قانون تنظيم مهنه محاماه
law regulating the legal profession - loi régissant la profession d'avocat

 قانون تنظيم مهنة المحاماة

قانون تنظيم مهنة المحاماة

أحمد حداد

مسوغات صدور القانون رقم /39/ تاريخ 21/8/1981، والجديد الذي أحدثه مؤسسات النقابة
أهداف نقابة المحامين وصلاحياتها السلطة التأديبية
شروط ممارسة المهنة صفة القرارات الصادرة عن النقابة ومؤسساتها وطرق الطعن فيها
حقوق المحامين وواجباتهم الأنظمة الملحقة بالقانون
 

يعود تاريخ المحاماة في سورية إلى العهد العثماني، إذ لم يكن لممارسة المهنة ضابط أو تنظيم، مع أن نظاماً للمهنة كان متبعاً في الآستانه منذ 1884 ولم يتسع الوقت والظرف للعهد الفيصلي، بعد تحرير سورية من ربقة الحكم العثماني لوضع نظام للمهنة، فكان عدد المحامين في دمشق وحمص وحماة لا يتجاوز الخمسين، لذا وضع المستشار العدلي الفرنسي الذي دخل مع الجنرال (غورو) في تموز 1920 مشروعاً لتنظيم مهنة المحاماة في سورية، وقد صادف هذا المشروع صعوبات في تطبيقه إلى أن تشكلت هيئة من عشرة محامين عهد برئاستها إلى الأستاذ فارس الخوري، وقامت الهيئة المذكورة بوضع لائحة تضمنت شروط ممارسة المحاماة، أقرت هذه اللائحة بقرار من المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان، ونشرت في العدد 198 تاريخ 30/5/1921من الجريدة الرسمية.

وسجل المحامون الذين توافرت فيهم الشروط بموجب اللائحة المذكورة فبلغ عددهم في دمشق وحمص وحماة 136 محامياً، وأنتخب أول مجلس لنقابة المحامين ترأسه النقيب الأستاذ فارس الخوري.

أما في حلب فقد أصدر حاكم دولة حلب قراراً في 16/10/1922 بتنظيم نقابة المحامين في حلب.

وبالقرار (2117) تاريخ 2/6/1930 الذي كان بمثابة قانون عام لتنظيم النقابات وشروط مزاولة المهنة، انتهى مفعول القرارين السابقين، وشمل القرار الأخير جميع الدويلات السورية وقد تضمن كثيراً من الأسس العلمية، وحدد كيفية تشكيل مجلس النقابة ومهماته. وانضمت جميع النقابات تحت لواء هذا القرار.

استمر تطبيق قانون المحاماة الصادر بالقرار 2117 تاريخ 2/6/1930 حتى تاريخ 13/8/1952حين صدر المرسوم التشريعي رقم /51/ المتضمن تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 17/9/1953.

وكان من أهم ما تضمنه المرسوم التشريعي الأخير ما يأتي:

ـ إقرار مبدأ تعدد النقابات في سورية.

ـ تكوين مجلس مشترك للنقابات يكون مركزه في العاصمة.

ـ توحيد الاجتهادات والتعامل بين النقابات.

ـ قبول تسجيل مواطني دول الجامعة العربية في النقابة بشرط المعاملة بالمثل.

ـ وضع قواعد واضحة بشأن قبول شهادة الحقوق التي تخول صاحبها الانتساب لمهنة المحاماة.

ونص على أن تكون إجازة الحقوق الممنوحة من كلية الحقوق في الجامعة معادلة قانوناً للإجازة التي تمنح في سورية، وترك أمر معادلة الشهادات للقواعد المنصوص عليها في نظام كلية الحقوق.

وفي عام 1972صدر القانون رقم /14/ المنظم لممارسة المهنة ووحد النقابات في الجمهورية العربية السورية بنقابة واحدة مركزها مدينة دمشق ولها فروع في سائر المحافظات.

وقد ألغى هذا القانون المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 13/8/1952، وكذلك المرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 17/9/1953.

وفي ظل هذا القانون صدر النظام الداخلي لنقابة المحامين الموحد في القطر كما صدرت الأنظمة المالية والمحاسبية واللجان التعاونية ولجنة الإسعاف وغيرها إلى جانب النظام الداخلي.

وظل القانون المذكور قيد التطبيق حتى صدر القانون رقم /39/ تاريخ 21/8/1981 باسم (قانون تنظيم مهنة المحاماة).

كما أن قانون تقاعد المحامين رقم /53/ تاريخ 31/12/1972 ألغي بموجب القانون رقم /31/ لعام 2010.

أولاً ـ مسوغات صدور القانون رقم /39/ تاريخ 21/8/1981، والجديد الذي أحدثه:

ما من شك في أن القانون رقم/14/ لعام 1972 حقق قفزة كبيرة وتقدمية في مجال تطوير نظام النقابة وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

ـ تحقيق رغبة المحامين في توحيد نقاباتهم في ظل نقابة مهنية واحدة مركزها دمشق.

ـ إبراز الدور القومي للنقابة إلى جانب دورها العلمي والمهني.

ـ تنظيم ممارسة المهنة مع المراعاة المفترضة للأعراف والتقاليد المهنية.

إلا أن ثغرات قد تبدَّت في نصوص هذا القانون، نتيجة تحولاتٍ سياسية واجتماعية واقتصادية انعكست على طبيعة العلاقات في المجتمع والتطورات التشريعية المهمة التي ظهرت في مطلع الثمانينات، قادت بمجملها إلى تدارك الثغرات ومواكبة التطورات التشريعية  بصدور القانون رقم /39/ لعام 1981. ومن جملة ما حققه هذا القانون:

ـ أنه ميز بين تعريف المحاماة  بصفتها مهنة وبين الغايات التي تسعى إليها النقابة بصفتها تنظيماً مهنياً. وأبرز الطابع العلمي والفكري لمهنة المحاماة.

ـ أكد المهام الوطنية والقومية التي تسعى النقابة لتحقيقها بالتعاون مع سائر المهن والمنظمات الشعبية الأخرى.

ـ كما عني القانون بتطوير الممارسة الديمقراطية النقابية، وأفسح في المجال أمام المحامين للعمل على أساس تعاوني.

ـ وضع ضوابط وحدوداً حالت دون انتساب من تجاوز الخمسين من العمر إلى النقابة إلا إذا سبق له العمل في المحاماة أو القضاء.

ـ أعطى سلطة مركزية لمجلس النقابة في التخطيط والإشراف مع ترك حرية العمل المسؤول واللامركزي للفروع.

ـ أكد ضرورة مراعاة قانون التفرغ الجامعي فيما يتعلق بأعضاء الهيئات التعليمية في الجامعات.

ـ حدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة تحت طائلة الشطب من الجدول.

ـ وقد لاحظ أهمية التفريق بين الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة وبين المناصب القيادية في حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية والمناصب الوزارية وغيرها التي لا يجوز شطب اسم من يتصدى لها من الجدول تكريماً لهم وتقديراً للمهام التي يكلفون بها.

ـ أكد دور مجلس النقابة في الإشراف على الفروع والتنسيق وحل الخلافات فيما بينها. كما أعطاه حق الرقابة على قرارات الهيئات العامة للفروع مع حق إلغائها في حال مخالفتها للأنظمة ومقررات المؤتمر العام.

ـ فيما عدا قضايا التسجيل والشطب والتأديب، فإن قرارات مجلس النقابة تخضع للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

ـ نظَّم القانون أصول التأديب أمام مجالس الفروع وأخضع قراراتها بهذا الشأن للطعن أمام مجلس النقابة ليفصل فيها بقرارٍ مبرم.

ـ نظَّم أصول الطعن في قرارات مجالس الفروع ومجالس النقابة، والهيئات العامة للفروع والمؤتمر العام وحدد مهلاً للطعن كما حدد الجهات التي يطعن في هذه القرارات أمامها.

ـ وبهذا الصدد أعطيت محكمة النقض حق الرقابة على قرارات مجلس النقابة وقرارات المؤتمر العام من أجل توحيد الاجتهادات بشأن القرارات المذكورة.

ـ كما حدد القانون الأصول الواجبة المراعاة لحل المؤتمر العام ومجالس النقابة ونظَّم في هذه الحالة، المرحلة الانتقالية ريثما تجري الانتخابات وفق أحكام القانون.

ـ منع القانون على المحامي ترشيح نفسه لأي منصب أو عضوية إلا بتكليف من النقابة أو بإذن منها. بغية تحقيق الغايات التي تسعى إليها النقابة بالعمل المنظم والهادف، وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية.

ـ منع على المحامي قبول وكالة شركة أو منظمة أجنبية أو دولية أو أي جهة أجنبية أخرى قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية عن طريق مجلس النقابة.

ـ وحدد القانون مدة ولاية المجلس بأربع سنوات وهي مدة تحقيق الانسجام بين عنصرين: أحدهما القدرة على تحقيق أهداف المجلس والآخر التوافق مع المهل المحددة لولاية النقابات الأخرى.

تعدّ العناصر الواردة أعلاه، ممثلة للجديد الذي جاء به القانون رقم /39/ لعام1981.

ثانياً ـ أهداف نقابة المحامين وصلاحياتها:

عرَّف القانون المحاماة بأنها مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكامه.

وبما أن النقابة تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية، فقد حدد القانون في المادة الرابعة منه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وهي:

المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.

العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.

العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.

تنشيط البحث العلمي والقانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها، بغية زيادة كفاءة المحامين في ممارسة المهنة.

الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها فيما يتعلق بمزاولة المهنة.

تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء كالاستفادة من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة.

تشجيع تأسيس المكاتب التعاونية.

10ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل سورية وخارجها.

11ـ التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تقوم النقابة بإنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار وشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بما يحقق مصلحة النقابة. ولها شخصية اعتبارية تستطيع بموجبها أن تقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً في كل ما له علاقة بالمهنة.

ثالثا ًـ شروط ممارسة المهنة:

من طبيعة الأمر ألا تقبل المحاكم والدوائر الرسمية ـ بحسب القانون ـ وكالة محامٍ ليس مسجلاً في جدول المحاماة.

وقد حدد قانون مزاولة المهنة في المادة (9) منه الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله محامياً.

وأعطى القانون حق ممارسة المهنة في سورية للمحامين المسجلين في إحدى النقابات العربية، وذلك بالدرجة المقابلة لدرجتهم في أقطارهم وفي قضايا محددة بشرط المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو رئيس الفرع المختص.

كما حدد في المادة (11) منه الوظائف والمناصب التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية النقابة. وفي الفقرة /ب/ من المادة ذاتها حدد المناصب والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين ممارسة المهنة مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول. وذلك كله تحت طائلة الشطب حكماً.

كما حظر على متولي الوظيفة العامة أو الخاصة الذي ترك الوظيفة، أن يقبل بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل لديها. إلا بعد مضي خمس سنوات على انتهاء عمله لدى تلك الجهة تحت طائلة الشطب.

وفي هذا صيانة قانونية وأدبية لطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بعمله السابق وباعتباره يمكن أن يكون قد وقف على أسرار كثيرة ليس من المناسب استخدام هذه المعرفة ضد تلك الجهة.

وينطبق الحظر ذاته على من يمارس المحاماة بعد تركه القضاء وذلك أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل قاضياً فيها خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء.

كما أنه لا يجوز للمحامي الذي كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة في القضية ذاتها على نحو مباشر أو غير مباشر تحت طائلة الشطب.

ولا يجوز للمحامي أن يسجل في أكثر من فرع ولا أن يفتح أكثر من مكتب.

وحدد القانون في المادتين (18 و19) منه كيفية تقديم طلب الانتساب إلى مجلس فرع النقابة المختص.

وألزم القانون أن يتم حلف اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف المختصة وبحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه:

"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين".

كما ألزم في المادة (23) منه المحامي الذي يتولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمهنة لأي سبب كان، أن يخطر فرع النقابة خلال ثلاثين يوماً لترقين أسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً مخالفة ً تستوجب الشطب.

وفي المادتين (24 و25) منه حدد شروط التمرين، ومنع في المادة (27) منه على المتدرب أن يفتح مكتباً باسمه أو يرافع إلا باسم من يتدرب في مكتبه.

وأورد في المادة (26) منه تعداداً للأشخاص المعفين من التمرين؛ إذ قسمهم إلى فئات أربع، وهي:

القضاة الذين شغلوا مناصب قضائية مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرفوا من الخدمة لأي سبب كان.

المحامون الأساتذة المسجلون في إحدى نقابات الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

الأساتذة والأساتذة المساعدون الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك من دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.

المحامون في إدارة قضايا الدولة الذين رافعوا أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرفوا من الخدمة لأي سبب كان

وأورد في المواد (28ـ31) كيفية انتقال المتدرب إلى جدول الأساتذة.

رابعاً ـ حقوق المحامين وواجباتهم:

ينزل في حقل الحقوق التي ضمنها القانون للمحامي ما يلي:

المحامي مخيَّر في قبول القضايا أو رفضها. فإذا قبل القضية ترتبت على عاتقه أمانة النهوض بها حتى النهاية. ويخرج عن حدود هذا التخيير ما إذا كان مكلفاً بالوكالة بقرار من لجنة المعونة القضائية، أو بتكليف من محكمة الجنايات أو قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث.

وله أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.

كما أن له ـ عند الضرورة ـ إنابة من يشاء من زملائه في دعواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها ما لم تكن الإنابة ممنوعة في سند التوكيل. وينوب المدرب عن أستاذه حكماً سواء ذكر أسمه أم لم يذكر.

يحق للمحامي اعتزال الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن شرطين هما:

أ ـ حصول موافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

ب ـ تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة (المادة 57/و).

إذا عزل الموكل المحامي فإنه يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عند تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع (المادة 57/ ز).

في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق له حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه. وفي حال عدم وجود الإتفاق يبت بالأمر مجلس الفرع (المادة 59/ ب).

  يحق له اقتطاع أتعابه على وجه الامتياز من المبالغ المحكوم بها لموكله، ولأتعابه حق الامتياز من الدرجة الأولى على الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق الامتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (المادة 59/هـ ـ و).

إذا أنهى المحامي القضية صلحاً على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها.

لا يجوز تفتيش المحامي ولا مكتبه ولا حجزه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع للحضور أو انتداب أحد الأعضاء. ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات (المادة 78/ أ).

10ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.

11ـ الاعتداء على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يستوجب العقاب كما لو كان الاعتداء واقعاً على قاضٍ.

وينزل في حقل الواجبات التي رتبها القانون عليه ما يلي:

يترتب على المحامي تلبية الطلبات الواردة من المحاكم أو قضاة التحقيق مباشرة في المناطق التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع.

ولا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الحالات المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله (المادة 56/ب).

على المحامي الامتناع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع. وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها (المادة 57/ب).

لا يجوز له تعدي حدود وكالته (المادة 57/هـ).

عليه في حال اعتزال الدعوى أن يمضي في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه.

يُعدّ زلة مسكلية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب ضرراً لموكله ويستلزم مساءلته عن الأضرار اللاحقة به (المادة 58).

إذا طلب موكله النقود والأعيان والأوراق الأصلية التي تسلمها لحسابه وجب عليه تسليمه إياها. وعليه أن يعطي الموكل بناءً على طلبه ونفقته صوراً عن أوراق الدعوى (المادة 59/أ).

ولا يكون مسؤولاً عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية (المادة 59/د).

على المحامي الاتفاق على أتعابه مع موكله خطياً (المادة 60).

لا يجوز له ابتياع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسناداً للأمر بأتعابه؛ ذلك لأن القانون منحه امتيازاً حفظ له بموجبه أتعابه ووضعها في منزلة مرجحة، فيكون قد ألحق الحيف بنفسه في حال تحريره أسناداً للأمر، وأخرج أتعابه من المنزلة القانونية التي أضفاها المشرع عليها. وقد يستطيع المحامي الاتفاق مع موكله على نسبة من المبالغ أو قيمة العين المتنازع عليها، على ألا يتجاوز نسبة 25% إلا في حالات استثنائية (المادة 60/ب).

10ـ يمتنع عليه زيارة السجناء في دور التوقيف إلا بناءً على طلب خطي من الموقوف أو ذويه.

11ـ كل محام نظَّم عقداً بطلب من طرفيه ولم يكن أحدهما موكلاً له من قبل، لا يجوز له أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.

12ـ كما عاقب القانون كل محام يقبل وكالة عن طريق التعامل مع السماسرة.

13ـ ومنع عليه الإعلان عن نفسه على نحو لا يتفق مع تقاليد المحاماة وذلك حرصاً من المشرع على كرامة المهنة العلمية.

14ـ وألزم المشرع المحامي أن يتخذ لنفسه مكتباً لائقاً ومخصصاً لأعمال المحاماة (المادة 67).

15ـ ولا يجوز أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع (المادة 68).

16ـ وحظر عليه قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.

17ـ كما منع عليه الوكالة أو الاستمرار بها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكماً. وفي الحالات المستعجلة يؤخذ الإذن من المحافظ.

خامساً ـ مؤسسات النقابة:

حدد القانون الأجهزة الناظمة للعمل في النقابة وفقاً لما يلي:

1ـ المؤتمر العام ويتألف من:

أ ـ أعضاء مجلس النقابة السابق المنتهية ولايته.

ب ـ أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

ج ـ الأعضاء المتممين.

ويختص هذا المؤتمر بما يلي:

(1) ـ انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

(2) ـ إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.

(3) ـ مناقشة وإقرار التقرير السنوي للمجلس.

(4) ـ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

(5) ـ تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.

(6) ـ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

(7) ـ حل الخلافات التي تنشأ بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

(8) ـ إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة صناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية. وتُعدّ هذه الأنظمة نافذة بعد تصديقها من وزير العدل خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة.

(9) ـ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهة المختصة.

وحدد القانون في المادة (35) منه الحالات التي يجتمع فيها المؤتمر العام. كما أوجبت المادة (37) منه لاعتبار اجتماعات المؤتمر العام قانونية أن تكون بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل.

2ـ مجلس النقابة:

ويتألف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات. وينتخب هذا المجلس لمدة أربع سنوات. ويعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. وينتخب المجلس من بين أعضائه نقيباً له وأميناً للسر وخازناً.

وفَّصلت المادة (42) من القانون في اختصاصات المجلس، ومن أهم هذه الاختصاصات:

أ ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.

ب ـ الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام القانون.

ج ـ توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.

د ـ حل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

هـ ـ طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

و ـ الفصل في الطعون المرفوعة حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس.

3ـ فروع النقابة:

يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة وذلك بقرار من مجلس النقابة بشرط ألا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول في المحافظة عن ثلاثين محامياً. وفي حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع ينضم المحامون الموجودون في هذا الفرع إلى أقرب فرع في المحافظة المجاورة.

4ـ الهيئة العامة للفرع:

وتتكون من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في جدول الفرع. ولهذه الهيئة صلاحيات حددتها المادة (48) من القانون من أبرزها:

أ ـ انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر.

ب ـ مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المُنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات، وإقرار مشروع موازنة السنة التالية.

ج ـ سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائها.

وقد حددت المادة (49) من القانون حالات اجتماع هذه الهيئة، سواء في الدورة الانتخابية، أم الدورة العادية أم الاستثنائية.

5ـ مجلس الفرع:

ويتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يُنتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن ثلاث سنوات. والعامل الذي يحدد فيما إذا كان أعضاء المجلس خمسة أو سبعة هو عدد المحامين في الفرع فإذا كان العدد خمسمئة عضو فما دون كان أعضاء المجلس خمسة. ويكون عددهم سبعة في حال تجاوز عدد الأعضاء خمسمئة عضو. ومدة ولاية المجلس أربع سنوات.

وللمجلس اختصاصات حددتها المادة (53) من القانون ويعد من أبرزها:

أ ـ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

ب ـ إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

ج ـ دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع.

د ـ قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام القانون.

هـ ـ الفصل في دعاوى تقرير الأتعاب.

و ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

ويتمتع رئيس الفرع بصلاحيات من أهمها:

(1) ـ تمثيل الفرع وترؤس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة، وله حق التقاضي باسمه.

(2) ـ يسمي مندوبي تنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.

(3) ـ يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً والمتهمين والأحداث.

سادسا ًـ السلطة التأديبية:

من أجل تحديد مسلك المحامين وإلزامهم بالتقيد بأهداف النقابة والواجبات التي تفرضها مهنة المحاماة والابتعاد بهم عن كل تصرف يحط من كرامة المهنة أو قدرها، شرع القانون ضوابط وحدوداً للتصرف، ورتب عقوبات تأديبية بحسب الجرم المرتكب.

وراوحت هذه العقوبات بين التأنيب من دون تسجيل والشطب من الجدول.

وبموجب المادة (87) من القانون للنقيب ولرئيس مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناءً على شكوى أو إخبار خطيين، أو بناءً على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفواً تحت تقرير مجلس التأديب.

وفي المادة (86) من القانون لم يجز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد. ويبقى خاضعاً لأحكام قانون تنظيم المهنة.

وحدد القانون تقادم الدعوى المسلكية بثلاث سنوات تمر على تاريخ ارتكاب المخالفة.

كما يجوز إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً بعد مرور عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرماً.

والمحامي المحكوم بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال فترة المنع من جميع حقوق المحامين على الرغم من بقائه خاضعاً للقواعد الملزمة لهم (المادة 92).

ويشطب من الجدول حكماً بقرار من مجلس التأديب، المحامي المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة، بعد صيرورة هذا الحكم مبرماً.

سابعاً ـ صفة القرارات الصادرة عن النقابة ومؤسساتها وطرق الطعن فيها:

تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للفرع، الطعن من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وذلك أمام مجلس النقابة.

كما أن قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب، وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم، تخضع للطعن بطريق الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (62) من القانون. ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب فإنها تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل من:

> قاض ٍ بمرتبة مستشار على الأقل/رئيساً/.

> قاضيين بمرتبة مستشار.

> عضوين من مجلس النقابة.

 وقرارات اللجنة مبرمة.

أما قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب فإنها تصدر مبرمة بوصف هذا المجلس مرجعاً استئنافياً.

ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض (المادة 102).

وتخضع قرارات مجلس النقابة التي تتضمن إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع، الطعن بطريق النقض من وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي ل تاريخ تبليغ القرار.

أما القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس النقابة فإنها تقبل الطعن بالنقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ وذلك من قبل أصحاب العلاقة.

أما قرارات المؤتمر العام فإنها تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة. ويتم الطعن فيها من قبل إحدى الجهات التالية:

أ ـ وزير العدل.

ب ـ النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.

ج ـ رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع.

د ـ عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

أما قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات فإنها تصدر مبرمة.

ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال انحراف المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجالس الفروع عن مهامها وأهدافها يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بحلها (المادة 107).

ثامناً ـ الأنظمة الملحقة بالقانون:

من أجل استكمال كل مقتضيات القانون وتغطية جوانب المهنة فقد قامت النقابة برفد القانون بمجموعة من الأنظمة هي كما يلي:

النظام الداخلي.

النظام المالي.

المنهاج العام الموحد لنظام التمرين.

نظام معونة التقاعد ووفاة المحامين.

النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين.

نظام صندوق إسعاف المحامين.

النظام الموحد للوكالات القضائية.

النظام الموحد لصندوق التكافل الاجتماعي.

ومن أهم هذه الأنظمة وألصقها بقانون تنظيم المهنة، النظام الداخلي الصادر بقرار المؤتمر العام رقم22 تاريخ 31/7/1982.

والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 22/6/1988. وقرار المؤتمر العام رقم 25 تاريخ 29/6/1992. وقرار المؤتمر العام رقم 6 تاريخ 18/5/ 2003.

وقد حدد هذا النظام وسائل ممارسة المحاماة بما فيها مرافعة المحامين غير السوريين. ورسم كيفية الانتماء إلى النقابة وإجراءات القيد في الجدول. وتحدث في الفصل الثالث عن مؤسسة التمرين وشروطها ومحاضرات التمرين وشروط انتقال المتمرنين إلى جدول الأساتذة. وفصَّل إضافة إلى ما هو وارد في القانون في أحكام وصلاحيات ومهام النقيب ومجلس النقابة واللجان المتفرعة عن المجلس. وحدد أساس وكيفية الطعن أمام مجلس النقابة وإجراءاته. كما حدد واجبات كل من رئيس فرع النقابة وأعضاء الفرع. وفي المواد من (77 إلى 105) أورد على نحو دقيق ومفصل واجبات المحامي. وفي المواد من (106 إلى 133) تحدث عن أحكام السلطة التأديبية وآثار العقوبات التأديبية.

وجاء في الباب التاسع على الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة ونظم أحكام شركات المحامين.

ويمكن القول بوجه عام، على الرغم من وجود مشروع تتم دراسته الآن، يتغيَّا تعديل قانون تنظيم المهنة، إلا أن التعديلات لا تمس الأحكام التفصيلية لهذه الأنظمة كونها أسست لقواعد فرضتها ظروف الممارسات العملية للمهنة منذ عشرات السنين.

كما يمكن القول إن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ لعام 1981. يعد من القوانين المتميزة التي أوضحت على نحو يغطي كل التساؤلات حقوق المحامي والتزاماته، وكيفية تشكيل مؤسسات النقابة وطبيعة أحكامها والطعن بها، على نحو يضاهي معظم القوانين المتطورة.

استدراك:

بين فترتي إعداد البحث ودفعه للطبع صدر القانون رقم /30/ لعام 2010، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في نهاية البحث. وتقتضي الأمانة العلمية أن تُذكر التعديلات الجوهرية التي تضمنها القانون الجديد على ندرتها. ويمكن تلخيصها بما يلي:

أولاً:

جاءت المادة (8) من القانون الجديد مشجعة إنشاء شركات المحاماة ومبينة ضرورة استصدار نظام خاص بهذه الشركات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.

ثانياً:

إضافة المادة /17/ التي ورد نصها كما يلي:

"لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد، ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد، ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة، ولا يجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد".

وهذا يعني أن القانون سمح بإحداث شركات محاماة على غرار معظم دول العالم المتحضر.

ثالثاً:

كما أن القانون الجديد جاء على تعديل جوهري في الفقرة (3) من المادة (9) من القانون الجديد تحت عنوان: (عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة). والتي تطلبت أن يكون المنتسب:

"غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة".

وقد حذفت العبارة التالية من القانون القديم:

"وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية، ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب".

وهذا يعني بطبيعة الحال أن كل منتسب للمهنة لم يتجاوز الخمسين من عمره يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين.

رابعاً:

ورد نص المادة (24) من القانون الجديد كما يلي:

"يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محامٍ مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل".

وقد كان القانون القديم قصر المدة المذكورة على خمس سنوات في المادة (24) منه.

خامساً:

وتحت عنوان المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته جاءت المادة (32) من القانون الجديد في الفقرة /ب/ لتنص على استمرار ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات، وقد كانت في القانون القديم أربع سنوات.

وكذلك المادة (51) التي جاءت تحت عنوان مجلس الفرع، وجاء نصها كما يلي:

"ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات". وقد كانت أربع سنوات في القانون القديم.

سادساً:

وفي الباب الثامن (الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها).

نصت المادة (101/أ) على أن يترأس اللجنة التي تنظر في قضايا التسجيل والشطب قاضٍ بمرتبة رئيس غرفة استئنافية بدلاً مما ورد في القانون القديم (قاضٍ بمرتبة مستشار على الأقل).

كما حدد القانون الجديد مقر هذه اللجنة في نقابة المحامين.

سابعاً:

في الباب العاشر (أحكام عامة).

أعطت المادة (112) للنقابة الحق في إحداث معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم، يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

 هذه هي مجمل التعديلات التي أجريت على القانون القديم، والتي من الملاحظ أنها لم تؤثر في مسار البحث والتراث الذي راكمته قوانين المهنة المتعاقبة.

وقد قتصر القانون على تعديل تنظيم مهنة المحاماة دون الأنظمة والقوانين الأخرى؛ إذ ورد في المادة (110) منه ما يلي:

"يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون، وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولاً".

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية، منشورات فرع نقابة المحامين  بدمشق.

ـ لمحة موجزة عن نقابة المحامين بدمشق وعن تاريخ مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية، صادر عن نقابة المحامين بدمشق 1969.

ـ تقرير صادر عن المؤتمر العام للمحامين دورة عام 2007 يومي 4ـ 5 حزيران 2007.

ـ  المحامي ناهل المصري، لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة ونقابة محامي دمشق.


- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان - رقم الصفحة ضمن المجلد : 143 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق