logo

logo

logo

logo

logo

النصب

نصب

Swindling - Escroquerie

النصب

 

النصب l’escroquerie هو الاستيلاء على مال مملوك للغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال إلى الجاني. و قد أطلق المشرع السوري على هذا الجرم اسم «الاحتيال»، لكنه لم يضع تعريفاً له، وإنما اكتفى ببيان الوسائل أو الأفعال التي يقع بها، فنصت المادة 641 من قانون العقوبات السوري على معاقبة:

«كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس، أو بتلفيق أكذوبة أيّدها شخص ثالث ولو عن حسن نية، أو بظرف مهّد له المجرم أو ظرف استفاد منه، أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها، أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة».

أركان النصب

يقوم جرم النصب على ركنين: ركن مادي وركن معنوي:

ـ الركن المادي: يتبين من المادة 641 من قانون العقوبات أن العناصر المكونة للركن المادي في جرم النصب هي:

ـ فعل النصب أو الخداع: يُقصد بفعل الخداع تغيير الحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال، وعليه فإن جوهر الخداع هو الكذب، وموضوع هذا الكذب واقعة، ويترتب عليه خلق الاضطرابات في عقيدة شخص وتفكيره بجعله تعقيداً غيّر الحقيقة. والخداع باعتباره جوهر الفعل الجرمي في النصب يجب أن تتوافر له هذه العناصر جميعاً. ولكن لا يصلح أي كذب لتحقق النشاط الجرمي في جرم النصب، و إنما يلزم أن يتجسم هذا الكذب في إحدى وسائل النصب التي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 641 من قانون العقوبات السوري وهي: 1ـ دس الدسائس 2ـ تلفيق أكذوبة أيدّهـا شخص ثالث ولو عن حسن نية 3ـ ظرف مهّد له الفاعل أو ظرف استفاد منه 4ـ استعمال اسم مستعار أو صفة غير حقيقية 5ـ التصرف بأموال يعلم المحتال أنه ليس ذا صفة للتصرف فيها، منقولةً كانت هذه الأموال أم غير منقولة.

ويظهر من هذا التعداد، أن المشرع قد أراد حصر وسائل الخداع رغبة منه في أن يكون مجال النصب محدداً وضيقاً، فلا تدخل فيه سوى الأفعال المقررة في المادة 641والتي قدّر المشرع أنها تمثل خطراً على الملكية والثقة وحسن النية في المعاملات، وهذا الخطر يقتضي إسباغ الصفة الجرمية عليها.ويفترض في النتيجة الجرمية لفعل النصب أن تؤدي الوسائل الاحتيالية إلى تسلّم المحتال مال المجني عليه، والاستيلاء عليه نتيجة طبيعية للخديعة التي انطلت عليه، فقد حدد المشرع هذه النتيجة بأنها «تسليم المجني عليه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً». فالنتيجة هي «التسليم» الصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه. ويشترط لتحقق الركن المادي للجريمة وجود صلة سببية تجمع بين فعل الخداع والنتيجة «تسليم المال»، بمعنى أن يكون الفعل هو الذي سَبَّبَ حصول هذه النتيجة. أما إذا وقعت النتيجة مستقلة عن الفعل، وأمكن فصلها عنه، فإن هذا الركن لا يتحقق ولا يعود بالإمكان إسناد النتيجة، وهي تسليم المال إلى المجرم مرتكب فعل النصب.

ـ الركن المعنوي: النصب جريمة مقصودة لا بد فيها من علم الفاعل بمختلف عناصرها، أي إن على الفاعل إدراك أن ما يصدر عنه من خداع مخالف للواقع، وأن ما يستهدفه من الخداع هو حمل المجني عليه على تسليم ماله.

ولا يكفي القصد العام لقيام النصب، بل لابد من قصد خاص عبّر المشرع عنه بقوله «استولى عليه احتيالاً». أي بنية الاستيلاء على المال موضوع النصب. فإذا لم تتوافر لدى المدعى عليه بالنصب نية تملك الشيء الذي تسلَّمه فإن القصد الخاص لا يعد متوافراً لديه؛ فمن كان يريد بتسلّم الشيء مجرد فحصه ثم رده، أو الانتفاع به ثم رده فإن القصد الخاص لا يتوافر لديه.

خصائص جرم النصب

يتصف جرم النصب من الوجهة القانونية بخاصتين: فهو من ناحية يمثل جرم اعتداء على الأموال[ر] وليس الأشخاص، فالنصاب يخدع المجني عليه لحمله على تسليمه مالاً. ومن ناحية ثانية يقوم النصب على تغيير الحقيقة، ذلك أن جوهر الخداع هو تشويه للحقيقة في ذهن المجني عليه بما يحمله على القبول بتصرف ضار به أو بغيره.

ويتميز النصب من الوجهة الاجتماعية بأنه يفترض تعقداً نسبياً في المعاملات و تقدماً في الأساليب الجرمية.

عقوبة النصب

ـ عقوبة النصب البسيط: حددت المادة 641 من قانون العقوبات عقوبة النصب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين (عقوبة جنحية)، وبالغرامة من مئة إلى خمسمئة ليرة. و قضت المادة 655 بعقوبة إضافية في حالة التكرار فقط، وهي متروكة لتقدير القاضي، وكذلك نشر الحكم في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي.

ـ عقوبة النصب المشدد: نصت المادة 642 من قانون العقوبات على ظرفين مشددين للنصب بقولها: «تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات التالية»:

أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.

ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

ويلاحظ أن الأثر المترتب على توافر أحد هذين الظرفين هو مضاعفة العقوبة، وينصرف الأمر إلى مضاعفة الحبس والغرامة على حد سواء، وينصرف إلى الحدين الأدنى والأقصى معاً.

صفاء أوتاني

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الجرائم الواقعة على الأموال.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات ـ القسم الخاص (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002).

ـ محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني (دار الطباعة اللبنانية، بيروت، 1975).

- M. DELMAS MARTY et G. GUIDICElLI- DELAGE, Droit pénal des affaires, 4e édition (PUF 2000).

- J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 2e édition, (Cujas 2001).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد العشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 680
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1058
الكل : 58492346
اليوم : 64860

غوتس (كورت-)

غوتْس (كورت -) (1888-1960)   كورت غوتس Curt Goetz كاتب وممثل مسرحي وسينمائي ألماني، ولد في مدينة ماينتس Mainz وسط غربي ألمانيا وتوفي في بلدة غرابس Grabs في سويسرا. قضى طفولته ويفاعته بين مدينتي بينّينغن Binningen السويسرية وهالِّه Halle الألمانية.
المزيد »