حقوق امتياز
franchising - droits du privilège

 حقوق الامتياز

حقوق الامتياز

محمد عمار غزال

خصائص حقوق الامتياز 

أنواع الحقوق الممتازة

آثار حق الامتياز وانقضاؤه

   

الامتياز le privilège هو وصف يرد على حق الدائن بموجب نص في القانون، فيجعل منه ديناً متقدماً على الديون الأخرى بحسب الرتبة التي يقررها له القانون مراعاة لاعتبارات خاصة. وهذه الاعتبارات على الرغم من تنوعها تشكل الأساس الفلسفي لفكرة الامتيازات، غير أنه لا يوجد معيار محدد لتقرير الامتياز، فالاعتبارات تتنوع بتنوع الديون، فمنها ما هو إنساني كالامتياز المقرر لأجور الخدم والعمال، ومنها ما هو قائم على فكرة الرهن الضمني كامتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل، ومنها ما هو مستند إلى فكرة السلطة كامتيازات الدولة. ولا توجد نظرية عامة للامتيازات إذ هي منثورة في متون القوانين: في القانون المدني وفي قوانين العمل وقوانين التجارة البرية والبحرية وفي قانون الأحوال الشخصية وقانون الجمعيات التعاونية وقانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي وقانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة، وغيرها. وعلى الرغم من تنوع حقوق الامتياز وتعددها واختلاف أسبابها ومسوغاتها فإنها تجمعها خصائص واحدة وآثار متشابهة.

أولاً- خصائص حقوق الامتياز:

عرفت المادة (1109 مدني) الامتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاة منه لصفته. ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. ومن هذا التعريف تتحدد خصائص حقوق الامتياز بالآتي:

1- هي تأمينات قانونية تجد مصدرها في نص القانون، فلا يمكن للأطراف أن تتفق فيما بينها على جعل الدين ممتازاً، كما لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره. وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أن على القضاة تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالامتيازات بطريقة حصرية وضيقة (الغرفة العمالية، القرار الصادر في 30 تشرين الثاني لعام 1951، منشور في داللوز 1952، رقم 121). وكذلك يمتنع القاضي أن يقرر امتيازاً لمصلحة دين ما في قضية معروضة عليه ولو استدعى ذلك اعتبارات العدالة والقانون الطبيعي؛ وذلك لصريح نص الفقرة الثانية من المادة (1109) من أنه لا امتياز إلا بمقتضى القانون. وتعليل هذا الأمر يرتبط بالخاصية الثانية.

2- هي وصف يلحق بالدين، وليس بالدائن، وهو ما يميز حقوق الامتياز من الرهون، فعندما يقرر القانون امتيازاً لدين ما لا يراعي في ذلك إلا صفة هذا الدين دون أن يدخل في ذلك أي اعتبار لشخص الدائن، وينجم عن ذلك أن الدين يظل ممتازاً حتى لو حل فيه دائن آخر محل الدائن الأصلي كما في حالتي الحوالة والوفاء مع الحلول.

3- هي حقوق غير قابلة للتجزئة، شأنها شأن كل أنواع الرهون، فيبقى أصغر جزء من الدين مضموناً بكامل الشيء، وكل جزء من الشيء ضامن لكل الدين، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك بأن يخصص جزء من الشيء لوفاء بعض الدين.

4- الامتياز حق تابع، شأنه في ذلك شأن التأمين والرهن الحيازي بحيث يدور وجوداً وعدماً مع الدين المضمون بالامتياز.

5- يرد الامتياز على جميع الأموال المادية والمعنوية المنقولة والعقارية، وبعبارة أخرى: يرد على كل ما جاز بيعه والتعامل فيه، وإذا كان مال محدد بعينه هو محلاً للامتياز؛ فلا يتعدى غيره.

6- حقوق الامتياز تولي صاحبها حق الأولوية في مطلق الأحوال وحق التتبع في معظم الأحوال.

7- الامتياز حق عيني حتى لو لم يرد في التعريف إشارة إلى كونه حقاً عينياً إلا أنه لا يخفى أنه كذلك بدليل وروده في الكتاب الرابع في القانون المدني المتعلق بالحقوق العينية التبعية وبدليل نص الفقرة الثانية من المادة (85) من القانون المدني التي أشارت إلى الامتياز كحق عيني يمكن أن يرد على العقارات. وفضلاً عن ذلك فقد نصت محكمة النقض السورية صراحة على عينية امتياز الخزينة العامة على الأموال المستحقة نتيجة أعمال التحديد والتحرير (نقض سوري رقم 115، تاريخ 4/4/1954، مجلة القانون، ص307). كما أشارت محكمة النقض إلى الصفة العينية لحقوق الامتياز في معرض اشتراطها تسجيل حقوق الدولة الممتازة بصفتها حقوقاً عينية عقارية (نقض سوري رقم 436، قرار 390 لعام 1968، التقنين المدني، استنبولي، الجزء التاسع، القاعدة رقم 3274).

8- إن رتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم يحدد القانون رتبتها كانت متأخرة عن رتبة كل امتياز محددة في القانون.

ثانياً- أنواع الحقوق الممتازة:

ذكر القانون المدني أنواع الحقوق الممتازة في المواد (1116 إلى 1130). ونصت المادة /1116 مدني/ على أن الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

وحقوق الامتياز الواردة في القانون المدني هي إما حقوق امتياز عامة وإما حقوق امتياز خاصة. ويكون الامتياز عاماً عندما يتناول جميع أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة أو كليهما معاً. ويكون الامتياز خاصاً عندما يرد على أموال منقولة أو غير منقولة محددة في النص القانوني. وقد قسم القانون المدني الحقوق الممتازة إلى نوعين بحسب محل الامتياز، وهما حقوق الامتياز العامة الواردة على منقول وعقار وحقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار.

1- حقوق الامتياز العامة والامتيازات الخاصة الواقعة على منقول: 

وهي المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصروفات حفظ المنقول وأجور العمال والموردين للمأكل والملبس ومستحقي النفقة والمبالغ المصروفة في الأعمال الزراعية وأجر المباني والأراضي الزراعية والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل، وامتياز بائع المنقول، وامتياز الشريك المتقاسم. وقبل الشروع في بيان أحكام تلك الامتيازات يذكر أن القضاء المختص بالنزاعات المتعلقة بها هو القضاء المدني ولو تعلق الأمر بامتياز للدولة، كما نص على ذلك اجتهاد محكمة النقض الفرنسية (الغرفة التجارية، القرار الصادر بتاريخ 14 آذار لعام 1984، مجموعة القواعد المدنية، الجزء الرابع، رقم 103).

أ- امتياز المصروفات القضائية: المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال، وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع، المادة (1117مدني).

وسبب إقرار هذا الامتياز يعود إلى أن المصروفات التي ينفقها أحد الخصوم في سبيل دعوى يستفيد منها باقي الدائنين جديرة بالحماية؛ ليستردها من أنفقها قبل أن يأخذ أي من الدائنين شيئاً. وفي ذلك تشجيع لكل واحد من الدائنين على الإنفاق في الدعوى على ما هو في مصلحة جميع الدائنين. وبالتالي فإن الامتياز يقع على ثمن هذه الأموال لا على عين الأموال. وهذا الامتياز غير خاضع للتسجيل لاحتمال ورود المصروفات القضائية على منقول، وليس على عقار. وإذا ظهر أن بعض الدائنين يستفيد من النفقات التي أنفقها أحدهم في حين لا يستفيد منها الدائنون الآخرون؛ كان الامتياز قائماً في مواجهة من استفاد منها دون الآخرين.

ومحل الامتياز هو الثمن الذي رسا به المزاد في بيع الأموال المنقولة أو العقارية التي أنفقت المصروفات لأجل حفظها وبيعها. وهذا الامتياز يعدّ عاماً إذا ورد البيع بالمزاد العلني على كل أموال المدين، ويعدّ خاصاً إذا ورد على أعيان محددة عقاراً كانت أم منقولاً. ويتقدم هذا الامتياز في المرتبة الأولى بين الامتيازات والرهون والتأمينات.

ب- امتياز الخزينة العامة: المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية، المادة (1118 مدني).

ويعود سبب تقرير هذا الامتياز إلى أن أموال الدولة لا غنى عنها في تسيير المرافق العامة؛ لذلك صدر المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1949 معتبراً أن مطالب الدولة أياً كان مصدرها ونوعها هي من الديون الممتازة، وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثة واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

وواضح أن هذا المرسوم التشريعي جعل جميع ديون الدولة ممتازة، وتأتي في المرتبة الأولى، وتتقدم حتى على امتياز المصروفات القضائية خلافاً لما هو عليه نص المادة (1117 مدني). وإذا كان امتياز الدولة وارداً على عقار فإن المرسوم التشريعي /رقم 70/ لم يشترط فيه التسجيل لسريانه على الغير، ويرجع السبب في ذلك إلى أن كل صاحب مصلحة يستطيع أن يعرف مقدار ما يستحق للدولة بالالتجاء إلى الدوائر المختصة، فيكون على بينة من حالة المدين المالية. غير أن اجتهاد محكمة النقض يسير باتجاه تقرير تسجيل امتياز الدولة الوارد على عقار ما لم يرد نص خاص يعفي من التسجيل، فقد قررت محكمة النقض السورية أن حقوق الدولة لا تعفى من التسجيل إلا بنص خاص، وإلا كان للحقوق المسجلة قبلها امتياز عليها (نقض سوري رقم 436، قرار 390/ لعام 1968، التقنين المدني، القاعدة 3274). كما تأيد هذا الاتجاه القضائي بكتاب وزارة العدل إلى وزارة المالية الذي شدّد على أنه يجب تسجيل امتياز الدولة إذا كان وارداً على عقار ما لم يكن هنالك نص خاص بالإعفاء (كتاب وزارة العدل رقم 387 تاريخ 25/1/1971).

ج- امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه: المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه يكون لها امتياز عليه كله. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة قيمة كل منها، المادة (1119).

وفلسفة هذا الامتياز ترتكز على فكرة العدالة، وتكمن في تمكين من قام بالمحافظة على منقول مملوك للمدين من التقدم على سائر الدائنين في استيفاء ما أنفقه إذ لولا هذه المصروفات لهلك المنقول أو لنقصت قيمته، فيكون من العدل أن يتقدم الدائن بها على غيره في استيفائها من ثمن المنقول. وينبغي التنويه أن هذا الامتياز ينحصر في المنقول دون العقار، فنفقات حفظ العقار وترميمه غير مشمولة بالامتياز الوارد في هذا النص. ويرى بعضهم أن هذه التفرقة لا مبرر لها، وإذا كان المشرع قد اكتفى بشأن العقار بامتياز المقاول والمهندس المعماري فهو مبرر غير كافٍ، وكانت العدالة تقتضي تقرير هذا الامتياز لآخرين غير هؤلاء كالشريك في الشيوع إذا قام بترميم العقار الشائع.

