logo

logo

logo

logo

logo

الجمعيات

جمعيات

Associations - Associations

الجمعيات

 

نظمت أوضاع الجمعيات في سورية بعد حصولها على استقلالها عام 1946 لأول مرة بالقانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 بالمواد 56-82. ولكن هذا التنظيم ألغي بالقانون رقم 93 تاريخ 8/7/1958 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21/9/1969.

وقد استقى القانون الأخير أحكامه من القانون المصري رقم 384 تاريخ 29/10/1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعد إدخال بعض التعديلات عليه. كما أنيطت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون لممارسة الرقابة على الجمعيات وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مفهوم الجمعية وأهدافها

تعرّف الجمعية بأنها جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. ويتبين من هذا التعريف أن مفهوم الجمعية يرتكز على عدة عناصر وهي:

1- وجود مجموعة من الأشخاص تتألف منهم الجمعية سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

2- أن يكون للجمعية غرض مشروع هو غير الحصول على ربح مادي. ولا فرق أن يكون الغرض الذي تسعى إليه الجمعية هو تحقيق مصلحة عامة كما في الجمعيات الخيرية، أو تحقيق مصلحة خاصة بأعضائها كما في النقابات المهنية.

3- أن يكون للجمعية تنظيم مستمر، ويقصد بذلك ألاّ يكون اجتماع الأشخاص الذين تتألف منهم الجمعية لأمر وقتي عارضاً، وإنما أن يكون لاجتماعهم تنظيم معين من جهة وشيء من الاستمرار من جهة ثانية.

شروط إنشاء الجمعية

يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين، ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

أ - اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها.

ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها.

د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتألف منهم وطرق عزلهم.

هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

و- طرق المراقبة المالية.

ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها وتقسيمها أو تكوين فروع لها.

ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وأن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية، وأن تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وللجهة الإدارية حق الاطلاع عليها، وعليها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده. ولكل جمعية ميزانية سنوية، وعلى الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف، وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. كما يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها. وللجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية.

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة و لا تزيد مدة عضويتهم على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة الحق بتعيين مدير للجمعية، ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ويحظّر على الجمعية:

أ- أن ينص في نظامها على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.

ب- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

ج- أن تدخل في مضاربات مالية.

د- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة.

هـ- أن يكون سبب إنشائها أو غرضها مخالفاً للقوانين أو للآداب العامة، وأن يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بنظام الحكم الجمهوري.

و- أن تكون لها حقوق ملكية أو أي حقوق أخرى على العقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق أغراض إنشائها.

وللجمعية أن تنشئ فروعاً لها ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.

شهر الجمعية

أشار القانون إلى أن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه.

وبالعودة إلى اللائحة التنفيذية للقانون فإن أحكام الشهر تتضمن ما يلي:

1- يلتزم مؤسسو الجمعية وهم الأفراد الذين اشتركوا في إنشائها تقديم طلب الشهر موقعاً من قبلهم.

2- يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة، ويذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وترفق به الوثائق الآتية:

أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.

ج- إيصال بدفع رسم الشهر.

د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيس الجمعية ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

3- تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق مديرياتها في المحافظات وتبت فيها في غضون ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب.

4- تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص بأرقام متسلسلة وينشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية وتبلغ الجمعية بذلك، كما تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض ويبلغ أصحاب العلاقة بقرار الرفض قبل انتهاء مدة الستين يوماً، ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم لدى الوزارة التي تبت في التظلم في غضون ستين يوماً من تاريخ وصول التظلم للوزارة.

حل الجمعية

يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية، أو إجبارياً بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في إحدى الحالات الآتية:

1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

2- عدم اجتماع مجلس إدارة الجمعية مدة ستة أشهر أو عدم اجتماع هيئتها العامة مدة سنتين متتاليتين.

3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.

4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس بالأخلاق والآداب العامة.

5- تكرار المخالفات المرتكبة من الجمعية بعد إنذارها من الوزارة.

6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهد أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.

7- تقدير الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.

وعندما يصدر قرار حل الجمعية يعين لها مصفٍ أو أكثر وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك. وبعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية.

الجمعيات الخيرية

تعد جمعية خيرية كل جمعية تتألف لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أم لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعيات الخيرية. وتستطيع الجمعيات الخيرية أن يكون لها حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات.

الجمعيات الثقافية والأندية

تعد جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تأليفها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب، وعلى مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها.

وقد أورد قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة حكماً يتعلق بالأندية وهو وجوب مراعاة أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجلس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب، مماثلة على الأقل لنسبتهم على مجموع الأعضاء المشتركين.

الاتحادات

أجاز القانون للجمعيات أن تؤلف اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات، وتتولى الاتحادات المهام التالية:

- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.

- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة.

- وضع السياسة العامة للخدمات المشتركة المكونة لها.

- تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية بحسب إمكانياتها إلى الجمعيات.

- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة للاتحاد.

- أن تكون صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة والجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

وتلتزم الجمعيات بتوجهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها، وتسهم الجمعيات بحسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة، ويبلغ عدد الاتحادات المشهرة /8/ اتحادات لعام 1996.

وبموجب القانون رقم 22 تاريخ 20/4/1974 تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها والرسوم القضائية ورسم النسخ، وذلك بهدف دعم هذه الجمعيات، كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنوياً برصد مبالغ كبيرة في ميزانياتها لدعم الجمعيات.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 93/1958 رتّب بعض العقوبات على مخالفي أحكامه أو لائحته التنفيذية، كما عدَّ أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وذلك بهدف حماية أموال هذه الجهات وتشديد العقوبات على إساءة استعمالها.

حسن عجمية

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون (دمشق 1976م).

ـ محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية (القاهرة 1969م).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد السابع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 691
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1059
الكل : 58492484
اليوم : 64998

كَبوانا (لويجي-)

كَبْوانا (لويجي ـ) (1839 ـ 1915)   لويجي كَبْوانا Luigi Capuana، كاتب قصصي وناقد إيطالي، ولد وتوفي في مدينة  كاتانيا Catania في صقلية Sicilia، ودرس هناك الحقوق مدة ثلاث سنوات، ثم غادرها عام 1860 لينضم إلى حملة الثوار التي رأسها غَرِبالدي (غاريبالدي) Garibaldi، أميناً للسر في اللجنة السرّية، ثم عُيّن في المجلس الوطني كاتباً. استقر في فلورنسا Firenze بين عامي 1864 و1868 ونشر دراسات نقدية، وأصبح عام 1866 ناقداً مسرحياً في صحيفة «نَتسيونه» (الأمة) Nazione. صدرت له عام 1867 أقصوصة «الدكتور سمبالوس» Dottor Cymbalus، احتذى فيها مثال الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الابن Alexandre Dumas fils.
المزيد »