عدد النتائج: 1967
آخر الأخبار
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.
الفابية (الفابيانية) لم تكن إنكلترا في نهاية القرن التاسع عشر حاضنة لحركات اشتراكية متطرفة في برامجها. فعلى الرغم من شعور الكثرة بضرورة إحداث تغيير اجتماعي، إلا أن المهتمين بأفكار كارل ماركس K.Marx كانوا قلة؛ واليساريين، ولاسيما من الطبقة الوسطى المتعلِّمة، كانوا يطمحون إلى شيء مغاير، أقل عدائية من أفكار ماركس في حال تطبيقها، فوجدوا ما يبغونه إيديولوجياً في «الجمعية الفابية» (ويلفظها بعضهم الفابيانية) Fabian Society التي أسسها في تشرين الأول/أكتوبر عام 1883 إديث نِسْبيت Edith Nesbit وهيوبرت بلاند Hubert Bland اللذان كوّنا مجموعة حوار اشتراكي مع إدوارد پيز Edward Pease.