شركة التضامن
شركه تضامن
partnership - société en nom collectif
جمال مكناس
طرق الحل والتصفية في شركة التضامن
أولاًـ مفهوم شركة التضامن
1ـ تعريفها:
تعد شركة التضامن Société en nom collectif من أبسط الشركات التجارية، وهي شكل قديم من أشكال الشركات، ونموذج شركة الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي. وقد عرف قانون الشركات شركة التضامن بأنها:
"شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة". (مادة 29/1 شركات).
وقد أبرز هذا التعريف الخاصية الجوهرية لشركة التضامن، وهي مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، كما أكد أن الشركة تعمل تحت عنوان معين وهو ما يبرز تأثر الشركة بشخصية الشركاء أو أحدهم، وفي الواقع يعد عنوان الشركة من طبيعة شركة التضامن إلا أنه ليس من مستلزماتها، أي ليس شرطاً جوهرياً لوجود شركة التضامن، وإن كانت هذه الشركة تتخذ على الغالب عنواناً خاصاً بها. وقد أكدت الفقرة الثانية من (المادة 29) من قانون الشركات اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعدّ كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا النص جاء إضافياً على ما ورد سابقاً في نص (المادة 59 من قانون التجارة القديم) الذي لم يورد هذه الميزة في التعريف، معتبراً أنها ملازمة لصفة الشريك المتضامن في شركة التضامن التجارية.
2ـ خصائص شركة التضامن:
لشركة التضامن خصائص ثلاث، الأولى تتعلق بعنوانها الذي يتألف من أسماء الشركاء فيها، والثانية تنصرف إلى المركز القانوني للشريك، إذ يكتسب صفة التاجر وتكون مسؤوليته مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات وديون الشركة، والثالثة خاصة برأس مالها الذي يتكون من حصص غير قابلة للتداول.
أ ـ عنوان الشركة:
لشركة التضامن عنوان يميزها من غيرها، يتفق الشركاء على إعطائه للشخص الاعتباري ليظهر به أمام الجمهور، وتوقع به التعهدات التي تتم لحساب الشركة. ويتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء، حتى يتسنى للغير العلم بشخصية الشركاء الذين يكمل ائتمانهم ائتمان الشركة وتكون أموالهم ضامنة للوفاء بديونها، استناداً إلى مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن التزامات وديون الشركة.
وليس من الضروري ذكر أسماء جميع الشركاء خاصة إذا كان عددهم كبيراً، بل يكفي ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة "وشركاؤهم" أو ما بمعناها، وذلك للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء ولإعلام الغير بوجود شركاء غير الاسم المعلن في الشركة التي يتعاملون معها. ويكون الاسم المذكور وحده في العنوان هو اسم أهم الشركاء، عادةً، وأكثرهم جذباً للائتمان.
ويجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها (مادة 30/2 شركات). ومن ثم يجب رفع اسم الشريك من عنوان الشركة، وذلك في حالة وفاته أو انسحابه أو خروجه من الشركة، إذا لم يرد في عقد الشركة نص يقضي بذلك في مثل هذه الأحوال.
غير أنه يحق للشركاء أو لورثتهم ـ في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم ـ أن يطلبوا من أمين سجل التجارة الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة، إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية، على شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة، كإضافة عبارة "خلفاء فلان" مثلاً. ومسوِّغ ذلك الاستفادة من الشهرة التجارية لعنوان الشركة، ولكي لا يعتقد الغير بقيام شركة جديدة بدلاً من الشركة القديمة.
ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك، أي أن يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة، كان هذا الشخص مسؤولاً على وجه التضامن عن ديونها. وفي ذلك تنص الفقرة الثالثة من (المادة 30) من قانون الشركات بأن: "3ـ كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولاً بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك".
ب ـ المركز القانوني للشريك:
يعد جميع الشركاء في شركة التضامن مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها، وينتج من هذه المسؤولية غير المحدودة اكتساب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر.
(1)ـ مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية:
يكون الشريك في شركة التضامن مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، بشرطَ أن يحصل التوقيع على التصرف الذي أدى إلى مديونية الشركة بعنوانها.
ـ المسؤولية الشخصية للشريك:
يقصد بالمسؤولية الشخصية للشريك مسؤوليته عن جميع ديون الشركة بأمواله الحاضرة والمستقبلية كافة، كما لو كانت هذه الديون هي ديونه الشخصية. فلا تتحدد مسؤوليته إذاً عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأسمال الشركة، وإنما تتعدى هذه الحصة لتنبسط على ذمته المالية بأكملها. وبذلك يكون لدائني الشركة ضمان خاص بهم على ذمة الشركة، وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الشركاء الشخصيين.
ـ المسؤولية التضامنية للشريك:
يقصد بالمسؤولية التضامنية للشريك أن لدائن الشركة أن يطالب أي شريك بكل الدين منفرداً، كما يجوز له أن يطالب الشركاء مجتمعين بالدين الذي له في مواجهة الشركة.
وقد نص قانون الشركات على هذا التضامن عندما اعتبر الشريك في شركة التضامن ضامناً بأمواله الشخصية لجميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. (مادة 33/1). وهذا النص أكد ما ورد في تعريف شركة التضامن من أن الشركاء فيها يكونون مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة.
وفي الواقع العملي فإن الشريك المتضامن يقع تحت رحمة دائن الشركة ويتعرض لتعنت هذا الدائن وتعسفه ويرجع عليه في أثناء رجوعه على الشركة. ولكن قانون الشركات قيد حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك فنص على أنه "2ـ يحق لدائني الشركة أن يقاضوها كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام، إلا أنه لا يجوز للدائنين التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الأموال الخاصة للشركاء". (مادة 33/2 شركات).
(2)ـ اكتساب الشريك صفة التاجر:
لما كان كل شريك في شركة التضامن مسؤولاً بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة، فإنه يعد بذلك تاجراً يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة (مادة 29/2 شركات)، بشرط أن يكون موضوع الشركة تجارياً، ذلك أن شركة التضامن تعد شركة تجارية بموضوعها، ومن ثم فإنها لا تكتسب صفة التاجر، والشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ما لم يكن موضوع عملها ذا صفة تجارية.
ويترتب على ذلك أن الشريك المتضامن يجب أن تتوافر فيه الأهلية التجارية، أي أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية (مادة 29/4 شركات). بيد أنه لا يلتزم بمسك الدفاتر التجارية ولا بالقيد في السجل التجاري إذا لم تكن له تجارة مستقلة عن الشركة، وذلك اكتفاء بدفاتر الشركة التي يتضح منها مركز سائر الشركاء فيها ويذكر اسمه ضمن البيانات الخاصة بالشركة في السجل التجاري.
وإن أهم ما يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر من آثار هو أن إفلاس الشركة يؤدي، بحكم القانون، إلى إفلاس جميع الشركاء شخصياً (مادة 29/3 شركات). فإذا توقفت الشركة عن دفع ديونها وتوقف الشريك المتضامن عن دفع ديون الشركة، فإن ذلك يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة ومن ثم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
وإذا كان شهر إفلاس شركة التضامن يؤدي إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين، فإن العكس غير صحيح؛ ذلك أن شهر إفلاس الشريك المتضامن لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة، لأن الشركة لا تكون مسؤولة عن ديون الشركاء الشخصية، ولأن الشركاء الآخرين قد يتمكنون من الوفاء بديونها إذا ما أفلس أحد الشركاء. وإنما يترتب على إفلاس الشريك حل الشركة وانقضائها.
ج ـ عدم قابلية الحصص للتداول:
ـ القاعدة:
الأصل أن حصة الشريك في شركة التضامن غير قابلة للتداول، أي لا يجوز التنازل عنها إلى الغير، سواء كان ذلك بعوض أم من دون عوض، إلا بموافقة جميع الشركاء؛ لأن شركة التضامن هي من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء. وفي حال إجازة تداول الحصة فإن ذلك يعد هدماً للاعتبار الشخصي لما تنطوي عليه هذه الإجازة من إجبار للشركاء على قبول شخص أجنبي عنهم قد لا يحظى بالثقة نفسها التي أولوها لسلفه المتنازل.
وقد أكد قانون الشركات هذه القاعدة عندما نص على أنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يتفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء، واشترط القيام بمعاملات الشهر؛ لأن ذلك يعد تعديلاً لعقد الشركة، وليكون هذا التعديل نافذاً في حق الغير (مادة 38/1 شركات).
ـ التنازل القاصر على علاقة الطرفين "اتفاق الرديف" Convention de croupier:
أجاز القانون في الفقرة الثانية من (المادة 38 شركات) للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة، على أن لا يكون لهذا الاتفاق أي أثر إلا فيما بين المتعاقدين.
وعليه إذا تنازل الشريك، كلياً أو جزئياً، عن حصته إلى الغير من دون مراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة أو رغم معارضة بقية الشركاء، وهذا ما يسمى "باتفاق الرديف"، فإن هذا التنازل أو الاتفاق مع الغير يقع صحيحاً ومنتجاً لآثاره في العلاقة بين طرفيه، الشريك المتنازل من ناحية والغير (المتنازل له) من ناحية أخرى.
غير أن هذا الاتفاق لا ينتج أي أثر في مواجهة الشركة وبقية الشركاء. فيظل الرديف أجنبياً عن الشركة والشركاء وإن علموا به، فلا يستطيع أن يطالب الشركة بحصته في الأرباح أو بالاشتراك في مداولات الشركاء أو بالاطلاع على دفاتر الشركة أو بتقديم حساب عن الإدارة، لأن هذه الحقوق مخولة للشريك فقط، والمتنازل له ليس شريكاً، وإنما الشريك هو من تنازل عن حصته للرديف، إذ يبقى محتفظاً بهذه الصفة، في نظر الشركة وبقية الشركاء والغير على الرغم من هذا التنازل. وبالمقابل لا يجوز للشركة أن تطالب الرديف ببقية الحصة التي تعهد الشريك المتنازل بتقديمها في رأسمال الشركة، كما لا يجوز مطالبته بحصة المتنازل من الخسائر.
وثمة رأي يجيز للمتنازل له ممارسة صلاحيات الشريك المتنازل بموجب وكالة منه. وهذا ضرب من الاحتيال على القانون. ومع ذلك للمتنازل له أن يطالب بحقوق المتنازل وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة، ولا يمكن أن تمتد هذه المطالبة إلى الحقوق المتصلة بصفة الشريك، كالمساهمة في إدارة الشركة مثلاً. وفي إطار علاقة الشريك المتنازل بالرديف (المتنازل له) يحق للرديف أن يطالب الشريك بالأرباح كما يحق للشريك مطالبة الرديف بما وفاه من ديون الشركة.
ثانياً ـ تأسيس شركة التضامن:
يتطلب تأسيس شركة التضامن إبرام عقد الشركة فيما بين الشركاء، ثم طلب تسجيل تأسيس الشركة من أجل شهرها.
1ـ إبرام عقد الشركة:
بعد أن يتفاهم الشركاء على إنشاء شركة فيما بينهم يبادرون إلى إبرام عقد الشركة، ويكون ذلك عملياً بتنظيمه من قبل محام، يتولى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم وفقاً لما اتفقوا عليه وبما نص عليه قانون الشركات. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (32) على أنه "يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
أ ـ عنوان الشركة.
ب ـ نوع الشركاء.
ج ـ أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.
د ـ موضوع الشركة.
هـ ـ مركز الشركة وفروعها إن وجدت.
و ـ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.
ز ـ تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
ح ـ كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم.
ط ـ نصاب مجلس الشركاء والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
ي ـ السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
ك ـ أسلوب حل النزاعات بين الشركاء".
ويلاحظ أن البيانات السالفة الذكر قد فرض المشرع وأوجب ضرورة ذكرها في عقد الشركة، ومن ثم فهي بيانات إلزامية، وليس هناك ما يسوغ إلزام الشركاء بإيراد أسلوب حل النزاعات فيما بينهم في عقد الشركة، فلطالما كان هذا الموضوع اختيارياً.
2ـ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها:
قبل صدور قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 كان تسجيل شركات الأشخاص وشهرها يقتضي إيداع نسخة من عقد الشركة في ديوان محكمة البداية المدنية ثم طلب تسجيله في سجل التجارة في السجل الخاص بالشركات، وبالإيداع والتسجيل تكتمل عملية شهر الشركة.
وبعد صدور قانون الشركات اقتصر شهر الشركة على تسجيل عقدها في سجل التجارة، وألغي إجراء الإيداع، ويكون الشهر بتقديم طلب تسجيل عقد الشركة أو تعديلاته إلى أمين سجل التجارة الذي يحق له الموافقة على طلب التسجيل أو رفضه مع حق الشركاء في الاعتراض والطعن في قرار الرفض أمام القضاء.
أ ـ تسجيل الشركة:
يقدم الشركاء طلب تسجيل الشركة إلى أمين سجل التجارة الموجود في مركز الشركة، مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة، ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يحدده وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 32/1 شركات).
ويجب أن يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية:
أ ـ عنوان الشركة
ب ـ أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار.
ج ـ موضوع الشركة.
د ـ نوع الشركة.
هـ ـ مركز الشركة وفروعها إن وجدت.
و ـ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
ز ـ مدة الشركة.
ح ـ أسماء المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحيتهم ومدة تعيينهم (مادة 32/2 شركات).
يقوم أمين سجل التجارة بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لتسلمه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط اللازمة لتوليهم هذا المنصب، ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها إن اكتملت الوثائق والشروط التي أوجبها قانون الشركات أو تعليماته التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مادة 32/4 شركات).
غير أنه يحق لأمين سجل التجارة رفض تسجيل الشركة أو تسجيل أي تعديل على عقدها، خلال مهلة يومي العمل التاليين لتسلّم طلب تسجيل عقد الشركة أو تعديله، إذا كان طلب تسجيل الشركة أو كان عقد تأسيسها أو طلب تسجيل تعديلها أو عقد الشركة المعدل لا يتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها القانون أو إذا كان عقد الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام، وفي هذه الحالة يقوم أمين السجل بإعلام الشركاء أو من يمثلهم بالمخالفات الموجودة ليتولوا استدراكها.
ب ـ حق الاعتراض والطعن بقرار رفض التسجيل:
إذا رفض أمين سجل التجارة قيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لتسلمه طلب التسجيل، فإن للشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار أمين السجل برفض التسجيل، ويقدم هذا الاعتراض إلى أمين سجل التجارة نفسه فإما أن يقبل الاعتراض ويقيد الشركة في سجل الشركات وإما أن يرفض الاعتراض ويؤكد قراره برفض قيد الشركة.
وفي حال رفض أمين سجل التجارة الاعتراض المقدم من الشركاء جاز لأي شريك أو للمدير الطعن في قرار الرفض أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مكان وجود أمانة سجل التجارة، ومحكمة البداية المدنية الأولى هي التي تنظر في مثل هذه الطعون، ويتوجب على محكمة البداية أن تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة وذلك بقرار مبرم (مادة 32/5 شركات).
ج ـ شهر التعديلات:
يتوجب على الشركاء تسجيل أي تعديل يطرأ على عقد الشركة في سجل الشركات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع هذا التعديل. ويقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى أمين سجل التجارة وتذكر فيه التعديلات المطلوب إدخالها على عقد الشركة وترفق به نسخة عن عقد الشركة متضمناً التعديلات التي أدخلت عليه. ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء أمام أمين سجل التجارة أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يعينه وزير الاقتصاد والتجارة (مادة 32/6 و7 شركات).
ومن الأمثلة على هذه التعديلات تبديل المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة، أو انضمام شريك جديد أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة، أو تحويل نوع الشركة من تضامن إلى توصية أو محدودة المسؤولية… الخ.
وبما أن المشرع فرض شهر عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تعديلات، فإن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى أمانة سجل التجارة أو في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن، كما أن عدم شهر التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير، ومن ثم تبقى نافذة وصحيحة في حق الشركاء أو أطراف هذا التعديل (مادة 32/8 شركات). فإذا انسحب أحد الشركاء من الشركة دون أن يشهر هذا الانسحاب، فإنه يعدّ كأنه لا يزال شريكاً فيها ويظل مسؤولاً عن ديون الشركة ولو كانت لاحقة على انسحابه.
كما أن عدم تسجيل الشركة وشهرها يؤديان إلى عدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية وإلى بطلانها وعدّها شركة فعلية وتكون مسؤولية الشركاء فيها تضامنية.
ثالثاً ـ إدارة شركة التضامن:
عني قانون الشركات بإدارة شركة التضامن، فنص على كيفية إدارتها عن طريق مدير الشركة الذي يلتزم بقرارات وتوجيهات مجلس الشركاء الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالشركة ويخضع أحياناً لمراقبة مفتشي الحسابات، ومن خلال تقويم نشاط الشركة يتم توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.
1ـ مدير الشركة:
مدير الشركة هو الذي يمثلها في جميع معاملاتها، ويقوم بدور خطر في حياتها وحياة الشركاء فيها، لأن استئثاره بمكنة التوقيع على التصرفات التي يجريها بعنوان الشركة من شأنه أن يلزم هذه الشركة وأولئك الشركاء.
أ ـ تعيين المدير:
يعين مدير شركة التضامن في عقد تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق يتم توثيقه وشهره أصولاً. فإذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذا العقد، تُطلق عليه تسمية "المدير النظامي" فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بموجب وثيقة رسمية يوقعها جميع الشركاء، ويتم شهرها أصولاً؛ لأنها تعد تعديلاً لعقد الشركة. أما إذا تم تعيين المدير باتفاق لاحق أو بوثيقة مستقلة عن عقد تأسيس الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة، فإنه يعرف بالمدير غير النظامي، ويجوز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالإجماع ما لم يتضمن عقد الشركة أغلبية معينة عددية أو قيمية.
وقد نصت الفقرة الثانية من (المادة 34 شركات) على أنه:
"يجب أن يكون المدير بالغاً السن القانونية، متمتعاً بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة، وألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ويتم إثبات توفر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير أمام موظف رسمي أو أمام أمين سجل التجارة".
ب ـ عزل المدير:
(1) عزله من قبل الشركاء:
إذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في العقد فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بموجب وثيقة يوقعها جميع الشركاء (مادة 36/1 شركات). ذلك لأن الاتفاق على تعيينه وتحديد صلاحياته، هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام، وفي عزله أو تعديل صلاحياته تعديل لهذا العقد، ولا يجوز إجراء هذا التعديل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير الشريك نفسه، أما إذا كان المدير من غير الشركاء فلا حاجة إلى موافقته على هذا التعديل.
أما إذا كان المدير معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة، جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالإجماع ما لم يتضمن عقد الشركة أغلبية معينة لجواز عزله أو تعديل صلاحياته.
(2) عزله عن طريق القضاء:
إذا لم يتحقق الإجماع على عزل المدير إن كان معيناً بموجب عقد تأسيس الشركة أو كان معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة ولم يتحقق الإجماع أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة لعزله أو تعديل صلاحياته، أو رفض المدير النزول على إرادة بقية الشركاء الذين يرغبون في تنحيته، جاز لهم أن يطلبوا عزله من محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، إذا توافر لديهم السبب المشروع المبرر لعزله، كما لو أساء الإدارة أو صدر منه إهمال خطير أو ارتكب غشاً أو إساءة أمانة أضرت بمصالح الشركة والشركاء.
(3) اعتزال المدير الشريك:
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، لا بوثيقة مستقلة عن عقد الشركة، فلا يحق له أن يعتزل من إدارة الشركة، إلا إذا وُجد سبب مقبول يمنعه من إدارة الشركة، كمرض أو عاهة أو شيخوخة، أو لأسباب مشروعة يقبلها بقية الشركاء أو تقبلها المحكمة وإلا كان مسؤولاً بالتعويض للشركاء عما لحقهم من ضرر نتيجة الاعتزال غير المشروع.
ج ـ صلاحيات المدير:
يحدد عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة المستقلة عن العقد التي عين بها المدير، عادة، الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمديرها وحدودها، فيبين مثلاً الأعمال والتصرفات التي يستطيع القيام بها بإرادته المنفردة، وتلك التي ينبغي عليه أخذ رأي الشركاء فيها قبل إجرائها، وأخيراً الأعمال والتصرفات التي يحظر عليه إبرامها. ويتعين على المدير، في هذه الحالة، مباشرة صلاحياته من دون أن يتخطى حدودها التي رسمها له عقد الشركة.
أما إذا سكت عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة التي عين بها المدير عن تحديد صلاحياته، فإنه يجب منطقياً اعتبار أن الشركاء منحوا المدير جميع الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود وتحقيق غاية الشركة. وعليه فإنه يقوم بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييراً منتظماً والتوقيع عنها ويباشر الأعمال التي تدخل في غرض الشركة سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف.
ومادام المدير يباشر سلطاته في حدود غرض الشركة، فليس للشركاء من غير المديرين القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة (مادة 35/6 شركات). لما قد ينجم عن هذا التدخل أو المعارضة من تعطيل لسير عمل الشركة. على أن حظر التدخل في الإدارة على الشركاء غير المديرين لا يعني مصادرة حقهم في مراقبة المدير والإشراف عليه، بل يظل لهم هذا الحق يباشرونه عن طريق مجلس المديرين، أو عن طريق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها (مادة 35/8 شركات).
وإذا وردت قيود على صلاحيات المدير وجب شهر هذه القيود في سجل الشركات لكي تصبح نافذة حيال الغير حسني النية، وتعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن مدير الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 34/5 شركات). ومبرر هذه القاعدة التي نص عليها قانون الشركات، أن بإمكان الغير لدى التعاقد مع الشركة أن يطلع على صلاحيات المدير والقيود الواردة عليها من خلال إحاطته علماً برقم سجلها التجاري وتسجيلها في سجل الشركات، وفي هذه الحالة لا يعتد بحسن نية هذا الغير.
ـ صلاحيات المديرين عند تعددهم:
قد يعين عقد الشركة أو وثيقة تعيين المديرين اختصاص كل من المديرين، كأن يختص أحدهم بإدارة المصانع، ويعهد إلى الآخر بالمبيعات والمشتريات، وتوكل إلى ثالث شؤون العاملين. ففي هذه الحالة يجب على كل مدير احترام حدود الصلاحيات الممنوحة له، بحيث لا تنعقد مسؤوليته إلا عن الأعمال التي أجراها داخل الحدود دون تلك التي قام بها غيره من المديرين، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته. وتعد هذه القيود المسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن أحد مديري الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 34/5 شركات).
إذا تعدد المديرون وسكت عقد تأسيس الشركة أو وثيقة تعيينهم عن تحديد اختصاص كل منهم عدّوا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين. ما لم يرد نص في عقد الشركاء أو في وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة فيما بينهم، أو ينص على حق كل منهم في أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة (مادة 34/3 شركات).
تتأثر الشركة بتصرفات مديرها، لا بالتصرفات القانونية التي يترتب عليها مسؤولية الشركة العقدية فقط، بل أحياناً بما يصدر عنه من أعمال غير مشروعة تلحق ضرراً بالغير وتحمل الشركة مسؤولية تقصيرية.
2ـ مجلس الشركاء ومفتش الحسابات:
أ ـ مجلس الشركاء:
يتخذ الشركاء في شركة التضامن قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس يدعى "مجلس الشركاء". ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصص في الشركة. ويكون لكل شريك حق حضور جلسات مجلس الشركاء والمشاركة في مناقشات هذا المجلس، ويعد باطلاً كل نص يقضي بمنع أي شريك من الحضور أو المناقشة، لأن ذلك يؤدي إلى انتفاء ركن "نية المشاركة" في إدارة الشركة.
ويكون التصويت في مجلس الشركاء بأغلبية رأس المال، ويحدد عقد تأسيس الشركة آلية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء وكيفية تنظيم الاجتماع (مادة 35/2 شركات).
وقد نصت الفقرة الثالثة من (المادة 35/3) على أن تصدر القرارات في شركات التضامن بإجماع الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة يحددها عقد تأسيس الشركة، كأن ينص العقد على غالبية رأس المال.
على أن القرارات المتعلقة بتعديل الشركة أو حلها أو دمجها لا تكون صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر بتسجيله في سجل الشركات لدى أمانة السجل التجاري (مادة 35/4 شركات) لما في ذلك من تعديل لعقد تأسيس الشركة أو انقضاء للشركة بحلها أو دمجها، ولا بد من شهره ليكون نافذاً بحق الغير.
وتعد القرارات الصادرة عن مجلس الشركاء المتعلقة بالشركة ملزمة للمدير ويكون مسؤولاً عن تنفيذها والتقيد بها، مادام مجلس الشركاء هو السلطة العليا في الشركة التي توجه مدير الشركة وتحدد صلاحياته.
ب ـ مفتش الحسابات:
قد يصعب على الشركاء في شركة التضامن التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة شركاء، والتي يكون رأسمالها كبيراً ويبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، متابعة أعمال الشركة بوجه عام ومراقبة حساباتها بوجه خاص، لما يتطلبه ذلك من خبرة ودراية قد لا تتوافر لدى جميع الشركاء المتضامنين، وللمحافظة على أموال الشركاء المتضامنين عندما يكون رأسمالها كبيراً، لذلك كله فرض المشرع بموجب أحكام الفقرة التاسعة من (المادة 34 من قانون الشركات) على شركة التضامن، أن تلتزم بتعيين مفتش حسابات، إذا كان رأسمالها يبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، ويزيد عدد الشركاء فيها على خمسة.
ويتم انتخاب مفتش الحسابات من قبل الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة، من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد والتجارة. ويخضع هذا المفتش في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمفتشي حسابات الشركات المساهمة.
رابعاً ـ طرق الحل والتصفية في شركة التضامن:
تنقضي شركة التضامن إذا توافرت حالة من الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام. ولما كانت شركة التضامن من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإنها تنقضي أيضاً بإحدى الحالات التي تؤدي إلى زوال هذا الاعتبار، وهي حالة وفاة أحد الشركاء أو فقده لأهليته أو شهر إفلاسه من دون أن يتوصل بقية الشركاء إلى الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم، كما تنقضي شركة التضامن بشهر إفلاسها أو زوال محله، أو باندماجها في شركة أخرى.
وإذا تقرر حل الشركة أو تصفيتها فلا بد من شهر قرار الحل بتسجيله في السجل التجاري لكي يكون نافذاً تجاه الغير حسن النية. وتحتفظ الشركة في أثناء التصفية بشخصيتها الاعتبارية وذلك بالقدر اللازم لأعمال التصفية. وتتم عملية التصفية بجرد موجودات الشركة من قبل المصفي وبيان مالها من حقوق وما عليها من التزامات، وبعد استيفاء حقوقها والوفاء بديونها، يكون صافي هذه الموجودات قابلاً للتوزيع على الشركاء كل حسب حصته في الشركة.
كذلك إذا انقضت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية من الوجود بعد تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم في أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بوصفهم خلفاء الشخص الاعتباري المنقضي. ذلك لأن الشريك لا يبرأ من المسؤولية عند انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو مسؤول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها. كما قد تنشأ من أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه الشركاء، فيجوز عندئذ مطالبة الشركاء أو المسؤول عن الضرر الذي لحق بالغير بما له من حقوق.
ولما كانت الالتزامات التجارية، طبقاً للقواعد العامة، تنقضي بوجه عام بمضي عشر سنوات، وهي مدة قدر المشرع طولها إذا ما طبقت على العلاقات الناشئة بمناسبة ممارسة الشركة لنشاطها أو بمعرض تصفيتها. وتخفيفاً من المشرع عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المتأخرة، فقد أقام تقادماً قصير المدة تسقط بموجبه دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات.
وعليه، فقد نصت (الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الشركات) على أنه:
"في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.
وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. ويوقف التقادم أو يقطع وفقاً لأحكام القواعد العامة".
مراجع للاستزادة: |
ـ أكرم ياملكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة (دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، عمان 2008).
ـ مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الشركات التجارية (المكتبة القانونية، 2001).
ـ قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 .
ـ مجلة الشركات الفرنسية.
- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي - رقم الصفحة ضمن المجلد : 307 مشاركة :