وقد يصعب التمييز بين مصروفات الحفظ والترميم والمصروفات النافعة، وهو أمر يعود تقريره إلى قاضي الموضوع، والمعيار فيه للنتيجة، وليس للنية. وتأتي رتبة هذا الامتياز بالدرجة الثالثة بعد المصروفات القضائية وحقوق الدولة، وهو ينصب على ثمن المنقول. وإذا تعددت مصروفات الحفظ والترميم، وتزاحم عدة دائنين بسببها؛ فتعدّ هذه المصروفات جميعاً أياً كان تاريخ صرفها وإنفاقها في مرتبة واحدة وتستوفي بنسبة قيمة كل منها.

د- امتياز الأجور وثمن المأكل والملبس والنفقة: نصت المادة (1120) على أنه:

«1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:

أ- المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.

ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.

ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقاربه.

2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها».

أما فلسفة هذا الامتياز فهي تقوم على اعتبارات إنسانية على أساس أن هذه الفئة تقتات من أجورها وأن أجورها التي يرد عليها الامتياز هي في الأصل ضئيلة لا تؤثر كثيراً في حقوق دائني رب العمل. وهذا الامتياز يتقرر لكل أجير ولو لم يكن عاملاً، فيجوز للوكيل المأجور وللمقاول الإفادة منه بصدد الحصول على الأجر. ولكن لا يشمل الامتياز ما قد يكون للأجير من تعويض أو ما قد يكون أقرضه لصاحب المواد الأخرى الموردة ولو كانت معتبرة حاجات ضرورية كالأدوية مثلاً. كما يثبت هذا الامتياز للمبالغ المستحقة للموردين عما تم توريده من مأكل وملبس، ولا يتعدى الامتياز إلى الاستهلاك الشخصي للمدين ومن يعولهم وليس بقصد الاتجار به وإعادة بيعه.

ويقصد بعبارة من «يعولهم المدين» الأشخاص الذين يعيشون في كنفه كالزوجة والأصول والفروع بغض النظر عن أعمارهم كما يشمل الخدم. ويتقرر أيضاً هذا الامتياز بشأن الالتزام بالنفقة على الأقارب سواء أكانت هذه النفقة مقررة بحكم قضائي أم بالتراضي. ويعدّ في حكم الأقارب كل من أقر القانون له حقاً بالنفقة سواء أكان المستحق هو الزوجة أم غير قريب. ويشمل الامتياز ما يستحق في كل من هذه الحالات للدائن صاحب الامتياز خلال الأشهر الستة السابقة على البيع بالمزاد، فإذا انقطعت العلاقة بين الدائن والمدين قبل هذا الوقت؛ فتكون المدة التي يشملها الامتياز هي ستة أشهر السابقة على انقطاع العلاقة.

وامتياز الأجور والمأكل والملبس والنفقة يأتي في المرتبة الرابعة بعد امتياز المصروفات القضائية وامتياز الضرائب والرسوم وامتياز حفظ المنقول وترميمه. وهو امتياز عام يرد على جميع أموال المدين، وقد يكون منقولاً أو عقاراً بحسب ما إذا تعلق بأموال منقولة أو عقارية أو بهما معاً. وإذا تزاحمت عدة ديون من النوع نفسه على أموال المدين؛ فإنها تعدّ ديوناً من مرتبة واحدة، فيتم الوفاء بها على التساوي فيما بينها بنسبة كل منها.

هـ - امتياز نفقات الزراعة والأعمال الزراعية: نصت المادة (1121) على أن:

«1- المبالغ المصروفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المصروفة في أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه، وتكون لها جميعاً رتبة واحدة.

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.

3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز بنفس الرتبة على هذه الآلات».

ويرتكز هذا الامتياز على اعتبارات العدالة؛ لأنه لولا هذه المصروفات لما تمكن المدين من الحصول على نتاج زراعته، فيصبح من العدل أن تتقدم ديون المصروفات الزراعية على غيرها من الحقوق القائمة على المحصول وآلات الزراعة. ويشمل الامتياز هنا نوعين: الأول: نفقات الزراعة مثل الري والبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية وما يصرف على الزراعة والحصاد منذ إعداد الأرض للزراعة حتى جني المحصول.

ومحل الامتياز هو المحصول الذي من أجله أنفقت هذه المبالغ أياً كان شكل إنتاج هذا المحصول. وقد أكدت محكمة النقض السورية أن المبالغ المصروفة على الأعمال الزراعية مهما كان نوعها يكون محل الامتياز فيها المحصول الذي صرفت في إنتاجه (نقض سوري رقم 49 تاريخ 23/1/1960) باستثناء الإنتاج الحيواني، فلا يجوز تشميله بالامتياز قياساً على الأعمال الزراعية؛ لأن الامتياز كما سبق لا يتقرر إلا بنص، فلا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره. ويرد الامتياز على المحصول بمجرد الجني؛ ولو بيع قبل ذلك وإذا تصرف المدين بالمحصول إلى مشترٍ حسن النية وتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز؛ فإنه يتعذر ممارسة حق الامتياز إلا على ما لم يدفع من الثمن؛ لذلك يسمح القانون للدائن صاحب الامتياز بأن يطلب فرض حراسة على المحصول.

والنوع الثاني من امتيازات الزراعة هو: الآلات الزراعية التي تستخدم في الحرث وتحضير الأرض وريها وجني المحصول ودرس الغلال وحفظ الثمار ونقلها داخل المزرعة؛ وكذا نفقات إصلاح هذه الآلات وصيانتها إلا إذا أمكن أن تستفيد من المرتبة الأعلى، وهي مرتبة مصروفات حفظ المنقول وترميمه.

ولا تتزاحم مصروفات الزراعة مع الآلات؛ لأن محل الامتياز في الأولى المحصول وفي الثانية الآلات ذاتها، ولكن يقع التزاحم بين الدائنين في كل نوع، وعندئذٍ يتم الوفاء بها بنسبة قيمة كل منها، فهذان النوعان من الامتيازات يعدّان امتيازين خاصين، ويتعلقان بالمنقول.

و- امتياز مؤجر العقار: نصت (المادة 1122) على أن:

«1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار؛ يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.

3- ويقع الامتياز أيضاً على المحصولات والمنقولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.

4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر؛ إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

5- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة - على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة - بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري».

يتضح من هذا النص أن القانون منح لمؤجر المباني وللأراضي الزراعية امتيازاً على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي ضماناً لكل حق له على المستأجر بمقتضى عقد الإيجار وبصورة خاصة ضماناً للأجور المستحقة. وقد أكدت محكمة النقض السورية أن أجرة المباني والأراضي الزراعية المستأجرة من المفلس لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين أخذاً بالقاعدة الأصولية أن «المطلق يجري على إطلاقه» (نقض سوري رقم 116 تاريخ 4/2/1960، مجلة القانون، ص114).

وهذا الامتياز مبني على فكرة الرهن الضمني، فالمستأجر يفترض أنه منح مؤجره رهناً ضمنياً على ما يضعه في المأجور من أموال منقولة. والامتياز ممنوح لمؤجر العقار بصرف النظر عن صفة المؤجر أو نوع العقار، فالامتياز مقرر سواء أكان المؤجر مالكاً أم منتفعاً أم صاحب حق سطحية أم مستأجراً أصلياً، وسواء أكان العقار المأجور أرضاً زراعية أم متجراً أم منقولاً أم مسكناً، فيشمل الامتياز المنقولات الموجودة في العقار والتي يدخلها المستأجر.

ويشمل الامتياز الأجرة وكل حق آخر ثابت بمقتضى عقد الإيجار، فيشمل التعويض المترتب عن مخالفة شروط العقد. ويقع الامتياز على الأموال المنقولة الآتية:

- على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

- على المنقولات الموجودة في المأجور ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير؛ إذا كان المؤجر يجهل وقت وضعها في العين بوجود حق للغير عليها. وقد أكدت محكمة النقض السورية أنه يشترط ألا يكون المؤجر عالماً بوجود حق الغير على منقولات الزوجة أو الغير (نقض سوري رقم 215 تاريخ 9/3/1953، مجلة القانون 1953، ص269). كما أشارت المحكمة إلى أنه لا بد من التحقق من أن الزوجة وضعت هذه الأموال في المأجور طواعية؛ لأنه في حال ثبوت ذلك تكون قد رضخت لحق الامتياز (نقض سوري رقم 279 تاريخ 35/3/1967، مجلة القانون 1967، ص446). وحسن نية المؤجر مفترض بمقتضى القانون، وعليه لا يسوغ لمن يدعي ملكية المنقولات الموجودة بالمأجور استردادها إلا إذا أثبت علم المؤجر بعدم ملكية المستأجر لها عند وضعها في العين المؤجرة. وعبء الإثبات يقع على عاتق مالك المال.

ويقع امتياز المؤجر أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي. والفقرة الخامسة من المادة (1122) منحت المؤجر - فيما إذا نقلت الأموال المثقلة بحق الامتياز من العين على غير علم منه - الحق في أن يتتبع هذه الأموال، ويستردها خلال ثلاث سنوات من يوم نقلها.

على أنه لا بد لممارسة المؤجر لحق التتبع والاسترداد من توافر الشروط الآتية:

1- يجب أن تكون الأموال المثقلة بالامتياز قد انتقلت من المأجور رغم معارضة المؤجر أو من دون علمه. أما إذا تم نقلها برضا المؤجر الصريح أو الضمني؛ فلا يجوز استردادها من الحائز.

2- يجب ألا يبقى في العين المؤجرة أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة.

3- إذا كسب الغير حقاً على الأموال التي نقلها المستأجر؛ فقد أوجب المشرع حتى يكون حق التتبع والاسترداد مثمراً أن يوقع المؤجر على هذه الأموال حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ولكن القانون المدني لم يحدد الميعاد الذي يجب إلقاء الحجز فيه. غير أن المادة (313) من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة؛ وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني، ويجوز له أن يوقع الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت من دون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. فضلاً عن ذلك فإن محكمة النقض السورية أشارت إلى أن حق المؤجر في حبس المنقولات الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه لا يحول دون حفظ حق الغير في المال المحبوس (نقض سوري رقم 341 تاريخ 22/2/1953، مجلة القانون 1953، ص189).

وهذا الامتياز يرد في المرتبة السادسة، وهو امتياز خاص على منقولات معيّنة، ورغم هذه المرتبة المتأخرة نسبياً فإن كون هذا الامتياز يقوم على الرهن الضمني يجعل حقوق الامتياز السابقة عليه وعلى المنقولات في المرتبة  نفسها لا تنفذ في مواجهة المؤجر إذا كان يجهل وقت إدخالها في العين المؤجرة وخضوعها لامتياز آخر مثل امتياز حفظ المنقول وترميمه؛ وذلك حماية لحسن نية المؤجر. ولكن إذا أخرجت منقولات من العين بعلم المؤجر؛ فإنه يستخلص من سكوته نزوله ضمنياً عن الامتياز. أما إذا أخرجت بغير علمه أو من دون رضاه؛ فإن الامتياز يبقى مادام أنه لم تبقَ بالعين منقولات تكفي لضمان حقوقه.

ز- امتياز صاحب الفندق: نصت المادة (1123) على أن:

«1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل؛ إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوفِ حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه؛ فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية.

3- ولامتياز صاحب الفندق نفس الرتبة التي لامتياز المؤجر».

يبرم صاحب الفندق مع النزيل عقداً مركّباً يتضمن عدداً من العقود، فهو يقدم له مسكناً مؤثثاً، وهذا عقد إيجار، ويقدم له طعاماً، وهذا عقد بيع، ويقدم له خدمات مثل الغسل والكوي، وهذا عقد مقاولة. ونتيجة لكل ذلك تنشأ لصاحب الفندق في ذمة النزيل ديون تتمتع بامتياز من المرتبة السابقة. ولا يتمتع أصحاب الملاهي والمطاعم بهذا الامتياز لعدم ورود النص على ذلك، فلا يجوز القياس. ويرد الامتياز على أمتعة النزيل الموجودة في الفندق وملحقاته وحقائبه ونقوده المودعة في أمانات الفندق. وهذا الامتياز يقوم على فكرة الرهن الضمني إذ يعدّ صاحب الفندق حائزاً لهذه الأشياء ولو كانت غير مملوكة للمدين مادام أنه لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها بحق الغير عليها شرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة. ويبقى الامتياز قائماً على الأمتعة ولو خرجت بغير رضاه أو من دون علمه مع عدم الإخلال بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. ولا يشمل الامتياز المنقولات المعنوية حيث لا يتسع لها لفظ الأمتعة. ولا يضمن الامتياز إلا المبالغ المستحقة من النزيل في أثناء إقامته الحالية لا في المرات السابقة، ولا تهم المدة ولو كانت طويلة.

ويأتي هذا الامتياز بمرتبة المؤجر نفسها، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر. فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر، ونزل بها في فندق صاحبه لا يعلم أن للمؤجر امتيازاً على هذه الأمتعة، وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً في الميعاد؛ فإن امتياز المؤجر - وهو الأسبق في التاريخ- يقدم. أما إذا لم يحجز المؤجر فإن امتيازه لا يكون نافذاً بالنسبة إلى صاحب الفندق، فيقدم امتياز هذا الأخير.

ح- امتياز بائع المنقول: ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع. ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. ويكون هذا الامتياز تالياً في الرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق (المادة 1124).

يتعلق الامتياز المنصوص عليه في هذه المادة بامتياز البائع على المنقول الذي باعه استيفاء لثمنه وملحقاته من فوائد ومصروفات البيع، ولكن لا يشمل ما سوى ذلك مثل استيفاء التعويض المحكوم به على المشتري لإخلاله بالتزاماته في عقد البيع. وهذا الامتياز يقوم على فكرة العدالة، ذلك أنه لو أجيز للدائنين الآخرين للمشتري أن يشاركوا البائع الذي لم يستوفِ ثمن الشيء في التنفيذ عليه أو أن يتقدموا عليه لترتب على ذلك أن يثروا على حسابه، ومقاومة الإثراء بلا سبب تقوم على فكرة العدالة. وتطبيقاً لقاعدة التفسير الضيق لحقوق الامتياز باعتبارها خروجاً على مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء الحقوق من أموال المدين؛ فإن هذا الامتياز يتمتع به بائع المنقول دون بائع العقار الذي له امتياز سيأتي ذكره. ويقتصر على نطاق عقود بيع المنقول، فلا تقاس عليه عقود مقايضة المنقولات.

ومحل الامتياز هو المنقول المبيع، فإذا هلك انقضى الامتياز، وإذا غُيِّر تغييراً أفقده ذاتيته كالقمح إذا صار دقيقاً؛ فإن الامتياز ينقضي كذلك. ويرد هذا الامتياز في المرتبة الثانية، وهو يتقدم على الامتيازين القائمين على فكرة الرهن الضمني، وهما امتياز مؤجر العقار وامتياز صاحب الفندق؛ إذ يفضل عليهما بائع المنقول إلا إذا كان مؤجر العقار أو صاحب الفندق حسن النية وقت إدخال المنقول المبيع في العين المؤجرة أو في الفندق، أي كان أي منهما يجهل وقت الإدخال وجود الامتياز لبائع المنقول. ويمكن التمسك أمام امتياز بائع المنقول بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز إن توافر حسن النية والسبب الصحيح.

ط- امتياز المقاسم في المنقول: للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسب القسمة في استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. وتكون لامتياز المتقاسم الرتبة نفسها التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق تاريخاً (المادة 1125).

هذا الامتياز يسري على القسمة في المنقول أياً كان مصدرها اتفاقياً أم قضائياً، وسواء أكانت القسمة شاملة أم جزئية ومهما كان سبب الشيوع قانونياً كالميراث أو اتفاقياً بمختلف أشكاله. ويقوم امتياز المتقاسم في المنقول على مبدأ المساواة بين المتقاسمين في حصول كل منهم على جزء مفرز من المال الشائع مساوٍ لحصته الشائعة السابقة. والحقوق التي تنشأ بنتيجة القسمة، ويضمنها الامتياز تتعلق بأربعة أمور:

(1)- معدل القسمة، وهو الفرق ما بين الحصص الذي وجب بعقد القسمة.

(2)- الالتزام بدفع التعويض الممنوح للمتقاسم حيث ينشأ لأحد المتقاسمين حق فيما لو استحقت من يده الحصة التي آلت إليه لسبب سابق على القسمة، فيكون له بضمان الاستحقاق الرجوع على الشريك السابق الذي لم تستحق حصته، ويتمتع على الحصة التي في يد هذا الشريك بامتياز المتقاسم في المنقول.

(3)- الالتزام بدفع ثمن التصفية، وينطبق ذلك على ما يستحق له من معدل القسمة. أما المقصود بدفع ثمن التصفية فهو أن يكون المنقول قد بيع بالمزاد على التصفية، ورسا مزاده على أحد الشركاء، فاستحق للشركاء المتقاسمين الآخرين أنصبة في الثمن الراسي به المزاد، فتكون حقوقه في استيفاء هذه الأنصبة مضمونة بامتياز على المنقول المبيع بالمزاد. أما حقوق المتقاسمين إذا رسا المزاد على غيرهم؛ فيضمنها امتياز بائع المنقول لأن هذا بيع.

(4)- الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة. ويأتي هذا الامتياز في المرتبة السابقة مع امتياز البائع. فإذا بيع المنقول، ثم اقتسم بين المشتركين؛ قدم امتياز بائع المنقول على امتياز المتقاسم لأن امتياز بائع المنقول أسبق. وإذا قسم منقول ثم باع المتقاسمون حصصهم المفرزة؛ قدم امتياز المتقاسم على امتياز بائع المنقول لأن امتياز المتقاسم أسبق.

2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار:

ذكر القانون المدني السوري نوعين من حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار، وهما امتياز بائع العقار، وامتياز المقاولين والمهندسين المعماريين. وقد استمد المشرع السوري أحكام هذين الامتيازين من المشرع المصري غير أن هذا الأخير زاد فيهما امتيازاً ثالثاً هو امتياز المتقاسم في العقار.

أ- امتياز بائع العقار: ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. ويجب أن يقيد الامتياز، وتكون رتبته من وقت القيد ( المادة 1126).

والاعتبارات التي يستند إليها هذا الامتياز تقوم على فكرة العدالة؛ لأنه لو أجيز للدائنين الآخرين للمشتري أن يشاركوا البائع الذي لم يستوفِ الثمن في التنفيذ عليه أو أن يتقدموا عليه لأثروا على حسابه، وهو أمر مجافٍ للعدالة. وامتياز بائع العقار يترتب على الثمن أياً كان شكل البيع، وهو يشمل ثمن العقار المبيع أو الباقي منه وملحقاته مع فوائد ومصروفات. ويستوي أن يكون الثمن مستحق الأداء أو مؤجلاً أو مقسطاً أو إيراداً مرتباً مدى الحياة، ولا يشمل الامتياز مبالغ أخرى كالتعويض المحكوم به لمصلحة البائع.

وينصب الامتياز على العقار المبيع ذاته، لذلك هو امتياز خاص، فلا يكون ممتازاً إلا ثمن العقار الذي يجوز بيعه بالمزاد كالعقار نفسه أو حق الانتفاع به، وليس حق الارتفاق؛ لأنه لا يجوز بيعه بالمزاد العلني استقلالاً. ويعدّ في حكم البيع الوفاء بمقابل والمقايضة إذا كان الموفى له أو أحد المتضامنين ملزماً بدفع فرق، فيعدّ هذا الفرق في حكم ثمن المبيع، ويكون مضموناً بالامتياز. وكذلك بيع العقار على الشيوع بالمزاد لعدم إمكان قسمته إذا رسا على أجنبي. ويقع الامتياز على العقار المبيع سواء أكان حق ملكية أم حق انتفاع، وسواء أكان المبيع مالاً مفرزاً أم حصة شائعة. ويشمل الامتياز الملحقات كالعقارات بالتخصيص والمنشآت والتحسينات والثمار من وقت تسجيل نزع الملكية، ويرد الامتياز على كل عقار ولو كان أكثر من الثمن. ويجب قيد الامتياز ولو كان عقد البيع مسجلاً. وتعيّن رتبة الامتياز من تاريخ قيده؛ لأنه واجب التسجيل.

ب- امتياز المقاول والمهندس المعماري: المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت؛ ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. ويجب أن يقيد هذا الامتياز؛ وتكون رتبته من وقت القيد (المادة 1127).

يقوم هذا الامتياز أيضاً على فكرة العدالة إذ إن المقاول والمهندس كانا السبب في إحداث القيمة المالية لهذه المنشآت، فيكون من العدل تقرير امتياز لهما على العقار لضمان المبالغ المستحقة لهما. وهذا الامتياز هو امتياز خاص لا يقع على كل أموال المدين ولا على العقار كله، وإنما بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه، فلا يتعلق الأمر بالزيادة في ثمن العقار وقت الإنشاء، بل بما هو باقٍ من هذه الزيادة وقت بيع العقار، وبما أنه لا امتياز بلا نص؛ فإن هذا الامتياز لا يستفيد منه العامل الأجير لعدم شموله بالنص غير أن العامل له امتياز عام، هو امتياز الأجير الذي ذُكر سابقاً. والامتياز مقصور على المبالغ المستحقة للبناء أو إعادة البناء والصيانة أياً كان البناء سواء أكان أبنية أم طرقات أم جسوراً، ويمتد الامتياز ليشمل أصل المبالغ وفوائدها. وهذا الامتياز واجب التسجيل، فيجب قيده بموجب قائمة يبين فيها مقدار الدين الممتاز وما يلزم من مستندات تتعلق بالعمل المنجز، ومن تاريخ القيد تتحدد رتبة هذا الامتياز.

3- بعض حقوق الامتياز الواردة في قوانين خاصة:

أ- في قانون الأحوال الشخصية، نصت الفقرة الثالثة من المادة (54) على أن مهر المرأة يعدّ ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليها في المادة (1120) من القانون المدني.

ب- في قانون العمل، نصت المادة (9) من قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

وإذا كان القانون المدني قد اقتصر على إعطاء امتياز لأجور العمال دون غيرها من حقوق وخلال الأشهر الستة فحسب كما ورد في المادة (1120) المذكورة سابقاً؛ فإن قانون العمل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أطلقت المادة الثامنة منه امتياز دين الأجور دون تحديده بمدة. ولم يقف الامتياز عند حدود الأجر، بل اتسع ليشمل كل ما يستحق للعامل من مبالغ ناجمة عن علاقة العمل كالتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة وكل ما يترتب للعامل بذمة رب العمل نتيجة لعلاقتهما العقدية.

ج- في قانون التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وتستوفى بعد الرسوم القضائية مباشرة.

د- في قانون تنظيم مهنة المحاماة، نصت الفقرة (هـ) من المادة (59) من هذا القانون على أنه يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة… كما نصت الفقرة (و) من المادة نفسها على أن لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله؛ وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

هـ- في قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم (53) لعام 1979، حيث نصت المادة (4) منه على أن أموال الحزب تتمتع بما للأموال العامة من حقوق وامتيازات.

و- في القرار (186/ل ر) المتعلق بلجان التحديد والتحرير، حيث بمقتضى المادتين (34 و44) منه فإن للأموال التي تستحقها الخزينة العامة عن أعمال التحديد والتحرير امتياز غير خاضع للتسجيل.

ثالثاً- آثار حق الامتياز وانقضاؤه:

الامتياز - بصفته حقاً عينياً مقرراً لضمان دين ما، فإنه إذا ما ورد على عقار أصبح حقاً عينياً عقارياً- ينتج آثاراً مماثلة للآثار التي تنتجها التأمينات العقارية والرهن العقاري، ولا يختلف عنها إلا في مصدره حيث يجد مصدره بنص القانون. كما ينقضي بالأسباب التي ينقضي بها التأمين العقاري.

1- آثار حق الامتياز:

إن الامتياز - بصفته حقاً عينياً- يولي صاحبه حق تتبع المال الوارد عليه الامتياز من أجل ممارسة حق الأفضلية عليه بحسب الدرجة التي منحه إياها القانون أو بحسب تاريخ القيد.

أ- حق التتبع: من حيث المبدأ إن الامتيازات الواردة على أموال منقولة هي حقوق عينية تخول صاحبها حق التتبع. غير أن تطبيق هذا المبدأ قد يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز إذا كان يحوز بحسن نية وسبب صحيح؛ أي إنه لا يعلم بوجود الامتياز على المال الذي يحوزه حيازة هادئة لا لبس فيها، وبالتالي فإن ممارسة حق التتبع تمتنع في مواجهة حائز كهذا، وإلى ذلك أشارت المادة (1112) مدني، حيث نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. على أن هذا الحكم لا يسري في حالة الضياع أو السرقة إذ يمكن لمن يدعي استحقاقه استرداده من حائزه، ونظراً لأن حق الامتياز الوارد على منقول يغدو عرضةً للضياع إذا اصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز؛ فقد أتاح المشرع للدائن صاحب حق الامتياز وسيلة يتقي بها هذا الخطر قبل وقوعه، فنص في الفقرة الثالثة من المادة (1112) على أنه إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

ويشار إلى أن أقوى صورة لمزية التتبع في الامتياز الوارد على منقول تتبدى في امتياز مؤجر العقار على منقولات المستأجر حيث يستطيع المؤجر أن يتتبع هذه المنقولات إذا نقلت خارج العين المؤجرة ولو وقعت في يد حائز حسن النية.

أما بالنسبة إلى ممارسة حق التتبع في الامتيازات العقارية؛ فإنه من الثابت أن حق التتبع يمكن ممارسته عندما تكون الامتيازات العقارية خاضعة للقيد في السجل العقاري، والامتيازات الخاضعة للتسجيل -كما مرت - هي (امتياز بائع العقار وامتياز المقاول والمهندس المعماري وهما من الامتيازات الخاصة الواردة على عقار). أما حقوق الامتياز المعفاة من التسجيل وهي (الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وحقوق امتياز دين الخزانة، وهي: الرسوم المذكورة في المادة (44) من قانون تحديد وتحرير العقارات ورسوم ونفقات نقل الملكية. وحقوق نقل الخزانة الواردة في نصوص خاصة)؛ فإنه يجب التمييز بين ما إذا كانت ضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة وبين ما إذا كانت ضامنة للمبالغ المستحقة للأفراد كالرسوم والنفقات القضائية. ففي الحالة الأولى نصت المادة (1118) على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة تستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر. وفي ذلك إشارة واضحة إلى تمتع امتياز الخزانة العامة بحق التتبع ولو لم يشهر امتيازها.

أما في الحالة الثانية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (1113) على أن الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه يعفى امتيازها من التسجيل. ولم تشر إلى حق التتبع. ويرى البعض أنه لا أهمية عملية لمنح الدائن في هذه الحالة مزية التتبع على عقارات المدين؛ لأن ثمن منقولات المدين - وثمن العقار يعد أحد هذه المنقولات - غالباً ما يكفي جانب منه لوفاء الدين الممتاز. وعلى ذلك - وباستثناء امتياز الخزانة العامة في القانون المدني والقوانين الخاصة - فإن الحالات المعفاة من التسجيل تؤدي إلى زوال الامتياز عندما تنتقل ملكية العقار الذي يتناوله إلى شخص آخر غير ملتزم شخصياً بالدين المضمون.

ب- حق الأفضلية: يثير حق الأفضلية بالنسبة إلى الامتيازات نوعين من التزاحم؛ تزاحم الامتيازات فيما بينها وتزاحمها مع الرهون سواء أكانت تأمينية أم حيازية.

(1")- تزاحم الامتيازات فيما بينها: نصت المادة (1110) على أن رتبة الامتيازات يحددها القانون، فإذا لم يحددها القانون كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عما سواه. وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. فإذا كان الامتياز وارداً على منقول فإن امتياز أجر العامل الزراعي يأتي بالدرجة الأولى بنص خاص ورد في الفقرة (ب بالمادة 98 من قانون العلاقات الزراعية)، ويأتي بالدرجة نفسها الامتياز الوارد في المادة (1117) مدني المتعلق بالمصروفات القضائية وامتياز دين العامل الزراعي على رب العمل (ف آ م 98 من قانون العلاقات الزراعية) وامتياز أتعاب المحامي على ما آل إلى الموكل من القضية (م 34 من قانون المحاماة). ثم يليها امتياز الخزانة العامة وتأخذ الامتيازات الأخرى مراتبها بحسب الترتيب الذي أورده المشرع. أما إذا كان الامتياز وارداً على عقار معفى من التسجيل؛ فإن امتياز الرسوم والنفقات القضائية الناشئة من بيع العقار تتقدم على حقوق امتياز دين الخزانة المعفاة من التسجيل. وإذا تزاحمت ديون الخزانة نفسها فيما بينها؛ فتستوفى بنسبة قيمة كل منها. أما إذا كان الامتياز وارداً على عقار خاضع للتسجيل؛ فإن معيار التفاضل فيما بينها هو للأسبق قيداً.

(2") - تزاحم حقوق الامتياز مع الرهون: إذا كان التزاحم بين حق الامتياز ومرتهن المنقول؛ فإن المرتهن يتقدم عليه إذا كان حسن النية، وإلى ذلك أشارت الفقرة الأولى من المادة (1112) من أنه لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية، وبمفهوم المخالفة فإنه إذا كان مرتهن المنقول سيئ النية - أي إنه كان يعلم قبل إنشاء الرهن أن المنقول مثقل بحق امتياز - فإن صاحب حق الامتياز يتقدم عليه. أما إذا كان التزاحم بين حق امتياز ورهن حيازي عقاري أو رهن تأميني؛ فإذا كان حق الامتياز معفى من التسجيل فإنه يتقدم لأنه لا يتصور إعفاؤه من التسجيل ثم تقديم الرهن أو التأمين المسجل عليه؛ إذ تنتفي حينها الغاية من الإعفاء، ويصبح الإعفاء تغريراً بحق صاحب الامتياز. أما إذا كان الامتياز خاضعاً للتسجيل فتكون الأولوية بحسب القاعدة العامة للأسبق قيداً. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (1113) على أنه تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وأحكام الرهن والتأمين العقاريين لهذا الخصوص تخضع للمادة (1129) القاضية بأن رتبة الرهن والتأمين تحسب من وقت قيده. وفي هذا الصدد أشارت محكمة النقض إلى أن الدائنين أصحاب التأمينات العينية يمكنهم الاعتماد على التنفيذ الانفرادي، وعليه فإن ديون الدولة تحصل قبل أي حق آخر لتقدم امتيازها على سائر الحقوق ما عدا المصروفات القضائية (نقض سوري رقم 345 تاريخ 3/8/1965، مجلة القانون، ص775).

2- انقضاء حق الامتياز:

ينقضي حق الامتياز بالطرق نفسها التي ينقضي بها حق الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك (المادة 1115). وعلى ذلك فإن حق الامتياز ينقضي بصفة أصلية بالنزول عن حق الامتياز، وصاحب الحق في النزول هو الدائن الممتاز الذي يجب أن يكون متمتعاً بأهلية التبرع على الرغم من عدم اشتراط الأهلية فيه عند اكتساب حق الامتياز؛ لأن مصدره القانون، وليس الاتفاق. أما النزول عنه فهو يتم بالاتفاق، فيستلزم أهلية التبرع. ويلاحظ أن صاحب الامتياز يستطيع النزول عن الامتياز، ولكنه لا يستطيع النزول عن رتبة الامتياز؛ لأن هذه الرتبة ليست مقررة للدائن، بل للدين في ذاته.

وينقضي الامتياز كذلك بصفة أصلية باتحاد الذمة، ولكن إذا زال هذا الاتحاد، وظهر الدين؛ ظهر من جديد ممتازاً كما كان. وهذا تكريس للصفة التبعية لحق الامتياز، فهو يتبع الدين وجوداً وعدماً. وينقضي كذلك بصفة أصلية بهلاك العقار أو المنقول الوارد عليه الامتياز. وقد نصت المادة (1114) مدني على أنه يسري على الامتياز ما يسري على الرهن والتأمين العقاري من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه. وعلى ذلك فإذا هلك الشيء المثقل بالامتياز دون بدل انقضى الامتياز لانعدام محله. أما إذا حل محل الشيء الهالك بدل انتقل إليه الامتياز. ويعدّ في حكم الهلاك نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، غير أن الدائن الممتاز يمارس حقه في الأفضلية على التعويض الناجم عن نزع الملكية. كما ينقضي بالبيع الجبري، وينتقل الامتياز إلى الثمن الراسي به المزاد.

وأخيراً، ينقضي الامتياز بصفة تبعية تبعاً لانقضاء الدين الممتاز، وهو ينقضي إذا أوفى المدين بالدين أو بطل الدين أو انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام حتى لو كان بالتقادم المسقط.

مراجع للاستزادة:

- أديب استنبولي، التقنين المدني، الجزء التاسع.

- زهير الحرح، علي الجاسم، التأمينات الاجتماعية (جامعة دمشق، 2007).

- سرميني وترمانيني (عبد السلام)، القانون المدني الحقوق العينية.

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء العاشر.

- فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية (قانون العمل) (جامعة دمشق، الطبعة 13).

- مأمون الكزبري، القانون المدني - الحقوق العينية، الجزء الأول.

- محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية (جامعة دمشق، 1968).

- محي الدين إسماعيل علم الدين، التأمينات العينية في القانون المصري والمقارن (دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة).

 


- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية - رقم الصفحة ضمن المجلد : 265 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق