الضرب
راجعاً إلى نزاع شخصي بين الموظف والجاني، ولو تم الضرب في أثناء ممارسة الوظيفة؛
لأن علة التجريم ترتبط بالعمل الوظيفي، لا بالموظف. بالمقابل يعتبر الجرم قائماً
إذا جرى بعد ممارسة الوظيفة، ولكن بسبب أعمالها، فالاعتداء على قاضٍ أو موظف بعد
استقالته أو انتهاء الدوام الرسمي، بسبب عمله الوظيفي، يشكل جرم أعمال الشدة.
4- القصد الجرمي:
أعمال الشدة من الجرائم المقصودة، يجسد القصد العام ركنها المعنوي؛ ولكي يتوافر
القصد يجب أن يعلم المعتدي بصفة المعتدى عليه وبالعلاقة بين وظيفته والاعتداء.
فإذا ضرب شخص موظفاً لسبب خاص ودون أن يعلم بأنه المسؤول عن الرخصة التي يريد
استخراجها لا يتوافر القصد لديه، وينبغي، إلى جانب ذلك، انصراف إرادته إلى ضرب أو
تعنيف الموظف أو القاضي.
العقوبة: تختلف العقوبة
تبعاً لصفة المعتدى عليه؛ فإذا كان موظفاً يعاقب المعتدي بالحبس من ستة أشهر حتى
سنتين، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المعتدى عليه قاضياً. ويترتب
على إحداث جرح أو مرض بالقاضي أو الموظف أو ارتكاب الجريمة عمداً أو تعدد المعتدين
رفع العقوبة بالمقدار المحدد في المادة (247)
من قانون العقوبات أي من الثلث إلى النصف.
وفي حال شكل
الاعتداء جريمة ذات عقوبة أعلى من عقوبة أعمال الشدة (إحداث عاهة دائمة أو بتر أحد
الأطراف) تزداد عقوبة هذه الجريمة في ضوء المادة (247) من قانون العقوبات.
وماعدا التربص
أو الترصد والضرب بنية القتل لا تختلف الظروف المشددة في قانون العقوبات السوري عن
مثيلاتها في قانون العقوبات الفرنسي القديم (المادتين 232ــــ 233).
ثالثاً-
التحقير
contempt والذم defamation والقدح insult:
تناول المشرع
جرم تحقير موظف أو قاضٍ في المادتين (373-374)
من قانون العقوبات، حيث ورد في المادة
(373):
«1- التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى
موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
والتحقير،
بكتابة أو رسم، لم يجعلا علنيين، أو مخابرة برقية أو تليفونية، إذا وجه إلى موظف
في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر.
2-
إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
3-
وإذا
وقع التحقير، بالكلام أو بالحركات أو التهديد، على قاضي (قاضٍ) في منصة القضاء
كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين».
وقد عالجت المواد (375-379) من قانون العقوبات جرمي الذم
والقدح، فعرفت أولاهما الذم والقدح بقولها:
«1- الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو
الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
2-
وكل
لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على
نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة (373)
التي تتضمن تعريف التحقير».
وأول ما يتبادر
إلى الذهن أمام خطة المشرع السوري هو مشكلة التمييز بين التحقير من جهة والذم
والقدح من جهة أخرى، باعتبار أن التمييز بين الذم والقدح واضح بنص القانون، لا جرم
أن الإجابة تقتضي العودة إلى الأصل التاريخي لقانون العقوبات السوري المتمثل
بقانوني العقوبات الفرنسي والإيطالي. ففي قانون العقوبات الفرنسي السابق يُلاحظ أن
الشارع الفرنسي (وكذلك فعل الشارعان الجزائري والمغربي) عالج الإهانة أو التحقير
في المواد (222-227) ولم يشر إطلاقاً في هذه
المواد إلى الذم أو القدح، كما وردا في قانون العقوبات السوري، في حين شدد الشارع
الإيطالي الذي تناول إهانة ذوي الصفة العامة في المواد
(342 - 345) من قانون العقوبات عقوبة التحقير في حال تضمنت الإهانة إسناد
فعل معين. وبذلك يكون الشارع الإيطالي قد اعتبر الذم مستغرقاً في التحقير أو
الإهانة، ولا يشكل جرماً مميزاً من جرم التحقير. فالتحقير وفقاً للشارع الإيطالي
يبقى تحقيراً عندما يحتوي على إلصاق فعل معين بالمجني عليه، ولكنه يستحق عقاباً
مغلظاً.
وقد ذهبت محكمة
النقض الفرنسية في الاتجاه عينه، الذي سلكه الشارع الإيطالي، فحكمت بشمول التحقير
جميع درجات وصنوف الإهانة بما في ذلك الذم والقدح، فضلاً عن العبارات غير المهينة،
ولكنها تشكل إهانة تبعاً للسياق الذي وردت فيه.
ومما زاد في
تعقيد خطة المشرع السوري أنه، خلافاً للمشرع الإيطالي، خص الذم والقدح بعقوبة أخف
من عقوبة التحقير أو الإهانة.
وانعكس هذا
الاضطراب في خطة المشرع السوري على أحكام القضاء فجاءت بعيدةً عن الدقة والوضوح إذ
ذهب في أحد أحكامه الباكرة إلى أن القدح والتحقير بمعنى واحد، ولا خلاف بينهما،
وانتهى في حكم آخر إلى جعل التحقير في مرتبة وسطى بين الذم والقدح مع أنه قانوناً
أشد عقاباً منهما معاً بقوله: «إن الذم على ما
عرفه القانون في المادة (375) هو نسبة أمر إلى
شخص، ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته ويشترط إن يكون الأمر
المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي
يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة
أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب
فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد». (نقض سوري مؤرخ في 26/5/1968).
بعد هذا
التأصيل ينبغي تناول جرائم التحقير والذم والقدح على هدي خطة الشارع السوري وفي
ضوء أحكام القضاء، مع الإشارة عند الحاجة، إلى ما يعتريها من عيوب، وتتمحور هذه المعالجة
حول أركان هذه الجرائم التي يمكن ردها إلى: 1-
الصفة العمومية 2- النشاط الجرمي 3- القصد الجرمي.
1- الصفة العمومية:
يجب أن يوجه التحقير والذم والقدح إلى شخص ذي صفة عامة، على النحو الذي حدده
القانون. ومن دون هذا العنصر المفترض لا تقوم الجريمة. وفي جميع الأحوال لا يعتبر
الحكم والخبير ووكيل الديانة من الموظفين فيما يتعلق بجرائم التحقير والذم والقدح،
فهؤلاء يعدون بحكم الموظفين فيما يتعلق بجريمتي الرشوة وصرف النفوذ، على ضوء نصوص
الرشوة وصرف النفوذ، ومن ثمَّ لا مبرر قانونياً لإقحامهم في الجرائم المذكورة، وذلك
خلافاً لما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في أحد أحكامها عندما قررت فيه شمول
جرائم الذم والتحقير والقدح للحكم ووكيل الديانة والخبير (مؤرخ في 15/6/1968).
ويتلازم مع الصفة اختصاص الموظف فإذا وجهت الإهانة إلى الموظف، في أثناء أدائه
عملاً ليس من مهامه لا تقع الجريمة، مصداقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية «على المحكمة التحقق من توافر العناصر القانونية
لجريمة تهديد الموظف المعاقب عليها بالمادة (373) عقوبات ومن التحري فيما إذا كان
الموظف يملك صلاحية إجراء التفتيش والتحري، وهل هو مكلف بالمهمة بشكل رسمي تحت
طائلة النقض». أخيراً يمكن أن يكون المخاطب بالإهانة هيئة
اعتبارية، كالحكومة أو مجلس النواب أو حزب سياسي أو شركة تجارية.
إلى جانب الصفة
العامة والاختصاص يجب أن تتوافر رابطة سببية بين التحقير أو الذم أو القدح ومهام
الموظف المنوطة به و القانون صريح في ذلك.
2- النشاط الجرمي:
طبقاً للقضاء السوري يتجلى النشاط في جرم التحقير بإسناد عيب أو وصف يمس كرامة
الإنسان واعتباره، في حين يتجسد النشاط في جرم الذم بإسناد واقعة محددة إلى شخص
ينال من شرفه أو كرامته، في حين تشكل عبارات وكلمات السباب والازدراء قدحاً إذا لم
ينطو على نسبة أمر ما، في حين ذهب القضاء الفرنسي (كما سبق بيانه) إلى مد وتوسيع
مضمون التحقير بحيث يشمل جميع ضروب التحقير، بقطع النظر عن درجته، كوصف شرطي بأنه
عاجز عن تأدية مهامه والدعوة إلى استبدله. وهذا المسلك القضائي الفرنسي جدير
بالتأييد وبسحبه على التحقير في قانون العقوبات السوري (ولاسيما أن النصين السوري
والفرنسي متشابهان) يصبح التحقير شاملاً الذم والقدح، فوق ذلك تتلاشى الحالة التي
تدق فيها التفرقة بين أنواع الامتهان الثلاثة.
وساوى المشرع
السوري بين تحقير الموظف، من خلال حركة بالجسد كالنظر إليه بإمعان أو التلفظ بكلمة
معينة أو تهديده أو وعيده، وبين التحقير بواسطة محرر علني، كالصحف والدوريات أو
محرر سري مكتوب أو مرسوم أو مكالمة هاتفية، وقد يتجاوز التحقير ذلك كله فيتخذ
شكلاً عنيفاً كالبصق على القاضي أو الموظف، ويكون التحقير أمام الموظف وعلى مسمع
منه، كما يكـــــــــــــــــون في غيبته، ويجب، في هــــــــــــــــــــذه
الحالة، أن يجري تبليغ التحقير للموظف بتخطيط وإيعاز من الفاعل. (المادة 373/1 من قانون العقوبات).
والآن صار
لزاماً الوقوف على ماهية النشاط الجرمي في كل من التحقير والذم في ضوء القانون
والقضاء، فالذم تعبير شفوي أو منشور تتم فيه نسبة واقعة محددة بأوصافها وعناصرها
إلى شخص، كنسبة جريمة رشوة، مع بيان الفائدة ومقابلها وتاريخها. أما القول لشخص
إنه سارق أو مزور أو مرتش فيدخل في إطار التحقير، وإن كان القائل قد استنتج هذا
الحكم القيمي من واقعة رشوة أو سرقة يعرفها، ولكنه آثر عدم تحديدها، ويشير الفقه
إلى أن الضابط في كون الواقعة محددة - عندما تدق التفرقة - هو قابليتها للإثبات؛
لأن الإثبات يعني تحديد عناصر الواقعة، ولا يقتصر التحديد على الواقعة، بل يجب أن
يكون المخاطب محدداً بحيث يعرفه الناس، فيكفي نشر صورته أو تحديد مركزه مادام
الجمهور يستطيع معرفته، والواقعة بحد ذاتها قد تكون جريمة، كالمثال السابق، أو
واقعة مرفوضة أخلاقياً أو دينياً، كالتلصص على الجيران.
تعد جرائم
الإهانة من جرائم الخطر المجرد، فهي تتحقق ولو لم يترتب عليها ضرر بالمصلحة
المحمية، كما لو رفض الناس الإهانة ولم يقتنعوا بها.
أخيراً
تتطلب جريمتا الذم والقدح، على عكس جرم التحقير، عنصر علانية القول والكتابة، وذلك
بالطرق المحددة بالمادة (208) من قانون
العقوبات، بحيث يطلع على الأمر أشخاص غير محددين، فلا يكفي إرسال محرر يحمل قدحاً
أو ذماً إلى شخص، ولو قرأه الرسول وعلم بما فيه. ويعتقد أن المادة (373) الخاصة بالتحقير تُكيف نصاً احتياطياً
يطبق على الذم والقدح حينما لا تتوافر أركانهما طبقاً للنص الخاص بهما وخاصة
العلنية، وذلك على قاعدة شمول جرم التحقير لجميع صنوف الإهانة، ويكون هناك تعدد
معنوي عند توافر العلنية.
ولا معدى من
الإشارة إلى أن مدلول القدح طبقاً للقضاء، كما سبقت الإشارة إليه، يناقض مدلوله
القانوني؛ فالقانون لم يفترض أن ألفاظ السباب لا تنال من شرف المخاطب بها وكرامته
كما ذهب القضاء.
3- القصد الجرمي:
التحقير والذم والقدح من الجرائم القصدية، لذلك يجب أن يعلم المتهم بصفة المخاطب
وبمدلول عباراته أو حركاته، فمن جاء بحركة لا يعلم معناها لا يسأل عن التحقير.
ويجب أن تتوافر لديه إرادة الإسناد، أي إرادة النطق أو الكتابة أو الحركة، فمن
عبّر عن ارتكاب أحد الأشخاص لجريمة رشوة لا يسأل عن جرم الذم مادام أكره على
التعبير. إلى جانب ذلك ينبغي توافر إرادة العلانية والنشر، فمن كتب عبارة نابية
بحق شخص في ورقة خاصة به فرآها شخص ونشرها لا يسأل عن جرم قدح، لانتفاء إرادة
إعلانها لديه.
العقوبة: يُعاقب
التحقير الموجه لموظف لا يمارس السلطة العامة، كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين،
بالحبس ستة أشهر على الأكثر، ويُعاقب ذمه بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو الغرامة
مئة ليرة، في حين يُعاقب قدحه بالحبس التكديري أو
الغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مئة ليرة، وتصبح عقوبة التحقير الحبس من شهرين إلى
سنة إذا كان الموظف ممن يمارسون السلطة العامة، كالمحافظ، أما ذمه فيعاقب بالحبس
سنة على الأكثر، وتكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأكثر في حال القدح، في حين
يعاقب تحقير قاض على منصة القضاء بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أما ذمه أو قدحه
فلم يحدد القانون عقوبة لهما (جرياً على خطته المتناقضة والمعقدة في تجريم وعقاب
التحقير والذم والقدح) لذلك تسري عقوبة التحقير عليهما باعتبار أن التحقير يشمل
الذم والقدح من حيث الأصل.
يُعاقب ذم
المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة بالحبس سنة على الأكثر
أما قدحها فيُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
يُعاقب تحقير
رئيس الدولة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتصبح العقوبة (خلافاً للقاعدة التي
اتبعها المشرع السوري القاضية بجعل عقوبة الذم أقل من عقوبة التحقير) الحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات، في حال الذم، في حين يكون الحبس من شهر إلى سنة في حال القدح.
أخيراً يُعاقب
تحقير العلم والشعار الوطني علناً بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وقد خص المشرع
الذم غير الموجه لرئيس الدولة بسبب تبرير فحواه صحة الواقعة، ولا مانع من قياس
التحقير والقدح على الذم، ومنح الظنين في كل منهما سببَ تبرير، إذا كان ما عبرا
عنه صحيحاً، وذلك يتفق مع الاتجاه القائل بجواز القياس على أسباب التبرير، ويعيد التناسق
لخطة المشرع السوري بحكم عدم وجود مبرر للتمييز بين الذم من جهة والتحقير والقدح
من جهة أخرى فيما يتصل بأسباب التبرير. أما عند الاعتقاد الخاطئ بصحة الواقعة
فيكون ثمة غلط في وقائع سبب التبرير، ويستفيد المتهم من سبب التبرير.
رابعاً-
ارتداء
لباس أو شارة رسميين - انتحال الصفات أو الوظائف - فك الأختام وإتلاف الإعلانات
والوثائق الرسمية:
تناول المشرع
السوري هذه الجرائم في المواد (380-387) من
قانون العقوبات وهي موضوع الدراسة الآن.
1- ارتداء لباس أو شارة رسميين:
يتحدد النشاط
الجرمي، في هذه الجريمة، بالظهور بلباس رسمي، أو لباس خاص بفئة من الناس، كلباس
المحامين أو الأطباء، أو وضع وسام أو شارة تخص الدولة السورية أو دولة أخرى، وذلك
أمام الناس ومن دون حق ارتدائه أو حمله. وهذه الجريمة جريمة قصدية، فيجب أن يعلم
الظنين بالصفة الرسمية للرداء وبعدم جواز ارتدائه وأن تتجه إرادته إلى ارتداء
اللباس أو الوسام أو الشارة. أما العقوبة فهي الحبس ستة أشهر على الأكثر أو
الغرامة التي لا تتجاوز مئة ليرة.
2- انتحال الصفات أو الوظائف usurpation
of office:
يتحدد النشاط
الجرمي، في هذا الجرم، بصورتين: أولهما انتحال صفة موظف من دون ممارسة الوظيفة،
ويتحقق الانتحال بمجرد الزعم بأنه موظف ومن دون النظر إلى ما يدعم به زعمه أو
اقتناع الأفراد بادعائه، وثانيهما ممارسة وظيفة عامة، كمن يجري عقد زواج ويأخذ
رسوماً عليه؛ ومحل النشاط الجرمي يفترض أن يكون وظيفة عامة، فلا تقوم الجريمة بحق
من ينتحل صفة محامٍ أو طبيب. ويتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد
الجرمي العام، فيجب أن تتجه نية الظنين إلى انتحال صفة موظف أو القيام بعمل وظيفي،
وينبغي أن يعلم بأنه غير موظف فإذا ظن أنه موظف فلا يسأل عن الجريمة، كمن جرى صرفه
من الخدمة ولم يتم تبليغه قرار الصرف. يُعاقب الانتحال أو الممارسة بالحبس من
شهرين إلى سنتين وإذا ترافق أحدهما بارتداء زي أو شارة رسمية لا تنقص العقوبة عن
ستة أشهر (المادة 382/2)، وعندما يجتمع
الانتحال أو الممارسة وجريمة أخرى تشدد عقوبتها طبقاً للمادة
(247) من قانون العقوبات. (المادة 382 من قانون
العقوبات).
3- فك الأختام
وإتلاف الوثائق والإعلانات الرسمية:
أ- فك الأختام:
تشكل إزالة ختم من مكانه أو كسره النشاط الجرمي في جنحة فك الأختام المنصوص عليها
في المادة (385) من قانون العقوبات، ويجب أن
يكون الختم قد جرى وضعه بقرار من السلطة المختصة، وهذه الجنحة جنحة مقصودة تتطلب
علم الظنين بأن ما يكسره هو ختم رسمي واتجاه إرادته إلى الكسر أو الإزالة، ومن ثم
لا يسأل عن الجريمة من كسر ختماً خطأً. ويُعاقب من فك الختم بالحبس من شهر إلى سنة،
وتصبح العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا ترافق الفك مع أعمال عنف ضد
الأشخاص ويبدو أن المقصود بهؤلاء الأشخاص رجال السلطة العامة الذين قاموا بوضع
الختم، أو الشخص الذي تم وضع الختم لمصلحته.
ب- إتلاف الإعلانات والوثائق الرسمية:
يتحقق النشاط الجرمي في جرم إتلاف الإعلانات الرسمية، كما نصت عليه المادة (380) من قانون العقوبات، بكل فعل يجعل
الإعلان غير ذي جدوى، ويعطل الغاية من نشره، بحيث يستوي تمزيقه أو نزعه أو حرقه،
وكي تقوم الجريمة يجب أن يكون المجرم عالماً بأنه يعتدي على إعلان رسمي وأن تنصرف
نيته إلى نزعه أو تمزيقه أو إتلافه، والعقوبة هي الغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى
مئة ليرة وتصبح العقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر إذا اقترف الفعل بقصد
تحقير السلطة أو الاحتجاج على تصرفات عمالها.
أما جريمة
إتلاف الوثائق، كما نصت عليها المادتان (386 و387)
من قانون العقوبات، فتقتضي من جهة نشاطاً يتمثل بإتلاف تام أو جزئي، أو نزع أو
أخذ، أو حرق للوثائق والأوراق المحفوظة لدى وديع عام أو في خزائن ومستودعات عامة؛
كما تتطلب، باعتبارها جريمة مقصودة، أن يعلم المجرم بالصفة الرسمية للوثائق التي
يتلفها، وأن تتجه إرادته إلى إتلافها أو أخذها أو نزعها أو حرقها. يُعاقب الفاعل
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتنقلب الجريمة إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة
المؤقتة إذا توسل الفاعل بفك الأختام أو الخلع أو التسلق أو العنف في ارتكاب
الجريمة.
مراجع للاستزادة: |
- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية (منشأة المعارف،
الإسكندرية).
- رنيه غارو، موسوعة قانون العقوبات
العام والخاص، المجلد الثالث، ترجمة لين صلاح مطر (منشورات الحلبي الحقوقية،
2003).
- علي عبد
القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم
الاعتداء على الأشخاص والأموال (دار المطبوعات الجديدة، 1999).
- عمر السعيد
رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص (دار النهضة العربية، 1986).
- فريد الزغبي،
الموسوعة الجزائية، المجلد الخامس عشر (دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت 1995).
- فوزية عبد
الستار، شرح قانون العقوبات القسم الخاص (دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،
2000).
- محمود نجيب
حسني، شرح قانون العقوبات ــــ القسم الخاص (دار النهضة العربية، 1992).
- التصنيف : القانون الجزائي - النوع : القانون الجزائي - المجلد : المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة - رقم الصفحة ضمن المجلد : 566 مشاركة :