logo

logo

logo

logo

logo

أصول التنفيذ (أحكام عامة)

اصول تنفيذ (احكام عامه)

rules of execution (general rules) - règles d'exécution (règles générales)

 أصول التنفيذ (أحكام عامة)

أصول التنفيذ (أحكام عامة)

جمال مكناس

 

أولاً- مفهوم أصول التنفيذ:

1- تعريف أصول التنفيذ: من متممات الحكم القضائي الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزمه.

وقبل التعريف بالتنفيذ لابد من التمييز بين عنصرين يتألف منهما الالتزام: المديونية والمسؤولية. فالمديونية هي رابطة بين الدائن ومدينه يتوجب على المدين بمقتضاها القيام بأداء معين. أما المسؤولية فهي تمثل خضوع شخص أو شيء لسلطة الدائن للحصول على هذا الأداء. والأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية، فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

وعليه فإن التنفيذ يكون إما اختيارياً وإما إجبارياً، ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً، على أنه يعد كذلك إذا قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بوساطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

أما إذا لم يقم المدين بالوفاء طواعيةً، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جبراً على ما لم يستطع الحصول عليه بإرادة المدين فيسمى التنفيذ حينئذٍ بالتنفيذ الجبري. وقد نظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

- تنفيذ فردي يرمي إلى تحصيل حق دائن معين.

- وتنفيذ جماعي يرمي إلى تحصيل حقوق كل دائني المدين.

ويفترض النوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه، أما النوع الثاني فمفترضه هو إعسار المدين أو إفلاسه إذا كان تاجراً، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية أموال المدين كلها، وهذا النوع لا يتعلق بإجراءات التنفيذ وإنما بإجراءات شهر الإعسار وشهر الإفلاس.

مما تقدم يمكن تعريف التنفيذ بأنه: «قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به». ويمكن تعريف أصول التنفيذ بأنها: مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنفيذ الأسناد التنفيذية من أحكام وعقود وأوراق عني بها المشرع في سبيل إيصال الحق الثابت إلى صاحبه.

2- الطبيعة القانونية للتنفيذ:

أ- مدى استقلال أصول التنفيذ عن فروع القانون: تعد أصول التنفيذ وإجراءاته بوصفها مادة حقوقية جزءاً من أصول المحاكمات وتدخل في نطاق هذا الفرع. إلا أن كثرة أحكام التنفيذ وإجراءاته ووفرة موادها من جهة، واستقلال موضوعها وابتداءه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الاستقلال، سواء في التشريع أم في التطبيق، على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفرع الأم وعدها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

وعليه فإن أصول التنفيذ تكون - كأصول المحاكمات- جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابلة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات وإجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون، وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعالة تنفذه عملياً، ويكون هدف هذه القواعد الشكلية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي… تطبيقاً صحيحاً.

ب- مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام: راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصلحة الدائن أو مصلحة المدين أو مصلحة من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير. وفي ضوء هذه المصالح يمكن القول إن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعد من النظام العام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أن يقضي من تلقاء نفسه ببطلان الإجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ، بل لابد لصاحب المصلحة من إثارة البطلان. أما ما وضع لصيانة مصلحة عامة فإنه يعدُّ متعلقاً بالنظام العام ويتوجب على رئيس التنفيذ أو المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

فالقاعدة المتعلقة بعدم جواز حجز بعض الأموال ومنها دار سكن المدين لا تعد من النظام العام لأنها وضعت لمصلحة المدين، فإذا تنازل عنها كان تنازله صحيحاً ووجب العمل بها. أما قواعد البيع بالمزاد العلني من معاملات النشر والإعلان فإنها تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز لأصحاب المصلحة مخالفتها لتعلقها بمصلحة عامة، تحت طائلة بطلان كل الإجراءات التي تمت بعدها.

ثانياً- الجهة المختصة بالتنفيذ (دائرة التنفيذ):

أناط المشرع التنفيذ بجهة قضائية ألا وهي دائرة التنفيذ وحدد اختصاصاتها، ومع ذلك فهناك جهات غير قضائية تتولى فيها التنفيذ في دائرتها وذلك بموجب قوانين خاصة بها، ومثالها قانون جباية الأموال العامة الذي أعطى لوزارة المالية الحق في التنفيذ على أموال المكلفين المتخلفين.

1- تأليف دائرة التنفيذ: تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضٍ بدائي ومن مأموري التنفيذ الذين يقومون بوظائف كتابية وتنفيذ قرارات الحجز، ويتقيدون بتوجيهات رئيس التنفيذ وأوامره وينفذون قراراته، وإلى جانبهم هناك المحضرون الذين يقومون بتبليغ الإخطارات التنفيذية وسائر الأوراق القضائية الأخرى.

أ- رئيس دائرة التنفيذ: يتولى تنفيذَ الأسناد التنفيذية القاضي الابتدائي ويسمى رئيس التنفيذ، وله اختصاص يتناول ناحيتين؛ الأولى إدارية وتشمل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ السندات، والثانية قضائية وتشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ وتسمى بالإشكال التنفيذي.

ويصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي من دون دعوة الخصوم. وقد أخضع المشرع قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الاستئناف وجعل لقرارات محكمة الاستئناف فيها قوة القضية المقضية حتى لا يؤخر ويطول أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز. وميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ، أو من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه وبصورة خطية، كأن يتقدم بشرح أو طلب خطي في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

ويجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة مرفقة بدليل لم تكن مبرزة سابقاً ولاسيما عندما يكون قراره قد صدر في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة التي قد يتعلق القرار فيها بإشكال تنفيذي.

وتتمتع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف -بوصفها مرجعاً للطعن بقراراته- بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

ب - مأمورو التنفيذ: هناك إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون بمأموري التنفيذ، يقومون بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، وهم موزعون على عدة شعب تتوزع بينها تنفيذ الأسناد. ولهؤلاء رئيس يدعى مدير التنفيذ وله اختصاصات متصلة بالتطبيق العملي وتوزيع الأعمال في دائرة التنفيذ، وليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية وينحصر عمله بالإشراف على سير الأعمال الإدارية والقلمية في الديوان، مثالها: تلقي طلبات التنفيذ وإحالتها إلى القسم المختص لقيدها، وتعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة، والإشراف على حساب الرسوم وتحصيلها وإدارة قسم البيوع.

أما مأمورو التنفيذ فيقومون بأعمال كثيرة تتعلق بالتنفيذ بوجه عام وبالحجز على المنقول لدى المدين، وبحجز ما للمدين لدى الغير، وبالحجز على العقار وإجراءات توزيع الديون، وتوثيق ما يدونه أطراف الملف التنفيذي في محضر التنفيذ العام، ويتم ذلك تحت إشراف رئيس التنفيذ.

ج - المحضرون: يعد المحضرون من المساعدين القضائيين، ويقومون بالوظائف ويمارسون الصلاحيات المحددة لهم في القوانين وهي تتعلق بعدة أعمال، أهمها تبليغ الأوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية، أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبليغ الأوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية.

2- اختصاصات دائرة التنفيذ:

أ- الاختصاص النوعي أو الوظيفي: تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الأسناد التنفيذية؛ لأنها المرجع الأصلي المختص لتنفيذ جميع الأحكام والسندات الرسمية والأوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قوة التنفيذ، كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي، كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً فيما يخص الديون التي يجوز حبسه من أجلها، كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم. وعموماً تختص الدائرة بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف أنواعها عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بوصفها محكمة أساس أو موضوع.

ولا يدخل في الاختصاص التنفيذي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيع الأشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الأحكام تنفذ على الفور من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ، ما لم ينص قرار المحكمة على تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ.

كما أن هناك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ومن دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن أهم هذه القوانين: قانون جباية الأموال العامة، ونظام السجل العقاري الذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناجمة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري من دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، وقانون المصرف الزراعي الذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون المصرف وأمواله من مدينيه بالتنفيذ عليهم وفق قانون جباية الأموال العامة.

ب - الاختصاص المحلي أو المكاني:

(1) - مضمونه: يحق لطالب التنفيذ أن يختار لتنفيذ سنده أو حكمه إحدى الدوائر التنفيذية التالية من دون أن يكون هنالك أي أفضلية بينها:

¯ الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم ويستثنى من ذلك محكمة النقض حتى لو نظرت بالطعن على أنها محكمة موضوع.

¯ الدائرة التنفيذية التي أنشئت الأسناد التنفيذية في منطقتها.

¯ الدائرة التي يكون فيها الموطن الأصلي للمدين، أو الموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين.

¯ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها سواء أكان منقولاً أم عقاراً.

¯ الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

(2) - طبيعته: لا يعد الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ -وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي- من النظام العام، ومع ذلك يترتب على رئيس التنفيذ عندما يطلع -ولو من تلقاء نفسه- على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ أن يقرر عدم اختصاص دائرته مكانياً ويلغي الإجراءات التنفيذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الأوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها؛ ومسوغ ذلك عدم إرهاق المدين أو المنفذ ضده في الانتقال إلى مكان لم يقر المشرع فيه اختصاصاً لدائرة التنفيذ من حيث المكان، وهذا ما ذهب إليه أغلب الفقهاء.

(3) - الإنابة بين دوائر التنفيذ: إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية. وعليه لا يحق لدائرة التنفيذ الأصلية أن تقوم بإجراءات تنفيذية خارج منطقتها، وإذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً، ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية؛ لأن الموظف لم يتقيد باختصاصه الموضوعي والمحلي. ولا يصحح الإجراء بموافقة المنفذ عليه؛ لأن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعد رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

وفي حال عدم تنفيذ الإنابة وإعادتها من الدائرة المنابة فإن استمرار الإنابة يتعين أن يكون بصدور قرار جديد من رئيس التنفيذ بالدائرة المنيبة. كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذي يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي.

هذا وإن الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها؛ لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة، فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويعدّ خطأً مهنياً جسيماً.

3- تقسيم العمل في دائرة التنفيذ:

يوزع مأمورو التنفيذ على عدة أقسام تتولى تنفيذ الأسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليها القانون، وإنما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى، أما في دوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد. وعليه تقسم دوائر التنفيذ الكبرى إلى خمسة أقسام، وهي:

- القسم البدائي: ويتولى تنفيذ الأحكام البدائية أصلاً والاستئنافية وأحكام محكمة النقض في المواد المدنية والجزائية فيما يخص الإلزامات المدنية، كما يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، وتلك الصادرة عن الجهات التي لم يحدد المشرع مرجعاً لتنفيذها، كالأحكام الصادرة عن اللجان الزراعية.

- القسم الصلحي: ويتولى تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصلح أصلاً، أو عن محاكم الاستئناف أو عن محكمة النقض، عندما تنظر هذه المحاكم في الطعون الواردة على الأحكام الصلحية، كما يختص هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصلح في الحق الشخصي فقط.

- القسم الشرعي: وينفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الشرعية في محكمة النقض إذا كانت قد تعرضت لأساس النزاع.

- قسم المداينة: ويعمل على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الأسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة التي تتمتع بصفة السند التنفيذي.

- قسم النزع الجبري: ويتولى الإجراءات اللازمة للتنفيذ على العقار بنزعه ووضع اليد عليه من أجل القيام بإجراءات طرحه للبيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص.

مراجع للاستزادة:

- أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1980، ط2).

- أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ- رابطة التنفيذ (دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع، 1985).

- عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ المدني بين النظرية والتطبيق (مطبعة الأصيل للطباعة، حلب 2000).

- عدنان القوتلي، التنفيذ «أصوله وإجراءاته»، مجموع المحاضرات التي ألقيت على طلاب السنة الرابعة من كلية الحقوق (مطبعة جامعة دمشق، 1963).

- صلاح الدين سلحدار، أصول التنفيذ المدني (مطبعة الداودي، دمشق 1979).

- فتحي والي، التنفيذ الجبري (دار النهضة العربية، 1987).

 


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 263
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1047
الكل : 58492774
اليوم : 65288