دعوي عامه
prosecution - poursuites judiciaires

 الدعوى العامة

الدعوى العامة

فارس صطوف

تحريك الدعوى العامة

القيود الواردة على تحريك الدعوى العامة

 انقضاء الدعوى العامة

   

قديماً لدى تعرض الشخص لأي اعتداء كان يقوم هو أولاً بالأخذ بالثأر، ثم أصبحت قبيلته أو عشيرته تشترك معه في ذلك.

وعندما قامت الدولة احتفظت لنفسها بحق إيقاع العقاب على الجاني ضمن إجراءات محددة ومنصوص عليها في القانون، هذه الإجراءات - بدءاً من ملاحقة المجرمين بإقامة الدعوى عليهم ومحاكمتهم وانتهاءً بفرض العقوبة القانونية بحقهم - تسمى (الدعوى العامة) .Pnosection

ورغم عدم ورود تعريف للدعوى العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية يعرفها الفقهاء بأنها:

«مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة القضائية المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم بغية جمع الأدلة بحقهم وتقديمهم للمحاكمة لإدانتهم وإيقاع العقاب المناسب بحقهم».

ويمكن توزيع بحث الدعوى العامة على المواضيع التالية:

أولاً- تحريك الدعوى العامة:

يقصد بتحريك الدعوى العامة إطلاقها (أو إقامتها أو رفعها)، وهو أول إجراء من إجراءاتها، ويتم به إيداع الأوراق لدى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، مرفقة بادعاء النيابة العامة الذي يتضمن اسم المدعى عليه والجرم المنسوب إليه والمادة القانونية التي تعاقب على الجرم، وقد حدد القانون السلطة المناط بها إطلاق الدعوى العامة ومتابعتها حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي، فنص على أن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون (المادة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

إلا أن النيابة تجبر على إقامة الدعوى العامة إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون (المادة 1/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

وإذا تعسفت النيابة في استعمال حقها ولم تقم بتحريك الدعوى العامة فقد أجاز القانون للمتضرر من الجريمة تحريكها بنفسه، وذلك بتقديم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص أو محكمة الموضوع مباشرة في القضايا الجنحية ويطلب فيه ملاحقة فاعل الجريمة والتعويض اللازم عن الأضرار اللاحقة به .

وقد حدد المشرع الأماكن التي يجوز فيها تحريك الدعوى العامة، وهي مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القبض عليه، والأفضلية للمكان الذي حركت فيه الدعوى العامة أولاً (المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

أما إذا كان الفاعل حدثاً فقد حدّد قانون الأحداث مكان تحريك الدعوى العامة بحقه، وهو مكان وقوع الجرم وموطن الحدث أو موطن أبويه أو وليه أو معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث، وإذا أُسقط الحق الشخصي عن الحدث فإن محكمة أحداث وقوع الجرم تتخلى عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.

ثانياً- القيود الواردة على تحريك الدعوى العامة:

ثمة عدد من القيود - التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الجزائية الأخرى - تقف حاجزاً أمام النيابة وتمنعها من تحريك الدعوى العامة. وهذه القيود منها ما كان متعلقاً بشخصيات هامة (كالحصانات السياسية والدبلوماسية)، ومنها ما تقتضيه مصلحة بعض الوظائف الخاصة (كصدور أذن من المرجع الرسمي)، ومنها ما يعود إلى بعض الجرائم التي يعلق القانون إقامة الدعوى العامة فيها على تقديم طلب أو شكوى من المتضرر أو ادعاء شخصي منه.

1- الحصانة السياسية Imnunity:

وهي تشمل حصانة رئيس الجمهورية والوزراء والنواب.

أ- رئيس الجمهورية: هو رأس الدولة وهو الذي يضمن السير المنتظم للسلطات العامة فيها، لذلك لابد من صيانة مقامه ووضع بعض القيود على حق النيابة في ملاحقته. وبموجب الدستور الحالي فإن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ولاتوجه إليه هذه الجريمة إلا بناء على اقتراح يتقدم به ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتخذ قرار الاتهام بتصويت المجلس وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيه، وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا (المادة 91 من الدستور السوري لعام 1973 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2000).

ب- الوزراء: لرئيس الجمهورية وحده الحق في إحالة الوزراء أو نوابهم إلى المحاكمة عما يرتكبونه من جرائم في أثناء توليهم مهامهم أو بسببها، ويجب أن يوقف الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته (المادتان 123 و124 من الدستور السوري). وهم مسؤولون أيضاً عن الجرائم العادية التي يرتكبونها في غير مهامهم كأي مواطن.

جـ- النواب: ورد النص عليها في المادة (66) من الدستور التي جاء فيها:

«لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان».

وهذا يعني أن حصانة النائب تتعلق فقط بمهامه النيابية ولايمكن إقامة الدعوى العامة بحقه عن الأمور المذكورة أعلاه حتى لو زالت صفة النيابة عنه، أما الأفعال والأمور الأخرى، كالقتل والتزوير فإنه يسأل عنها، ولكن لابد من طلب إذن مجلس الشعب ليصار إلى تحريك الدعوى العامة بحقه، ويصدر الإذن من المجلس إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة، وذلك باستثناء حالة الجرم المشهود كما تنص المادة 67 من الدستور، وفي حال صدور الإذن فإن النيابة تتقيد بما يرد فيه سواء من حيث الوقائع أم الأشخاص.

2- الحصانة الدبلوماسية:

أ- وهي تشمل موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، كالسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين وأمناء السر والملحقين (المادة 222 من قانون العقوبات)، وإن التقاليد الدولية منحت هذه الحصانة لأعضاء عائلة الممثل الدبلوماسي أيضاً. وهذه الحصانة لاتشمل القناصل السوريين المقيمين في سورية، فإذا عيّن سوري قنصلاً  لدولة أجنبية فلا يتمتع بالحصانة، وإنما تقتصر على الأجانب فقط.

أما موظفو السلك الخارجي السوريون الذين يرتكبون الجرائم خارج القطر فإن القانون السوري يطبق عليهم لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية التي ينص عليها القانون الدولي في الخارج.

ب - أفراد القوات المسلحة الأجنبية الذين يرابطون في إقليم الدولة بترخيص منها، وسواء أكانت القوات برية أم بحرية أم جوية، وتغطي هذه الحصانة الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المذكورة أعلاه في المنطقة المسموح لهم الوجود فيها، وكذلك المهام الموكلة إليهم خارج هذه المنطقة، وعلة هذا الاستثناء هي أن هذه القوات الأجنبية تمثل الدولة المنتمية إليها (أو المنظمة المنتمية إليها) ويتوجب على الدولة المضيفة احترام سيادتها.

3- القيود المتعلقة ببعض الوظائف:

يشترط القانون أحياناً ليجوز للنيابة إقامة الدعوى العامة صدور إذن من مرجع رسمي، والغاية من هذا الشرط حماية الشخص المكلف بمهمة عامة، كالقضاة والعاملين في الدولة والعسكريين.

فبالنسبة إلى القضاة لابد من صدور إذن من اللجنة المختصة (لجنة الإذن) ليصار إلى ملاحقة القاضي عن الجرائم التي يرتكبها في أثناء قيامه بالوظيفة أو خارجها، ويصدر الإذن من اللجنة المؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، وذلك بناء على طلب النائب العام أو مجلس القضاء الأعلى (المادة 114 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961).

وبالنسبة إلى العاملين في الدولة فإن النيابة العامة لا تستطيع تحريك الدعوى العامة بحق العامل لجرم ناشئ من العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية كما تنص المادة 23/أ من القانون رقم /7/ تاريخ 25/2/1990 المتضمن إحداث محاكم مسلكية للعاملين في الدولة. ويُستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تطبق عليها أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الاقتصادية. فإذا قررت المحكمة المسلكية إحالة العامل إلى القضاء عندها تسترد النيابة صلاحيتها بتحريك الدعوى العامة أو أن تقرر المحكمة المسلكية فرض عقوبة مسلكية بحق العامل. إلا أنه يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العامة مباشرة بحق العامل في الحالات التالية:

(أ) إذا كان الجرم غير ناجم عن الوظيفة. 

(ب) إذا كان ثمة مدعٍ شخصي في القضية، وتلغى هذه الحالة إذا أسقط المدعي الشخصي حقه بعد إقامة الدعوى العامة.

(ج) إذا كان الجرم مشهوداً.

(د) إذا كان الجرم منصوصاً عليه في قانون العقوبات الاقتصادية (المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية).

وينطبق ذلك على مجالس التأديب التي تنص عليها أنظمة بعض الوظائف،كالمجالس الانضباطية في الشرطة أو  مجلس التأديب في الجمارك.

أما العسكريون فإنه يشترط صدور أمر ملاحقة من السلطات العسكرية المختصة إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة، أما إذا كان من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق (المادة 21 من قانون العقوبات العسكرية). 

4- القيود المتعلقة ببعض الجرائم:

تتفق معظم التشريعات الجزائية في العالم على أن هناك جرائم لايجوز فيها تحريك الدعوى العامة إلا بناء على شكوى المجني عليه، وهي الجرائم التي يقال إنها تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس المصلحة العامة، ومن العسير وضع ضابط يحدد هذا النوع من الجرائم، لذلك تقتصر القوانين على حصرها في قانون العقوبات لأن الأمر يتعلق بسلطة العقاب التي لاتمارس إلا بشكوى المجني عليه، وأغلب هذه الحالات تنحصر في الجنح البسيطة الواقعة على النفس  أو العائلة أو المال، أما إذا اقترنت الجريمة بظرف مشدد فإن النيابة تسترد سلطتها في رفع الدعوى العامة من دون حاجة إلى الشكوى. كما أن القانون يشترط في حالات أخرى أن تتقدم الإدارة المتضررة بطلب إلى النيابة لتستطيع إقامة الدعوى العامة، وهذه الجرائم هي:

أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:

(1) الجرائم التي لابد فيها من تقديم شكوى حتى يتم تحريك الدعوى العامة:

- جريمة استيفاء الحق بالذات (المادة 419 من قانون العقوبات).

- جريمة السفاح بين المحارم إلا إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

- جريمة الإيذاء المقصود أو غير المقصود التي ينجم عنها تعطيل عن العمل مدة أقل من عشرة أيام (المادة 540 من قانون العقوبات).

- جريمة خرق حرمة المنزل (المادة 557/3 من قانون العقوبات).

- جريمة التسلل إلى أماكن الغير(المادة 558 من قانون العقوبات).

- جريمة التهديد بإنزال ضرر غير محق والتهديد (المادة 564 من قانون العقوبات).

- جريمة استعمال أشياء الغير (المادة 637 من قانون العقوبات).

- الجريمة التي تجري مجرى الاحتيال (المادة 644 من قانون العقوبات).

- جريمتا إساءة الائتمان والاختلاس (المادة 656 من قانون العقوبات).

- جريمة كتم اللقطة (المادة 659 من قانون العقوبات).

- جريمة السرقة الجنحوية بين الأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية.

- جريمة تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، وتحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي أو القدح أو الذم الحاصل علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية (المادة 282 من قانون العقوبات).

(2) الجرائم التي لابد فيها من تقديم شكوى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى يتم تحريك الدعوى العامة:

- جريمة الزنـا

- جريمة الذم والقدح.

ب- الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين، وهي:

(1) جرائم مخالفات أنظمة القطع.

(2) جرائم مخالفات أنظمة إدارة احتكار التبغ والتنباك.

(3) جرائم مخالفات قانون الجمارك.

(4) قانون التعليم الإلزامي.

ويضاف إلى ذلك عدد آخر من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأخرى كقانون العقوبات الاقتصادية بالنسبة إلى أموال حزب البعث العربي الاشتراكي، إذ لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية إلا بناء على طلب خطي من قبل المساعد أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك.

ثالثاً- انقضاء الدعوى العامة:

تهدف الدعوى العامة إلى ملاحقة فاعل الجريمة ومحاكمته، فإذا صدر قرار نهائي في القضية (سواء كان بإدانة الفاعل أم براءته من الجريمة) فإن هدف الدعوى العامة يكون قد تحقق فتنقضي به. ولكن أحياناً تنقضي الدعوى العامة قبل صدور حكم مبرم بها، بل قبل إقامة هذه الدعوى. والحالات التي تنقضي بها الدعوى العامة نصت عليها المادة (434) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي:

1- وفاة المدعى عليه.

2- صدور عفو عام عنه.

3- شمول الجريمة بالتقادم.

ويمكن أن يضاف إليها حالة سقوط الدعوى العامة تبعاً لإسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي يعلق فيها القانون تحريك الدعوى العامة على الشكوى أو الادعاء الشخصي.

1- وفاة المدعى عليه:

باعتبار أن الدعوى العامة ترمي إلى محاكمة فاعل الجريمة فإن وفاته تحول دون ذلك وتصبح الدعوى من دون موضوع، وقد تحدث الوفاة قبل إقامة الدعوى فلا تجوز إقامتها ويمتنع على النيابة تحريكها، كما يمتنع على المحاكم قبول الادعاء الشخصي بحق شخص متوفى.

أما إذا حدثت الوفاة بعد إقامة الدعوى العامة فيجب الحكم بسقوط هذه الدعوى سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أم العقوبة الإضافية أم الفرعية، ويحكم بسقوط الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي حتى ولو كانت القضية أمام محكمة النقض.

أما إذا حدثت الوفاة بعد انبرام القرار فإن الوفاة تؤدي إلى سقوط الحكم الجزائي بشقه الجزائي فقط (العقوبة)، أما التعويض فيمكن تنفيذه بخلاف ما إذا حدثت الوفاة أثناء سير الدعوى فإن وفاة المدعى عليه تسقط الدعوى العامة ويمتنع على المحاكم النظر بالحق الشخصي، ويبقى للمتضرر حق إقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

وأخيراً فإن وفاة أحد المدعى عليهم يسقط الدعوى العامة تجاهه فقط، وإذا كان معه عدد آخر من المدعى عليهم فإن المحكمة تستمر برؤية الدعوى العامة بحقهم .

2- العفو العام Amnesty:

يُعرف العفو العام  بأنه قانون تصدره السلطة التشريعية أو من يمارس صلاحياتها لتجريد بعض الأفعال من صفتها الجرمية بالنسبة للماضي، ومحو كل ما يترتب عليها من نتائج فتصبح بحكم الأفعال التي لم يجرمها المشرع أصلاً، فهو صفح وتنازل من المجتمع عن حقه في عقاب المتهمين بارتكاب جريمة معينة بحيث يجعل القانون لا يسري على الوقائع المعفو عنها.

والعفو العام يشمل الشق الجزائي من الدعوى العامة فقط، وأما دعوى التعويض فتبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور قانون العفو العام.

وإذا صدر قانون العفو قبل إقامة دعوى الحق الشخصي يبقى الحق للمضرور بإقامتها خلال مدة معينة هي سنة أمام القضاء الجزائي، وبعد هذه المدة يستطيع إقامتها أمام القضاء المدني. والعفو العام يشمل الأحكام الجزائية بعد إبرامها أيضاً.

وإذا صدر العفو العام والدعوى ما تزال قائمة فإن قاضي التحقيق أو المحاكم هي التي تتولى تنفيذ العفو العام، أما إذا كان قد صدر حكم نهائي في القضية فإن النيابة هي التي تتولى تنفيذه.

3- التقــادم Prescription:

ويقصد به مرور الزمن المنصوص عليه قانوناً على وقوع الجريمة من دون اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة فاعليها.

فإذا مرت هذه المدة من دون تحريك الدعوى العامة فإنه لم يعد من الجائز إقامتها وإطلاقها بحق الفاعل ويحكم القاضي بانقضائها وسقوطها لمرور الزمن عليها. والمدة التي حددها القانون لسقوط الجرائم بالتقادم تختلف بحسب أهمية الجريمة وعقوبتها.

- الجرائم الجنائية تسقط بمرور عشر سنوات على الجريمة.

- والجرائم الجنحية تسقط بمرور ثلاث سنوات على ارتكابها.

- وتسقط المخالفة بمرور سنة كاملة على وقوعها.

4- سقوط الدعوى العامة تبعاً لإسقاط الحق الشخصي:

هناك بعض الجرائم لا يصار إلى تحريك الدعوى العامة فيها إلا بناء على شكوى المجني عليه أو اتخاذه صفة الادعاء الشخصي. فإذا ما أسقط الشاكي حقه تم إسقاط الدعوى العامة بحق المدعى عليه تبعاً لهذا  الإسقاط، أما إذا تم إسقاط الحق الشخصي بعد صدور قرار مبرم فإنه يمتنع تنفيذ العقوبة فقط. وتتولى النيابة العامة ذلك.

مراجع للاستزادة:

- عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية (المطبعة الجديدة، الطبعة الرابعة، دمشق 1987).

- مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية (منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 2002).

-عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام) (منشورات جامعة دمشق، 2006- 2007).

- سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية - الكتاب الأول (منشورات الحلبي الحقوقية، 2005).

- محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية (مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الحادية عشرة، 1976).

- حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية (المطبعة الجديدة، دمشق 1988).

 


- التصنيف : القانون الجزائي - النوع : القانون الجزائي - المجلد : المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 481 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق