logo

logo

logo

logo

logo

الدستور السوري

دستور سوري

Syrian constitution - Constitution Syrienne

الدستور السوري

 

الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة. وهذا التنظيم يعين من جهة أولى الأشخاص أو الهيئات التي تملك سلطة الأمر باسم الدولة، ويحدد اختصاصهم وأشكال ممارسة هذا الاختصاص، كما أنه يحدد من جهة أخرى المذهب الذي  يمثله الحكام في التنظيم الاجتماعي والسياسي، إذ يعبر الدستور بذلك عن فكرة القانون التي توجه نشاط الدولة وتملي تصرفاتها. ولهذا يقال إن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للدولة.

والدستور السوري الحالي كان من أبرز منجزات الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد[ر] عام 1970م.

وفي 31 كانون الثاني 1973 صوت مجلس الشعب على نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، وأقره الاستفتاء الشعبي في 12/3/1973م. ويتميز هذا الدستور بخصائص عامة، منها تضمنه كثيراً من الشعارات التي ارتكز عليها دستور حزب البعث العربي الاشتراكي. وقد جاء في مقدمته أن حزب البعث العربي الاشتراكي[ر] كان أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب. ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1970م تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته، فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه، وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة، كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي. وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد، ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية.

ويتألف الدستور من أربعة أبواب، ويقوم على مبادئ أساسية نص عليها الباب الأول منه، وتقسم هذه المبادئ إلى مبادئ سياسية تضمنها الفصل الأول الذي يشتمل على المـواد 1-12 والتي جاء فيها: أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة، لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية(اتحاد مصر وسورية وليبية الذي لم يتحقق عملياً)، والقطر العربي السوري جزء من الوطن العربي والشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة، ونظام الحكم جمهوري، السيادة فيه للشعب ودين رئيس الدولة الإسلام، والفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، وعاصمة الدولة دمشق. وحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. والمنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة، ومجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. والقوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أراضِ الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية، والدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

ونص الفصل الثاني في المواد 13-20 على المبادئ الاقتصادية التي أشارت إلى أن الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط. وينظم القانون الملكية التي هي على ثلاثة أنواع: ملكية الشعب وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها، الدولة وملكية جماعية وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية، وملكية فردية وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد. ولا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، وحق الإرث مضمون وتفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية.

ونص الفصل الثالث في المواد 21-24 على المبادئ التعليمية والثقافية، وذكر أن نظام التعليم والثقافة يهدف إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي، علمي التفكير، مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه، مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف الأمة.. وأن الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع.

وتناول الفصل الرابع من الدستور في مواده 25-49 موضوع الحريات والحقوق والواجبات العامة في إطار القانون، فاعتبر أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وأن سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.. وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص. ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، وكل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم، والتعذيب ممنوع، وحق التقاضي وسلوك الطعن والدفاع مصون. وليس للقوانين مفعول رجعي.. والمساكن مصونة.. ولا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن، وحرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية الشعائر الدينية، والتعليم حق تكفله الدولة، ولكل مواطن الحق بالإعراب عن رأيه بحرية وللمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً. وجميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي، والجندية إلزامية وأداء الضرائب واجب قانوني. والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب.. والأسرة خلية المجتمع وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتكفل الدولة للمرأة جميع الفرص للإسهام الفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتكفل الدولة لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ المرض والعجز واليتم والشيخوخة، وتحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي، وللقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية.

وعالج الدستور في الباب الثاني منه سلطات الدولة، ونص في الفصل الأول على السلطة التشريعية في المواد 50-82، ويتولى هذه السلطة مجلس الشعب[ر] الذي ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفق أحكام قانون الانتخابات وذلك لمدة 4 سنوات ميلادية لا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون، ويمثل عضو مجلس الشعب، الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء المجلس، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، والناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ويدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب.. ويفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية.. ويُقْسِم كل واحد من الأعضاء قبل توليه العمل اليمين الدستورية المحددة في المادة 7 وهي:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أتحمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية». ويمثل رئيس المجلس المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويتولى المجلس الاختصاصات الآتية: ترشيح رئيس الجمهورية، ومناقشة سياسة الوزارة وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية، وإقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضاء المجلس، وحجب الثقة عن الوزراء.. ولا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

وبحث الفصل الثاني من الدستور في السلطة التنفيذية التي تشمل:

1ـ رئيس الجمهورية.

2ـ مجلس الوزراء.

3ـ مجالس الشعب المحلية.

وقد نصت المواد من 83 إلى 113 على الأمور المتعلقة برئيس الجمهورية، فيشترط في من يرشح للرئاسة أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متمماً الأربعين عاماً من عمره، ويصدر الترشيح لهذا المنصب من مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في المدة المحددة دستورياً. ويصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين، وينتخب الرئيس لمدة سبعة أعوام ميلادية، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرته بمهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، وإذا قدم الرئيس استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، ويمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحية الرئيس حين لا يمكنه القيام بها، وإذا كانت الموانع دائمة، و في حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على الرئيس وفق الأحكام الدستورية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، ويقسم الرئيس قبل توليه القسم الدستوري المعين في المادة 7 من الدستور. ولا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني، وبأغلبية ثلثي المجلس بجلسة خاصة سرية. ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا. ويسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور، وهو يضمن السير المنظم للسلطات العامة وبقاء الدولة ويمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، ويضع بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وله أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وهو يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض عليها.. ويصدر المراسيم والقرارات وفق التشريعات النافذة. وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح وحالة الطوارئ ويعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية لديه، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وله الحق بالتفويض ببعض هذه السلطات. ويبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية ويلغيها، وله الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار والحق بمنح الأوسمة، وله أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل وحق دعوة المجلس لانعقاد استثنائي، وله أن يعد مشروعات القوانين وإحالتها للمجلس ويتولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، ويتولى التشريع في أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت الضرورة ذلك. ويتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، وله أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظروف لمواجهة الأخطار التي قد تتعرض لها البلاد.

وعالج الدستور اختصاصات مجلس الوزراء في المواد 115-128، واعتبر أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ويقسم الرئيس والوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وهم مسؤولون أمامه، وتقدم الوزارة عند تأليفها بياناً عن سياستها أمام مجلس الشعب. والوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويُمنع على الوزراء في أثناء توليهم مهامهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. ولرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكب من جرائم أثناء توليه مهامه، ويمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية وهي: الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها وتوجيه وتنسيق أعمال الوزارات، ووضع مشروع الموازنة، وإعداد مشرعات القوانين.. وإصدار القرارات الإدارية.. الخ. أما مجالس الشعب المحلية التي نص عليه الدستور في المادتين 129-130 فهي هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون الذي يحدد اختصاصاتها وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم. وبحث الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور في السلطة القضائية التي تتألف من قضاة الحكم والنيابة العامة المواد 131-138. المحكمة الدستورية العليا المواد 139-148. والسلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية استقلالها يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم، وتصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية. وينظم القانون الجهاز القضائي ويعين شروط تعيين القضاة ويمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط وأصول تعيين قضاته.

أما المحكمة الدستورية العليا فتؤلف من خمسة أعضاء، يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ومدة العضوية في المحكمة أربع سنوات ويقسم الرئيس والأعضاء أمام رئيس الجمهورية بأن يحترموا دستور البلاد وقوانينها وأن يقوموا بواجبهم بتجرد وأمانة، وتحقق المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وتحيل تقريرها لمجلس الشعب، وهي تنظر وتبت في دستورية القوانين ضمن الشروط المعنية وقبل إصدارها. وإذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً لنصوص الدستور بمفعول رجعي. ولا يحق للمحكمة أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. وتتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

وفي الباب الثالث من الدستور المؤلف من المادة 149 ورد النص على تعديل الدستور بحيث يكون لرئيس الجمهورية، كما لثلث لأعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور ويتضمن الاقتراح بالتعديل النصوص المواد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. ويؤلف مجلس الشعب فور اقتراح التعديل لجنة خاصة لبحثه، ويناقش اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.

وفي الباب الرابع من الدستور وردت أحكام عامة وانتقالية في المواد 150-156، وأهمها اعتبار مقدمة الدستور جزءاً لا يتجزأ منه وبقاء التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلانه سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

عبد الهادي عباس 

الموضوعات ذات الصلة:

الدستور ـ الدولة ـ السلطة التشريعية ـ السلطة التنفيذية ـ السلطة القضائية. 

مراجع للاستزادة:

ـ كمال غالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (منشورات جامعة دمشق، دمشق 1976م).

ـ أحمد سرحال، النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية (مطبعة دار الباحث، بيروت 1980م).

ـ الدستور السوري لعام 1973 والدساتير السابقة.


التصنيف : السياسة
المجلد: المجلد التاسع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 268
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1049
الكل : 58481035
اليوم : 53549

بلاديو (أندريا-)

بلاّديو (أندريا ـ ) (1508ـ1580)   أندريا دي بترو ديلاغوندولا المعروف بـ بلاديو (Andrea di Pietro della gondola) Palladio معمار ومنظّر إيطالي، ولد في بادوفة Padova ونشأ في فيتشنزة Vicenza حيث أتم دراسته الأولى وقضى الجزء الأكبر من حياته، وتوفي . اهتم في أثناء دراسته بفنون العمارة اليونانية والرومانية خاصة ودرس أعمال فتروفيوس[ر] Vitruvius، ونقل أفكاره إلى مؤلفاته. تابع دراسة الفنون الاتباعية (الكلاسيكية) اليونانية ـ الرومانية في أثناء إقاماته المتعددة في رومة. تفوق على فناني عصره. لكن إنتاجه الفكري والعملي لم يخل من تأثيرات برامنته[ر] Bramante وميكلانجلو[ر] Michelangelo، ورفايلّو[ر] Raphaello وسانسوفينو[ر] Sansovino  وسيرليو[ر] Serlio وألبرتي[ر] Alberti.
المزيد »