سلطه قضاييه
judicial power - pouvoir judiciaire

 السلطة القضائية

السلطة القضائية

نجم الأحمد

صلاحيات وزارة العدل الحصانة القضائية والتتبعات القانونية
مجلس القضاء الأعلى الإدارات القضائية
تعيين القضاة المحاكم
واجبات القضاة النيابة العامة
 

يعدّ القضاء في غالبية دول العالم سلطةً مستقلّة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ سلطة لها كيانها ومقوّماتها وضماناتها. ولا يغربن عن البال أن هذه السلطة هي المعهود إليها بمهمة العدل، وإحقاق الحقوق، وصون الحريات العامة، متخذةً من القانون وسيلةً لبلوغ هذه الغاية. وتأكيداً لذلك جاء النص في المادة (131) من الدستور السوري الدائم لعام 1973 على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى». كما جاء النص في المادة (133) على أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم».

وبالنظر إلى تعدد المصادر القانونية التي تحكم العمل القضائي فإنه من الصعوبة بمكان لدراسةٍ مختصرة الإحاطة بكل تفصيلات هذا العمل، مما أوجب أن تقتصر هذه الدراسة على السلطة القضائية في سورية بدرجةٍ أساسية ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ الصادر بتاريخ 15/11/1961، وتعديلاته.

أولاً ـ صلاحيات وزارة العدل:

تمارس وزارة العدل العديد من الصلاحيات المسندة إليها بموجب القوانين النافذة، ويمكن بيان أهمها بالآتي:

السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.

الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية، وارتباطها بعضها ببعض، وذلك في حدود القانون.

تحضير مشروعات القوانين القضائية ودراستها.

اقتراح العفو الخاص.

تفتيش السجون، ودور التوقيف، للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية، وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية، والأنظمة النافذة.

اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة، وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم، وعزلهم، وقبول استقالتهم، وإحالتهم على التقاعد، والاستيداع، وعلى مجلس القضاء الأعلى، وتنفيذ قرارات هذا المجلس فيما يتعلّق بالأمور المذكورة علماً أن كل ذلك يصدر بمرسوم عن السيد رئيس الجمهورية.

منح قضاة النيابة العامة الإجازات على مختلف أنواعها.

تعيين الكتّاب بالعدل، وعزلهم، وقبول استقالتهم.

تعيين المساعدين العدليين، والمحضرين.

10ـ إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة، وفقاً لنظامٍ خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.

11ـ ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً ـ مجلس القضاء الأعلى:

جاء النص في المادة (132) من الدستور السوري الدائم لعام 1973 على أن: «يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى، ويبيّن القانون طريقة تشكيله، واختصاصه، وطريقة سير عمله».       

ووفقاً لما تضمنه قانون السلطة القضائية من أحكام يتكوّن مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل في حال غيابه، ومن عضوية كل من رئيس محكمة النقض، والنائبين الأقدمين لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل، والنائب العام، ورئيس إدارة التفتيش القضائي. وإذا تغيّب معاون الوزير، أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع، وفي حال غياب أحد الأعضاء الآخرين يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.

يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورةٍ سرّية، ويصدر قراراته بالأغلبية. مع التنويه بأن القرارات المتعلّقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع، وقبول استقالتهم تتم بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

ويمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات الآتية:

تعيين القضاة، وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم.

إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع، وقبول استقالتهم، وكل ما يتعلّق بمهماتهم.

الإشراف على استقلال القضاء.

اقتراح مشروعات القوانين المتعلّقة بالقضاء، وبحصانة القضاة، وأصول تعيينهم وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم، وعزلهم، وتحديد أقدميتهم.

منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها على الشهر.

ثالثاً ـ تعيين القضاة:

جاء النص في المادة (136) من الدستور السوري الدائم لعام 1973 على أن: «يبيّن القانون شروط تعيين القضاة، وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم، وعزلهم».

ووفقاً لما تضمنه قانون السلطة القضائية من أحكام يشترط فيمن يتولّى قضاة الحكم أو النيابة أن يكون:

سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية.

سالماً من الأمراض السارية، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.

