علي يوسف ، صاحب المؤيد
علي يوسف ، صاحب مويد
Ali Yusuf / Sahib al-Mu’ayad - Ali Yusuf / Sahib al-Mu’ayad
- التصنيف : التاريخ - النوع : أعلام ومشاهير - المجلد : المجلد الثالث عشر - رقم الصفحة ضمن المجلد : 446 مشاركة :
آخر الأخبار
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.
الاسم الاسم Lenom هو تسمية نظامية تطلق على الشخص لتمييزه من غيره ولتوجيه الخطاب القانوني إليه. ويؤلف الاسم بهذا المعنى أحد عناصر الشخصية القانونية للفرد، ولذلك تحتم القوانين في مختلف دول العالم أن يكون لكل إنسان اسم يعرف به في المجتمع. ويتكون الاسم عموماً من عنصرين: الأول هو الاسم الخاص الذي يطلقه الوالدان على الولد بعد ولادته ويسمى في العادة الاسم الشخصي Le prénom، والثاني هو اسم الأسرة Le nom التي ينتمي إليها الفرد.