الوكيل ب-العمولة
وكيل بعموله
commission agent - commissionnaire
محمد سامر
عاشور
أولاً ـ
تعريف عقد الوكالة بالعمولة:
يقصد
بالوكالة بالعمولة قيام شخص يسمى الوكيل بالعمولة بإبرام تصرف أو القيام بعمل
قانوني مع الغير باسمه الشخصي، ولكن لحساب الموكل الذي كلفه بإجراء هذا التصرف، وذلك
لقاء حصوله على أجر يطلق عليه العمولة قد يتفق على أنها نسبة مئوية من قيمة التصرف
الذي يبرمه.
وقد عرفت المادة (374 / 1
من قانون التجارة) الوكيل بالعمولة بأنه الشخص الذي يتعهد بأن يعقد باسمه الخاص
ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات
التجارية مقابل عمولة.
ثانياً ـ
التمييز بين الوكالة بالعمولة
والوكالة العادية:
اختلف الفقهاء في معيار
التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، وللمسألة أهميتها لأن للوكيل
بالعمولة امتيازاً لضمان المبالغ المستحقة له قبل الموكل لا يتمتع به الوكيل
العادي.
فقال
بعضهم إن معيار التمييز هو في طبيعة العمل الذي عهد به إلى الوكيل، فإذا كانت
العملية تجارية والوكيل محترف كانت هناك وكالة بالعمولة بصرف النظر عما إذا كان
الوكيل بالعمولة قد تعاقد باسمه الشخصي أو باسم الموكل، أما إذا كانت العملية
مدنية فتعدّ الوكالة عادية.
وقال
بعضهم الآخر إن معيار التفرقة هو في طبيعة محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة
عدت وكالة بالعمولة بقطع النظر عما إذا كان الوكيل يعمل باسمه أو باسم موكله،
وسواء كان العمل مدنياً أم تجارياً بالنسبة إلى الموكل.
وتبنى
المشرع السوري الرأي الذي يستند إلى طبيعة العملية التي عهد للوكيل بالعمولة
القيام بها، لكنه أضاف شرطاً آخر وهو أن يتعاقد الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي
آخذاً في الحسبان أن العمليات يجب أن تكون تجارية، وهو نص المادة (374) من قانون
التجارة «الشخص الذي يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة».
وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية في الجوانب الآتية:
1ـ الوكيل
سواء كان بالعمولة أم عادياً فإنه يتعاقد مع الغير لحساب الموكل، لكن الوكيل
بالعمولة يبرم التصرف باسمه الشخصي؛ أي يوقع العقد مع الغير بوصفه طرفاً أصيلاً
فيه، أما الموكل فلا يظهر اسمه في العقد. وعليه فإن جميع
الحقوق والالتزامات الناشئة من العقد تنصرف إلى الوكيل لا إلى موكله بخلاف الوكيل
العادي فإنها تنصرف إلى الوكيل.
والوكيل بالعمولة الذي يتعاقد
باسم موكله يصبح وكيلاً عادياً ويخضع لقواعد القانون المدني في الوكالة ولا يتمتع
بالامتياز المقرر للوكيل بالعمولة؛ لأنه لا يتعرض لمخاطر ولا يتحمل التزامات نتيجة
تعاقده مع الغير باسم الموكل.
أما
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة باسم الموكل بغير إذن منه في إظهار اسمه فإنه يعد
فضولياً يخضع لقواعد الفضالة.
2ـ الوكالة بالعمولة عقد تجاري يخضع لأحكام قانون التجارة، ويعد الوكيل بالعمولة
تاجراً. أما الوكالة العادية فهي عقد مدني يخضع لقواعد
القانون المدني، ولا يعد الوكيل العادي تاجراً ولو كان يحصل على أجر نظير وكالته.
3ـ الوكالة بالعمولة من
عقود المعاوضة؛ إذ للوكيل أجر هو العمولة. أما الوكالة
العادية فهي من عقود التبرع لا يحصل الوكيل على أجر نظير الخدمات التي يؤديها
للموكل إلا إذا نص في العقد صراحة على أجر، أو أمكن استخلاص ذلك ضمناً من حالة
الوكيل.
4ـ قرر
قانون التجارة بعض الضمانات للوكيل بالعمولة لتأمين الحصول على عمولته، والمبالغ
التي يدفعها عن الموكل تخوله حق حبس البضاعة التي تم تسليمها إليه. وقرر له حق امتياز على ثمن هذه البضاعة بحيث يستوفي حقه
بالألوية على غيره. أما الوكيل العادي فلا يعدو كونه
دائناً عادياً يشترك مع غيره من دائني الموكل ويخضع في التوزيع لقسمة الغرماء.
ثالثاً ـ
خصائص الوكالة بالعمولة:
1ـ الوكيل بالعمولة
يتعامل باسمه الشخصي فتنصرف إليه آثار العقد ويلتزم مباشرة قبل الغير الذي تعاقد
معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة تجاهه.
2ـ الوكيل
بالعمولة يكتسب صفة التاجر إذا زاول أعمال الوكالة على وجه الاحتراف، على أن
الوكالة بالعمولة لا تعد عملاً تجارياً إلا للوكيل سواء وردت على عمليات تجارية أم
مدنية. أما للموكل فقد تكون عملاً تجارياً إذا كان
تاجراً وقام بهذا العمل لحاجات تجارته.
3ـ عقد الوكالة بالعمولة
هو من عقود المعاوضة؛ إذ يستحق الوكيل أجرة عن الخدمات
التي يقدمها لصالح موكله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
رابعاً ـ
آثار عقد الوكالة بالعمولة:
1 ـ التزامات الوكيل بالعمولة:
تكمن التزامات الوكيل بالعمولة فيما يأتي:
أ ـ الالتزام
بتنفيذ الوكالة وفق التعليمات الصادرة عن الموكل، وقد تكون التعليمات إلزامية أو
بيانية أو إرشادية وقد لا يكون هناك تعليمات. وفي حال
مخالفة الوكيل للتعليمات الآمرة جاز للموكل رفض الصفقة وترك العملية لحساب الوكيل
ما لم يظهر استعداده لتحمل فرق السعر. ويدخل ضمن تنفيذ الوكالة تقديم الوكيل
بالعمولة المعلومات التي يهم الموكل العلم بها، ويكون مسؤولاً
عن المعلومات المتأخرة وغير الصحيحة. كما يلتزم الوكيل
بالعمولة بسريّة اسم الموكل؛ لأن مصلحته قد تكون في ذلك محافظة على سرية العمليات
وضماناً لنجاحها.
ويدخل
في التزامات الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ
التصرف إذا رُخّص له ذلك في العقد أو العرف.
ب ـ لا يجوز تعاقد
الوكيل مع نفسه خشية الإضرار بالموكل إلا إذا أذن الموكل له بذلك.
ج ـ تقديم الحساب
عن الوكالة وعن المصاريف التي أنفقها، ولا يجوز للوكيل أن يجر لنفسه مغنماً من
الصفقة على حساب موكله.
د ـ يلتزم الوكيل بالعمولة بإبرام العقد من
دون أن يضمن تنفيذ الغير لالتزاماته؛ إلا إذا اشتُرط في العقد ضمانة لذلك مقابل
عمولة يأخذها؛ أو كان العرف يقضي بهذا من دون اشتراط ويسمى بشرط الضمان ويترتب
عليه التزام الوكيل بالعمولة بضمان تنفيذ الغير المتعاقد معه في الميعاد المحدد؛
ولو كان عدم التنفيذ راجعاً إلى قوة قاهرة بحيث يظل الوكيل ملتزماً على الرغم من
سقوط التزام الغير، ولكن لا يضمن عدم التنفيذ الناشئ عن خطأ الموكل نفسه.
2 ـ التزامات الموكل في عقد الوكالة بالعمولة:
أ ـ الالتزام بدفع العمولة: أي الأجر
الذي يستحقه الوكيل بالعمولة لقاء قيامه بالعمل الموكول إليه، وتحدد عادةً بنسبة
من القيمة الإجمالية للصفقة بما فيها النفقات. وهي تستحق بمجرد انعقاد الصفقة حتى
قبل تنفيذ الغير للالتزامات الملقاة على عاتقه؛ إلا إذا كان الوكيل ضامناً فإنه لا
يستحق العمولة إلا بعد التنفيذ، كما تستحق العمولة للوكيل إذا كان عدم إبرام
الصفقة راجعاً إلى سبب يتعلق بالموكل، وإذا كان عدم إبرام الصفقة لا يعود إلى سبب
من الموكل فالوكيل لا يستحق إلا التعويض.
ب ـ الالتزام برد نفقات تنفيذ الوكالة: مثل مصاريف
التخزين أو الشحن أو التأمين أو الجمارك أو غيرها والتي
يقتضيها حسن تنفيذ العمل. و الموكل ملزم برد هذه النفقات حتى لو لم تتم الصفقة
مادام لم يصدر عنه خطأ، كما يلزم بدفع فوائد هذه المبالغ والنفقات محسوبة من تاريخ
صرفها؛ في حين لا يدفع فوائد العمولة إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
خامساً ـ
ضمانات الوكيل بالعمولة:
أ ـ حق الحبس: تقضي المادة (247/ 2
من القانون المدني) أن حائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو
نافعة أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، كما أن لحابس الشيء
إذا خرج الشيء منه خفية أو رغماً عنه أن يطلب استرداده خلال 30 يوماً من الوقت الذي
علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنةٍ من وقت خروجه (249 من القانون
المدني).
ولا
يشترط لاستعمال حق الحبس أن يقوم الارتباط والتلازم بين البضاعة المحبوسة والمبالغ
المستحقة، كما تقضي القواعد بأنه يجوز حبس البضاعة للوكيل بالعمولة لجميع المبالغ
المستحقة له قبل الموكل ولو لم تكن لها صلة مباشرة بالبضاعة.
ب ـ حق الامتياز: هو الحق
الذي لا يمكن للوكيل بالعمولة الانتفاع به إلا إذا وُجد معه حق الحبس. وقد منحت المادة (383 من قانون التجارة) الوكيل بالعمولة حق
الامتياز على قيمة البضائع التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها ضماناً لاستيفاء
جميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة سواء عند تسلم البضائع أم في أثناء وجودها
في حيازته.
ولا يشترط كون الدين
متعلقاً بهذه البضاعة أو ناشئاً منها، ولكن يشترط لممارسة حق الامتياز أن تكون
البضاعة في حوزة الوكيل بالعمولة إما فعلاً وإما حكماً كأن يحوز السندات المتعلقة
بها.
ويضمن
الامتياز كل حق ينشأ للوكيل بالعمولة تجاه الموكل بسبب تنفيذ الوكالة، وتعد ديوناً
ممتازة كل المبالغ التي دفعها الوكيل ثمناً للبضاعة المشتراة والنفقات التي تكبدها
في تنفيذ الصفقة وفوائد هذه المبالغ والنفقات إضافة إلى عمولته المستحقة.
ـ وحق الامتياز
من أهم الضمانات التي يتمتع بها الوكيل بالعمولة وينفرد بها من دون الوكيل العادي
لما يتعرض له من مخاطر من جراء التزامه تجاه الغير
نتيجة لتعاقده باسمه الشخصي.
ج ـ تضامن الموكلين: في حال
تعدد الموكلين فإنهم يعدون متضامنين في المسؤولية تجاه الوكيل بالعمولة عن أداء
المبالغ المستحقة له بذمتهم باعتبار أن التضامن مفترض في المعاملات التجارية.
سادساً ـ
ضمانات الموكل في عقد الوكالة:
أ ـ حق الاسترداد: يحق للموكل
في حال إفلاس الوكيل بالعمولة أن يسترد من تفليسة الوكيل البضاعة المكلف ببيعها أو
المشتراة لحساب الموكل وذلك في حالتين:
(1) ـ إذا
كان الوكيل مكلفاً بالبيع وسلمه الموكل البضاعة ثم أفلس الوكيل قبل أن تنتقل
ملكيتها إلى المشتري وقبل أن تخرج من حيازته.
(2) ـ إذا
كان الوكيل مكلفاً بالشراء فاشترى البضاعة لحساب موكله وأصبح الموكل مالكاً لها،
ودخلت البضاعة في حيازة الوكيل، ثم أفلس الوكيل قبل أن ينقل البضاعة إلى حيازة
الموكل. والاسترداد لا يمكن استعماله في حال تغير صفة
البضاعة.
ب ـ تضامن الوكلاء: يعتبر
الوكلاء بالعمولة متضامنين تجاه الموكل إذا تعددوا استناداً إلى القاعدة المقررة
في المادة (340) من قانون التجارة والتي تنص «إن المدينين معاً في التزام تجاري
يعدون متضامنين في هذا الالتزام».
سابعاً ـ
العلاقات الناشئة من الوكالة
بالعمولة:
1 ـ علاقة الوكيل بالعمولة بالموكل:
قضت
المادة (375/ 2 من قانون التجارة) بخضوع علاقات الوكيل بالعمولة بالموكل لأحكام
عقد الوكالة المبرم بينهما، ويتعهد الوكيل بالعمولة بممقتضى هذا العقد إجراء بعض التصرفات القانونية باسمه الخاص
ولحساب موكله لكن مقابل عمولة محددة، وهذا يعني عودة آثار العقود التي أبرمها في
النهاية إلى الموكل.
2 ـ علاقة الوكيل بالعمولة بالغير:
قضت
المادة (375/ 1 من قانون التجارة) أن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص
يكتسب الحقوق الناتجة من العقد، ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم
كما لو كان العمل يختص به شخصياً، ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع
أسباب الدفع الناتجة من علاقتهم الشخصية به، ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل
مباشرة.
فالدفوع التي يمكن للوكيل
بالعمولة إثارتها في مواجهة الغير الذي تعاقد معه لحساب موكله، والدفوع التي يستطيع هذا الغير أن يثيرها في مواجهة الوكيل
بالعمولة هي الناتجة من علاقتهما الشخصية، فإذا كان الغير الذي تعامل مع الوكيل
بالعمولة مديناً للوكيل بقيمة البضاعة التي اشتراها منه ودائناً مماثلاً للموكل؛
فليس لهذا الغير إجراء المقاصة بين الدينين.
3 ـ العلاقات بين الموكل والغير:
الأصل عدم وجود علاقة بين
الموكل والغير الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة، لكن خرج القانون عن الأصل بإقامة
علاقة في حالة إفلاس الوكيل بالعمولة على الشكل التالي:
أ ـ إذا كان
الوكيل بالعمولة مكلفاً بالبيع وباع البضاعة ثم أفلس قبل استيفاء الثمن من
المشتري، جاز للموكل استرداد الثمن من المشتري مباشرة.
ب ـ إذا كان
الوكيل بالعمولة مكلفاً بالشراء واشترى البضاعة وتسلمها فعلاً ثم أفلس؛ جاز للموكل
استرداد البضاعة من تفليسة الوكيل بالعمولة باعتباره مالكاً لها.
ثامناً. انقضاء الوكالة بالعمولة:
تنقضي الوكالة بالعمولة بأحد الأسباب الآتية:
1ـ إتمام العمل الموكل
فيه الوكيل بالعمولة.
2 ـ عدم
نجاح العمل أو استحالة تنفيذه كموت أحد طرفي الوكالة بالعمولة؛ لأنه عقد قائم على
الاعتبار الشخصي، وفي حال تعدد الوكلاء فالوكالة لا تنتهي بموت أحدهم إلا إذا نص
العقد خلاف ذلك.
3 ـ الحجز على الوكيل
بالعمولة أو الموكل.
4 ـ انتهاء الأجل المحدد
للوكالة.
5 ـ عزل الوكيل أو اعتزاله. وفي حال أراد أحد طرفي
الوكالة عزل الآخر فلا بد أن يراعي عدة شروط أهمها:
أ ـ إخطار الطرف الآخر بالعزل أو الاعتزال.
ب ـ أن يكون العزل أو الاعتزال بعذر ووقت مناسب.
مراجع للاستزادة: |
ـ
إلياس حداد، محمد سامر عاشور، القانون التجاري، بري بحري جوي (منشورات جامعة دمشق،
التعليم المفتوح 2007 / 2008م).
ـ
محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،
القانون التجاري (الأعمال التجارية، التجار، الشركات التجارية)، (منشورات الحلبي
الحقوقية، بيروت 2002 م).
ـ
مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري (الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود
التجارية، عمليات البنوك)، (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001 م).
ـ
دانية قني، «عقد الوكالة بالعمولة» بحث علمي قانوني أُعد
لاستكمال متطلبات السنة الأولى/ ماجستير القانون الخاص بإشراف محمد سامر عاشور.
- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام - رقم الصفحة ضمن المجلد : 540 مشاركة :