منظمه دوليه شرطه جناييه (انتربول)
International Criminal Police Organization (Interpol) - Organisation internationale de police criminelle (OIPC) / (Interpol)

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)

ماهر ملندي

نشأة الأنتربول

أجهزة الأنتربول

فعالية الأنتربول

 

تعدُّ الجريمة إحدى أهم الظواهر الخطرة التي شهدتها المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ، كونها تجسد خرقاً للأحكام الإلهية والأخلاقية والقوانين الوضعية. ولذلك فقد اهتم بدراستها وتحليل مكنوناتها وطرق مكافحتها العديد من الفلاسفة ورجال الدين والسياسة والباحثون والفقهاء، كما شغلت اهتمامات الحكومات الوطنية في إطار جهودها لتأمين الاستقرار والأمن والطمأنينة لشعوبها ومجتمعاتها. ومع تطور الحياة البشرية وانفتاح الدول بعضها على بعضها الآخر؛ انتشرت ظاهرة الإجرام وتعقدت أساليبها وتنوعت آثارها لتتحول إلى ظاهرة دولية تشغل بال المجتمع الدولي بجميع عناصره من دول ومنظمات وهيئات حكومية وغير حكومية. كما برزت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تشكل خطراً عاماً على جميع الدول والمجتمعات، وخصوصاً ما يتعلق بارتكاب جرائم جسيمة تنال من الأركان الأساسية للمجتمع، كجرائم الاتجار بالمخدرات وبالأشخاص وبالسلاح، وجرائم الإرهاب وسرقة وتهريب الآثار وغيرها من الجرائم الأخرى التي لا تستطيع دولة بمفردها أن تكافحها بفعالية تامة. وهكذا كانت الحاجة الماسة إلى ضرورة إنشاء آلية دولية لمكافحة الجريمة وتحقيق التعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية التابعة لدول مختلفة في هذا الشأن. ومن هذا المبدأ انطلقت فكرة إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

أولاً.  نشأة الأنتربول:

تعود البدايات الأولية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة على الصعيد الأمني إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع جريمة العبودية المبرمة في 18 أيار/مايو لعام 1904، فقد تعهدت الحكومات المتعاقدة بأن تنشئ سلطة لتبادل المعلومات بخصوص استخدام النساء لغرض الدعارة، ولهذه السلطة أن تخاطب مباشرة الإدارات المماثلة لها في الدول الأطراف المتعاقدة كافة. ثم ما لبث أن تطور هذا التعاون ضمن إطار عقد المؤتمرات الدولية للبحث في أسس التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة، فانعقد أول هذه المؤتمرات في إمارة موناكو في الفترة ما بين 14 و18 نيسان/أبريل سنة 1914 وشارك فيه عدد من ضباط الشرطة والقانونيين من أربعة عشرة دولة، ولكنه لم يسفر عن نتائج عملية بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى.

ويذكر بعض المؤرخين أن نشوء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) يعود فعلياً إلى عام 1923 عندما انعقد مؤتمر ڤيينا الذي كان من أهم نتائجه إنشاء ما سميَّ حينها «اللجنة الدولية للشرطة الجنائية»، وكانت تنحصر مهامها في التنسيق بين الأجهزة الأمنية للدول الأوربية فقط، ولكن ما لبثت أن توقفت عن ممارسة نشاطاتها باندلاع الحرب العالمية الثانية، ثمَّ أُعيد إحياؤها من جديد من خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في ڤيينا ما بين السادس والتاسع من شهر حزيران/يونيو عام 1946 إذ اتفق المشاركون في هذا المؤتمر وكانوا يمثلون سبع عشرة دولة، على تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بديلاً من اللجنة الدولية السالفة الذكر، ويقع مقر المنظمة الجديدة في مدينة ليون الفرنسية. كما أقرَّت هذه المنظمة دستورها خلال اجتماعات جمعيتها العامة الخامسة والعشرون في عام 1956 والذي أصبح نافذ المفعول بدءاً من العام نفسه عملاً بالمادة (50) منه بعدما أقرَّته جميع الدول الأعضاء دون اعتراض.

1ـ الأهداف: نصت المادة الثانية من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على الأهداف التي أنشأت المنظمة من أجل تحقيقها وهي تنحصر في الآتي:

(1)ـ تأكيد المعونة المتبادلة وتشجيعها على أوسع نطاق ممكن بين السلطات الجنائية المختصة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة في الدول الأعضاء، ومراعاة ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(2)ـ إصدار القرارات والأنظمة وتطويرها مما يسهم على نحو فعال في منع ومكافحة جرائم القانون العام.

مما سبق، يتضح أن منظمة الانتربول تهدف بإيجاز إلى تحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وإصدار القرارات والأنظمة اللازمة لمنع ومكافحة جرائم القانون العام، وهي تلك الطائفة من الجرائم المتمثِّلة في انتهاك مبادئ القانون الطبيعي والأنظمة القانونية للمجتمعات كافة، كجرائم القتل والسرقة والنصب والاتجار بالمخدرات والرقيق والسلاح والأشخاص وتزوير العملات… إلخ. ولكن دستور المنظمة حدَّد قيداً على ممارستها لأنشطتها، يتمثَّل في احترام بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 والذي يكفل حق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والحفاظ على الكرامة دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو أي معايير تمييزية أخرى.

2ـ العضوية: يجوز وفقاً للمادة الرابعة من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لأي دولة الانضمام إلى المنظمة، إضافة إلى الدول المؤسسة التي اكتسبت حكماً صفة العضوية عند التأسيس. ويكفي أن تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب لاكتساب صفة العضوية إلى المدير العام لمنظمة الانتربول، متعهدة بقبول الالتزامات الواردة في دستور المنظمة، ويجب أن يحظى طلب الانضمام على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للانتربول، وذلك بعد التأكد من قدرة الدولة طالبة الانضمام على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، والمتمثلة خصوصاً في الآتي:

التعاون مع الانتربول وسائر الدول الأعضاء في سبيل تحقيق أهداف المنظمة المبيَّنة في دستورها ضمن إطار احترام السيادة الوطنية للدول ولقوانينها الوطنية (المادة 2 من دستور المنظمة).

الالتزام بإنشاء مكاتب مركزية للمنظمة على أقاليم الدول الأعضاء وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتنسيق بين هذه المكاتب وتحقيق التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للدول الأعضاء (المادة 32 من دستور المنظمة).

تنفيذ قرارات المنظمة والالتزامات الناجمة عنها بكل شفافية وحسن نية (المادة 9 من دستور المنظمة).

الإسهام في تمويل نشاطات المنظمة ونفقاتها المالية (المادة 38/أ من دستور المنظمة).

وتستند المنظمة في اتخاذ قراراتها على مبدأ المساواة القانونية بين جميع دولها الأعضاء لا فرق بين كبيرة وصغيرة وبصرف النظر عن قدراتها الفعلية ومدى اسهامها المالي في المنظمة، ولكن يجوز حرمان الدولة العضو من ممارسة حقوقها مؤقتاً كلياً أو جزئياً بقرار صادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة فيما إذا أخلَّت هذه الدولة بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة، ويتضمن ذلك حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة أو من النشاطات والخدمات التي تؤديها المنظمة لأعضائها. بالمقابل، لم يتعرض دستور الانتربول لأحكام انتهاء العضوية فيه سواء بالفصل أو الانسحاب، وقد يرجع هذا الإغفال المتعمد على ما يبدو إلى خشية واضعي الدستور من أن يؤدي النص صراحة على الانسحاب أو الطرد إلى تشجيع بعض الدول على ترك المنظمة والإمعان في الإخلال بالتزاماتها مما يسهم في إضعاف الطابع العالمي للمنظمة وفعاليتها.

3ـ التمويل: تتعدَّد مصادر التمويل الخاصة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتروبول) إذ نصت المادة (38) من دستورها على أن الموارد المالية للمنظمة تتكون من الاشتراكات السنوية للدول الأعضاء واعتبارها مصادر أصلية للتمويل، إضافة إلى مصادر ثانوية أخرى، كالهبات والوصايا والإعانات وأية موارد أخرى تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة. وتشكل الاشتراكات السنوية للدول الأعضاء نحو 95% من الموارد المالية للمنظمة، ويتم تحديد قيمة هذه الاشتراكات وتوزيعها على الدول الأعضاء وفقاً لمعايير محددة تتفق عليها الأمانة العامة للمنظمة مع الدولة العضو، وذلك قبل عرض الاتفاق في حال حصوله على اللجنة التنفيذية ثم الجمعية العامة للمنظمة لإقراره نهائياً عند قبول الدولة العضو. ويراعى عادة عند تحديد قيمة الاشتراكات شروط وقواعد موضوعية متعدِّدة مثل الناتج القومي للدولة العضو وقيمة الاشتراكات المالية التي تسددها الدولة العضو في منظمات دولية أخرى، ولكن بإعمال معيار قدرة الدولة العضو على الإسهام في نفقات الانتربول (المادة 51/أ من اللائحة التنظيمية للمنظمة). وهذا مرده إلى أن هذه الدولة هي الأقدر على التحديد الفعلي لما تستطيع سداده من اشتراكات لمصلحة المنظمة. وقد لجأت الجمعية العامة للمنظمة إلى إعداد إحدى عشرة فئة للاشتراكات المالية، وتختار كل دولة الفئة التي ترغب في الالتزام بها لتحديد إسهامها المالي في المنظمة. وكان يتم تحديد قيمة الحصص النقدية بالفرنك السويسري ثم الفرنسي فاليورو. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التفاوت في تحديد الاشتراكات بين الدول الأعضاء وتسديد قيمتها لا يؤثر في تطبيق مبدأ المساواة في التمتع بحقوق ومزايا العضوية أو في التصويت على قرارات المنظمة، فلكل دولة عضو صوت واحد في جميع أجهزة المنظمة بغض النظر عن مدى إسهامها في مالية الانتربول. ولكن يجوز للمنظمة حرمان الدولة العضو من ممارسة حق التصويت في الجمعية العامة كجزاء تفرضه اللجنة التنفيذية للمنظمة فيما إذا أخلَّت هذه الدولة بالتزاماتها المالية. ومن جهة أخرى، يجوز تعديل الحصص النقدية للدول الأعضاء بقرار صادر عن الجمعية العامة للانتربول يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، وذلك بناءً على اقتراح الأمانة العامة وموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة وبعد أخذ رأي المكاتب الوطنية للدول الأعضاء قبل مرور ثلاثين يوماً على الأقل من بدء اجتماعات الجمعية العامة للانتربول. وقد تلجأ المنظمة إلى زيادة الاشتراكات السنوية للدول الأعضاء لأسباب متعددة لعدم كفاية الموارد المالية للمنظمة لمواجهة التكاليف الجديدة، مثل تطوير برامج التعاون الفنية أو تسديد تكاليف اعتبار اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية في الانتربول، فقد تعهدت الدول العربية بتحمل هذه التكاليف عن طريق زيادة حصصها السنوية التي تسددها للمنظمة. وقد تواجه المنظمة صعوبات مالية ناجمة عن الهبوط الحاد في القيمة الفعلية لليورو أو لتوقف بعض الدول عن سداد حصصها لأسباب لاإرادية، كحصول كوارث طبيعية في بلدانها أو اندلاع حروب أهلية أو تعرضها لعقوبات دولية أو تجميد أرصدتها في الخارج. وتقتصر نفقات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على نشاطاتها التي تدخل في نطاق الاختصاصات الموكلة إليها، إذ تقوم الجمعية العامة للمنظمة بتحديد الحد الأقصى لهذه النفقات وفقاً لتقديرات الأمانة العامة، ولكن يجوز للجنة التنفيذية تجاوز هذه النفقات التي تتجه نحو الازدياد بصفة مطَّردة مع تضخم نشاطات المنظمة ومهامها. وتخضع موازنة المنظمة إلى القواعد العامة التي تحكم إقرار الموازنات المالية بوجه عام كقاعدة سنوية الموازنة وعموميتها. ويقوم الأمين العام للمنظمة بإحالة مشروع الموازنة إلى اللجنة التنفيذية لإقراره، قبل بدء العمل به بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للانتربول.

4ـ الشخصية القانونية: تعدُّ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) وفقاً للقانون الدولي العام، منظمة دولية حكومية وتتمتع بجميع الحقوق والحصانات المتعارف عليها لأشخاص القانون الدولي، ولها كيان متميِّز دائم وإرادة ذاتية مستقلة ومهام وأهداف محددة في ميثاقها التأسيسي. وتظهر الشخصية القانونية الدولية للانتربول بصورة جلية بين ثنايا اتفاقية المقر المبرمة بين هذه المنظمة والحكومة الفرنسية في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 1982 وقد حدَّدت اتفاقية المقر أن الانتربول يتمتع بالشخصية القانونية المدنية، ويكون له من ثم حق التعاقد والتملك والتقاضي في حدود اختصاصات المنظمة ونشاطاتها المختلفة. كما نصَّ الاتفاق على أن مجال تطبيقه المكاني يشمل جميع الأراضي الفرنسية باستثناء الأماكن التي يسكنها موظفو المنظمة، والتي تخضع بمفهوم المخالفة للقوانين الفرنسية ذات الصلة. وأجاز الاتفاق للمنظمة أن تضع ما يناسبها من أنظمة ولوائح داخلية لتنظيم نشاطات المنظمة وعملها داخل مقرها الرئيسي ولا يجوز للموظفين الرسميين الفرنسيين دخول مقر المنظمة إلاَّ بناءً على موافقة صادرة عن الأمين العام للانتربول أو في حالة الضرورة. وتلتزم المنظمة بعدم جعل مقرها ملاذاً للمجرمين والهاربين من العدالة أو بعدم منح اللجوء لشخص ملاحق بجريمة ما أو صادر بحقه مذكرة قضائية، إذ لا تخضع للقضاء الفرنسي إلاَّ في دعاوى العقود التي التزمت المنظمة بها تجاه الغير والقضايا المتعلقة بمخالفات السير أو تلك المتعلقة بالتعويض عن أضرار سببتها إحدى وسائل النقل التابعة للمنظمة، والتي يجوز لها التنازل عن حصانتها القضائية في حالات محددة. كما تعفى أموال المنظمة وأصولها من إجراءات الحجز والمصادرة والاستيلاء ونزع الملكية أو أي تدبير تنفيذي آخر باستثناء ما إذا كان اللجوء إلى تطبيق هذه الإجراءات ضرورياً لمتابعة التحقيقات المتعلقة بحوادث المرور أو للحجز على رواتب أحد موظفي المنظمة أو مصادرتها بسبب الديون الناتجة من تنفيذ حكم قضائي مبرم وقطعي. وكذلك تتمتع محفوظات المنظمة ووثائقها بالحصانة مهما كانت وأينما وجدت، مما يسهم في الحفاظ على سرية عمل المنظمة سعياً لتحقيق هدف مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين وتسليم الهاربين أو الملاحقين منهم للسلطات الوطنية المختصة. وكذلك يتمتع جميع موظفي الأمانة العامة للانتربول بعدد من الحصانات والامتيازات تسهيلاً لأداء أعمالهم المنوطة بهم بكل حرية وفعالية ممكنة. وتشمل هذه الحصانة جميع الأعمال الموكلة إليهم في حدود اختصاصاتهم باستثناء ما يتعلق بالحصانة القضائية التي لا تشملهم في حال ارتكابهم لمخالفات مرورية وما ينجم عنها من أضرار للغير. ويجب على الحكومة الفرنسية أن تمنح هؤلاء العاملين وثائق إقامة خاصة بهم ولعائلاتهم المرافقة لهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعودة إلى أوطانهم، وأن تعفيهم من الضرائب والرسوم الجمركية، باستثناء ضرائب الدخل المفروضة على الرواتب التقاعدية. وتلتزم السلطات الفرنسية أيضاً باحترام سرية اتصالاتهم ومراسلاتهم. بالمقابل، لا تشمل هذه الحصانات الرعايا الفرنسيين المقيمين إقامة دائمة في فرنسا. كما يحق للمنظمة والدول الأعضاء التنازل عن هذه الحصانة للمتمتعين بها ضماناً لحسن سير العدالة، في حين تُرفع الحصانة عن الأمين العام للمنظمة بقرار من اللجنة التنفيذية. وكذلك يتمتع مندوبو الدول الأعضاء والمستشارون في المنظمة إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية بجميع الحصانات والامتيازات المذكورة آنفاً بموجب القانون الدولي ولا يجوز تعرضهم لإجراءات الاعتقال أو التوقيف فيما عدا الجرائم المشهودة. من جهة أخرى، فقد حدَّد اتفاق المقر إجراءات تشكيل لجنة الرقابة على بطاقات الانتربول التي تصدرها المنظمة لموظفيها وأعضائها. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من جنسيات مختلفة من رعايا الدول الأعضاء في الانتربول، إذ تقوم المنظمة بتعيين أحد الأشخاص المستقلين ممن لديهم الكفاءة في مجال حماية البيانات، وتقوم الحكومة الفرنسية باعتبارها دولة المقر بتعيين شخص آخر يتمتع بالصفات ذاتها، ثم يتفق هذان الشخصان على تعيين العضو الثالث الذي سيتولى رئاسة اللجنة، وفي حال عدم الاتفاق، يعرض الأمين العام للمنظمة الأمر على محكمة التحكيم الدائمة لتعيين الشخص الثالث. كما تعمد اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى تسمية أحد أعضائها عضواً في لجنة الرقابة، كما تعرض على رئيس اللجنة قائمة بها خمسة مرشحين لتعيين العضو الخامس بصفته خبيراً في مجال الحاسب الآلي، مع العلم بأن لجميع أعضاء لجنة الرقابة بدلاء لهم يتم تعيينهم بالأسلوب ذاته المعتمد للأصلاء. وأخيراً، فقد نصَّ اتفاق المقر على ضرورة تسوية أي خلاف قد ينشأ مستقبلاً بين الانتربول ودولة المقر حول تنفيذ أو تفسير أي بند من هذا الاتفاق، باللجوء إلى التفاوض أو إلى محكمة تحكيم دائمة تتكون من ثلاثة محكمين، تقوم المنظمة بتعيين أحدهم بناء على اقتراح أمينها العام، وتعين الحكومة الفرنسية المحكم الثاني، ويتفق المحكمان على تعيين العضو الثالث الذي سيتولى رئاسة المحكمة، بشرط أن يكون المحكم الثالث موظفاً حالياً في الانتربول أو تولى مهام سابقة لديه. وتصدر المحكمة أحكاماً مبرمة ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

ثانياً. أجهزة الأنتربول:

يتضح مما سبق أن الانتربول يعدُّ من المنظمات الدولية الحكومية والمتخصصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة. وقد اعتمدت المادة الحادية عشرة من دستور المنظمة مبدأ تعدد الأجهزة وتخصصها، وهذا ما ذكرته بالتفصيل المادة الخامسة التي عددت أجهزة المنظمة وهي: الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية والإقليمية.

1ـ الجمعية العامة: وهي السلطة العليا في المنظمة، وتتكون من جميع الدول الأعضاء، إذ يمثِّل الدولة العضو وفد يتشكل غالباً من رئيس المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية في هذه الدولة وبعض قيادات الشرطة لديها والمستشارين القضائيين أو ممثلي وزارة الخارجية، ولا يوجد حد أقصى لعدد أعضاء كل وفد، باستثناء ما ذكرته المادة (52) من دستور المنظمة التي أجازت للجنة التنفيذية أن تتخذ قراراً تحدد فيه عدد أعضاء وفود الدول المتقاعسة عن سداد التزاماتها المالية المقررة لمصلحة الانتربول. وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة في العام بصورة اعتيادية، ولكن يحق لأغلبية الدول الأعضاء أو اللجنة التنفيذية دعوتها للاجتماع في دورات طارئة. وقد جرى تعديل النظام الأساسي للانتربول خلال انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة في نيودلهي عام 1997 بحيث أصبح بالإمكان تحديد مكان الانعقاد الدائم للجمعية العامة لدورتين متتاليتين، ولا يخضع تحديد هذا المكان لأي معايير سوى رغبة الدول الأعضاء التي تتقدم بطلبات استضافة، ثم يجري التصويت على تحديد مكان انعقاد الدورتين المتتاليتين. ويجوز للدولة المضيفة وللأمين العام للمنظمة دعوة ممثلي أجهزة الشرطة لدى الدول غير الأعضاء في الانتربول وممثلي المنظمات الدولية الأخرى لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقبين، ولكن بعد الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية. ويترأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس الانتربول ويدير مناقشاتها مع نوابه والأمين العام للمنظمة. وقد جرى العرف على أن تتوزع وفود الدول الأعضاء إلى مجموعات قارية حسب موقعها الجغرافي في أثناء اجتماعات الجمعية العامة لدراسة القضايا التي يهتمون بها خصوصاً، قبل مناقشتها في جلسة عامة تضم جميع الوفود. ويُشترط لصحة اجتماعات الجمعية العامة للانتربول أن يحضرها نصف عدد الدول الأعضاء على الأقل. أما لغات العمل الرسمية فهي الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، إضافة إلى اللغة العربية. وتتمتع الجمعية العامة للانتربول بممارسة الاختصاصات التالية:

ـ تحديد السياسة العامة للمنظمة وإقرار الاتفاقيات التي تعقدها مع الدول والهيئات الأخرى ووضع النظم الكفيلة بتحقيق التعاون الفعال لمنع الجريمة ومكافحتها.

ـ تعديل دستور المنظمة ونظامها الأساسي، وكذلك تفسير بعض النصوص المتعلقة بأسس التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وتحديد حالات ملاحقة المجرمين وتسليمهم.

ـ الموافقة على انضمام الدول لعضوية الانتربول.

ـ اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد عدد أعضاء وفود الدول التي تتقاعس عن سداد التزاماتها المالية المقررة لمصلحة المنظمة أو بتفويض الأمين سلطة بيع بعض الأصول العقارية أو المنقولة أو بقبول الهبات والتبرعات والهدايا الممنوحة للانتربول.

ـ إقرار خطط التطوير والتدريب لضباط وموظفي المكاتب المركزية لدى الدول الأعضاء، وكذلك مشاريع جدول الأعمال للمؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمة في إطار نشاطاتها.

ـ إقرار استراتيجية عمل المكاتب المركزية وإصدار القرارات والتوصيات التي تحث الدول الأعضاء على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتفق مع أسس التعاون الشرطي الدولي.

ـ انتخاب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام للمنظمة، وكذلك سحب الثقة عنهم، والموافقة على تعيين المستشارين لديها وتنحيتهم عند الاقتضاء.

ـ وضع أسس المساهمة المالية للدول الأعضاء واعتماد ميزانية المنظمة.

وقد حددت المادة الرابعة عشرة من دستور الانتربول، أحكام التصويت في الجمعية العامة للمنظمة، والتي تنص على اتخاذ القرارات كقاعدة بالأغلبية البسيطة (51%)، ولكل دولة عضو صوت واحد، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب أغلبية الثلثين كتلك المتعلقة بتعديل دستور المنظمة ونظامها الأساسي أو بقبول انضمام أعضاء جدد أو لانتخاب رئيس المنظمة. ويتم التصويت علناً إلاَّ في حالات انتخاب رئيس المنظمة وأمينها العام ونوابهما والمندوبين لدى اللجنة التنفيذية وما تراه الجمعية العامة مناسباً كي يتم التصويت عليه بصورة سرية.

2ـ اللجنة التنفيذية: وهي الجهاز الثاني لمنظمة الانتربول، الموكلة بتنفيذ قراراتها وتوصياتها. وتتشكل اللجنة من أربعة عشر عضواً، وهم رئيس المنظمة الذي يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة وبأغلبية الثلثين، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. يضاف إليهم الأمين العام للمنظمة، ونواب الرئيس الأربعة وثمانية أعضاء يتم انتخابهم أيضاً بالاقتراع السري لدى الجمعية العامة وبواقع عضوين يمثلان إحدى القارات الأربع (آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا) ويكتفى هنا بالأغلبية المطلقة (51%) من الأصوات. ولا يجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى لشغل الوظائف ذاتها؛ إذ يستمر أعضاء اللجنة بشغل مهامهم لحين انتهاء دورة انعقاد الجمعية العامة. ويجري ترشيح هؤلاء الثمانية من قبل دولهم الأعضاء المسددة لاشتراكاتها المالية. ولا يشترط دستور المنظمة أن يكون المرشح يعمل في المجال الشرطي، إذ يجوز أن يكون قاضياً أو محامياً أو طبيباً شرعياً أو مستشاراً في وزارة الداخلية أو الخارجية، كذلك لا يُشترط حصوله على مؤهل علمي معين. وتجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل في العام ويجوز لها أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة رئيس الانتربول الذي يدير المناقشات ويترأسها. ويمكن أن تقوم اللجنة بدعوة المستشارين لحضور اجتماعاتها ويقتصر دورهم على إبداء الرأي وتقديم المشورة من دون ممارسة حق التصويت. وتتولى الأمانة العامة للمنظمة تحضير جدول أعمال اللجنة التنفيذية وتقديم التقارير والمستندات والبيانات اللازمة في هذا الشأن. أما أهم اختصاصات اللجنة التنفيذية فهي:

ـ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للانتربول.

ـ الإشراف على عمل الأمانة العامة للمنظمة.

ـ دراسة مشروع موازنة المنظمة قبل إحالته إلى الجمعية العامة.

ـ متابعة طبع ونشر وتوزيع مجلة الشرطة الدولية الصادرة عن المنظمة.

ـ الإشراف على عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالانتربول.

ـ دراسة إنشاء مراكز إقليمية جديدة في الدول الأعضاء ومناقشة مشاكلها.

ـ تقديم المقترحات بتعديل المساهمات المالية للدول الأعضاء.

ـ دراسة طلبات الدول الراغبة في الانضمام لعضوية المنظمة.

ـ ترشيح الأمين العام لتولي هذا المنصب والتصويت عليه أو سحب الثقة منه.

ـ اقتراح تعيين مستشارين جدد للأمانة العامة، والموافقة على تعيين بعض العاملين بناء على اقتراح الأمانة العامة.

ـ الموافقة على اتفاقيات تقسيط الديون المستحقة للمنظمة على الدول الأعضاء.

ـ اقتراح تجميد حق التصويت للدول الأعضاء التي تتقاعس عن سداد إسهاماتها المالية للمنظمة.

ـ دراسة ما تقترحه الأمانة العامة حول رواتب العاملين في المنظمة وأوضاعهم الوظيفية بوجه عام.

ويتم اتخاذ القرارات في اللجنة التنفيذية للانتربول بالأغلبية المطلقة (51%) ولكل عضو صوت واحد.

3ـ الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام للانتربول وعدد كافٍ من الإدارات المختلفة. ويتم انتخاب الأمين العام من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في العمل الأمني، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، من قبل اللجنة التنفيذية ومصادقة الجمعية العامة للمنظمة. وهو الرئيسي الإداري لموظفي الأمانة العامة ويمثِّل الانتربول ولا يتلقى أي توجيهات من حكومة بلده أو أي سلطة أخرى، كما يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بوظيفته الدولية. ويشرف الأمين العام على إدارة المنظمة وتقديم المقترحات المتعلقة بعملها، ويجوز له المشاركة في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وهو مسؤول أمامها. ويتبع للأمانة العامة عدد من الأقسام والإدارات التي تختص كل منها بمهام معينة، مثل الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وتقنية المعلومات والبحوث والدراسات والقسم الخاص بالمجلة الدولية للشرطة الجنائية، إضافة إلى إدارة المعلومات الجنائية التي تحتوي على أقسام فرعية لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأموال، مثل جرائم النصب وتزييف العملة وغسيل الأموال والجرائم العامة والمنظمة وفرع خاص لمكافحة جرائم المخدرات وآخر للأعمال الإرهابية. وهنالك أيضاً إدارة الاستخبارات الجنائية ومكتب التعاون الإقليمي وفرع التدريب.

4ـ المكاتب المركزية: نصَّ دستور الانتربول على ضرورة قيام كل دولة عضو في المنظمة بإنشاء مكتب مركزي في إقليمها للشرطة الجنائية الدولية، وتخضع هذه المكاتب للنظم القانونية للدول الأعضاء وتعدُّ مسؤولة أمام سلطات الدولة التابعة لها. ويتألف هيكلها التنظيمي من ضباط الشرطة والإداريين من ذوي الخبرة في مكافحة الجريمة.

وتختص هذه المكاتب في تأمين التواصل المستمر مع الأمانة العامة للانتربول والمكاتب المركزية الوطنية المماثلة لها فيما يتعلق بتحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك تأمين كل ما له علاقة بالعمل الشرطي، كتجميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى أجهزة الشرطة المختلفة وتبادلها والقيام بالتحريات وإجراء عمليات المراقبة والقبض على المجرمين واستجوابهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة وإعداد طلبات التسليم والاسترداد ونشرات البحث عن المطلوبين، ومتابعة تنفيذ هذه الطلبات والنشرات، وكذلك توجيه وتلقي طلبات البحث عن الآثار والتحف والسيارات المسروقة وإخطارات الترحيل وحالات القبض على المتهمين بارتكاب جرائم من جنسيات الدول الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تقديم المعلومات الجنائية وتدريب ضباط الشرطة وإجراء البحوث العلمية حول الظاهرة الإجرامية وقمعها وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تسهم في مكافحة الإجرام على الصعيدين الدولي والوطني. كما يقع على عاتق المكاتب المركزية عبء تنفيذ قرارات الانتربول وحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

وقد استحدثت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) منذ عام 1985 مكاتب إقليمية في أقاليم بعض الدول الأعضاء (الأرجنتين وتايلاند وساحل العاج…) ومهمتها العمل كحلقة وصل بين الأمانة العامة للمنظمة والمكاتب المركزية الوطنية. وتتبع المكاتب الإقليمية للمنظمة، إذ يقوم الأمين العام بتعيين رؤسائها والإشراف على أعمالها وتوجيهها.

ثالثا. فعالية الأنتربول:

استطاعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تحقيق بعض النجاحات في مكافحة العديد من الجرائم وخصوصاً الخطرة منها، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وذلك من خلال استثمارها الفعال للوسائل الفنية التي تمتلكها. فقد عمدت المنظمة إلى تجميع البيانات والمعلومات الواردة إليها من المكاتب المركزية الوطنية في ملفات عامة، ثم إصدارها في نشرات موجهة للسلطات الشرطية المختصة لدى الدول الأعضاء، وهي تتضمن معلومات تفصيلية عن الجرائم المرتكبة والملاحقين أو المتهمين أو المدانين بارتكاب هذه الجرائم، مما يُسهم في تحقيق الفعالية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة. وهنا تجدر الإشارة أن اختصاص الانتربول لا يشمل مكافحة الجرائم السياسية أو تلك التي يتم ارتكابها بمخالفة القوانين العسكرية. كما يصدر الانتربول نشرات دولية خاصة بالبحث عن الأطفال المفقودين لأي سبب كان، وخصوصاً ما يتعلق بالعصابات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والآثار المسروقة والمخدرات وتزييف العملة. كما يقوم الانتربول بدور مهم في مجال قمع جرائم الإرهاب وتلك المخلة بأمن وسلامة الطيران المدني، وكذلك في التحقق من شخصية المجرمين والكشف عن هوية الجثث المجهولة والبحث عن الأشياء المفقودة، إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى تتعلق بتدريب ضباط الشرطة ونشر الإحصائيات والبيانات الجنائية وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية والإسهام في أنشطة المنظمات الأخرى، كحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ولجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وإقامة علاقات وثيقة مع الوكالات الدولية المتخصصة وبعض الهيئات غير الحكومية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أدى الانتربول دوراً فاعلاً وملموساً في مجال تنفيذ الإنابات القضائية، كسماع الشهود وإجراء عمليات الحجز والتفتيش ومعاينة الأدلة وفحص المستندات، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في المنظمات. ومع أن نظام تسليم المجرمين، تحكمه أساساً الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الخصوص، كاتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 الموقعَّة بين الدول الأمريكية، والاتفاقية العربية لعام 1952، إلاَّ أن لمنظمة الانتربول دوراً حيوياً في التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات حتى إن بعضها كالاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين لعام 1957 قد عهدت بمهمة ضبط المجرمين وتسليمهم إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ سراج الدين محمد الروبي، آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي (الدار المصرية ـ اللبنانية، 1998).

ـ محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية (دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بلا تاريخ).

ـ محمد نيازي حتاته، مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين مع التركيز على التعاون الدولي في إطار المنظمات الدولية (دون دار نشر، القاهرة 1995).

ـ منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، (دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2008).


- التصنيف : القانون الجزائي - النوع : القانون الجزائي - المجلد : المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام - رقم الصفحة ضمن المجلد : 246 مشاركة :

بحث ضمن الموسوعة

من نحن ؟

الموسوعة إحدى المنارات التي يستهدي بها الطامحون إلى تثقيف العقل، والراغبون في الخروج من ظلمات الجهل الموسوعة وسيلة لا غنى عنها لاستقصاء المعارف وتحصيلها، ولاستجلاء غوامض المصطلحات ودقائق العلوم وحقائق المسميات وموسوعتنا العربية تضع بين يديك المادة العلمية الوافية معزَّزة بالخرائط والجداول والبيانات والمعادلات والأشكال والرسوم والصور الملونة التي تم تنضيدها وإخراجها وطبعها بأحدث الوسائل والأجهزة. تصدرها: هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ترتبط بوزير الثقافة تأسست عام 1981 ومركزها دمشق