شركه محدوده مسووليه
limited liability company - société à responsabilité limitée

 الشركة محدودة المسؤولية

الشركة محدودة المسؤولية

هيثم الطاس

التعريف بالشركة محدودة المسؤولية

تأسيس الشركة محدودة المسؤولية

إدارة الشركة محدودة المسؤولية

انقضاء الشركة

التصفية والقسمة

 

أولاً ـ التعريف بالشركة محدودة المسؤولية:

عرّف قانون الشركات السوري رقم/3/لعام 2008 الشركة محدودة المسؤولية في المادة (55) بأنها «شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأس مال الشركة»، وتعد الشركة محدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أياً كان موضوعها. وقانون التجارة السوري القديم رقم /149/ لعام 1949 لم يُجز أن يكون عدد الشركاء أكثر من 25 شريكاً كذلك الأمر نفسه في التشريعات المقارنة. وقد اجتذبت هذه الشركة إليها أنظار الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين لمباشرة مشروعات صغيرة أو متوسطة. فأصحاب هذه المشروعات بإنشائهم شركات محدودة المسؤولية، يتمكنون من الاشتراك في الإدارة وتكون مسؤوليتهم فيها محدودة بحدود الحصص التي ساهموا في تقديمها. وهذا ما يُجنبهم الاضطرار إلى إنشاء الشركات المساهمة لتحقيق هذه الأغراض، لأن تأسيس هذا النوع من الشركات يتطلب إجراءات معقدة ويكلف مصاريف باهظة. كما يُجنبهم أيضاً الاضطرار إلى إنشاء شركات الأشخاص التي تكون مسؤولية أعضائها المكلفين بإدارتها كبيرة جداً، إذ تكون مطلقة وتضامنية تشمل جميع ما يملكون من أموال. لكن يُعاب على الشركات المحدودة المسؤولية أنها لا تتمتع بائتمان قوي لدى الغير، لأن رأسمالها ضعيف نسبياً ومسؤولية الشركاء محدودة فيها. وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعتها القانونية وانقسموا إلى رأيين:

الرأي الأول: عدّها من شركات الأشخاص وحجتهم في ذلك قوية تدعم رأيهم، إذ للاعتبار الشخصي تأثير كبير في تكوين الشركة محدودة المسؤولية لأنها تتألف من عدد محدود من الشركاء يدخلون في الشركة على أساس الثقة المتبادلة بينهم كما أن رأس مال الشركة لا يُقسم إلى أسهم والحصص التي تتألف منها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية.

أما أصحاب الرأي الثاني فعدّوها من شركات الأموال وحجتهم لا تقل أهمية عن حجة الفريق الأول لأن مسؤولية الشركاء لا تتجاوز حصتهم من رأس المال وأن الشريك لا يُعد تاجراً بمجرد دخوله الشركة.

ويميل المشرع السوري إلى تبني الموقف الثاني واعتبارها من شركات الأموال التي لا يكون لشخصية الشريك فيها أي اعتبار وإنما الاهتمام ينصب على الأموال المستخدمة فيها والتي تكون رأس المال. وما يؤكد ذلك أنه بالقانون رقم /3/ لعام 2008 لم يُقيد الشركة بعدد محدد من الشركاء، إضافة إلى ذلك حرر هذه الشركة من القيود التي كانت تعتري حق الشريك في التنازل عن الحصص المساهم بها في الشركة. وقد منح المشرع هذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء بمجرد تأسيسها إلا أن هذه الشخصية لا يُحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد شهرها، إذ تكون هذه الشخصية للشركة خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها وجميع تصرفات الشركاء باسم هذه الشركة خلال فترة التأسيس تترتب في ذمتها بعد شهرها بشرط موافقة الهيئة العامة فيها (المادة 13/3).

1ـ الصفة التجارية للشركة: لقد عدّ المشرع السوري الشركات المحدودة المسؤولية شركات تجارية بشكلها أياً كان موضوعها، فالمادة (55) تُعدّ الشركة محدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أياً كان موضوعها إضافة إلى تبيان الشركات التجارية بنص صريح في المادة (6) من هذا القانون، إذ تُعدّ الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.

2ـ مسؤولية الشريك المحدودة: تتحدد مسؤولية الشريك عن ديون الشركة بالحصة التي قدمها في رأس المال، وهذه الخاصية هي التي اُستمد منها اسم الشركة.

3ـ اسم الشركة: يجب أن تتمتع الشركة باسم وأن يتبع هذا الاسم عبارة «محدودة المسؤولية» (المادة 57 شركات). وذلك لتمييزها من غيرها من الشركات فيجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي، وإن إيراد اسم شخص طبيعي لا يُشكل التباساً في نوع الشركة لوجوب ذكر نوع الشركة في جميع الوثائق الصادرة عنها (مطبوعات، إعلانات).

ثانياً ـ تأسيس الشركة محدودة المسؤولية:

1ـ الشروط الموضوعية لتأسيس الشركة:

تقسم الشروط الموضوعية إلى قسمين: شروط عامة لا بد من توافرها في جميع العقود، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب، وشروط خاصة بالشركة محدودة المسؤولية، ولا بد من توافر كل من الشروط العامة والخاصة لصحة عقد الشركة محدودة المسؤولية. وفيما يلي الشروط الخاصة بها والتي تتعلق بالشركاء وصفتهم وموضوع الشركة ومدتها ورأس مالها:

أ ـ الشركاء وصفتهم: على الرغم من أن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يعدّ عملاً تجارياً إلا أن الشريك فيها لا يكتسب صفة التاجر، ومن ثم يمكن للأشخاص الممنوعين من تعاطي التجارة أن يدخلوا فيها شركاء، كما أن الشريك يكون مسؤولاً بحدود حصته في رأس المال فلا وجود للمسؤولية التضامنية بين الشركاء وهذا ما اعتمدته المادة (55) من قانون الشركات.

ويجب أن يكون عدد الشركاء اثنين على الأقل على أن المشرع لم يحدد حداً أعلى لعدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية كما فعل في القانون التجاري الملغى رقم /149/ لعام 1949م الذي كان يشترط ألا يتجاوز عدد الشركاء خمسة وعشرين شريكاً. ويمكن لكل شريك أن يتخذ موطناً مختاراً ويعد هذا الموطن صالحاً لتبليغه كل الأمور المتعلقة بالشركة ويكون هذا التبليغ برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلّم ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة طرقاً أخرى للتبليغ ويمكن التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة المادة (65) شركات.

وينبغي أن يكون للشركاء سجل يشرف عليه المديرون تقيد فيه أسماء الشركاء وموطنهم وما يملكونه من حصص وقيمتها وما يطرأ عليها من تغيرات، كما يجوز للشركاء الاطلاع على هذا السجل، إضافة إلى إمكانية أن يكون هذا السجل إلكترونياً المادة (64/1) شركات.

ب ـ موضوع الشركة: لم يقيد المشرع هذا النوع من الشركات بممارسة الأعمال التجارية، بل لها الحق في القيام بالأعمال المدنية والتجارية. إذ الصفة التجارية التي تتمتع بها تقوم على أساس شكل هذه الشركة بغض النظر عن الأعمال التي تمارسها إلا أن المشرع خشي من ضعف ملاءة الشركة وتحديد مسؤولية الشركاء فيها فحظر عليها القيام ببعض الأعمال التي جاء ذكرها في الفقرة (9) من المادة (56) من قانون الشركات وهي: "يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير".

ج ـ مدتها: تتعين مدة بقاء الشركة في النظام الأساسي ويجوز أن تكون مدتها محدودة أو غير محدودة، وعليه نصت المادة (58/1) من قانون الشركات. أما قانون التجارة القديم /149/ فقد حظر تأسيسها لمدة غير محددة. إلا أنه قد تكون غايتها القيام بعمل معين فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل المادة (58/2) وعليه: إذا كانت المدة غير محددة فللهيئة العامة أن تقرر حلها ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة (58/3).

د ـ رأسمال الشركة: يتم تحديد رأسمال الشركة بالليرات السورية على أنه يمكن أن يتم تحديدها بعملة أخرى وذلك بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة، ولم يضع المشرع حداً أدنى لرأسمال الشركة وترك أمر تعيينه للوزير الذي يصدر قراراً به. وقد حدد المشرع مدة ثلاثين يوماً يتوجب على الشركاء فيها أن يقوموا بسداد كامل رأسمال الشركة وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور قرار الوزير بالتصديق على نظام الشركة الأساسي، على أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على ميعاد آخر لسداد كامل رأس المال يتم النص عليه في النظام الأساسي للشركة بشرط أن يكونوا قد سددوا (40%) من قيمة الحصص النقدية عند صدور قرار التصديق ولا يجوز أن تكون هذه المدة أكثر من سنة وإلا تم إلغاء قرار التصديق (المادة 56 من قانون الشركات).

وإذا أعلم أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية الوزارة عن انسحابه من الشركة أو في حال عدم تسديده أو تقديمه لحصته في رأس المال خلال الفترة المحددة لذلك، جاز لبقية المؤسسين بعد إنذاره وعدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه مطالبة الوزارة بإحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (المادة 63/1 من قانون الشركات) ويحق للشركة أن تقوم بتحريك حساباتها وذلك بعد أن تبرز صورة مصدقة عن شهادة تسجيلها.

ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص لا إلى أسهم، ولذلك لا يمكن للشركة أن تطرح أموالها للاكتتاب العام أو للتداول ولا حتى للاكتتاب عليها في سوق الأوراق المالية، ولا يحق لها إصدار أسناد قرض قابلة للتداول، ويجري تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية وتكون غير قابلة للتجزئة على أنه يجوز لأكثر من شريك امتلاك الحصة نفسها ويكون هناك من يمثلهم تجاه الشركة والشركاء ويكون الممثل صاحب الحصة الأكبر وفي حال تساوي الحصص يحدد المدير من يمثلهم (المادة 56 من قانون الشركات).

هـ ـ نوع الحصص: يمكن للشريك أن يقدم حصته في رأسمال الشركة محدودة المسؤولية نقداً أو عيناً ولا يجوز تقديم العمل حصةً في هذه الشركة. فإن كانت الحصة نقدية وجب على الشريك أن يقوم بسداد المبلغ الذي تعهد بتقديمه في الوقت المحدد ويثبت هذا التسديد بإيصالات مصرفية وإلا كان عليه أن يدفع الفوائد المستحقة نتيجة هذا التأخير وذلك من وقت استحقاق المبلغ ومن دون أن يوجه له إنذار أو يطالب قضائياً بها (المادة 56/4 من قانون الشركات). ويمكن للشركة أن تلزمه بدفع تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة عدم وفاء الحصة في وقت استحقاقها (المادة 478 من القانون المدني). ويمكن أن تكون حصته التي يريد تقديمها ديناً له في ذمة الغير على أنه لا يعدّ قد أوفى بحصته إلا باستيفاء الشركة لهذا المال إضافة إلى ضمانه للضرر الذي يلحق بالشركة نتيجة التأخير في سداد الحصة عن الوقت المحدد (المادة 481 من القانون المدني).

أما الحصة العينية فقد تكون عقاراً أو أي شيء عيني آخر وقد عدّ المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية والحقوق المعنوية كافة من المقدمات العينية ولم يجز تقديم العمل حصة في الشركة (المادة 56/7 من قانون الشركات).

وقد أوجبت المادة (59) من قانون الشركات تسليم الحصة العينية ونقل ملكيتها لاسم الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي.

وإذا كانت الحصة العينية حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان هلاك الحصة أو استحقاقها أو ظهور عيب أو نقص فيها، أما إن كانت الحصة العينية حق انتفاع في المال فإن أحكام الإيجار واجبة الاتباع في هذه الحالة (المادة 479 من القانون المدني).

ويتم تقدير قيمة المقدمات العينية عن طريق إجراء خبرة تقوم بها جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة دولية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد ويتم تنظيم تقرير بالتقدير وربطه مع طلب التصديق والنظام الأساسي المقدم للوزارة للحصول على قرار الترخيص، على أن التقدير يجب أن يتضمن إقراراً من الجهة التي قامت بالتقدير على أنها على علم بكونها مسؤولة بالتضامن مع مقدم الحصة العينية في حال انطوى التقدير على خطأ جسيم أو على علم بأن تقديرها خاطئ. وعلى كل صاحب مصلحة تضرر من تقدير هذه المقدمات رفع دعوى المسؤولية على مقدمي هذه الحصص خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي (المادة 59/1ـ3 من قانون الشركات).

و ـ التصرف بالحصص: نصت المادة (64/1) من قانون الشركات على أنه يتوجب مسك سجل للشركاء بإشراف المديرية في الشركات محدودة المسؤولية يُقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص وما يقع عليها من تصرفات أو أي وقوعات أخرى ولكل شريك الاطلاع عليه، ومن ثم فإن أي انتقال للحصة لا يُكسب الخلف صفة الشريك ما لم يُسجل هذا الانتقال في دفتر الشركاء، أما قبل ذلك فلا يكتسب الخلف سوى حقوق شخصية حيال الشريك وقد جاء نص المادة (66/2) مطابقة لهذا فلا يكون لنقل الحصص أثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء.

وقد أعطى القانون الحق لكل شريك في التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك من دون حاجة إلى أي موافقة مسبقة، أما تنازل الشريك عن حصته للغير فقد فرق المشرع بين الشركات التي لا يزيد عدد شركائها على خمسة وعشرين شريكاً وبين تلك التي يتجاوز عدد شركائها الخمسة والعشرين شريكاً، فإن المشرع في الحالة الأولى أجاز للشريك أن يتصرف بحصته وقيده بحق الأفضلية الذي قد ينص عليه النظام الأساسي للشركة إذ إن الشركة المحدودة المسؤولية تفترض وجود الاعتبار الشخصي في أعضائها فلهم أن يمنعوا الغرباء من الدخول إليها خاصة إذا كان هؤلاء غير مرغوب فيهم أو لا يتمتعون بثقة الشركاء.

كما أن انتقال الحصص بحكم قضائي في حال وجود حق أفضلية للشركاء في شراء الحصص لا يعتبر نافذاً بحق الشركة والشركاء، إلا إذا صدر الحكم في مواجهتهم ويكون ذلك باختصام كل من الشركة والشركاء وللشركاء ممارسة حق الأفضلية حتى في حال حجز الحصة أو رهنها فإذا بيعت بالمزاد العلني ومارس أحد الشركاء هذا الحق أمكنه استرداد الحصة ممن رسا عليه المزاد مقابل وفائه بالثمن الذي دفعه.

وإذا أراد الشريك التصرف بحصته فلا بد من إثبات صفته بإبراز نسخة عن عقد الشركة أو شهادة من الشركة تثبت صفته.

أما في الحالة التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين شريكاً فيمكن التنازل للغير من دون التقيد بحق الأفضلية للشريك، إضافة إلى أن الفقرة (7) من المادة (66) عدّت كل شرط يقيد حرية الشريك بالتصرف في حصته في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شرطاً باطلاً.

أما في حال وفاة أحد الشركاء فإن ورثته يعدّون بمنزلة المالك الواحد إلا إذا تم نقل حصص الشريك لأسمائهم كل بحسب نصيبه في التركة وذلك في الشركات التي لا يزيد عدد شركائها على خمسة وعشرين شريكاً ومقارنة بالقانون رقم (149) لعام 1949 فإن المادة (298/2) عدّت الحصة التي تنتقل بالإرث إلى عدة أشخاص وتؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الحد الأقصى الذي حدده هذا القانون بخمسة وعشرين شريكاً بمثابة الحصة الواحدة إلا إذا تم الاتفاق على نقل الحصة لأسماء بعض الورثة على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى الذي حدده القانون أما الشركات التي يزيد عدد شركائها على ذلك فإن من حق الشركاء تسجيل تلك الحصص بأسمائهم من دون الحصول على موافقة سابقة من الشركاء.

وفي كل ما سبق فإن المتنازل له والورثة لا يكتسبون صفة الشريك إلا من تاريخ قيد تلك الحصص لأسمائهم في سجل الشركاء.

ويمكن إجراء حجز أو رهن على الحصص في الشركة محدودة المسؤولية (66/8) إلا أنه يتم وفق الأصول والقانون من دون أن يؤثر ذلك في حقوق الشركاء بالأفضلية المقررة لهم، وإذا بيعت الحصة بالمزاد العلني يحق للشركاء ممارسة حق الأفضلية واسترداد الحصة ممن رسا عليه المزاد مقابل وفائه الثمن الذي دفعه.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحجز لا يكون على موضوع الحصة بذاتها لأن ملكيتها أصبحت للشركة بل على الحقوق التي تخولها الحصة لصاحبها، فإذا أعقب هذا الحجز بيعاً جبرياً فإنه يجب إبلاغ مدير الشركة بشروط البيع الذي يقوم بتبليغ الشركاء من أجل ممارسة حقهم في الرجحان وهذه الحالة تنطبق في حال إفلاس أحد الشركاء إذا ما أدت إجراءات الإفلاس إلى بيع جبري.

كما نصت المادة (60) من هذا القانون على حق الشريك الذي يملك حصة عينية ممثلة بسندات أن يتصرف بهذه السندات قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة ويعد مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف له عن صحة تقدير هذه الحصة العينية، وبهذا يتبين أن المشرع قد أعفى بقية الشركاء من مسؤوليتهم عن تقدير هذه القيمة، في حين عدّ القانون /149/ لعام 1949 الشركاء مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تقدير المقدمات العينية (المادة 292 ف3). ويتم التنازل عن الحصص في الشركة محدودة المسؤولية بنص القانون سواء كانت (نقدية أم عينية) أمام موظف رسمي أو أمام مدير الشركة أو من تنتدبه الشركة لهذا الغرض (المادة 66/1).

بعد الانتهاء من الشروط الموضوعية لتأسيس الشركة لا بد من الحديث عن الشروط الشكلية للتأسيس.

2ـ الشروط الشكلية لتأسيس الشركة:

وتتناول أحكام وإجراءات التأسيس والترخيص إضافة إلى آلية الشهر والآثار المترتبة عليه.

