قانون المنافسة ومنع الاحتكار
قانون منافسه منع احتكار
competition law and antitrust - droit de la concurrence et droit antitrust
أحمد محمد طوزان
التعريف بالقانون (نطاقه ـ آلياته)
الأحكام الناظمة لقواعد المنافسة والتركز الاقتصادي
تعدّ المنافسة نزعة بشرية فطرية رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض، وقد تجسدت تلك النزعة برغبة عارمة لديه للتفوق على أبناء جنسه ممن يتصل بهم في حياته اليومية ويشاركهم في نشاطاته المختلفة، ونظراً لكون النشاط الاقتصادي هو واحداً من أهم النشاطات البشرية التي يتفاوت مردودها ـ ممثلاً بالربح ـ بتفاوت طبيعة الأداء الموجه له؛ فقد عدّ الميدان الاقتصادي المجال الأرحب لفكرة التنافس وخاصة في ظل اعتناق غالبية دول العالم لنظريات الاقتصاد الحر القائم على معادلات العرض والطلب، وعدّت المنافسة في الميدان الاقتصادي من أهم محركات النمو الاقتصادي عبر العالم لما تحمله من مزايا تعود بالنفع على أسواق السلع والخدمات في مختلف المجالات؛ إذ تتيح المنافسة للمستهلك الحصول على السلعة أو الخدمة التي يريد بالجودة الفضلى وبأنسب سعر، وتحفز في الوقت ذاته المنتجين ومقدمي الخدمات لتقديم سلعهم وخدماتهم بجودة عالية تكفل لهم مكاناً مؤثراً في معادلات العرض والطلب.
والمنافسة المقصودة هنا هي المنافسة المشروعة المستندة إلى وسائل تتسم بالنزاهة والمستمدة من مهارات العمل الاقتصادي، وهي بهذه الصورة حق يحميه القانون، أما المنافسة التي تعتمد على التأثير في قوانين السوق من عرض وطلب بوسائل مصطنعة بعيداً عن روح النزاهة والحرية الاقتصادية فهي أمر غير مشروع، وتأسيساً على ذلك فقد توجه المشرعون في العديد من الدول لإقرار قواعد قانونية تحمل عناوين حرية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان ممارسة نوع من الرقابة على الأنشطة الاقتصادية فيها بما يكفل الحفاظ على متطلبات المنافسة الحرة المشروعة في أسواقها وتحقيق التوازن بين الرغبة في تشجيع الاستثمارات وتوفير الحماية للمستثمرين من فوضى السوق غير المنضبطة بمبادئ المنافسة النزيهة. وانسجاماً مع هذا التوجه فقد صدر في سورية القانون رقم 7 لعام 2008 تحت مسمى قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وجاء القانون في ثلاثين مادة وزعت على ثمانية فصول:
أولاً ـ التعريف بالقانون (نطاقه ـ آلياته):
1ـ نطاق القانون: أشار القانون في مادته الأولى إلى أن غايته الأساسية هي تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، وضمان التزام المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات وغيرهم من الوسطاء بما يكفل منع حصول أي ممارسة تخل بقواعد المنافسة أو أي ممارسة احتكارية أخرى. وتوالت النصوص التالية لتحديد نطاق تطبيق هذا القانون وفقاً لما سيأتي بيانه:
أ ـ نطاقه الموضوعي: تخضع لأحكام القانون جميع الاتفاقات أو الممارسات أو الصفقات المتصلة بأنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وحقوق الملكية الفكرية التي يتولاها الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون وغيرهم من الرابطات التي ليس لها شخصية اعتبارية سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وكذلك جميع الممارسات المحظورة بموجب أحكامه والمرتكبة من قبل أي شخص طبيعي بصفته الشخصية كمالك المؤسسة أو مديرها أو الموظف فيها.
ب ـ نطاقه المكاني: أخذ القانون في هذا الميدان بمعيارين؛ الأول إقليمي حيث نص على انطباق أحكامه على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات الحاصلة على أراضي الجمهورية العربية السورية. أما المعيار الثاني فهو معيار عيني تخضع بموجبه لأحكام هذا القانون أي أنشطة اقتصادية تتم خارج أراضي القطر في حال كون آثارها الضارة من شأنها التأثير فيه داخلياً.
ج ـ نطاقه الزماني: نص القانون على نفاذه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإضافة إلى الأثر الفوري للقانون المستمد من القواعد العامة في هذا المجال أراد المشرع القبول بأثره الرجعي على الأنشطة التي تمت ممارستها قبل تاريخ نفاذه إذا كانت تلك الأنشطة قد تمادت إلى ما بعد تاريخ نفاذه، وأوجب على جميع المؤسسات توفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر بما في ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل نفاذه.
2ـ آليات تطبيق القانون: نص القانون على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى مراقبة أحكامه وتطبيقها أطلق عليها اسم «الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار»، مقرها دمشق، وهي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وجعل لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأناط إدارة الهيئة بمديرها العام إضافة إلى مجلس إدارة سماه «مجلس المنافسة» الذي يتألف من ثلاثة عشر عضواً يتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهم ثلاثة قضاة اثنان منهم من قضاة المحاكم العادية وواحد من قضاة مجلس الدولة من الدرجة الاستئنافية أو ما يعادلها، وعضوان من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية وقضايا المنافسة وحماية المستهلك، وثلاثة أعضاء منتخبون يمثلون الفعاليات الصناعية والتجارية يتم ترشيحهم من قبل غرف التجارة والصناعة والحرفيين، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين، ويؤدي أعضاء المجلس ـ ما عدا القضاة ـ اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، ويتولى رئاسةَ المجلس أحدُ القضاة على ألا تقل درجته عن رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها، ويعين نائب الرئيس من أعضاء مجلس الدولة وهم متفرغون. وقد خوّل القانون الهيئة صلاحيات عديدة أبرزها العمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها، وإجراء التحقيقات حول الممارسات التي قد تنطوي على مخالفة لأحكامها، وإعداد التقارير عن نتائجها ورفع المقترحات بخصوصها إلى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات المماثلة في الدول الأخرى في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمسائل المنافسة. كما نص القانون على تشكيل هيئة تحمل صفة الضابطة العدلية وهي تنبثق من عدد من العاملين المحلفين في هيئة المنافسة الذين تتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس المنافسة، وخولهم صلاحيات الدخول وتفتيش المخازن وصالات العرض والمحال التجارية والمكاتب والمعامل وسيارات الشحن المستعملة لأغراض تجارية والمسالخ وأسواق الهال والأسواق التجارية والمعارض والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة، وضبط ما قد يعثرون عليه من أشياء جرمية وإجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون، إضافة إلى مراجعة السجلات والملفات والوثائق المودعة لدى الدوائر الرسمية التي تتعلق بالشركات وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة وسجلات الموردين والمصدرين والمديرية العامة للجمارك وإدارة الضرائب وأي جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، وإغلاق المحال والمستودعات وتوابعها إدارياً في حال التعرض لأي ممانعة أو عرقلة لتنفيذ مهامهم مع صلاحية الاستعانة برجال الشرطة في مثل هذه الأحوال، وخولهم القانون أيضاً صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر مدة ثلاثة أيام عند حدوث أي ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكامه مع رفع الأمر خلالها إلى مجلس المنافسة الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
أما مهمة النظر في المخالفات فقد أولاها القانون لمجلس المنافسة وذلك إما من تلقاء نفسه وإما عندما تعرض عليه من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وإما بطلب من الحكومة أو من المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية أو النقابات أو هيئات المستهلكين أو غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، على أن يتولى الدفاعَ عن المصلحة العامة أمام المجلس ممثلٌ عن وزير الاقتصاد والتجارة. وللمجلس إما قبول الشكوى وإما رفضها، وفي حال القبول يجب أن يتضمن قراره بذلك بيان ما إذا كانت الممارسات المعروضة عليه تستوجب العقاب، والحكم عند الاقتضاء بالعقوبات المالية التي نص عليها القانون وفقاً لما سيأتي بيانه لاحقاً، أما في حال رفض الشكوى فقد أوجب القانون على المجلس أن يبين في قراره ما إذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه، أو كانت غير مدعومة بوسائل إثبات. وأجاز القانون لمجلس المنافسة وهو بصدد نظره في المخالفات اتخاذ بعض القرارات، كتوجيه أوامر خطية للمتعاملين المعنيين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة في أجل معين، أو فرض قيود عليهم في ممارسة نشاطاتهم، أو إعلان بطلان تلك الممارسات أو النشاطات، أو إلزام المؤسسات المعنية بحالات استغلال مفرط لمركز مهيمن ناجم عن حالة تركز بتعديل كل الاتفاقات أو كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركز الذي نجمت عنه التجاوزات أو إتمامها أو فسخها، كما أجاز له الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يتم فتحها إلا بعد وضعها حداً لممارستها موضوع المخالفة، وللمجلس أيضاّ إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة بغية القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب إلى المخالف.
ثانياً ـ الأحكام الناظمة لقواعد المنافسة والتركز الاقتصادي:
تطرق القانون للقواعد الناظمة للمنافسة الاقتصادية وعمليات التركز الاقتصادي من خلال نقاط رئيسة وفقاً لما سيأتي بيانه:
1ـ حرية تحديد أسعار السلع والخدمات: أعطى القانون المجال لتحديد أسعار السلع والخدمات المتداولة في السوق وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة. ولم يستثنِ من ذلك سوى أسعار المواد والخدمات الأساسية مما قد تجد الدولة في تحديد أسعارها خدمة للمصلحة العامة كالوقود والغاز والكهرباء… إلخ، وأسعار المواد والخدمات في المناطق التي قد تحصل فيها حالات احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في عملية التزود بها، أو تخضع لأحكام تشريعية أو تنظيمية مما قد يحد تأثر أسعارها بقواعد المنافسة الطبيعية، وكذلك أسعار المواد والخدمات المخصصة لمواجهة ظروف استثنائية أو طارئة أو كارثة طبيعية، وفي الحالتين الأخيرتين اشترط أن يتم ذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لإجراءات محددة.
2ـ بطلان الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة: نص القانون على بطلان كل اتفاق أو ممارسة أو تحالف بين مؤسسات السوق أو أي أشخاص آخرين إذا كان من شأنها أن تسبب إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وحدد لتلك الغاية بعض المواضيع التي قد يستهدفها البطلان على سبيل المثال ومنها عرقلة عملية تحديد الأسعار من خلال التدخل في تحديد الأسعار أو زيادتها أو إنقاصها أو غيرها من شروط البيع بعيداً عن المنحى الطبيعي للمنافسة في السوق، والاتفاق على رفض الشراء من جهة ما أو رفض التوريد إليها، والتواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات، وتقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً في المنافسة. كما أن كل نص أو شرط يرد في عقود الترخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ويكون من شأنه الإساءة إلى استخدام تلك الحقوق أو تعويق المنافسة أو نقل التكنولوجيا عدّه القانون باطلاً، وحدد بصورة خاصة الشروط التي تتضمن إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة)، ومنع المرخص له من المنازعة إدارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه وإلزام المرخص له بالقبول بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. واستثنى من هذا البطلان:
ـ الاتفاقات ضعيفة الأثر المحددة بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك عندما ينجم عن الاتفاق أو الممارسة نفع عام أو يثبت أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي شريطة ألا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفاً فيها نسبة محددة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة، وألا تزيد تلك النسبة على 10% من مجمل معاملات السوق، وألا تتضمن شروطاً بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق.
ـ الممارسات التي تتم في إطار إجراءات يتخذها مجلس الوزراء بصورة مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية، على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها.
ـ كما أجاز القانون للمؤسسات طلب استثناء بعض ممارساتها أو ترتيباتها أو مباشرة التعاقدية إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى نتائج ذات نفع عام، بما في ذلك آثارها الإيجابية في تحسين المنافسة أو نظم الإنتاج أو التوزيع، أو تحقيق منافع معينة للمستهلك أو كانت ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معين مرغوب فيه، ويقدم الطلب بهذا الخصوص إلى مجلس المنافسة الذي يتوجب عليه البت في مدة لا تتجاوز التسعين يوماً.
3ـ حظر إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق: حظر القانون على المؤسسات التي تهيمن على السوق كلياً أو جزئياً أن تسيء استغلال هذا الوضع بغية السيطرة على السوق أو على جزء كبير منه والحيلولة دون قدرة الأشخاص أو المؤسسات الأخرى على الدخول للسوق أو المنافسة فيه. وعدد القانون عدداً من الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك، ومنها البيع أقل من التكلفة أو تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو إرغام أحد العملاء على الامتناع عن التعامل مع المؤسسات المنافسة، أو تعليق بيع السلعة، أو تقديم الخدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى، أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى. وأورد القانون على هذا القيد الاستثناءات ذاتها الواردة أعلاه في الفقرة السابقة.
4ـ حظر الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية: حظر القانون على المنتجين والمستوردين والموزعين وتجار الجملة ومقدمي الخدمات القيام بما يخلّ بمتطلبات النزاهة المتعارف عليها في الأوساط التجارية وعلى رأسها الابتعاد عن الممارسات التحكمية الناشئة عن أوضاع اقتصادية غير متكافئة، وحدد المشرع تلك الممارسات بالآتي:
ـ فرض حد أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ـ الحصول من الطرف الآخر على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة على نحو يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.
ـ التوقف عن التوريد إلى السوق على نحو يلحق الضرر بالسوق أو المستهلكين.
كما حظر القانون على أي مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق، وذلك باستثناء المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون، وحدد القانون سعر الشراء الحقيقي لغاية تطبيق هذه المادة السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.
5ـ تنظيم عمليات التركّز الاقتصادي: عدّ القانون تركّزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكّن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، واشترط القانون لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي يكون من شأنها التأثير في مستوى المنافسة في السوق والتي تتجاوز فيها الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (30%) من مجمل المعاملات في السوق الحصول على موافقة مجلس المنافسة خطياً، وألزم القانون على أي جهة تكون معنية بالترخيص لعملية من عمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع الحصول على رأي مجلس المنافسة خطياً في مدى تأثير هذه العمليات في مستوى المنافسة في ذلك القطاع. وقد أراد المشرع من خلال هذا القانون ضبط تركيبة السوق بغية تجنب تركز عمليات الإنتاج أو البيع في قطاع ما بأيدي عدد محدود من المؤسسات كبيرة الحجم التي قد تسعى إلى كسب أوضاع مهيمنة من خلال القيام بممارسات تهدف إلى إخلاء السوق من المؤسسات المنافسة. وتأتي على رأس تلك الممارسات حالات الاندماج التي تعدّ كثيرة الحدوث بين المؤسسات والشركات التي تقدم سلعها أو خدماتها في بعض القطاعات.
ثالثاً ـ مؤيدات القانون:
انقسمت المؤيدات التي فرضها القانون لضمان احترام أحكامه إلى مؤيدات جزائية ومؤيدات مدنية، وهي كالآتي:
1ـ المؤيد الجزائي:
ـ نص القانون على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على (1000000) مليون ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر كان سواء كان فرداً عادياً أم أحد العاملين في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والدوائر التابعة لها. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد تطال هذا الفعل بموجب القوانين النافذة الأخرى.
ـ نص القانون على عقوبات مالية تفرض من قبل مجلس المنافسة إلى جانب العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة وذلك على كل من:
> يباشر أي نشاط من الأنشطة المحظورة بهذا القانون.
> يخالف قرارات مجلس المنافسة بوقف النشاط المحظور.
> قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي كان ينبغي إخطار مجلس المنافسة بها، أو يستمر في إجراءات التركز الاقتصادي بعد الإخطار به وقبل صدور قرار من مجلس المنافسة، أو بعد صدور القرار بمنع التركز.
> قام أو شارك في عملية تركز اقتصادي مخالفاً للشروط التي نص عليها قرار مجلس المنافسة الصادر بالموافقة على التركز.
> قدم معلومات كاذبة إلى مجلس المنافسة، أو رفض تقديم معلومات إليه، أو قام عن عمد بإعاقة عمل المجلس.
ويتم تقدير الغرامة في هذه الأحوال بحيث لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة، أو بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على (1000000) مليون ليرة سورية في حال كون رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد. وإضافة إلى تلك العقوبة خوّل القانون مجلس المنافسة في حالات الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة منع المنشأة المخالفة من التعامل التجاري مع الجهات العامة على أي وجه مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
2ـ المؤيد المدني: أعطى القانون لكل شخص تضرر بسبب الأنشطة المحظورة بموجب أحكامه أن يطالب المؤسسات التي مارستها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة، ونص على سقوط الحق بإقامة تلك الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الأنشطة موضوعها.
|
- التصنيف : القانون التجاري - النوع : القانون التجاري - المجلد : المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان - رقم الصفحة ضمن المجلد : 294 مشاركة :