الخبرة
خبره
experience - expérience
ماجد الحجار
تعريف الخبرة والحالات التي تقرر فيها
الحكم القاضي بإجراء الخبرة ودعوة الخبراء
طلب الإعفاء من المهمة ورد الخبراء
تعدُّ الخبرة في التشريع السوري وسيلة من وسائل الإثبات، ويقصد بوسائل الإثبات الطرق أو الأدلة التي يجوز اللجوء إليها شرعاً وقانوناً لإقناع القاضي بصحة الواقعة المدعى بها في الدعوى المنظورة أمامه، وتختلف تلك الطرق ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي حيث بعض الاتجاهات ترى ضرورة تحديد وسائل الإثبات، ويذهب اتجاه آخر إلى حرية الإثبات وفتح السبل أو الوسائل التي تؤدي إلى تكوين قناعة القاضي.
وفي مطلق الأحوال فإن القاعدة العامة تقضي بأنه لا يجوز للقاضي ولا للخصوم أن يعتمدوا على دليل لم ينص القانون عليه. هذا وقد حدد المشرع السوري وسائل الإثبات في صورتين، فهناك وسائل الإثبات المطلقة والصورة الثانية وسائل الإثبات المقيدة، وتعدُّ الخبرة - بوصفها وسيلة في الإثبات - من وسائل الإثبات المقيدة.
أولاً: تعريف الخبرة والحالات التي تقرر فيها
يقصد بالخبرة الحصول على المعلومات الفنية في المسائل التي قد تعرض على القاضي ولا يستطيع العلم بها، بل إنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأي أهل الخبرة. وتقتصر الخبرة على المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الإلمام بها دون المسائل القانونية. وتقدير طلب الاستعانة بالخبرة أمر متروك لتقدير المحكمة. والخبرة بوصفها مبدأً عاماً في الإثبات هي دليل يطرح في الدعوى ويمكن الأخذ به متى كان مستوفياً شروطه ومقوماته القانونية. وعلى ضوء هذا المفهوم يمكن تعريف الخبرة بأنها تدبير تحقيقي يهدف إلى الحصول على معلومات ضرورية بواسطة أصحاب الخبرة والاختصاص من أجل البت في مسائل فنية ذات طبيعة محددة تكون محل نزاع، ولا تلجأ المحكمة إليها إلا عند عدم إدراكها للمسألة المعروضة بنفسها أو عندما تكون الأدلة المعروضة في الدعوى غير كافية لتوضيحها.
متى يلجأ القاضي إلى الخبرة؟ وما هي صلاحيته في هذا الشأن؟
تعرض على القاضي حالات وأقضية متنوعة يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة من طبية أو هندسية وخطية وحسابية وصناعية وزراعية وتجارية إلى آخره… لا يتصور أنه يلم بها جميعاً كل قاضٍ إلماماً يمكنه من تفهم جميع المسائل الفنية التي تعرض عليه ومن الفصل فيها عن بينة تامة فصلاً يريح ضميره ويحقق العدالة؛ لذلك رأى المشرع ضرورة الترخيص للقاضي في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة المتعلقة بها.
ويشترط في الحالة التي تكون محلاً للخبرة أن تكون مسألة فنية، أما إذا كانت الحالة مسألة قانونية فإنه لا يجوز أن تكون تلك المسألة موضوعاً للخبرة. هذا وقد أكدت محكمة النقض السورية هذا المبدأ حينما قضت بأنه: لا يدخل في شمول الخبرة المسائل القانونية لأنه من المفروض بالمحكمة العلم بها علماً كافياً لأداء وظيفتها.
هذا وقد رتب الاجتهاد الفقهي أثراً قانونياً في حال لجوء المحكمة إلى الخبرة في مسألة قانونية حيث عدّ الفقه لجوء المحكمة إلى الخبرة في حالة قانونية إخلالاً بواجب المحكمة ونزولاً عن مهمتها ويعرض حكمها للبطلان، والمنع هنا هو ندب خبير قانوني لبحث مسألة قانونية لتنوير المحكمة بشأنها، ويعد اتجاه المحكمة إلى هذا الندب إغفال القاضي لواجبه.
وتقضي المبادئ القانونية أن القاضي لا يلجأ إلى الخبرة الفنية إلا في الوقائع التي تكون محل خلاف وتكون غير ثابتة وغير واضحة من خلال الوثائق والأدلة المطروحة بالدعوى، فيلجأ القاضي إلى الخبرة لمعرفة الحقيقة. ويبنى على هذا المبدأ القانوني أيضاً أنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الخبرة بصدد الوقائع التي ليست محل خلاف أو نزاع قضائي إلا إذا كان هناك احتمال أن يصبح محل نزاع في المستقبل، وقد أجاز الاجتهاد القضائي الفرنسي عند توافر عنصر العجلة تقرير إجراء الخبرة الفنية بصورة أصلية من أجل نزاع محتمل الحدوث في المستقبل.
ويشترط أيضاً في الحالة التي تكون محلاً للخبرة أن تكون من الوقائع المادية، ويدخل في مفهوم الوقائع المادية القانون الأجنبي إذا ما تم التمسك به أمام القاضي الوطني وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
ويملك القاضي سلطة واسعة في الاستعانة بالخبرة في الدعاوى المدنية والتجارية وما في حكمها مثل الدعاوى العمالية والإيجارية والضريبية… إلخ، ويجب أن يكون اللجوء إلى الخبرة ضرورياً للفصل في موضوع النزاع، أما إذا كان الفصل في الدعوى ممكناً من دون اللجوء إلى الخبرة فإن اللجوء إليها يكون في غير محله القانوني ويمكن للقاضي والحالة هذه أن يرفض طلب الخصوم بإجراء الخبرة، ويجب في ذلك الرفض أن يكون مبرراً قانوناً أما إذا كان لا يحمل أسبابه التي بني عليها فإنه يكون والحالة هذه خاضعاً لرقابة محكمة النقض وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
ويمكن للقاضي أن يلجأ إلى الخبرة بناء على طلب من أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه شريطة أن تكون المسألة المطروحة والمطلوب أن تكون محلاً للخبرة مسألة فنية خاصة ويتوقف عليها الفصل في الدعوى، وثمة شرط أساسي أيضاً مفاده ألا يتنازل القاضي عن الحكم في الدعوى للخبير، فالخبير يبقى مساعداً للقاضي على استجلاء الحقيقة، ويبقى حق الخصوم مكتسباً من الحكم الذي يصدره القاضي، وإن الخبرة الجارية في أي دعوى لا تكسب أحداً من الخصوم حقاً.
ثانياً: الحكم القاضي بإجراء الخبرة ودعوة الخبراء
يحق للمحكمة أن تقرر الخبرة إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب الخصوم، وكما سبق بيانه عدّ القانون الخبرة وسيلة للتحقيق تقرر بصدد دعوى مرفوعة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز اللجوء إلى الخبرة بصورة مستقلة إذا كان الأمر يتطلب العجلة في تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية، فيمكن عندئذٍ مراجعة قاضي الأمور المستعجلة بدعوى أصلية لإجراء الخبرة، وعندما تقرر المحكمة اللجوء إلى الخبرة بوصفها مبدأ عاماً فإنها تطلب من الخصوم أن يتفقوا على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء، فإذا اتفقوا ثبتت المحكمة اتفاقهم في محضر المحاكمة وقررت تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم، وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء أو ترك أحدهم الأمر للمحكمة يعود عندئذ للمحكمة أمر اختيار الخبراء.
ويجري اختيار الخبراء الحائزين ثقة المحكمة بالنسبة لعلمهم وتجردهم. وتنتقي المحكمة الخبراء بالرجوع إلى لائحة تضعها وزارة العدل بأسمائهم، ولكنها غير ملزمة من حيث المبدأ بالتقيد بتلك اللائحة لأن القانون ترك لها الخيار في اختيار ممن تثق بهم، وهذا ما عناه المشرع في المادة (139/ف 3) من قانون البينات وقضى به الاجتهاد أيضاً.
ولا يشترط في الخبير أن يكون ذكراً فيمكن للمحكمة انتداب النساء للقيام بالخبرة، وكذلك لا يشترط في الخبير أن يكون عربياً فيمكن للمحكمة أن تلجأ إلى خبير أجنبي فتعينه للتحقيق في أمور تستلزم معرفة فنية. ويجب أن يتضمن قرار تسمية الخبير (أو الخبراء) العناصر الآتية:
l أسماء الخبراء وألقابهم، واسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم، وبيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها، والتاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم، وتحديد المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبرة وأتعابهم ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
l وفي حال عدم إيداع المبلغ الذي تقرر من قبل المحكمة جاز للمحكمة والحالة هذه أن تتخذ من عدم الإيداع دليلاً على تنازل الخصم عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل ثباتها.
دعوة الخبراء واليمين القانونية:
بعد إيداع المبلغ الذي قررته المحكمة على حساب الكشف والخبرة يدعو القاضي الخبراء للمثول أمامه ويفضي إليهم بمهمتهم وفقاً لمنطوق قرار المحكمة بهذا الخصوص، ثم يسلمهم المهمة التي أوكلت إليهم. ويجوز للخبراء أن يطلعوا على الأوراق المودعة في إضبارة الدعوى من دون أن ينقلوا شيئاً عنها ما لم يؤذن لهم بذلك بمقتضى قرار المحكمة الذي قضى بالتعيين. ويتعين على الخبراء قبل البدء في أداء مهمتهم أن يحلفوا أمام القاضي يميناً بأن يقوموا بالخبرة بأمانة وصـدق، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة /134/ من قانون البينات. وينظم القاضي محضراً بأداء اليمين وليس من الضروري دعوة الخصوم لحضور هذا الأداء ولا إبلاغهم هذا المحضر.
ثالثاً: طلب الإعفاء من المهمة ورد الخبراء
1- طلب الإعفاء من المهمة:
لا يلزم الخبير بأداء المهمة الموكولة إليه، فقد تكون له أعذار خاصة به تمنعه من ذلك، لذلك أجاز القانون له أن يطلب إلى المحكمة إعفاءه من أداء المهمة الموكولة إليه خلال الأيام الخمسة التالية لتسليمه صورة القرار الصادر بتعيينه. ويكون اعتذار الخبير بطلب يرسله إلى المحكمة، وللمحكمة أن تجيب على طلبه في هذه الحالة وتعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً منه. ويحق للمحكمة أيضاً أن تعد الخبير ناكلاً عن أداء المهمة إذا رفض حلف اليمين وفي هذه الحالة تبادر المحكمة إلى تعيين غيره.
2- رد الخبراء:
يجوز للخصوم طلب رد الخبراء الذين اختارتهم المحكمة للأسباب التي تبرر رد القضاة، وحالات رد القضاة قد حددتها المادة /174/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ويقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى وباستدعاء يبلغ إلى الخبير خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد وجدت بعد المدة المذكورة أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضاء المدة، ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد وجد بعد أن تم الاختيار (المادة 147 بينات). وتنظر المحكمة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه، ويحق للخبير أن يبدي ملاحظاته على أسباب الرد الواردة في مواجهته، ويعد الحكم الصادر في هذا الطلب قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
رابعاً: إجراءات الخبرة
يجري دعوة الخبير (أو الخبراء) لتسليمهم المهمة التي أنيطت بهم عن طريق ديوان المحكمة قبل الموعد المحدد للمهمة بأربع وعشرين سـاعة على الأقل ما عدا مهلة المسافة (إن وجدت). ويجب أن تكون دعوة الخبراء بمذكرة تتضمن بياناً بالمكان والزمن واليوم والساعة التي تعتمد من المحكمة، بمعنى أكثر دقة يجب أن تكون مذكرة تبليغ الخبراء واضحة وضوحاً جلياً، وتتضمن كل البيانات اللازمة التي تنفي أي لبس أو غموض. ويتسلم الخبير المهمة الموكولة إليه ويباشر خبرته ولو في غيبة الخصوم، وبعد انتهائه من المهمة التي أوكلت إليه يقدم تقرير خبرته إلى المحكمة التي عينته، كما يجوز للخبير أيضاً أن يقوم بمهمته التي أوكلت إليه بحضور الخصوم أيضاً وليس ثمة مانع قانوني بذلك. ويجب أن يتضمن تقرير الخبراء نتيجة أعمالهم التي كانت محلاً للخبرة وبيان الأوجه التي تم الاستناد إليها في تبرير الرأي الفني. ويجب أن يكون التقرير دقيقاً واضحاً موقعاً عليه من قبل الخبراء (أو الخبير). وإذا اختلف الخبراء في الرأي يجب أن يقدم تقرير واحد إلا أنه يعرض فيه الخبير المخالف أوجه مخالفته ومبرراتها. ويجب على الخبراء أن يتقيدوا بحدود المهمة المرسومة لهم بقرار التعيين، وألا يخرجوا عنها. ويعد المحضر الصادر عن الخبراء (تقرير الخبرة) سنداً رسمياً يعمل بمضمونه حتى ثبوت عكسه بطريق التزوير. ويحق للمحكمة وكذلك للخصوم بعد تقديم تقرير الخبرة أن تستوضح من الخبراء عن أي نقص أو غموض ويدون هذا الاستيضاح تدويناً دقيقاً، وإذا رأت المحكمة أن الإيضاحات غير كافية فإنه يجوز لها أن تقرر إعادة الخبرة. ويعتمد بهذا الإجراء إلى خبراء آخرين، وإذا تأخر الخبراء في تقديم التقرير للمحكمة عرضوا هذا التأخير على المحكمة وتنظر المحكمة بهذا الطلب، فإذا رأت مبررات لذلك التأخير منحتهم مهلة جديدة وإلا استبدلت بهم خبراء آخرين، وإذا لم يقم الخبراء بالمهمة ولم يكونوا قد أعفوا منها أو اعتذروا عنها حكمت عليهم المحكمة بالنفقات التي صرفوها بلا فائدة وبرد ما يكونوا قد قبضوه من السلفة وبالتعويضات إن كان لها محل.
خامساً: حجية الخبرة الفنية
الخبرة من الأدلة الهامة التي نص عليها قانون البينات، فإذا كان المشرع في المادة /138/ منه قد جعل إجراء الخبراء خيارياً للمحكمة إلا أن الاجتهاد جعلها واجبة على المحكمة في الأمور الفنية، وقضى الاجتهاد بأنه ليس للمحكمة أن ترفض إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لديها أنها غير منتجة لفصل الدعوى.
والمبدأ العام المقرر عند الشراح أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ويذهب رأي إلى القول إن المحكمة ليست ملزمة برأي الخبير ولها مطلق التقدير في ذلك، ولكن هناك من يقول إن هذا الاتجاه ليس مطلقاً فمتى تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة ولم يأخذ القاضي بالخبرة الفنية الجارية بخصوصها أصبح قضاء المحكمة والحالة هذه عبثاً والحكم لا قيمة له، وبالتالي يرتب أصحاب هذا الرأي نتيجة مؤداها أن الرأي الذي يبديه الخبير في تقريره نتيجة أعماله متى كانت الخبرة صحيحة سليمة ملزم للقاضي وهو لا يستطيع الحكم بخلافه إلا إذا بين الأسباب التي تبرر إهماله حيث إنه يصعب على المحكمة أن تعارض الخبير في حقل اختصاصه من دون الاستناد إلى رأي خبير آخر من الاختصاص ذاته. ومهما كانت الآراء فإن الأخذ بتقدير الخبرة هو من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك.
إلا إن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية كانت قد أنهت الجدال في هذه النقطة وعدت أن الخبرة لها حجية أمام المحكمة متى انصبت على مسائل فنية بحتة، وقضى اجتهادها بأنه إذا كانت القضية تتعلق بأمور فينة بحتة فقد أصبح واجباً على المحكمة الاستعانة بالخبرة لأن الأمور الفنية لا تدخل تحت المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع.
مراجع للاستزادة: |
- شفيق طعمة، تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية، الجزء الثالث (الطبعة الأولى، دار الأنوار للطباعة، دمشق 1988).
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، قسم الإثبات (إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ).
- رزق الله الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية (مطبعة جامعة دمشق، دمشق 1988-1989).
- محمد واصل، شرح قانون أصول المحاكمات، قسم الإثبات، الكتاب الأول، الجزء الأول (مطبعة جامعة دمشق، دمشق 2006- 2007).
- محمد فهر شقفة، قضايا وأبحاث قانونية «العدالة في القضاء السوري» (مطبعة الداودي، دمشق 1997).
- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة - رقم الصفحة ضمن المجلد : 49 مشاركة :