logo

logo

logo

logo

logo

تفتيش الحسابات

تفتيش حسابات

Auditing - Vérification des comptes

تفتيش الحسابات

 

تفتيش الحسابات auditing هو البحث المنهجي الذي يقوم على جمع أدلة الإثبات وتقويمها، من أجل تحديد درجة الثقة بالمعلومات المتعلقة بالأوضاع والوقائع الاقتصادية التي تعبر عنها القوائم المالية التي تعدها إدارة وحدة اقتصادية معينة، وإيصال ذلك إلى مستخدمي المعلومات المختلفين.

وقد نشأ تفتيش الحسابات (مراجعة الحسابات) مع نشوء الممالك القديمة، وكانت تتم أساساً للتحقق من صحة الحسابات الحكومية بطريق استماع المفتش إلى تلاوة القيود الخاصة بما تم من عمليات. لذلك فإن لفظ تفتيش أو مراجعة مشتق من الكلمة اللاتينية audire ومعناها يستمع، إلا أن هذا المصطلح نقل إلى العربية باستخدام عدة مصطلحات مثل: تفتيش الحسابات ومراجعة الحسابات وتدقيق الحسابات والرقابة على الحسابات. وهي على اختلافها لفظاً تشير إلى المفهوم نفسه. ويشار إليها أحياناً بالمحاسبة القانونية للدلالة على المعنى نفسه، إلا أن ذلك ينطلق من الشخص الذي يقوم بها مهنياً وهو المحاسب القانوني.

وقد أدى انتشار الديمقراطية في أوربة، في أعقاب عصر النهضة، وما نجم عن ذلك من تقسيم للسلطات، إلى نشوء التفتيش الحكومي، وصارت المجالس النيابية[ر] تتولى الرقابة على نفقات الدولة وإيراداتها، بوساطة جهاز أو ديوان مركزي.

نشوء التنظيمات المهنية

أدى إخفاق مفتش الحسابات في الكشف عن بعض القضايا المضللة، إلى مساءلة المفتش عن الأضرار التي أصابت الفئات المختلفة التي اعتمدت على تقريره، مما دفع المحاسبين القانونيين إلى تأليف منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم ورفع مستوى ثقافتهم المهنية.

فنشأت أول جمعية للمحاسبين في بريطانية عام 1854م ثم تعاقب نشوء جمعيات للمحاسبين في دول مختلفة. وفي سورية أنشئت جمعية المحاسبين في عام 1958م.

وأدى التقدم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تطوير مجمع المحاسبين الأمريكيين AICPA وانتشاره خارج حدود الولايات المتحدة. كما انعكس التركُّز الاقتصادي[ر] في الصناعة، على مهنة تفتيش الحسابات في أمريكة، حيث تسيطر المنشآت الكبرى على مهنة تفتيش حسابات الشركات المسجلة في السوق المالية.

معايير أو مستويات الأداء المهني

نشر مجمع المحاسبين الأمريكيين تسعة معايير للأداء المهني في عام 1939 أضاف عليها معياراً عاشراً في عام 1954 وقد قامت هذه المعايير بدور هام في توحيد الممارسة العملية، وتحديد مسؤولية مفتشي الحسابات وتوعية المجتمع المالي. وتقسم هذه المعايير إلى مجموعات ثلاث هي:

1ـ المعايير العامة أو الشخصية وتقسم إلى:

أ ـ التأهيل العلمي والعملي للمفتش.

ب ـ استقلال المفتش.

ج ـ بذل المفتش العناية المهنية المعقولة عند أدائه لعمله.

2ـ معايير العمل الميداني وتتألف من:

أ ـ تخطيط العمل الميداني تخطيطاً مناسباً وكافياً والإشراف على أعمال المساعدين.

ب ـ دراسة بنية الرقابة الداخلية على نحو مفصل وواف، حتى يتمكن المفتش من تقرير مدى الاعتماد على هذه البنية، وتحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات المراجعة.

وقد أدى الأخذ بهذا المعيار إلى التخلي عن المراجعة (التفتيش) التفصيلية التي كانت غالبة في السابق، واكتفاء المفتش بأخذ عينة من العمليات تتناسب عكساً مع كفاية بنية الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة. وتدعى المراجعة بالعينات المراجعة الاختبارية، وتطبق فيها جميع قواعد المعاينات الإحصائية، لتحديد درجة الثقة بالعينة المختبرة. وتستخدم المراجعة الاختبارية مدخل الصفات والتغيرات، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من العينات، كالعينات الاستكشافية والعينات المقبولة والعينات الطبقية والعينات العنقودية.

ج ـ الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة، بطريق الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات، بغية تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي في القوائم المالية الخاضعة للتفتيش.

3ـ معايير التقرير وتتألف من:

أ ـ الإشارة إلى أن القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP.

ب ـ استمرار تطبيق هذه المبادئ التي كانت مطبقة في المدة السابقة.

ج ـ كون الإفصاح في القوائم المالية كافياً ما لم يرد في التقرير ما يخالف ذلك.

د ـ إفصاح المفتش عن رأيه في القوائم المالية كلها.

أما المعايير الدولية التي أصدرتها لجنة المعايير الدولية التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين فقد كانت أكثر تفصيلاً وإجرائية من المعايير الأمريكية بصورة عامة، على الرغم من عدم اختلافها في الجوهر.

قواعد السلوك المهني

إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لمهنة تفتيش الحسابات، وكثرة الأشخاص المستفيدين من تقاريرها، فرض على المفتش أن يتحلى بسلوك أخلاقي يمكنه من إنجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على عاتقه. لذا فإن جميع المنظمات المحاسبية في العالم وضعت قواعد للسلوك المهني، فرضت على المفتش أن يتبع قواعد صارمة تنطلق من الدور السامي للمهنة وأهميتها في المجتمع التي تقتضي الموضوعية والنزاهة والهيبة والوقار والتأهيل المناسب، وعدم التورط في مواقف تضع المفتش في حرج كتصديق تنبؤات الإدارة، كما تقتضي التزام معايير المراجعة المحلية أو الدولية، والمحافظة على أسرار المهنة، وعدم القبول بأتعاب شرطية أو سلوك أي مسلك يسيء إلى سمعة المهنة أو مركزها وغير ذلك.

أما المفتشون المخالفون لقواعد السلوك المهني فهم عرضة للمساءلة المهنية، التي قد تؤدي إلى عقوبات كالتنبيه أو الإنذار أو تجميد العضوية أو الطرد من المهنة.

وقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 1991 تعميماً اشترط في المحاسب القانوني الذي يفتش حسابات شركة مساهمة أن يكون عضواً في جمعية المحاسبيين القانونيين. التي أصدرت عام 1990 ميثاقاً مهنياً تضمن قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

قواعد السلوك المهني وآدابه في سورية

يعد المحاسب القانوني مخلاً بآداب السلوك المهني في الحالات الآتية:

1ـ إذا منح بطريق مباشرة أو غير مباشرة عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص ما مقابل حصوله على عملية أو أكثر من العمليات المهنية.

2ـ إذا حاول الحصول على أعمال مهنية بطريقة تتنافى مع كرامة المهنة كالإعلان أو إرسال نشرات أو خطابات خاصة أو تقديم خدمات شخصية أو هدايا أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل.

3ـ إذا حاول الحصول على أعمال يقوم بها زميل آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليه إذا كلف القيام بأعمال كان يقوم بها زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك، ويعلم منه أن تركه العمل لم يكن بسبب ضغوط تمس استقلال المحاسب القانوني.

4ـ إذا لجأ إلى التأثير في موظفي زميل له أو في معاونيه، ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته. وإذا طلبوا إليه أن يعملوا معه فعليه إخطار زميله بذلك.

5ـ إذا لم يراع في اتفاقاته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الوقت والجهد المبذولين وكرامة المهنة. أو إذا اتُفق على تقدير هذه الأتعاب نسبة مئوية من قيمة المنفعة التي سوف تعود على العميل نتيجة عمل المفتش.

6ـ إذا وقع على بيانات له مصلحة شخصية فيها.

7ـ إذا لجأ إلى منافسة زميل آخر بعرض أتعاب أو قبول شروط تقلّ بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله من دون سبب معقول.

8ـ إذا أفشى أسراراً اطلع عليه في أثناء مزاولته المهنية، سواء كانت أسراراً مهنية أم شخصية خاصة بزملائه أو مهنته أو عملائه عدا الأسرار التي تمس النظام العام وذلك بموجب ما تتطلبه القوانين والأنظمة المرعية.

9ـ إذا جمع بين مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وأي عمل آخر لا يتناسب معها.

المعايير المهنية في سورية

1ـ يفترض في المحاسب القانوني أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً وعملياً كافياً.

2ـ إن مهمة إعداد القوائم المالية هي من مهمات إدارة العميل وليس المفتش.

3ـ يتمتع المحاسب القانوني بالاستقلال التام، الذي يمكنه من اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

4ـ على المحاسب القانوني بذل العناية المهنية اللازمة، في سبيل إنجاز مهمته بنجاح ويعد مقصراً في بذل العناية المهنية في حالات منها:

ـ عدم كشفه حقيقة مادية علم بها في أثناء تأدية مهمته، ولا تفصح عنها القوائم المالية التي قام بمراجعتها، إذا كان إفصاحه عن الحقيقة أمراً ضرورياً حتى لاتكون هذه القوائم مضللة.

ـ إذا لم يذكر في تقريره ما علم به من تحريف أو تمويه في الوثائق والمستندات.

ـ إذا أهمل في خطوات إعداد تقريره أو فحصه.

ـ إذا أبدى رأيه قبل حصوله على أدلة كافية.

5ـ على المحاسب القانوني أن يضع برنامجاً لعملية التفتيش المكلف بها وتقسيم العمل بين مساعديه والإشراف عليهم.

6ـ على المحاسب القانوني أن يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، وتقويمه قبل تصميم برنامج المراجعة وتحديد طبيعة العينات التي يقوم باختبارها وحجمها.

7ـ على المحاسب القانوني أن يحتفظ بأوراق العمل التي تبين أعمال المراجعة التي قام بها مع احتفاظه بنسخ من المستندات أو الوثائق التي يرى ضرورة الاحتفاظ بها.

8ـ لأهمية التقرير وجهة نظر المحاسب القانوني وتحديد مسؤوليته، ومن وجهة نظر الأطراف المختلفة، يجب أن يصاغ بلغة واضحة ومفهومة بعيدة عن أي لبس أو غموض ويجب أن يتضمن الإشارة إلى:

ـ مدى اعتماد الإدارة على المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

ـ مدى استمرار تطبيق المبادئ نفسها في الأعوام المتتالية.

ـ كون الإفصاح المبين في القوائم المالية كافياً، مالم يبين المحاسب القانوني في تقريره خلاف ذلك.

ـ يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني بياناً بالرأي في القوائم المالية، وعليه أن يبين مجال تحفظاته بدقة، وفي حال رفضه للقوائم المالية عليه أن يبين أسباب ذلك في التقرير.

ج ـ المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً

تجدر الإشارة إلى أن النظام المحاسبي الموحد[ر] وما يتضمنه من قواعد للتقويم يعد مبادئ محاسبية مقبولة عموماً، مثلها في ذلك مثل  المعايير المحاسبية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

 

حسين القاضي

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ حسين القاضي، مراجعة الحسابات، الأساسيات (مطبعة الاتحاد، دمشق 1991).

ـ حسين القاضي، مراجعة الحسابات، الإجراءات (مطبعة الاتحاد، دمشق 1991).


التصنيف : الاقتصاد
المجلد: المجلد السادس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 698
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1017
الكل : 58480302
اليوم : 52816

ريومور (رينيه أنطوان فيرشو دي-)

ريومور (رينيه أنطوان فيرشودي ـ) (1683 ـ 1757)   ريومور R.A.F.de Reaumur عالم فرنسي في الفيزياء والعلوم الطبيعية. ولد في لاروشيل La Rochelle وتوفي في سان جوليان دو تيرو Saint-Julien-du-Terroux. بدأ دراسته في مدينته الأم، ثم أكملها في كلية اليسوعيين في بواتييه Poitiers، لينهيها في بورج Bourges. نشر عام 1703 ثلاث مذكرات في الهندسة، أهلته لدخول أكاديمية العلوم عام 1708، التي ما لبثت أن كلفته إصدار مؤلف بعنوان «توصيف شتى الفنون والطرائق» Description des divers arts et methods.
المزيد »