غير محكوم بجناية، أو جرم شائن، أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.

حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى معادلة لها قانوناً.

ألاّ تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاضٍ، أو معاون قاضٍ شرعي، أو معاون نيابة. وألاّ تقل عن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح، أو قاضٍ بدائي، أو قاضٍ شرعي، أو قاضي تحقيق، أو وكيل نيابة. وألاّ تقل عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار لدى محكمة الاستئناف، أو محامٍ عام. وألاّ تقل عن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف القضائية الأخرى.

ويجري التعيين بمرسوم، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى التعيين مباشرة في حدود ربع الوظائف الشاغرة كل سنة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع، وذلك من بين قضاة مجلس الدولة، والموظفين الفنيين في إدارة قضايا الدولة، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية. ومن الممكن أيضاً أن يكون الانتقاء من بين الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً وفقاً للأحكام التي بينتها المادة (72) من قانون السلطة القضائية.

رابعاً ـ واجبات القضاة:

تتعدد الواجبات المنوطة بالقضاة، ومنها:

ـ تأدية اليمين القانونية المحددة في المادة (77) من قانون السلطة القضائية.

ـ عدم جواز الجمع بين الوظائف القضائية وأي مهنة أخرى، أو أي عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بذاته، أو بالوساطة، إذا كان من شأنه أن يضرّ بأداء واجب الوظيفة، أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب، ماعدا التدريس في كليات الحقوق.

ـ لا يجوز بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون القاضي محكّماً وإن كان بغير أجر، والنزاع غير مطروحٍ أمام القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

ـ يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية، ويحظر عليهم كذلك الاشتغال بالسياسة.

ـ عدم جواز إفشاء سر المداولات.

ـ الإقامة في البلد الذي به مقر عمله، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروفٍ استثنائية أن يرخّص للقاضي بالإقامة في بلدٍ آخر. ولا يجوز أن يتغيّب القاضي عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ماهية التقصير من دون إجازة.

خامساً ـ الحصانة القضائية والتتبعات القانونية:

أ ـ الحصانة القضائية:

الحصانة هي صيانة القضاة من العزل، والنقل، ويتمتع بها جميع القضاة. ويراد بالعزل الصرف من الخدمة. أما النقل فيراد به النقل من بلدٍ لآخر، أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفةٍ أخرى. وذلك كله وفقاً للضوابط المحددة في الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، وهو الفصل الذي جاء تحت عنوان «في حصانة القضاة».

ب ـ التتبعات القانونية:

لا تقام دعوى الحق العام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها إلا من قبل النائب العام، إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض، واثنين من أقدم مستشاريها، وإما بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبيّن أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم.

وليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة، وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها، ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لاستكمال التحقيق بوساطة إدارة التفتيش.

بعد ذلك يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقاً للأصول التي حددتها أحكام المادة (116) من قانون السلطة القضائية.

سادساً ـ الإدارات القضائية:

أ ـ إدارة التشريع:

تتولّى إدارة التشريع:

تحضير مشروعات القوانين والأنظمة، والبلاغات القضائية.

جمع النصوص القضائية، وأحكام المحاكم، وترتيبها، وطبعها.

تنظيم الفحوص والمسابقات.

العناية بمجموعة التشريع السوري.

دراسة القضايا القانونية بتكليفٍ من وزير العدل، أو معاون الوزير، وإبداء الرأي فيها.

تحضير النصوص لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالأمور المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، وأصول المحاكمات.

ب ـ إدارة التفتيش:

مهمة إدارة التفتيش هي التفتيش عن أعمال قضاة الحكم، والنيابة، والدوائر القضائية. وتتكوّن من رئيس بدرجة نائب رئيس محكمة نقض، وثلاثين مستشاراً. ويتولّى وزير العدل وضع لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليها.

تتولّى إدارة التفتيش:

1ـ تفتيش السجون، ودور التوقيف، ومعاهد إصلاح الأحداث، ومراكز ملاحظتهم، والمآوي الاحترازية. وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصّت عليها القوانين الجزائية للتحقق من قانونية التوقيف، وتنفيذ العقوبات، وتدابير الاحتراز، والإصلاح، ومعاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم، وتطبيق القواعد الصحية، والأنظمة الداخلية عليهم.

تنظيم الإحصائيات لمراقبة سير الأعمال في الدوائر القضائية.

3ـ ترتيب السجلات والملفات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن التفتيش يتناول الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، والأمور الإدارية والمسلكية، كما يتناول الأمور الآتية:

استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.

مواظبة القضاة، وموظفي القضاء، وكفاءتهم المسلكية، وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل، أو الظهور بمظهرٍ لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.

جهود القضاة في البت بالدعاوى، وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجزائية، ومتابعتها، واتباعهم طرق المراجعة ضمن المواعيد المحددة، وممارستهم لصلاحياتهم القانونية.

إدارة المحاكمة، والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.

الأعمال القلمية، وسيرها وفقاً للقانون، وتنظيم السجلات، وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تضمن سلامتها.

استيفاء الرسوم القضائية والطوابع، ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.

تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية، وعن المحاكم المدنية والجزائية.

سابعاً ـ المحاكم:

تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنصٍ خاص. مع الإشارة إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم للقانون المدني إنما تقام أمام المحاكم المدنية.

وإذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخلَ إحداهما عن نظرها، أو تخلّت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن جهة القضاء العادي، والآخر عن جهة القضاء الإداري، أو الاستثنائي.

تتكوّن محكمة التنازع من:

رئيس محكمة النقض، أو أحد نوّابه رئيساً.

أقدم المستشارين في محكمة النقض عضواً.

أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضواً.

ووفقاً لأحكام المادة (32) من قانون السلطة القضائية تؤلف المحاكم من: محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الأحداث، ومحاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض. وتؤلف محاكم الأحوال الشخصية من المحاكم الشرعية، والمحاكم المذهبية للطائفة الدرزية، والمحاكم الروحية.

أ ـ محاكم الأحوال الشخصية:

1ـ المحاكم الشرعية:

تؤلف المحكمة الشرعية من قاضٍ واحد يدعى القاضي الشرعي.

2ـ المحاكم المذهبية:

تؤلف المحكمة المذهبية من قاضٍ شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية، وتتولّى نظر قضايا الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. وتخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الشرعية.

3ـ المحاكم الروحية[ر].

ب ـ محاكم الأحداث:

وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون الأحداث الجانحين رقم /18/ لعام 1974 يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمّى «محاكم الأحداث»، وتتكوّن من:

محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية، والقضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة واحدة.

محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.

وقد نص القانون على أن تحدث محكمة الأحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها إلى إنشاء هذه المحكمة، ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة. وتؤلف محاكم الأحداث برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل، مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل، ومنظمة الاتحاد النسائي. وتجري تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل.

وتكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصليين والاحتياطيين مدة سنتين قابلة للتجديد. وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصهم حتى صدور مرسوم آخر. مع التنويه بأن محكمة الأحداث الجماعية تنعقد بحضور ممثّل عن النيابة العامة.

ج ـ محاكم الصلح:

تؤلف محكمة الصلح من قاضٍ واحد. وتفصل محكمة الصلح في جميع الدعاوى المدنية، والتجارية، والجزائية المبيّنة في قوانين أصول المحاكمات، وفي القوانين الأخرى.

د ـ محاكم البداية:

تؤلف محكمة البداية من قاضٍ منفرد. وهي تنظر في جميع الدعاوى التي لم يعيّن لها مرجع خاص.

هـ ـ محاكم الاستئناف:

تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس، وعدد من رؤساء الغرف، والمستشارين. وتقسّم هذه المحاكم ـ عند الضرورة ـ إلى غرف يعيّن لكلٍ منها رئيس. تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية، وفي القضايا المدنية التي تقبل الاستئناف، وفي القضايا التي هي من اختصاصها بموجب القوانين النافذة.

و ـ محكمة النقض:

مقرّها دمشق، وتؤلف من رئيس، وعدد من نوّاب الرئيس، والمستشارين. ويرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بداية كل سنة.

تقسّم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر: دائرة للقضايا المدنية والتجارية، ودائرة للقضايا الجزائية، ودائرة لقضايا الأحوال الشخصية. مع الإشارة إلى أن قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين. أما الأعمال في محكمة النقض فإنها توزّع بقرارٍ تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوّابه، وذلك في مطلع كل سنة قضائية، ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله. وإذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله يقوم مقامه المستشار الأعلى درجةً، ثم الأقدم فيها.

أ ـ الدائرة المدنية والتجارية:

تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:

الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك، والصادرة في المواد المدنية والتجارية.

تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف، أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية.

نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية.

جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية، والآخر من محاكم الأحوال الشخصية.

كما تختص الدائرة المدنية والتجارية بالأمور الآتية:

الادعاء الواقع في أثناء الدعوى، أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية، أو روحية لرؤية الدعوى.

مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية، أو الروحية لقواعد الأصول والقانون، وفي قابليتها للتنفيذ.

في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية، وبين محكمة مذهبية ومحكمة روحية، وبين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً.

ب ـ الدائرة الجزائية:

تفصل الدائرة الجزائية في:

الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارت القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية.

تعيين المرجع وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل ضابط ـ بأحد مستشاري الغرفة ـ لا تقل رتبته العسكرية عن عميد.

نقل الدعوى في المواد الجزائية.

جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.

ج ـ دوائر الأحوال الشخصية:

تفصل دوائر الأحوال الشخصية في:

الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.

نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.

تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.

جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.

الهيئة العامة لمحكمة النقض:

تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدمين في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين الأقدمين في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدمين في الدوائر الأخرى.

ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذّر ذلك نائب الرئيس، أو المستشار الأقدم.

تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل.

وتختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في:

كل الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية، والقرارات الوزارية المتعلّقة بأي شأنٍ من شؤون القضاة.

الطلبات المتعلّقة بالمرتبات، ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.

طلبات التعويض بشأن الفقرتين السابقتين.

دعاوي المخاصمة لإحدى غرف النقض.

المكتب الفني بمحكمة النقض:

يؤلف المكتب الفني من رئيس بدرجة مستشار، أو قاضٍ بدائي، أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق. ويعيّن بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض، أو من يقوم مقامه، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين.

يختص المكتب الفني بمحكمة النقض بالمسائل الآتية:

استخلاص القواعد القانونية التي تقررها محكمة النقض فيما تصدره من أحكام، وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها.

إصدار مجموعات الأحكام.

إعداد البحوث الفنية بطلب من رئيس محكمة النقض، أو من يقوم مقامه.

ثامناً ـ النيابة العامة:

وفقاً لأحكام المادة (138) من الدستور السوري الدائم لعام 1973 فإن: «النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصها».

وقد بيّن قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة يتولاها قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة، ويرأسهم وزير العدل. وقد ألزم القانون قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطّية باتباع الأوامر الخطّية الصادرة إليهم من رؤسائهم.

تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.

وقد أوجب القانون على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية، والجنائية، ولهم حضورها أمام محاكم البداية، أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.

تاسعاً ـ دوائر التحقيق:

يتولّى التحقيقَ قضاةُ يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة. ويعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضٍ للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف، أو من القضاة البدائيين.

عاشراً ـ دوائر التنفيذ والكتّاب بالعدل:

أ ـ دوائر التنفيذ:

يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة. وإذا تعدد القضاة البدائيون يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى. أما المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية فإن تنفيذ الأحكام منوط بقضاة الصلح، وفي حال تعددهم يقوم بها الأعلى درجةً.

ب ـ دوائر الكتّاب بالعدل:

تؤلف دوائر الكتّاب بالعدل من كتّاب العدل، والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين الكتّاب بالعدل وفقاً لقانونهم.

 

 

 


- التصنيف : القانون العام - النوع : القانون العام - المجلد : المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي - رقم الصفحة ضمن المجلد : 202 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق