جرائم منع الحمل
جرايم منع حمل
contraception crimes - crimes de contraception
صفاء
أوتاني
وصف
الأساليب الآيلة إلى منع الحبل أو إذاعتها
وردت جرائم منع
الحمل في الفصل الثالث (الذي يحمل
عنوان «في الوسائط المانعة للحبل والإجهاض») من الباب
السابع المخصص للجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة من قانون العقوبات.
فقد جرّم
المشرع السوري كل صور الدعاية أو التعامل في وسائل منع الحمل، وذلك لكي يقطع على
من يفكر في التلاعب بهذه المواد، وقد حصر التعامل بهذه المواد بالجهات المرخص لها،
وذلك عن طريق وزارة الصحة، وذلك لما في هذه الوسائل من خطورة على الإنسان في حال
أسيء استعمالها.
ولابد من
الإشارة إلى أن استعمال وسائل منع الحمل - بحسب أغلب التشريعات العربية والأجنبية
- يعد عملاً مباحاً، بل تسعى بعض الدول إلى التشجيع عليه بهدف ضبط عملية الزيادة
السكانية، ولكن أغلب الدول تسعى إلى الرقابة والإشراف على القضايا المتعلقة بالصحة
والتنمية والسكان.
وقد نصت المادتان (523 و524) من قانون العقوبات على هذه
الجرائم، فقد نصت المادة (523) على أن: «من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة (208) على وصف أو
إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعاوى لمنع الحبل عوقب
بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة».
ونصت المادة (524) على أنه: «يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى
بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة
كانت».
ويتضح من
النصين السابقين أن المشرِّع يجرِّم وصف الأساليب الآيلة إلى منع الحمل أو
إذاعتها؛ وبيع المواد المعدة لمنع الحمل أو تسهيل استعمالها.
أولاً-
وصف
الأساليب الآيلة إلى منع الحبل أو إذاعتها:
يقصد بوصف
الأساليب الآيلة إلى منع الحمل أو إذاعتها إعلام جمهور غير معين من الناس بوسائط
منع الحمل؛ بإحدى وسائل النشر والتي حددتها المادة
(524) من قانون العقوبات بقصد عرض استعمال هذه الوسائل أو إذاعتها.
1- المقصود
بالأساليب الآيلة إلى منع الحمل:
يقصد بمنع
الحمل افتراض عدم وجود حمل، ويتم استعمال وسيلة ما من وسائل منع الحمل المختلفة
للحيلولة دون حدوثه.
ويقصد بأفعال
منع الحمل جميع الأفعال التي تستهدف الحيلولة دون الإخصاب، ولا تفرقة في هذا الشأن
بين أفعال تبتغي منع الحيوان المنوي من الدخول في جسم المرأة، وأفعال تفترض دخوله
وتستهدف منعه من الوصول إلى البويضة، أو منعه من تلقيحها، وفي هذه الجريمة يقع السلوك
الجرمي بسبب الدعاية على الوسائط الآيلة إلى منع الحمل، ولم يحدد المشرع نوع هذه
الوسائط والهيئة التي تكون عليها. ولذلك تقع الجريمة إذا وردت الدعاية على أي
وسيلة من هذه الوسائل سواء كانت أدوية طبية أم غيرها، ويستوي بالنسبة إلى الأدوية
الطبية أن تكون سائلة أم صلبة، تؤخذ عن طريق الحقن أو في صورة شراب أو حبوب أو أي
صورة أخرى.
2- الوسائل
التي يستخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة:
نصت المادة (523) من قانون العقوبات على طرق الدعاية
لوسائل منع الحمل، وحددت ذلك بأن تتم الدعاية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (208) وهذه الوسائل هي: الكلام أو الصراخ سواء
جُهر بهما أم نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له
بالفعل. والكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير
على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار، أو بيعت
أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
يتضح من النص
السابق أن وسائل العلنية تنطوي على حالتين:
الحالة
الأولى: علانية الكلام أو الصراخ:
أ-
الجهر بالكلام أو الصراخ في مكان خاص.
ب-
الجهر بالكلام أو الصراخ في مكان خاص (أو معرض للأنظار).
ج-
نقل الكلام أو الصراخ بالوسائل الآلية.
الحالة
الثانية: علانية الكتابة وما يلحق بها:
أ- عرض المكتوب أو ما يلحق به في
مكان عام أو محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار.
ب- بيع المكتوب أو ما يلحق به أو
عرضه للبيع.
ج- التوزيع بغير تمييز على شخص
أو أكثر.
وهذه الوسائل
يجب أن تحقق علانية الدعاية لوسائل منع الحمل، أي يجب أن تؤدي إلى نشرها وإذاعة
خبرها بين مجموع غير معين من الناس لا تربطه بالجاني صلة مباشرة تفرض عليهم واجب
الاحتفاظ بما يدور أو يقال بينهم. ولكن لا يشترط لتحقق العلانية السماع الحقيقي أو
المشاهدة الحقيقية لأفعال الجاني، وإنما يكفي أن تكون تلك المشاهدة أو السماع
ممكناً أو محتملاً.
3- العقوبات
المقررة للجريمة:
قرر المشرع
السوري عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة مئة ليرة، ويجب الجمع بين الحبس
والغرامة فالعقوبتان وردتا على سبيل الوجوب، فلا يجوز الحكم بإحداهما من دون
الأخرى. وجريمة وصف الأساليب الآيلة إلى منع الحمل على هذا النحو أو إذاعتها -
بالنظر إلى العقوبة المقررة - لها وصف الجنحة.
ثانياً-
بيع
المواد المعدة لمنع الحمل أو تسهيل استعمالها:
تتمثل هذه
الجريمة في البيع أو العرض بقصد البيع، أو الاقتناء بقصد بيع المواد المعدة لمنع
الحمل، أو تسهيل استعمالها بأي طريقة كانت.
1- المقصود
بالمواد المعدة لمنع الحمل:
يقصد بالمواد
المعدة لمنع الحمل المواد التي تم إعدادها لمنع الحمل، أو المواد التي تسهل أو
تساعد على استعمال وسائل منع الحمل.
2- صور السلوك
الجرمي:
يتمثل الركن
المادي في أحد أفعال ثلاثة يكفي توافر أحدها لتحقق هذا الركن. وهذه الأفعال هي:
البيع والعرض للبيع والاقتناء. ويقصد بالبيع أو العرض للبيع الدعاية لهذه الوسائل
من خلال بيعها أو عرضها للبيع.
أما الاقتناء
فيقصد به حيازة المواد المعدة لمنع الحمل أو تسهيل استعمالها من دون أن تكون
معروضة للبيع، ومن دون أن يكون قد تم بيعها. فمجرد اقتناء مثل هذه المواد في
المخازن مثلاً أو في مستودع أو أي مكان آخر مشابه يتوافر به الركن المادي لهذه
الجريمة.
3- العقوبات
المقررة للجريمة:
قرر المشرع السوري
عقوبة موحدة لكل من جريمة وصف الأساليب الآيلة إلى منع الحبل أو إذاعتها، وجريمة
بيع المواد المعدة لمنع الحمل أو تسهيل استعمالها، وهي الحبس من شهر إلى سنة
والغرامة مئة ليرة (وفق التعديل الوارد في نص القانون رقم /27/ تاريخ 7/2/1979،
وقد كانت الغرامة بالمادة (523) من قانون
العقوبات قبل التعديل من خمس وعشرين إلى مئة ليرة).
ويجب الجمع بين
الحبس والغرامة، فالعقوبتان وردتا على سبيل الوجوب، فلا يجوز الحكم بإحداهما من
دون الأخرى. وجريمة بيع المواد المعدة لمنع الحمل أو تسهيل استعمالها على هذا
النحو - بالنظر إلى العقوبة المقررة - لها وصف الجنحة.
مراجع للاستزادة: |
- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات - القسم الخاص (منشورات
الحلبي الحقوقية، بيروت 2002).
- محمود نجيب
حسني، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص (دار النهضة العربية، القاهرة 1988).
- منال منجد،
الإجهاض في القانون الجنائي «دراسة مقارنة»، رسالة دكتوراه (جامعة عين شمس، 2002).
- التصنيف : القانون الجزائي - النوع : القانون الجزائي - المجلد : المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة - رقم الصفحة ضمن المجلد : 459 مشاركة :