اليوناني (العالم-)
يوناني (عالم)
- - -
- التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار - النوع : أعلام ومشاهير - المجلد : المجلد الثاني والعشرون - رقم الصفحة ضمن المجلد : 652 مشاركة :
آخر الأخبار
الموسيقى الشعبية يمتد تاريخ الأغنية الشعبية إلى فجر الحضارات القديمة جميعها، وقد جبل الإنسان مذ ارتقت أحاسيسه على الرغبة في التعبير عما يحس به ويراه بوسائل من النغم والإيقاع التي اختلفت باختلاف الأوطان والبيئات. وكان للقبائل الجرمانية البدائية منذ فجر المسيحية ما كان لفرسان وعامة الناس في العصور الوسطى من أغانٍ وقصائد، ومثلها للعرب في الجاهلية وصدر الإسلام.
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.