logo

logo

logo

logo

logo

التأمين الاجتماعي

تامين اجتماعي

Social security - Sécurité sociale

التأمين الاجتماعي

 

يحتل الضمان (التأمين) الاجتماعي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، إذ ينظر إليه على أنه أحد المعايير المهمة للتقدم أو التخلف، ولم يحتل الضمان الاجتماعي هذا المركز إلا بعد تاريخ طويل من التطور اغتنى معه من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

جاء الضمان الاجتماعي عقب حالات الخوف والحرمان والقلق الشديدة التي كانت تعيشها الجماهير المستغَلة في مجتمعات العبودية والإقطاعية والرأسمالية، والتاريخ يشهد على أنه في المراحل المختلفة لتطور البشرية وجدت أشكال مختلفة من الضمانات الضرورية لاستمرار حياة أفراد المجتمع غير القادرين على العمل من الشيوخ والأطفال والمرضى ومَنْ شابههم.

تحتل تشريعات الضمان الاجتماعي، بأشكاله المختلفة، مكاناً بارزاً في تشريعات الدول المتطورة التي تسعى باستمرار لوصول هذا الضمان إلى كل مواطن من مواطنيها، ليأمن على حياته وحياة أسرته وعلى مستقبلهما، بغية التحرر من الخوف والجوع والمرض وسواها. والأمر الواضح في هذه التشريعات أنها تختلف بحسب الفلسفة التي يستند إليها المجتمع في تطوره ويعتمد عليها أساساً لبناء حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وهناك وجهات نظر متعددة حول تحديد مفهوم الضمان الاجتماعي لعل أهمها:

ـ أن الضمان الاجتماعي يشمل كل الجهود الحكومية والشعبية الموجهة لزيادة الرفاه المادي والحماية الصحية للعاملين.

ـ وأن الضمان الاجتماعي يشمل أيضاً تلك الجهود الحكومية والشعبية الموجهة لضمان المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وفقدان المعيل.

وانطلاقاً مما سبق، يمكن تعريف الضمان الاجتماعي بأنه: جملة المجهودات الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها أو تدعمها الدولة، لضمان المواطن في حالات الشيخوخة وفقدان القدرة على العمل، وكذلك ضمان الأطفال وتقديم الخدمات الطبية والعلاج للمواطنين.

ويفهم من هذا التعريف أن الضمان الاجتماعي إما أن يكون واسعاً يشمل الحق في الضمان المادي في الشيخوخة وحالات فقدان القدرة على العمل، والحق في الخدمة الطبية المجانية وفي العلاج، والحق في إعالة الأطفال وتربيتهم، وإما أن يكون ضيقاً، يشمل الحق في ضمان الشيوخ وغير القادرين على العمل.

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانحلال الدول الاشتراكية. صار الضمان الاجتماعي ينفّذ في الوقت الحاضر في الدول الرأسمالية المتطورة عن طريق ثلاثة أنظمة رئيسية يحاول المنظرون الرأسماليون جعلها ثلاثة أجزاء في نظام واحد للضمان الاجتماعي وهذه الأنظمة هي:

1ـ نظام التأمين الاجتماعي الحكومي: ويقوم هذا النظام على تحصيل أقساط تأمينية خاصة من العاملين وأصحاب العمل، والحق القانوني للمؤمن عليهم من الحصول على المعاشات والتعويضات والخدمات الطبية في حالات محددة قانونياً، ويُحدث بموجب تشريعات تصدرها السلطات الحكومية، وتضمن تنفيذها، وهو ملزم لأصحاب العمل، ويشمل فئات واسعة من العاملين.

2ـ نظام الضمان الاجتماعي الخاص: ويُحدث هذا النظام من المنظمات والجمعيات وأصحاب العمل وهو غير مضمون من الدولة، ويُنفّذ هذا النظام شركات تجارية تأمينية خاصة وينفذه أحياناً أصحاب العمل، ومثال ذلك تأمين إصابات العمل في معظم الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف هذا النظام إلى تحصيل الأرباح، كما هي الحال في شركات التأمين والتخلص من دفع الضرائب على أجزاء من الدخل لأصحاب العمل، ومساعدة العاملين المحرومين من الأجور، كما هي الحال في الأنظمة التي تنفذها النقابات.

3ـ نظام المساعدة الاجتماعية الحكومية: وهو الأكثر انتشاراً بين أنظمة الضمان الاجتماعي، وهو نظام المساعدة الاجتماعية الحكومية التي تدفعها أجهزة الدولة من العائدات الضريبية العامة، من دون تحصيل أقساط من العاملين أو أصحاب العمل، إلا أن الحق في الحصول على هذه المساعدات غير مضمون قانوناً، ولا يمثل حقاً شخصياً للعامل، لذلك فإن هذا النظام مرتبط بالبحث والتفتيش عن وجود الحاجة كما يراها الموظفون المكلفون، بحسب الحالة، يضاف إلى أن هذا النظام غالباً ما يشترط إلزام من يحصل على هذه المساعدة إعادتها إذا زالت أسبابها.

لم يكن الضمان الاجتماعي بمعزل عن اهتمام المنظمات الدولية، إذ تضمنت وثائق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد نصت المادة /55/ من ميثاق الأمم المتحدة على رفع مستوى حياة الناس (ضمان) بصورة كاملة وتوفير شروط التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهم. وقد تضمّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، جملة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المهمة، منها الحق في الضمان الاجتماعي، كما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966 تأكيداً لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها حقه في الضمان الاجتماعي. واهتمت منظمة العمل الدولية بموضوع الضمان الاجتماعي، وأصدرت مجموعة اتفاقيات وتوصيات تتعلق بهذا الموضوع، لعل أهمها الاتفاقية رقم /102/ لعام 1953 التي نصّت على تقديم الأنواع الآتية من الضمان الاجتماعي: الخدمات الطبية والتعويض في حالات المرض والتعويض في حالة البطالة ومعاشات الشيخوخة وتعويض إصابات العمل والتعويضات العائلية وتعويض الأمومة ومعاشات العجز ومعاشات في حالات فقدان المعيل.

إن تحليل التطور التاريخي للتأمين الاجتماعي في سورية يمكن أن يقود إلى استنباط النتائج الآتية:

ـ كان تطور التأمين الاجتماعي جزءاً لا ينفصل عن تطور قوانين العمل، وخاصة قانون العمل /379/ لعام 1946، وقانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 النافذ، والقانون رقم /1/ لعام 1985 النافذ أيضاً.

ـ إن مسيرة تطور التأمين الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية كانت وثيقة الصلة بنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

ـ كان قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 العلامة المميزة على طريق تطور نظام التأمين الاجتماعي في سورية، وبفضل هذا القانون وتعديلاته تكامل نظام التأمينات الاجتماعية. ولكن هذا النظام لا يشمل كل فئات العاملين، ويلقي على كاهلهم جزءاً كبيراً من نفقات التأمين الاجتماعي، على أنّ التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة لم يوضعا موضع التنفيذ مع صدور النصوص القانونية اللازمة، فضلاً عن ذلك، فإن قسماً كبيراً من المواطنين غير مشمولين بأي شكل من أشكال التأمين.

يشمل النظام التأميني في سورية، عند توافر بعض الشروط في المستفيد، الأنواع الآتية من التأمين:

الخدمات الطبية والتعويضات عند التعطل عن العمل والمعاشات، يضاف إلى ذلك التعويض العائلي وتعويض الدفعة الواحدة عند ترك العمل ونفقات دور الحضانة وتعويضا الاختصاص وطبيعة العمل وغيرها. وقد صدر في 31/12/2001 قانون برقم /78/ عدّل قانون التأمينات الاجتماعية بما زاد من الضمانات المتوفرة للمتقاعد أو لورثته.

 

حسن عجمية

 

الموضوعات ذات الصلة

 

 العمل (عقد ـ) ـ منظمة العمل الدولية.

 

مراجع للاستزاده:

 

ـ فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية، قانون العمل (مطبعة جامعة دمشق، 1984).

ـ فؤاد دهمان، قانون العمل (مطبعة جامعة دمشق 1956).        


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 864
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1039
الكل : 58481964
اليوم : 54478

المنفعة

المزيد »