الشركات القابضة
شركات قابضه
holding companies - société faîtière
محمد سامر عاشور
الطبيعة القانونية للشركة القابضة
علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة
التنظيم القانوني للشركة القابضة
انحلال الشركة القابضة وتصفيتها
غالباً ما تتكتل بعض الشركات للتوسع وزيادة الاستثمارات، فمن ناحية التخطيط تتحقق ميزة توافر البيانات الخاصة بالشركات الداخلة في التكتل، ومن ناحية أخرى فإن تكتل بعض الشركات يعني الوجود الفوري للموردين والتسهيلات الإنتاجية ومنافذ التوزيع.
وقد يتخذ تكتل بعض الشركات شكل الاندماج أو الدمج أو الاقتناء (السيطرة). ففي حالة الاندماج تظل شركة واحدة من الشركات الداخلة في التكتل محتفظة بكيانها، وهي الشركة المندمج فيها، أما الشركات الأخرى (الشركات المندمجة) فتفقد شخصيتها القانونية وتذوب في الشركة المندمج فيها.
وفي حالة الدمج تنشأ شركة جديدة تدمج فيها جميع الشركات الداخلة في التكتل، ومن ثم فلا تحتفظ أي منها بشخصيتها القانونية.
أما في حالة الاقتناء أو السيطرة فإن إحدى الشركات تقوم باقتناء كل الأسهم أو عدد كاف من الأسهم ذات حق التصويت (بما يكفل لها السيطرة) في شركة أخرى في مقابل إصدار عدد من أسهم رأس مالها أو مقابل مبالغ نقدية أو مزيج من الاثنين، على أن تظل كل من الشركتين (المقتنية والمقتناة) محتفظة بكيانها القانوني المستقل، وتنشأ نتيجة لذلك علاقة تبعية بين الشركة المقتنية (ويطلق عليها الشركة الأم) وبين الشركة المقتناة (ويطلق عليها الشركة التابعة).
وقد ظهر هذا النوع من الشركات في القرن التاسع عشر وسميت بالقابضة، وقد أعطيت الشركة القابضة هذا الاسم تبعاً لأصله الإنكليزي holding من الفعل to hold والمقصود به القبض، فجاءت تسميتها بالشركة القابضة على اعتبارها شركة قابضة للمساهمات. وهي شكل من أشكال تركيز رأس المال وتقديم الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز عنها شركة واحدة.
أولاً ـ الطبيعة القانونية للشركة القابضة:
تنشأ الشركة القابضة كأي شركة أخرى من عقد يبرم بين الأطراف. وتندرج الشركة القابضة ضمن نطاق شركات الأموال على شكل الشركة المساهمة؛ لأنها تعد من أنسب الأشكال الملائمة لقيام الشركة القابضة وذلك لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشروعات الضخمة ولتحديد مسؤولياتها ضمن حدود رأس مالها. وقد جاء قانون الشركات رقم (3) لعام 2008م على تعريف الشركة القابضة في (المادة 204) بقوله: «الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً». وعد القانون السوري الشركة القابضة شركة تجارية، وتتخذ شكل الشركة المساهمة وتقوم بتملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة من دون أن يكون لها الحق في تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية. وقد أشار قانون الشركات إلى أن الشركة تكون تابعة إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأس مالها وحظر المشرع السوري على الشركة التابعة تملك أي سهم في الشركة القابضة (المادة 205 من قانون الشركات).
ثانياً ـ علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة:
1ـ أسباب تبعية الشركة التابعة للشركة القابضة:
يرجع سبب سيطرة شركة ما على شركة أخرى ومن ثم تسميتها قابضة إلى أن الأولى تملك نسبة كبيرة من حصص أو أسهم في رأسمال شركة ثانية بغض النظر عن وقت هذا التملك وقد يحدث هذا التملك في أثناء مرحلة تأسيس الشركة التابعة أو بعد الإنشاء.
أ ـ قواعد التأسيس العادي:
تقوم الشركة القابضة بالإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة عن طريق مندوبيها المؤهلين قانوناً الذين يقومون بإعداد عقد الشركة ونظامها الأساسي بالاشتراك مع بقية المؤسسين الآخرين.
ب ـ المشاركة بطريق الانقسام:
نتيجة لتوسع أعمال شركة من الشركات قد تتجه إلى تقسيم أعمالها إلى أقسام منفصلة لتديرها شركات مستقلة عنها قانوناً وتابعة في الوقت ذاته لتلك الشركة، بحيث تعدّ كل شركة مسؤولة عن الالتزامات المترتبة على نشاطها، فتقوم بإنشاء شركة جديدة وتقدم الشركة الأم أو إحدى شركاتها التابعة حصة عينية أو نقدية وتكتتب بغالبية الأسهم بالاتفاق مع مساهمين آخرين.
ج ـ الاندماج بطريق المزج:
وذلك يتم بالاتفاق بين شركتين أو أكثر على حل كل منها ونقل موجودات ومطاليب كل منها إلى شركة جديدة يتم إنشاؤها فتزول شخصيتها المعنوية بنشأة الشركة الجديدة التي تتكون موجوداتها ومطلوباتها من موجودات ومطلوبات جميع الشركات أطراف الاتفاق، على أن تصدر الشركة الجديدة الناجمة عن الدمج أسهماً عينية لمساهمي الشركات المندمجة بدلاً من أسهمهم في شركاتهم المنقضية.
وحتى يكون هذا الاندماج أحد مصادر تبعية الشركة الجديدة للشركة القابضة فإنه يلزم أن تكون هي أو إحدى شركاتها التابعة طرفاً في عقد الاندماج، وتستهدف الشركة القابضة من ذلك أن تسيطر على شركة أجنبية عن مجموع شركاتها لاكتساب مواقع جديدة لم تكن الشركة القابضة قادرة على الوصول إليها وهكذا تصبح الشركة الجديدة ذات إمكانيات أكبر من إمكانيات شركتها التابعة.
د ـ الاندماج بطريق الدمج:
ويتم بالاتفاق بين شركتين أو أكثر تختفي بموجبه الشخصية المعنوية للشركات الأخرى بعد أن تحول موجوداتها ومطلوباتها إلى الشركة الدامجة مقابل أسهم عينية تصدرها الشركة الدامجة لمساهمي الشركات المندمجة.
ويؤدي الاندماج بالضم إلى أن الشركة القابضة تتمكن من تحقيق سيطرتها على شركة أجنبية عنها بواسطة إحدى الشركات التابعة سواء أكانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة أم الشركة الدامجة.
هـ ـ المشاركة في زيادة رأس مال شركة قائمة:
ممكن أن تلجأ إحدى الشركات إلى زيادة رأس مالها فتقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالاكتتاب بحصة كبيرة من الأسهم المعروضة بهدف إدخال تلك الشركة الجديدة ضمن نطاق سيطرة الشركة القابضة وتحويلها إلى شركة تابعة لها.
و ـ شراء أسهم في رأس مال شركة قائمة:
قد تسعى الشركة القابضة إلى تحقيق سيطرتها على الشركات القائمة من خلال شراء الأولى لحصص أو أسهم في رأسمال الثانية بالقدر الذي يحقق غرضها، وذلك إما مقابل نقود أو سندات أسهم، وعقود الشركات المستعملة في هذا الشأن نوعان: نوع يتم خارج سوق الأوراق المالية لأن محله حصص أو أسهم ذات شكل معين أو يتم التعامل بها في ظروف معينة، ونوع آخر يتم داخل أسواق الأوراق المالية بواسطة وسطائها لأن محل هذه العقود أسهم قابلة للتداول تولت القوانين الوضعية تنظيمها لما للأسهم وللتعامل بها من أهمية في تركيز رأس المال.
2ـ نتائج تبعية الشركة التابعة للشركة القابضة:
الشركة القابضة بما لها من نصيب كبير في أسهم أو حصص رأس مال الشركة التابعة تملك السيطرة عليها وعلى إدارتها ومستقبلها وتصبح تلك الشركة تابعة لها تبعية حقيقية وينجم عن ذلك:
أ ـ التدخل في إدارة الشركة التابعة:
نتيجة لتملك الشركة القابضة لمقدار كبير في أسهم رأس مال شركة أخرى فهي تمارس على هذه الشركة سيطرتها الفعلية، فتكون قادرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة، ولها سلطة اتخاذ القرار في كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة.
وبما أن الشركة القابضة شخص اعتباري فلا بد أن يتم تمثيلها في الشركة التابعة بواسطة أشخاص طبيعيين ويكون مندوب الشركة القابضة عادة برتبة مدير أو رئيس مجلس إدارة.
ب ـ عدم السماح بعضوية الشركة التابعة في الشركة القابضة:
من حيث المبدأ يجوز لأي شركة أن تملك حصة أو أسهماً في رأس مال شركة أخرى، وهذا ما يؤدي إلى تبعية الشركة الأخيرة للشركة الأولى. إلا أن تملك الشركة التابعة لأسهم في الشركة القابضة سيؤدي إلى اعتبار كل من الشركتين قابضة للأخرى في الوقت ذاته، أي إن ذلك سيجعل المتبوع تابعاً لتابعه مما سيؤدي إلى انعدام فكرة الشركة القابضة وما تقوم عليه من أهداف، وقد يؤدي إلى السماح بالمشاركة التبادلية بين الشركتين مما سيؤدي إلى اختفاء الموجودات العينية للشركتين المعنيتين، وجعل موجوداتها موجودات صورية، ولن يكون هناك رقابة ممكنة للمساهمين الآخرين في الشركتين.
ج ـ ضرورة بيان أوضاع الشركة التابعة المالية في ميزانية الشركة القابضة:
أوجب قانون الشركات رقم /3/ في (المادة 208) منه الشركة القابضة على العمل بالميزانيات والحسابات الموحدة. أي إن على الشركة القابضة في نهاية كل سنة أن تنظم ميزانية تشمل جميع الحسابات والنتائج المالية للشركات التابعة لها والتفصيلات عن هذه الشركات ومقدار ما تملكه الشركة القابضة في رأس مال هذه الشركات؛ وذلك لإبراز الوضع المالي للشركة القابضة وإعطاء المساهمين صورة واضحة عن مركزها المالي مع شركاتها التابعة لما في ذلك من أثر في طمأنة مساهمي الشركة القابضة على قيمة أسهمهم في رأس مالها.
د ـ المسؤولية عن ديون الشركة التابعة:
مسؤولية الشركة القابضة عن الشركة التابعة تنحصر في حدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة التي يعدّ عضواً فيها بحيث لا تتجاوز مقدار نصيبه في رأس مالها.
ثالثاً ـ التنظيم القانوني للشركة القابضة:
1ـ مرحلة التأسيس:
تتأسس الشركة القابضة بالطريقة ذاتها التي تتأسس الشركة المساهمة (المادة 207 من قانون الشركات). ويجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة، وسواء أكان هذا المؤسس شخصاً اعتبارياً أم طبيعياً. ويقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة إلى وزارة الاقتصاد، مع بيان بأسماء المؤسسين واسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار ورأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومدة الاكتتاب، ويتضمن كذلك بياناً بالمقدمات العينية في رأس المال واسم المؤسس الذي قدمها.
وتصدر وزارة الاقتصاد قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها. وبعد نشر القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.
وعندما تتم تغطية رأس المال المعروض للاكتتاب تعلن الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً، وتقوم بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول، وعلى مجلس الإدارة استكمال إجراءات تسجيل الشركة المنصوص عليها في قانون الشركات.
2ـ مرحلة الاكتتاب:
يقوم المؤسسون بمعاملات الاكتتاب بأسهم الشركة ويجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (55%) من رأس المال المعروض للاكتتاب، ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة.
وعلى المؤسسين تسديد (40%) من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها قبل طرح بقية الأسهم على الاكتتاب العام وتزويد الوزارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية بما يثبت ذلك قبل نشر الدعوة للجمهور في الصحف للاكتتاب على أسهم الشركة.
ويتم الاكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المقبولة من وزارة الاقتصاد، وتدفع لديه الأقساط الواجب دفعها بمقتضى النظام الأساسي وتقيد في حساب مصرفي يتم فتحه باسم الشركة، ويجوز أن يجري تسديد القيمة الاسمية للسهم على أقساط على أن يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة.
وبخصوص تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة فقد نصت (المادة 206) من قانون الشركات على أنه:
1ـ مع مراعاة القوانين الخاصة يحدد رأس مال الشركة القابضة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2ـ يشترط ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن خمسمئة مليون ليرة سورية.
رابعاً ـ إدارة الشركة القابضة:
أحال قانون الشركات الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة القابضة إلى الأحكام الناظمة للشركة المساهمة.
1ـ مجلس الإدارة:
أ ـ تكوين مجلس الإدارة:
يتولى هذا المجلس إدارة الشركة وتسيير أعمالها، ولا بد أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين في الشركة وتكون مدة ولايتهم محددة بأربع سنوات. ويراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة بين ثلاثة كحد أدنى وثلاثة عشر كحد أقصى ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من التابعية السورية.
وقد حظر القانون على من حكم عليه بجناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أن يتولى عضوية مجلس الإدارة.
كما يشترط كذلك ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة وألا يكون من العاملين في الدولة (المادة 142 من قانون الشركات).
ولا بد للعضو أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن الحد الأدنى الذي يعينه النظام الأساسي للشركة وتدعى هذه الأسهم بأسهم الضمان؛ لأنها ضمان لمسؤولية العضو عن أعماله بإدارة الشركة وحتى لا تكون مسؤوليته نظرية، ويمنع تداول هذه الأسهم طوال فترة عضوية العضو في مجلس الإدارة حتى انقضاء ستة أشهر من تاريخ نهاية العضوية في المجلس.
ب ـ صلاحيات مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الشركة. وعلى المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وألا يخالف قراراتها. أما في ما يتعلق بواجبات مجلس الإدارة فإضافة إلى واجبه العام بإدارة الشركة وتسيير أعمالها، فإنه يجب على مجلس الإدارة القيام بوجه خاص بما يأتي:
(1)ـ دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استناداً لأحكام النظام الأساسي والقانون.
(2)ـ وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية.
(3)ـ اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها.
(4)ـ إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة بالسنة المالية السابقة.
(5)ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
(6)ـ استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية.
(7)ـ إجراء التسويات والمصالحات.
(8)ـ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم (المادة 150 من قانون الشركات).
ج ـ المديرون التنفيذيون:
لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق في عزل أي منهم بقرار يصدر عنه.
ولا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس للمديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (المادة 147 من قانون الشركات).
وليس لمدير الشركة القابضة أي سلطة على مدير الشركة التابعة؛ لأن الشركة التابعة تتمتع من حيث المبدأ بالاستقلال القانوني والشخصية الاعتبارية المستقلة، ولكن من الناحية العملية فإن هذا الاستقلال نظري، إذ يجبر مدير الشركة التابعة على التقيد بالتعليمات التي يمليها عليه مدير الشركة القابضة بسبب تبعية الشركة التابعة للقابضة مما يجعل مدير الشركة التابعة مهدداً بالإقالة.
أما في ما يتعلق بصدور القرارات في مجلس الإدارة فلا بدّ لصحة صدورها من حضور أغلبية أعضائه وموافقة أغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتكون قرارات مجلس الإدارة ملزمة لأعضائه (المادة 159 من قانون الشركات).
د ـ مسؤولية مجلس الإدارة:
المسؤولية تكون شخصية إن كانت تخص عضواً واحداً أو تكون مشتركة إن أسهم فيها أعضاء مجلس الإدارة. وفي الحالة الأخيرة تترتب المسؤولية بين أعضاء المجلس بالتضامن بينهم. وتقسم المسؤولية فيما بينهم بحسب نصيب كل منهم في الخطأ.
ولا يستثنى من المسؤولية سوى العضو الذي عارض القرار أو العمل الموجب للمسؤولية وسجل معارضته في محضر الجلسة، ولا يعدّ الغياب بحد ذاته سبباً للتحلل من المسؤولية إلا إذا كان لعذر مقبول.
وتترتب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة لمصلحة الشركة والمساهمين إضافة إلى الغير أيضاً عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو كلهم للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الهيئة العامة ولأحكام القوانين النافذة. وتكون المسؤولية تعاقدية بين الشركة والمساهمين قِبل مجلس الإدارة وتقصيرية بين مجلس الإدارة والغير.
ويكون المجلس مسؤولاً تجاه الشركة والمساهمين عن الأخطاء الإدارية التي يرتكبها في أثناء قيامه بإدارة الشركة، ولكن لا يعدّ الأعضاء مسؤولين تجاه الغير عن أخطائهم الإدارية.
وتترتب المسؤولية لعدم بذل مجلس الإدارة العناية المعتادة التي تتطلبها إدارة الشركة ولعل أبرز الأمثلة عن الأخطاء الإدارية هو قيام الشركة بالاستثمار في مشروعات خاسرة لا جدوى منها، أو الإهمال في المطالبة بديون الشركة.
كذلك تترتب المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة في حال كان الفعل المرتكب يشكل جريمة، كجريمة الاحتيال، عند إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو في حالة نشر ميزانية غير صحيحة، كذلك تترتب المسؤولية الجزائية في حال ارتكاب أعضاء مجلس الإدارة لجرم إساءة الائتمان أو الاختلاس أو سرقة أموال الشركة.
وتنقضي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء المدة المحددة لعضوية المجلس والمحددة في القانون بأربع سنوات، كذلك تنتهي العضوية باستقالة عضو مجلس الإدارة على أن تكون خطية وتبلغ إلى مجلس الإدارة وألا يتم تقديمها في وقت غير مناسب، مما ينجم عنه التعسف في استعمال الحق. كما تزول العضوية في حال وفاة العضو.
وقد تنتهي عضوية أحد أعضاء المجلس أو كل الأعضاء بالإقالة من قبل الهيئة العامة غير العادية، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقّع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب إليه، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بهذه الدعوة قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين (المادة 162 من قانون الشركات) وتنتهي العضوية كذلك بزوال أحد شروطها وفي هذه الحال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.
2ـ الهيئات العامة:
للهيئة العامة السلطة العليا في إدارة شركات الأموال نظراً لأنها تضم جميع المساهمين في الشركة، ولكن في الواقع ينحصر اهتمامهم بالعائد المالي لاستثمار أسهمهم، مما أدى إلى جعل مجلس الإدارة صاحب السلطة الفعلية في إدارة الشركة. والهيئات العامة على ثلاثة أنواع:
أ ـ الهيئة العامة التأسيسية.
ب ـ الهيئة العامة العادية.
ج ـ الهيئة العامة غير العادية.
أ ـ الهيئة العامة التأسيسية:
بعد إتمام عملية التأسيس والاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين بدعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع أول هيئة عامة للشركة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ قرار التخصيص.
ويكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ توجيه الدعوة (المادة 135 من قانون الشركات)، إذ تقوم هذه الهيئة بالتأكد من صحة معاملات التأسيس ثم تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت في أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما أنها تبحث في صحة تقدير المقدمات العينية، ويمنع أصحاب الأسهم العينية من التصويت على القرارات المتعلقة بالمقدمات العينية. ثم تقوم الهيئة بانتخاب أول مجلس إدارة ومفتشي الحسابات، وتعلن تأسيس الشركة نهائياً (المادتان 136 و137 من قانون الشركات).
وتطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة. وهذه الهيئة مؤقتة وتنتهي من الناحية القانونية بمجرد التصديق على تأسيس الشركة.
ب ـ الهيئة العامة العادية:
تنعقد الهيئة العامة العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة في الميعاد المحدد في النظام الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. كما تنعقد بناء على طلب خطي يبلّغ إلى مجلس الإدارة من مفتشي حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. وفي هذه الحالة على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (المادة 165 من قانون الشركات)
ولا تعد الجلسة الأولى للهيئة قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى (المادة 166 من قانون الشركات).
ولا يغير من طبيعة الهيئة العامة اجتماعها في غير الموعد المقرر لها سنوياً وتبقى هيئة عامة عادية ولا تتغير صفتها، ولكن تسمى في هذه الحالة «الهيئة العامة العادية المنعقدة بصورة غير عادية».
وحضور جلسات الهيئة العامة حق لجميع المساهمين، ويعد من النظام العام ولا يجوز حرمان المساهم من حقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة.
وللهيئة العامة العادية صلاحيات واسعة في إدارة الشركة، فلها خلال اجتماعها السنوي الاطلاع على سير الأعمال الإدارية والمالية من خلال تقرير مفتشي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، كذلك تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وإقالتهم، إضافة إلى مناقشة الميزانية العامة للشركة والمصادقة عليها وكذلك تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتكوين الاحتياطيات (المادة 168 من قانون الشركات).
وللهيئة العامة العادية إصدار التوجيهات لمجلس الإدارة ويتوجب عليه التقيد بتلك التوجيهات، وهذا من مظاهر السيطرة التي تقوم بها الشركة القابضة، فبامتلاكها أغلبية الأسهم تستطيع توجيه مجلس الإدارة عن طريق إصدار التعليمات له وانتخاب أعضائه بما يتناسب ومصالح الشركة القابضة.
وتصدر قرارات الهيئة العامة العادية بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وتعدّ قرارات الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم بشرط أن تكون هذه القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي، ويحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفاً للقانون أو النظام الأساسي، على أن ترفع دعوى البطلان خلال مدة 90 يوماً من تاريخ صدور القرار المعيب.
لكن رفع دعوى البطلان لا يجيز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي (المادة 184 من قانون الشركات).
ج ـ الهيئة العامة غير العادية:
تجتمع الهيئة العامة غير العادية بصورة استثنائية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. وقد منح المشرع هذه الهيئة صلاحيات استثنائية وذلك للنظر في الأحوال التي تنطوي على أهمية كبيرة تؤثر في كيان الشركة ومن ذلك:
(1)ـ تعديل النظام الأساسي للشركة، ويكون ذلك بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
(2)ـ إقرار اندماج الشركة.
(3)ـ إقرار حل الشركة.
وللهيئة العامة غير العادية من حيث الحضور نصاب خاص إذ لا بد من حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة في الجلسة الأولى، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الجلسة الأولى تنعقد جلسة ثانية وتكون قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون (40%) على الأقل من أسهم الشركة.
وتصدر قرارات الهيئة العامة غير العادية بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهماً لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويتوجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة على نصف رأس المال المكتتب به في الحالات الآتية:
ـ تعديل نظام الشركة الأساسي.
ـ اندماج الشركة بشركة أخرى.
ـ حل الشركة.
وإضافة إلى الصلاحيات التي خولها القانون للهيئة العامة غير العادية فلها صلاحيات الهيئة العامة العادية باعتبار أن الهيئة العامة غير العادية ما هي إلا هيئة عامة منعقدة بصورة استثنائية وبنصاب خاص.
ومع هذا فإنّ صلاحيات الهيئة العامة غير العادية قيدها المشرع بقيود معينة بغية حماية المساهمين، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين في الشركة، كما لو ألزمت الشركة المساهمين بالاكتتاب بأسهم جديدة، ولكن يجوز أن تقيد الهيئة من حقوق المساهمين، كما في حالة فرض قيود على تداول الأسهم على ألا يصل إلى درجة منع تداولها. ولا يجوز للهيئة غير العادية اتخاذ قرارات تمس الغير أو الحقوق المكتسبة لمصلحة فئة معينة كحملة الأسناد. كما لا يجوز لها اتخاذ قرارات الهدف منها تعديل نظام الشركة لمصلحة فئة معينة على حساب بقية المساهمين.
3ـ مفتشو الحسابات:
أ ـ انتخاب مفتشي الحسابات:
يقوم المساهمون في أثناء انعقاد الهيئة العامة العادية بانتخاب محاسب قانوني أو أكثر من المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية يطلق عليهم مفتشو الحسابات وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، كما تقوم الهيئة العامة بتحديد أتعابهم ولها كذلك أن تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب (المادة 185 من قانون الشركات).
ب ـ مهام مفتشي الحسابات:
يقوم مفتشو الحسابات بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بصورة خاصة أن يبحثوا فيما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت على نحو يوضح حالة الشركة الحقيقية. وعلى مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم (المادة 187 من قانون الشركات).
ج ـ واجبات مفتشي الحسابات:
يتوجب على مفتشي الحسابات أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى الهيئة العامة يوضح حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المتعلقة والاقتراح بالتصديق على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ عليها أو بإعادتها إلى مجلس الإدارة (المادة 188 من قانون الشركات).
ويبنى على تقرير مفتشي الحسابات أهمية كبيرة؛ لأنه إذا لم يقدم تقرير مفتشي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح يكون باطلاً (المادة 189 من قانون الشركات).
د ـ مسؤولية مفتشي الحسابات:
يُسأل مفتشو الحسابات تجاه الشركة التي يقومون بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ أعمالهم وكذلك في حال عدم قيامهم بالواجبات التي ترتبها عليهم القوانين أو نظام الشركة الأساسي.
وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تُلي فيها تقرير مفتش الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مفتش الحسابات يشكل جرماً فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً للقواعد العامة (المادة 191 من قانون الشركات). ويمتنع على مفتش الحسابات وموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات سرية لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله وذلك تحت طائلة العزل والتعويض.
ولا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء كان التعامل بهذه الأسهم مباشراً أو غير مباشر تحت طائلة العزل والتعويض (المادتان 192 و193 من قانون الشركات).
خامساً ـ انحلال الشركة القابضة وتصفيتها:
انحلال عقد الشركة يتوقف أحياناً على إرادة الأطراف وأحياناً لأسباب خارجة عن إرادتهم، والحل يستتبع بالتصفية.
1ـ حل الشركة القابضة:
أحال المشرع أحكام حل الشركة القابضة إلى أحكام حل الشركة المساهمة.
أ ـ أسباب الحل:
(1)ـ حلول الأجل المعين للشركة:
ممكن أن تؤسس الشركة لفترة زمنية معينة وعند انتهاء هذه المدة المعينة في النظام الأساسي تحل الشركة وتستطيع الهيئة العامة غير العادية بما لها من صلاحيات تمديد أجل الشركة أو حلها قبل الموعد المعين في النظام الأساسي.
(2)ـ إنجاز موضوع الشركة أو استحالة تنفيذه:
تنتهي الشركة بإنجاز الموضوع الذي أنشئت من أجله، كما تنتهي لاستحالة تنفيذه، مع أن ذلك من النادر وقوعه في الشركات القابضة التي تنهض بأعباء تنفيذ مشاريع ضخمة إلا عند قيام خلاف حاد بين الشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة وتسيير أعمالها لدرجة يتعذر معه اتخاذ قرار في مجلس الإدارة أو الهيئات العامة الأمر الذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ المشروع مما يؤدي إلى حل الشركة.
(3)ـ نقصان رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المحدد قانوناً:
قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 حدد الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة بخمسمئة مليون ليرة سورية، فإذا نقص عن هذا الحد جاز لوزارة الاقتصاد منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب حل الشركة قضائياً.
(4)ـ أسباب الانحلال الأخرى:
تحل الشركة المساهمة في حال انخفض عدد المساهمين إلى ما دون خمسة وعشرين مساهماً وهو الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركة المساهمة. ويمكن للنظام الأساسي أن ينص على أسباب تؤدي إلى حل الشركة على ألا تكون هذه الأسباب مخالفة للنظام العام.
كما تحل الشركة باندماجها في شركة أخرى، إذ تفقد الشركة المندمجة شخصيتها الاعتبارية وتنتقل ذمتها المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة الدامجة.
وقد تحل الشركة في حال تأميمها فتزول شخصيتها الاعتبارية، والشركة المحدثة نتيجة التأميم هي شركة جديدة تخضع لأحكام شركات القطاع العام. هذا ولا بد من شهر حل الشركة أصولاً.
2ـ تصفية الشركة القابضة:
انحلال الشركة يستتبع تصفيتها وقسمة موجوداتها، وبتصفية الشركة التابعة تنتهي علاقة التبعية والسيطرة التي تربطها بالشركة القابضة. وتحتفظ الشركة خلال فترة التصفية بالشخصية الاعتبارية اللازمة للقيام بأعمال التصفية.
أ ـ تعيين المصفي:
يعين المصفي في النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الهيئة العامة العادية، وفي حال حل الشركة قبل الموعد يتم تعيينه بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وإذا تعذر الحصول على قرار من الهيئة العامة يتم تعيينه من قبل القضاء. وإذا كان حل الشركة بحكم قضائي يعين المصفي من قبل المحكمة التي قضت بالحل ويكون قرار المحكمة بتعيين المصفي مبرماً ولا يقبل الطعن.
ب ـ إدارة الشركة في مرحلة التصفية:
حل الشركة ينهي مهمة أعضاء مجلس الإدارة وتنتهي سلطة المديرين وصفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي منذ شهر قرار تعيينه هو صاحب السلطة الفعلية في تمثيل الشركة أمام الغير.
ويستمر مفتش الحسابات في وظيفته طوال مدة التصفية على أن ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة ليراقب أعمال التصفية إذا كان المصفي قد تم تعيينه بحكم قضائي.
وتتوقف الشركة عن ممارسة أي أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها، وتكون باطلة خلال فترة التصفية التصرفات التي تنطوي على إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار في عملها. أو التصرف بأسهم الشركة. أو أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم توافق عليه الهيئة العامة.
ج ـ واجبات المصفي:
على المصفي القيام بجميع الأعمال التي تتطلبها التصفية، كوفاء ديون الشركة وبيع موجوداتها وتحصيل ديونها تجاه الغير، كما يقوم المصفي بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية. ويمثل المصفي الشركة في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها وله اتخاذ أي تدبير احترازي للمحافظة على مصالحها، كإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال دائني الشركة.
وليس للمصفي أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها أو أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشاريعها دفعة واحدة إلا بعد أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة.
وعند عدم قيام المصفي بتدبير أمور الشركة على الوجه الصحيح في أثناء فترة التصفية فإنه يكون مسؤولاً أمام المساهمين، ويسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه.
د ـ انتهاء أعمال التصفية:
لدى انتهاء أعمال التصفية يضع المصفي موازنة نهائية تتضمن الأعمال التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل مساهم في موجودات الشركة. وتعرض الحسابات التي وضعها المصفي مرفقاً بها تقرير من مفتش الحسابات على الهيئة العامة للمصادقة عليها، وللهيئة العامة أن تصادق على هذه الحسابات وتقرر براءة ذمة المصفي أو تعترض عليها فيعود حينها إلى القضاء للنظر فيه.
هـ ـ عزل المصفي:
يتم عزل المصفي بالطريقة التي عين بها، فإذا عين من قبل الهيئة العامة فإن عزله يتم بقرار منها، وإن عينته المحكمة فلا يعزل إلا بقرار منها. وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
وعزل المصفي بلا مبرر يرتب له الحق في طلب التعويض. وللمصفي اعتزال مهمته على ألا يتم ذلك في وقت غير مناسب. وتنتهي مهمته بالوفاة أو فقد الأهلية أو شهر إفلاسه. وبعد انتهاء أعمال التصفية تزول الشخصية الاعتبارية للشركة.
مراجع للاستزادة: |
ـ إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية (الشركة القابضة) الجزء الثالث (بيروت 1998م).
ـ جمال مكناس، الشركات التجارية (الجامعة الافتراضية، 2010م).
ـ حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات (المؤسسة العربية، بيروت 1979م).
ـ محمد حسين اسماعيل، الشركة القابضة وعلاقتها بشركتها التابعة (مطبوعات جامعة مؤتة، 1990م).
ـ محمد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002م).
ـ محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003م).
ـ فوزي عطوي، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2005م).
ـ قانون الشركات السوري رقم /3/ الصادر بتاريخ 13/3/2008م.
- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي - رقم الصفحة ضمن المجلد : 320 مشاركة :