عدد النتائج: 258
آخر الأخبار
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.
الواقعة القانونية الواقعة القانونية fait juridique هي كل حدث يرتب عليه القانون أثراً معيناً، حيث تنصرف إلى الأفعال المادية سواء أكانت من فعل الطبيعة أم من فعل الإنسان؛ فالواقعة الطبيعية، هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها، فتكون سبباً في اكتساب الحقوق أو انقضائها، أما الواقعة القانونية المتأتية من تصرف الإنسان فهي مجموعة الأعمال المادية التي تصدر من الإنسان، فتترتب عليها آثار قانونية بصرف النظر عن نية الشخص مرتكب الفعل.