أ ـ إجراءات التأسيس والترخيص: لم يشأ المشرع السوري أن يترك الحرية للأفراد في تأسيس الشركات محدودة المسؤولية، فقد اشترط على من يود تأسيس مثل هذه الشركة أن يُقدم طلباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بالترخيص مع نسخة من النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، المادة (61)، التي نصت على أن يتقدم المؤسسون بطلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة إلى الوزارة بعد تسديد الرسم الواجب والتصديق على تواقيعهم من الجهة المحددة من قبل الوزير أو تصديقها من قبل الكاتب بالعدل.

ويجب أن يتضمن طلب التصديق المعلومات التالية:

ـ أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم.

ـ اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.

ـ بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمناً قيمتها وفقاً لتقرير التقدير واسم الشريك الذي قدمها.

ـ ويجوز أن يتضمن الطلب تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة.

ويتم إرفاق هذا الطلب مع النظام الأساسي للشركة والذي يتضمن المعلومات التالية:

ـ اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها.

ـ رأس مال الشركة وكيفية سداده.

ـ كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين ولاسيما في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.

ـ كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر.

وبعد تقديم الطلب إلى الوزارة تقوم هذه بالتحقيق إذا كان تأسيس الشركة لا يخالف النظام والآداب العامة وأن نظامها لا يخالف أحكام القانون، وبعد التأكد من توافر هذه الشروط كلها يصدر الوزير قراراً بالترخيص والمصادقة على النظام خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها، في حين حدد القانون /149/ لعام 1949 في المادة (288/6) للوزارة مدة شهرين للمصادقة على النظام الأساسي للشركة من تاريخ قيد طلب الترخيص.

أما إن وجدت الوزارة النظام الأساسي مخالفاً لأحكام القانون والنظام والآداب العامة فلها عندها أن ترفض طلب الترخيص. وقد جاء قانون الشركات بأحكام واضحة فيما يتعلق بحق الشركاء في الاعتراض على قرار الرفض، ولم يتطرق لذكر أي شيء عن حق الاعتراض للشركاء في القانون القديم، إذ أجاز المشرع في قانون الشركات للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة، فإذا رفضت الوزارة الاعتراض جاز لهم الطعن في قرارها أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة ويكون قرارها مبرماً (المادة 62 شركات).

ب ـ إلغاء قرار الترخيص:

ـ يتم إلغاء قرار الترخيص إذا لم يقم الشركاء بتسديد رأس مال الشركة خلال (30) يوماً من تاريخ صدور قرار التصديق.

أما إن اتفق الشركاء على مهلة أخرى فعليهم أن يسددوا (40%) من قيمة الحصص النقدية عند صدور قرار التصديق على أن يسددوا بقية رأس المال خلال سنة واحدة وإلا ألغي قرار الترخيص (المادة 63/2 شركات).

ـ ويمكن إلغاء قرار التصديق في الحالة السابقة بناء على طلب أحد المؤسسين، وفي هذه الحالة يعيد المصرف للمؤسسين المبالغ التي دفعوها بعد أن يبرزوا صورة عن قرار الترخيص، ويمكن لمن قدم حصة عينية أن يطلب إعادة تسجيلها باسمه بعد إبراز القرار.

ج ـ شهر الشركة: لا بد لشهر الشركة من قيام المؤسسين أو المفوض عنهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتولي المنصب ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين السجل الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته وإصدار شهادة تسجيل لها، ولا يحق لأمين السجل تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا كون النظام الأساسي مخالفاً للقانون والنظام والآداب العامة (المادة 62/3 شركات).

ويكون أمين سجل التجارة وحده المسؤول عن إرسال صورة عن عقد الشركة وأخرى عن شهادة تسجيلها وجميع التعديلات التي تسجل لديه إلى الجهات ذات العلاقة.

ولم يكتف المشرع بهذه الإجراءات، بل أوجب أن يشهر اسم الشركة مضافاً إليه كلمة محدودة المسؤولية مع بيان رأسمالها ورقم تسجيلها في سجل الشركات في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل ونشرات وغيرها (المادة 14/1شركات). ويتم هذا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تأسيسها (المادة 3/2 شركات).

ثالثاً ـ إدارة الشركة محدودة المسؤولية:

1ـ تعيين المديرين وعزلهم: يتولى إدارة الشركة محدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير ويكون ذلك بمقتضى النظام الأساسي أو بقرار لاحق من الهيئة العامة ولا يجوز أن يفوق عددهم الخمسة إلا في حال كان عدد الشركاء يفوق الخمسة والعشرين شريكاً بحيث لا يتجاوز عدد المديرين السبعة وإذا كان المدير من الشركاء لا يشترط أن يكون مالكاً لمقدار معين من الحصص قل أم كثر.

ويستخلص من قانون الشركات حالتين لعزل المديرين وهما:

أ ـ في حال تولي المدير إدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو قيامه لحسابها أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة (المادة 70 شركات).

ب ـ إذا أعطى الغير أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية كان قد حصل عليها بحكم منصبه (المادة 68/4 شركات).

وهنا لا بد من التفريق بين حالتين أيضاً:

ـ إذا كان المدير من الشركاء لا يجوز عزله من الإدارة من دون سبب مسوغ ما دامت الشركة باقية.

ـ أما إذا كان من الغير فهو دائماً قابل للعزل إما بأغلبية أصوات الهيئة العامة وإما بقرار قضائي (مثال: إذا كان المدير يملك أكثر من نصف رأس المال).

وهناك رأي يبرر إقالة المدير في حال إساءة استعمال سلطته أو إهماله في إدارة الشركة سواء عين في نظام الشركة الأساسي أو بقرار لاحق.

ولم يحدد القانون طريقة عزله المديرين وهذا يعني أنه يتم ذلك بالطريقة التي عينوا بها.

2ـ صلاحيات المديرين ومسؤولياتهم: تعين سلطات المدير في النظام الأساسي ويعد وكيلاً للشركة ويتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات الوكيل العادي وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة إلا أن المشرع نص على تحديد سلطته في النظام الأساسي ولكنه جعل هذا التحديد غير نافذ في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأشير في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.

وفي حال تعدد الشركاء من دون أن يعين اختصاص كل منهم ومن دون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة منفرداً على أنه يحق لبقية المديرين الاعتراض على العمل بشرط أن يكون الاعتراض قبل إتمام العمل ويحق لأغلبية الشركاء المنتدبين للإدارة رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على هذا التحديد إلا أن يكون الأمر فيه تفويت خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

وإذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة عدّ كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة من دون الرجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض (485،488 ق.م) كما أوجب على المدير ألا يقوم بتفويض صلاحياته إلى الغير إلا عند الحصول على موافقة الهيئة العامة كما أوجب على المدير واجبات سلبية هي أنه لا يجوز له من دون موافقة الهيئة العامة أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة للشركة التي يديرها ولكن القانون أجاز له بموجب ترخيص من الهيئة العامة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقدها الشركة على أن يجدد هذا الترخيص في كل سنة.

ومن واجبات المدير أيضاً أن يشرف على مسك دفتر تقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصص التي يملكها ويحق للشريك ولدائني الشركة الاطلاع على هذا الدفتر وعلى المدير أن يعدا الميزانية السنوية وتقرير مفتشي حسابات وزارة الاقتصاد خلال الأيام العشرة التالية لتصديق الميزانية من الهيئة العامة وأن يدعو الهيئة العامة للانعقاد في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة كما أن عليه أن يوجه الدعوة كلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال، وتوجه الدعوة بكتاب مسجل قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل.

والمديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن كل مخالفة لأحكام القانون والنظام الأساسي عن أخطائهم في الإدارة ويحق لأي مدير أن يعود على بقية المديرين المسؤولين عندما يثبت المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع ويجب عليه أن يثبت أنه اعتنى بإدارة الشركة اعتناء الوكيل المأجور حتى يدفع مسؤوليته وكذلك يلزم المديرون بالتعويض تجاه الشركة إذا تولوا بغير موافقة الهيئة الإدارة في شركات أخرى منافسة.

وتسقط دعوى المسؤولية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى المدير فيها حساباً عن إدارته إذا كان الخطأ الإداري المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يعود لأعمال سنة عرضت حساباتها على الهيئة تسري مدة التقادم من تاريخ صدور القرار.

أما إذا كانت الحسابات لم تعرض على الهيئة فإن التقادم يخضع للقواعد العامة، وبالمقابل تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المديرون في حدود سلطتهم.

ولا بد من الإشارة في معرض الحديث عن الإدارة إلى أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم وتطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الشركات المساهمة من ناحية النصاب واتخاذ القرار ولا يجوز أن يتجاوز عدد المديرين في مجلس الإدارة العدد المحدد لمديري الشركة، والمدير في هذه الشركة كالشريك فيها لا يكتسب صفة التاجر، فلا يجوز شهر إفلاسه إلا إذا ثبت صورية الشركة وأنه قام بالأعمال التجارية لحسابه الشخصي تحت اسم الشركة.

ـ ويعاقب المديرون بعقوبة جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (641 ق.ع) وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وذلك في حال طرح الأسهم للاكتتاب العام أو ممارسة أعمال الصيرفة أو التوفير أو إصدار سندات قرض وكذلك إذا تمت معاملات الشركة من دون ذكر اسم الشركة في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها. ويعد المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة من دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها، وتفرض عليهم غرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إذا خالفوا أحكام المواد (64ـ 70 ـ71ـ72) من هذا القانون أي يعدون مسؤولين مدنياً وجزائياً عن صحة المعلومات الواردة في سجل الشركاء وفي حال إهمال دعوة مندوب الوزارة إلى حضور اجتماعات الهيئة العامة.

3ـ الهيئة العامة للشركة: تدعى الهيئة العامة من قبل المدير، ويبلغ الشركاء في موطن كل منهم للاجتماع في مركز الشركة في سورية ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك وتحتوي الدعوة على موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال، وإذا أهمل المدير الدعوة جاز لكل شريك أو مفتش حسابات أن يطلب من الوزارة ذلك أيضاً، وللشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من حصص الشركاء أن يطالبوا بتوجيه هذه الدعوة، ويجب أن يحضر الاجتماع مندوب الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة، وتعدّ قراراتها ملزمة في حال اكتمال النصاب القانوني سواء حضر أم لم يحضر الشركاء. وإذا كان الشريك شركة توصية بسيطة أو تضامن يمثلها المفوض بذلك، أما الشركة المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

يكون النصاب قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى الموعد المحدد في جدول الأعمال.

4ـ مفتشو الحسابات: يخضع مديرو الشركات عموماً للإشراف والرقابة حتى لا يلحقوا الضرر بمصالح الشركة أو الآخرين ويقوم بهذه المهمة الشركاء في شركات الأشخاص أما في شركات الأموال فقد يؤدي قيام الشركاء بالمراقبة إلى عرقلة سير أعمال الشركة. لذلك يلجأ الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية إلى تعيين مفتش أو أكثر للحسابات ليقوم عنهم بمهمة المراقبة.

ويخضع مفتشو حسابات الشركة المحدودة المسؤولية في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم للقواعد المقررة لمفتشي حسابات الشركات المساهمة.

رابعاً ـ انقضاء الشركة:

1ـ انقضاء المدة المحددة للشركة (الأجل المحدد): إذا انقضت المدة المحددة للشركة في عقد تأسيسها عدّت الرابطة الحقوقية التي تجمع بين الشركاء منحلة بحكم القانون ما لم يتضمن عقد الشركة شرطاً يجيز تمديد مدتها.

إذا لم يعلن أحد الشركاء رغبته في عدم التمديد قبل مدة من انتهاء أجل العقد فشرط التمديد لا معنى له لأن التمديد منوط برغبة الشركاء الذين لهم عند انتهاء المدة أن يبدوا رغبتهم في إبقاء الشركة بينهم، واتفاق الشركاء على تجديد العقد بعد انتهاء مدته يخلق بينهم رابطة حقوقية غير الرابطة الأولى، وتنشأ منها شخصية اعتبارية غير الشخصية الاعتبارية الأولى التي تعد منتهية حتماً بانقضاء مدة العقد مما يلزم الشركاء القيام بجميع الإجراءات التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من تسجيل العقد وشهره.

أما إذا كان العقد متضمناً شرط التمديد لا يستلزم القيام بمثل هذه الإجراءات لأن الشخصية الاعتبارية لا تنعدم بانتهاء المدة بل تبقى موجودة بفعل التمديد.

وفي حال اتفاق الشركاء على تمديد العقد بينهم بعد تأسيس الشركة فالاتفاق صحيح وملزم لهم وإن لم يجر شهره، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات القانونية، أما الغير فلا يعدّ الشرط ملزماً له إلا إذا شهر وفقاً للقانون.

2ـ الأجل غير المحدد: أما الشركة المحدودة المسؤولية غير محددة المدة فيجوز للهيئة العامة أن تقرر حلها في نهاية الدورة المالية التي تلي تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي قررت الحل ولا بد من نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ومرتين على الأقل، وبناء على هذه المادة يحق للهيئة العامة حل الشركة إذا كانت غير محدودة المدة.

والشركة المحدودة المسؤولية لمدة غير معينة لا تنقضي بانسحاب أحد الشركاء إذ ما على الشريك الراغب في الانسحاب من الشركة إلا أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو الغير فتقطع صلته بالشركة مع بقائها حافظة على كيانها القانوني.

3ـ انتهاء المشروع الذي أسست الشركة من أجله: قد تؤسس الشركة للقيام بعمل معين فتعتبر الشركة عند الانتهاء من العمل منحلة حكماً، ولكن إذا تضمن العقد مدة ما كأن يقدر الشركاء مدة سنتين مثلاً للعمل فإن الشركة تعد منتهية بانتهاء العمل على الرغم من عدم انقضاء مدة العقد لأن انتظار انتهاء المدة لا يجدي نفعاً ويعود بالضرر على الشركاء لأنه يكلفهم مصاريف هم في غنى عنها، ولكن إذا انتهت المدة المحددة في عقد الشركة من دون أن ينتهي العمل الذي أسست الشركة من أجله ففي هذه الحالة تستطيع المحاكم تفسير إرادة المتعاقدين والحكم ببقاء الشركة حتى انتهاء المشروع المراد إجراؤه على الوجه المألوف.

4ـ اتفاق الشركاء: قد يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحل الشركة لظروف معينة، كالتأميم أو فسخ عقد قائم مع أحد العملاء أو انخفاض الأرباح أو تعامل أحد الشركاء مع منافس للشركة أو تعديل مساهمة بعض الشركاء في الشركة، وفي اتفاق الشركاء على حل الشركة لا بد من توافر أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة. وقد عدّ الاجتهاد أن حق الشريك في الخروج من الشركة التي لم تحدد مدتها أو التي أسست لمدة طويلة جداً يتعلق بالنظام العام فلا يجوز تقيد الشريك بعقد الشركة.

5ـ اندماج الشركة في شركة أخرى: يحصل الاندماج بأحد شكلين: إما باندماج الشركة بشركة أخرى فتبقى الشركة الثانية محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وتزول شخصية الأولى، وإما بزوال الشركتين وقيام شركة جديدة محلهما، ففي هذه الحالة تنعدم شخصية كلتا الشركتين وتظهر للوجود شخصية اعتبارية جديدة ويتطلب وجود الشركة الجديدة القيام بإجراءات التسجيل والشهر؛ وحتى تقوم الشركة المحدودة المسؤولية بالدمج لا بد من قرار من الهيئة العامة، ويشترط في هذا القرار توافر أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة، وفي حال الدمج لا بد من شهر قرار الدمج ولا تعتبر هذه القرارات سارية بحق الشركة والشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

6ـ شهر إفلاس الشركة: لقد نصت أحكام الفقرة (4) من المادة (18) من قانون الشركات على أنه تنحل الشركة في حال شهر إفلاسها. وقد نصت المادة (447) من قانون التجارة الجديد رقم /33/ لعام 2007على أنه: للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها للمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً على أنه عند إفلاس أحد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية أو الحجر عليه لا يؤدي إلى إفلاس الشركة بل يحل محله ممثله القانوني.

7ـ نقص عدد الشركاء: الشركة المحدودة المسؤولية حدها الأدنى شريكان وفي حال نقص عدد الشركاء عن شريكين لا بد من حل الشركة، كما في حالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد ففي حالة وفاة أحد الشريكين وانتقال حصته بالإرث إلى الشريك الآخر.

8ـ حل الشركة بحكم قضائي: حسب أحكام المادة (15) من قانون الشركات فإن المحكمة المختصة التي تنظر دعوى الإفلاس هي محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني، ويستفاد من ذلك أنه إذا كان للتاجر عدة محلات تجارية فالمحكمة المختصة بشهر إفلاسها هي المحكمة الكائنة في مركز تجارته الرئيسية، وإذا لم يكن للتاجر محل تجاري كأن يكون تاجراً متنقلاً فالمحكمة المختصة لشهر إفلاسه هي حسب الاجتهاد المحكمة الكائنة في المحل الذي يتوقف فيه التاجر عن دفع ديونه، والمحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص للنظر في جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس، وفي جميع الأحوال يعد الحكم القاضي بحل الشركة منشئاً للحق وينتج من ذلك أن الشركة تعد منحلة بتاريخ صدور الحكم بحلها واكتسابه قوة القضية المقضية.

خامساً ـ التصفية والقسمة:

التصفية هي مجموع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات الشركة ودفع ما عليها من ديون وتحصيل مالها من ذمم وتحويل موجوداتها إلى نقود لإمكان توزيعها على الشركاء بواسطة القسمة، أي إنها تتناول تحويل الذمة المالية للشركة إلى مالٍ صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء ولا تقتصر التصفية على حالة انحلال الشركة وإنما يجب إجراؤها أيضاً في حال الحكم ببطلانها سواء تمخضت عنها شركة فعلية أو مجموعة من الأموال الشائعة بين الشركاء وجب قسمتها بينهم بعد وفاء الديون.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد، محمد سامر عاشور، القانون التجاري (جامعة دمشق، 2008م).

ـ جاك الحكيم، الشركات التجارية (جامعة دمشق، 1993م).

ـ جمال مكناس، الشركات التجارية (الجامعة الافتراضية، 2010م).

ـ قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008م.


- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي - رقم الصفحة ضمن المجلد : 332 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق